أمر رقم 06-04 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2006
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2006 بالأحكام الآتية التي تشكل قانون الماليّة التكميلي لسنة .2006 الجزء الأوّل طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأوّل أحكام تتعلّق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة (للبيان) الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأوّل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادّ ة 2 : تعدّل أحكام المادّة 150 من قانون الض رائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 150-1 : تحدّد الضريبة على أرباح الشركات بنسبة .%25 تخضع الأرباح المعاد استثمارها إلى المعدل المخفض بنسبة %12,5 حسب...... (بدون تغيير) ..........
- 2 تحدّد نسب ة الاقتط اعات ...................
(الباقي بدون تغيير)............................................."
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادّة 143 من ق انون الض رائب المباش رة والرسوم المماثل ة بفق رة ثالثة تحرّر كما يأتي :
"المادّة 143 : 1 - ...........(بدون تغيير)...............،
2 - ......................(بدون تغيير)......................،
3 - تستفيد فوائض قيم التنازل عن الأسهم المحقّقة من طرف شركات الرأسمال الاستثماري غير المقيمة من تخفيض بنسبة %50 من المبالغ الخاضعة للضريبة".
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 18 من قانون الماليّة لسنة 2006 وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 18 : يستفيد الأشخاص الذين يكتتبون طواعية عقد تأمين الأشخ اص (فردي أو جم اعي)، لمدة أدن اه ا ثماني (8) سنوات بعنوان الض ريبة على الدخل الإجم الي، من تخفيض نسبته %25 من مبلغ المنحة الصافية المدفوعة سنويا، في حدود 20.000 دج.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة".
القسم الثالث — الطابع
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادّة 147-11 من قانون الطابع كما يأتي :
"المادّة 147-11 : تحدّد تسعيرة رسم الطابع المتدرج حسب مبلغ الأقساط، تبعا للجدول أدناه :
- 300 دج بالنسبة لأقساط التأمينات التي يقل مبلغها عن 2500 دج، أو يساويه،
- %5 بالنسبة لأقساط التأمينات التي يفوق مبلغها 2500 دج، ويقل عن 10.000 دج أو يساويه،
- %3 بالنسبة لأقساط التأمينات التي يفوق مبلغها 10.000 دج، ويقل عن 50.000 دج أو يساويه،
- %2 بالنسبة لأقساط التأمينات التي يفوق مبلغها 50.000 دج ....... (الباقي بدون تغيير) ."..........
القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادّة 14 من قانون الرسم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادّة 14 : يتكون الحدث المنشىء للرسم على القيمة المضافة :
أ) بالنسبة للمبيعات، من التسليم القانوني أو المادي للبضاعة.
غير أن ..... ( بدون تغيير حتى ) الثمن كليا أو جزئيا.
يتكون الحدث المنشىء للرسم من تحصيل الثمن ك ل يا أو ج زئي ا بالنسب ة للمبيعات المحقق ة في إطار الأسواق العمومية. وفي غياب التحصيل، يصبح الرسم على القيمة المضافة مستحق الأداء بعد أجل سنة ابتداء من تاريخ التسليم القانوني أو المادي للبضاعة.
ب) ............... (الباقي بدون تغيير) ".................
المادة 7
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 30 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 30 : يتم الحسم في الشهر الذي تم فيه التسديد الفعلي للرسم".
المادة 8
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 42 (الفقرة الأولى) من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 42-1 : السلع والخدمات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والتي يشتريها ممونو الشركات البترولية والمعدّة لتخصيصها مباشرة لأنشطة التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة والغازية واستغلالها وتمييعها ونقلها بالأنابيب وكذا بناء منشآت تكرير وتحويل المحروقات.
المادة 9
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 48 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 48 : يجب على المستفيدين من الشراء بالإعفاء من الرسوم على القيمة المضافة، أن يودعوا، في نهاية السنة الماليّة وفي يوم 15 يناير على الأكثر، لدى مكتب الرسوم على رقم الأعمال الذي يتبعونه، تحت طائلة غرامة جبائية قدرها مائة ألف دينار 100.000( دج)، كشفا مف صلا يبيّن نوع وقيمة الم خزون ات من ال من ت وج ات أو الأشياء أو السلع التي اشتروها، بالإعفاء من الضريبة، والباقية في حوزتهم عند تاريخ أول يناير في منتصف الليل.
