مرسوم تنفيذي رقم 19-121 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 5 سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس المجلس 5 2019، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 149-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 149–302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك".
المادة 2
فتح المادةيفتح حساب التخصيص الخاص رقم 149-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الوزير المكلف بالمالية هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : * 70 % من ناتج الأتاوى الجمركية لتأدية الخدمات المتصلة باستعمال أنظمة الإعلام الآلي من طرف المستخدمين، * الإعانات ومنح الدولة، * الهبات.
في باب النفقات : * شراء وصيانة التجهيزات المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام الآلي والاتصال * شراء وصيانة وتصليح التجهيزات الإلكترونية * شراء البرمجيات * التكوين، * المساعدة التقنية.
المادة 4
فتح المادةيحدد قرار من الوزير المكلف بالمالية مدونة الإيرادات والنفقات، وكذا كيفيات متابعة وتقييم هذا الحساب.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل 2019 نور الدين بدوي 11 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 17 أبريل سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.