مرسوم تنفيذي رقم 21-385 مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 96–295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه ''الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب''
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 41 من الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يعدل هذا المرسوم أحكام المواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه ''الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب''. ''المادّة 2 : يفتح الحساب رقم 087-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي، ويكون الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. ......................... (الباقي بدون تغيير) .''............................ ''المادّة 4 : يقيّد في الحساب رقم 087-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات : ................................... (بدون تغيير) ...............................
في باب النفقات : ........................................................ (بدون تغيير حتى)
– التكفل بالدراسات والخبرات وأعمال التكوين المنجزة أو الملتمسة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. ........................................................... (بدون تغيير حتى)
– مصاريف التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه، لا سيما تلك المرتبطة بسير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في هذا الحساب''. ''المادّة 5 : توضح بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه ''الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب.
يعد الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب، برنامج عمل يبيّن من خلاله الأهداف المسطرة وآجال تحقيقها''.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.