إذا تعذّر وضع جرد مفصّل حسب نوع وقيمة هذه المنتوجات أو الأشياء أو السلع، يقبل أن يحدّد مبلغ هذه المخزونات تحديدا إجماليا، على أساس ثمن شراء السلع المصدرة أو المسلّمة طبقا لتخصيصها خلال السنة الماليّة المنصرمة".
المادة 10
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 161 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمّم كما يأتي :
"المادّة 161 : يوزع ناتج الرسم على القيمة المضافة كما يأتي :
1 - بالنسبة للعمليات المحققة في الدّاخل : %80 لفائدة ميزانية الدولة، %10 لفائدة البلديات مباشرة، %10 لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلّية.
بالنسبة للعمليات المنجزة من قبل المؤسسات التابعة لاختصاص مديرية كبريات المؤسسات، تدفع الحصة العائدة إلى البلديات إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلّية.
2 - ............ (الباقي بدون تغيير)..................."
القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 11
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 485 مكرّر من قانون الضرائب غير المباشرة وتتمّم كما يأتي :
"المادّة 485 مكرّر : يحصّل ...... (بدون تغيير) ......
1 - ...................... (بدون تغيير)......................
2 - ................ (بدون تغيير حتى) ألف دينار 1.000( دج) للوحدة.
يفهم من "سعر" :
- عند الاستيراد : القيمة في الجمارك،
- في الدّاخل : سعر الخروج من المصنع.
3 - ............ (الباقي بدون تغيير) ."................
القسم الخامس مكرّر — إجراءات جبائية
المادة 12
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادّة 33 من قانون الإجراءات الجبائية كما يأتي :
"المادّة 33 : يلزم كلّ شخص يق وم ...... (بدون تغيير حتى) يذكر ذلك في المحضر.
يؤدي الإخلال بقواعد الفوترة الملاحظة أثناء ممارسة الحق في التحقيق إلى تطبيق العق وبات الجبائية المحدّدة في المادّة 65 من قانون الماليّة لسنة 2003، المعدلة والمتممة".
القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 13
فتح المادةتؤسس لدى المديرية العامّة للضرائب بطاقية وطنيّة لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية.
رقم الوضعية تعيين المواد التعريفية الفرعية 40-08-87 - علب السرعة أ 10-40-08-87 -- مجموعات المسماة CKD ع 90-40-08-87 -- غيرها
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 13 : تؤسس ............................. (بدون تغيير حتى) البنكية والمالية.
عندما ترتكب المخالفة من طرف شخص معنوي، يمتد هذا التسجيل إلى ممثليه القانونيين.
تحدد كيفيات ........................................ (الباقي بدون تغيير) .”.......................................
المادة 16
فتح المادةيؤسس تصريح بالعناصر المتعلّقة بالقيمة الجمركية.
يوقع هذا التصريح المستورد أو المصرّح ويودع مع التصريح مفصلا.
تحدد البيانات وكيفيات التطبيق وكذا العمليات المعنيّة بإعداد هذا التصريح عن طريق التّنظيم.
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 17
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادّة 65 من قانون الماليّة لسنة 2003 بفقرة جديدة تحرّر كما يأتي :
تحدد كيفيات تنظيم وتسيير هذه البطاقية عن طريق التنظيم.
المادة 14
فتح المادةتعفى من الحقوق والرسوم عملية إنجاز المنشآت الأساسية والتجهيزات والسكنات الاجتماعية لصالح الدولة والممولة عن طريق هبة خارجية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة.
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلّق بالموارد القسم الأوّل أحكام جمركية
المادة 15
فتح المادةتعدّل التعريفة الجمركية على مستوى الوضعية التعريفية الفرعية رقم 40-08-87 كما يأتي :
الحقوق والرسوم % الحقوق الجمركية % الرسم على القيمة المضافة 5 17 15 17 "المادّة 65 : دون الإخلال بالعقوبات ...... (بدون تغيير)....
تصادر البضاعة المنقولة بدون فوترة ........
