مرسوم تنفيذي رقم 18-130 مؤرخ في 16 شعبان عام 1439 الموافق 2 مايو سنة 2018، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 3 : يقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 020-302، ما يأتي :
في باب الإيرادات : ..................................(بدون تغيير)..............................
في باب النفقات : –....................................................(بدون تغيير حتى)
– الاعتمادات الممنوحة لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية : * اعتماد مخصص للتكفل بالأثر المالي الناتج عن الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية، * اعتماد مخصص لصيانة المدارس الابتدائية، * اعتماد مخصص للمطاعم المدرسية، * اعتماد مخصص للحرس البلدي، * التعويضات التي تمنحها ميزانية الدولة لتغطية نقص القيم الجبائية الناتجة عن التخفيض في الرسم على النشاط المهني وإلغاء الدفع الجزافي. 20 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2018 م تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية”.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1439 الموافق 2 مايو سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 16-119
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.