قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد جدول تسديد أعباء النقل البري بين الولايات وداخلها ، المرتبطة بتموين مناطق الجنوب
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 95-301 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعريفات تسديد أعباء النقل البري للسلع المرتبطة بتموين مقار الولايات والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد.
المادة 2
فتح المادةتحدّد تعريفة تسديد أعباء النقل البري بين الولايات المرتبطة بتموين مقار ولايات الجنوب المذكورة في المادة 3 الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-301 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بدينار واحد وخمسين سنتيما (1,50 دج) عن الطن الكيلومتري المنقول.
المادة 3
فتح المادةتحدد تعريفة تسديد أعباء النقل البري داخل الولاية المرتبطة بالتوزيع في ولاية الجنوب المعنية، طبقا لملحق هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999.
وزير التجارة وزير النقل بختي بلعايب سيد أحمد بوليل الملحق تحديد تعريفة النقل بالطن الكيلومتري المنقول" داخل الولاية ولاية إيليزي من مقر الولاية نحو : طن كم / دج جانت 9,00 برج الحواس 9,00 إن أمناس 2,00 دبداب 2,00 برج عمر إدريس 2,00 ولاية تندوف من مقر الولاية نحو : طن كم / دج تفاغمت 7,68 غار جبيلات 7,47 بسيبيسة 7,36 الحنك 7,25 بوعقبة 7,21 الخال 1 7,20 حاسي منير 7,05 عزام 7,05 الخال 2 7,20 حاسي خبي 2,30 أم العسل 2,20 ولاية تامنغست : طن كم / دج من مقر الولاية نحو :
إدلس 8,35 تازورق 8,25 إن قرام 8,15 تين زواتين 7,96 إن غار 3,90 فقارات الزاوية 3,10 اباليسا 2,01 إن امقل 2,00 سيلات 2,02 إن صالح 1,80 ولاية أدرار طن كم / دج من مقر الولاية نحو :
طالمين 3,00 برج باجي مختار 3,00 تيمياوين 3,00 فنوغيل 2,50 زاوية كنتة 2,25 سالي 1,93 رقان 1,82 أولف 1,68 تيميمون 1,67 تنركوك 1,59 إن زقمير 2,50 عقبلي 2,50 تيت 2,50 تيموكتين 2,50 أولاد عيسى 2,50 أوقروت 2,50 دلدول 2,50 مترفة 2,50 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 و شعبان عام 1420 ه إعلانات وبلاغات بنك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.