(بدون تغيير) ..........................
وعليه، فإن إعداد فواتير مزورة أو فواتير مج املة يؤدي إلى تطبيق غرامة جبائية تساوي %50 من قيمها.
وفيما يخص حالات الغش المتعلّقة بإصدار الف وات ير الم زورة، فإن ه ذه الغ رامة الجبائية تطبق على الأشخاص الذين قاموا بإعدادها وعلى الأشخاص الذين أعدّت باسمهم .
يمكن أيضا أعوان إدارة الضرائب المؤهلين قانونا .............................. (بدون تغيير) ..........................
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة .......................
(الباقي بدون تغيير) "..............................................
الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 18
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 51 من القانون رقم 2000-06 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمب ر سنة 2000 والمتضمّن ق انون الماليّ ة لسنة 2001 وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 51 : يؤسس لفائدة غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رسم سنوي يدفعه كلّ المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين (الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين) المقيدين في السجل التجاري . يحدد المبلغ السنوي لهذا الرسم كما يأتي :
- 200 دج سنويا، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الجزافي،
- 500 دج سنويا، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الآخرين،
- 1000 دج سنويا، بالنسبة للأشخاص المعنويين .
يحص ل الرسم كما هو الحال بالنسبة للضرائب المباشرة.
تحدّد كيفيات دفع هذا الرسم وتخصيص ناتجه عن طريق التنظيم".
الجزء الثاني الميزانية والعمليات الماليّة للدولة الفصل الأوّل الميزانية العامة للدولة القسم الأوّل الموارد
المادة 19
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 64 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمب ر سنة 2005 والمتضمّن ق انون الماليّ ة لسنة 2006 وتتمّم وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 64 : تقدّر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامّة للدولة لسنة 2006، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا القانون، بألف وستمائة وثلاثة وثمانين مليارا ومائتين وأربعة وتسعين مليون دينار 1.683.294.000.000( دج).
القسم الثاني — النفقات
المادة 20
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 65 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمب ر سنة 2005 والمتضمّن ق ان ون الماليّ ة لسنة 2006 وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 65 : يفتح لسنة 2006، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامّة للدولة :
1 - اعتماد مالي مبلغه ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثون مليارا وخمسمائة وثمانية وأربعون مليونا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار(000.328.845.934.1 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مالي مبلغه ألفان ومائة وخمسة عشر مليارا وثمانمائة وتسع وسبعون مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف دينار(000.023.978.511.2 دج) لتغطية نفقات التجهيز، ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون".
المادة 21
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 66 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمب ر سنة 2005 والمتضمّن ق ان ون الماليّ ة لسنة 2006 وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 66 : يبرمج خلال سنة 2006، سقف رخصة ب رنامج مبلغه أربعة آلاف وثلاثمائة وأحد عشر مليارا وتسعمائة وست ة وثلاثون ملي ونا وستمائة وعش رة آلاف دي نار 4.311.936.610.000( دج)، ي وزع حسب كل قطاع طبقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون.
ويشمل هذا المبلغ كلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وكلفة البرامج الجديدة التي يمكن تسجيلها خلال سنة ."2006 تحدّد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. 23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2006 م الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الأوّل الميزانية الملحقة (للبيان)
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 22
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادّة 67 من القانون رقم 03-22 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمب ر سنة 2003 والمتضمّن ق ان ون الماليّ ة لسنة 2004 وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 67 : يفتح في كت اب ات الخ زين ة حس اب تخصيص خاص رقمه 116-302، وعنوانه "الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا".
ويقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية للدّولة ..... (بدون تغيير حتى) الجباية البترولية،
- أي مورد آخر .................... (بدون تغيير حتى) معونة محتملة،
- تخصيصات المي زانية الممن وح ة سن ويا في إطار البرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا.
في باب النفقات :
- التمويل الكلّي ......... (بدون تغيير حتى) الهضاب العليا،
- دعم ................ (بدون تغيير حتى) في المنطقة،
- التمويل المؤقّت للبرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا. ................... (الباقي بدون تغيير) "..................
