مرسوم تنفيذي رقم 24-162 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه ''الصندوق الخاص لترقية الصادرات''
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 123 من القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه ''الصندوق الخاص لترقية الصادرات''.
المادة 2
فتح المادةيقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه ''الصندوق الخاص لترقية الصادرات'' :
– في باب الإيرادات :
– حصة 5 % من الرسم الداخلي على الاستهلاك،
– المساهمات التي تقدمها الهيئات العمومية والخاصة،
– الهبات والوصايا.
– في باب النفقات :
– جزء من المصاريف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدّرين ودراسة تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير،
– جزء من مصاريف مشاركة المصدّرين في المعارض والعروض والصالونات المتخصصة بالخارج وكذا التكفل بمصاريف مشاركة المؤسسات في المنتديات التقنية الدولية،
– تكفل جزئي موجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل إعادة تشخيص التصدير وإنشاء خلايا تصدير داخلية،
– التكفل بجزء من تكلفة البحث عن الأسواق الخارجية التي يتحملها المصدّرون وكذا الإعانة المخصصة للإنشاء الأولي للوحدات التجارية في الأسواق الخارجية،
– الإعانة المخصصة لطبع وتوزيع الدعائم الترويجية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير واستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال (إحداث مواقع إلكترونية ...)،
– الإعانة المخصصة لإنشاء العلامات التجارية وكذا التكفل بمصاريف حماية المنتجات الموجهة للتصدير في الخارج (العلامات التجارية والعلامات وبراءات الاختراع) وتمويل الميداليات والأوسمة الممنوحة سنويا للمصدّرين وذوي النجاعة والمكافآت على الأبحاث الجامعية المتعلقة بالصادرات خارج المحروقات،
– الإعانة المخصصة لتطبيق برامج التكوين في المهن المتعلقة بالتصدير،
– جزء من نفقات نقل السلع والمواد المصدّرة للخارج،
– جزء من مصاريف النقل لتصدير المواد القابلة للتلف أو ذات الوجهة البعيدة،
– مصاريف سحب دفاتر الشروط للمناقصات الدولية بالخارج،
– تعويض جزء من نفقات نقل السلع والمواد من المنتجات الوطنية المعروضة في المعارض الدائمة بالخارج للمؤسسة المكلفة بإدارة هذه المعارض الدائمة.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات.
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات.
الوزير المكلف بالتجارة هو الآمر بصرف هذا الحساب.
يعد الآمر بالصرف برنامج العمل الذي يوضح الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّ عبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.