المادة 23
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادّة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمب ر سنة 1997 والمتضمّن ق ان ون الماليّ ة لسنة 1998، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 85 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 089-302 وعنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب".
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات الميزانية ..................................
(بدون تغيير حتى) الجباية البترولية،
- كل الموارد الأخرى ..... (بدون تغيير حتى) الإعانات المحتملة،
- تخصيصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار البرنامج الخاص لتطوير ولايات الجنوب.
في باب النفقات :
- تمويل ............. (بدون تغيير حتى) المشاريع المهيكلة،
- التمويل المؤقت للبرنامج الخاص بتطوير ولايات الجنوب.
- تقرر المشاريع الممولة عن طريق هذا الصندوق في مجلس الوزراء.
يكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. ................... (الباقي بدون تغيير) "..................
المادة 24
فتح المادةتعدّل وتت مّم أحك ام المادّة 25 من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2005 وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 25 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 118-302 وعنوانه "الصندوق الوطني لتحضير الفرق الوطنية قصد المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة".
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة،
- مساهمات الهيئات الوطنية،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بالفرق الوطنية قصد المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة.
الوزير المكلف ...... (الباقي بدون تغيير .").....
المادة 25
فتح المادةتعدّل المادّة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 10 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 103-302 وعنوانه "صندوق ضبط الإيرادات".
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- فوائض القيم الناتجة عن مستوى تجاوز إيرادات الجباية البترولية لتقديرات قانون الماليّة،
- تسبيقات بنك الجزائر الموجّهة لتسيير المديونية الخارجية بكيفية فعّالة،
- كل الإيرادات الأخرى المتعلّقة بسير الصندوق.
في باب النفقات :
- تمويل عجز الخزينة دون أن يقلّ رصيد الصندوق عن 740 مليار دينار،
- تخفيض المديونية العمومية.
إن الوزير المكلّف بالماليّة هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
تحدّد كيفي ات تطبيق أحكام ه ذه المادّة عن طريق التّنظيم.
المادة 26
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادّة 92 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمب ر سنة 1999 والمتضمّن ق ان ون الماليّ ة لسنة 2000، المعدّلة، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 92 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 102-302 وعنوانه صندوق ترقية التنافسية الصناعية".
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ....................... ( بدون تغيير) .......................
في باب النفقات :
- نفقات التأهيل المرتبطة بترقية التنافسية الصناعية، لا سيّما منها تلك المتعلّقة بما يأتي : * التقييس، * الجودة، * الاستراتيجية الصناعية، * الملكية الصناعية، * التكوين، * الإعلام الصناعي والتجاري، * البحث والتنمية، * الإفراق، * ترقية الجمعيات المهنية في قطاع الصناعة.
- النفقات المرتبط ة بالدّراسات المتعلّقة بإنجاز أشغال إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات المرتبطة بالدراسات والتهيئة وإحداث المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- المص اريف المدفوع ة في إط ار تطبيق برامج التكوين الموجّه ة لمسيري المناطق الصن اعي ة ومناطق النشاط،
- النفقات الناتجة عن المهام التي هي على عاتق اللّجنة الوطنية للتنافسية الصناعية.
الآمر بصرف ........ (الباقي بدون تغيير)..........".
المادّ ة 27 : تعدّل أحكام المادّة 227 من القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1422 الموافق 22 ديسمب ر سنة 2001 والمتضمّن ق انون الماليّة لسنة 2002، المعدّلة والمتمّمة وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 227 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 107-302 وعنوانه "صندوق دعم الاستثمار". 23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2006 م يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ....................... ( بدون تغيير) ....................
في باب النفقات :
- التكفل .................. (بدون تغيير) .................
- التكفل بكل أو جزء من المصاريف الناتجة عن عمليات ترقية ومتابعة الاستثمارات.
الوزير المكلف بترقية الاستثمارات هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدّد كيفيات تسيير صندوق دعم الاستثمار وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات الماليّة للدولة
المادة 28
فتح المادةتتكفل الدول ة بخصوم المؤسسات العمومية الاقتصادية المحل ة التي لم يتم التنازل عن أي أصل من أصولها لفائدة الأجراء.
يترتب على هذا التكفل تحويل أصول المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة المعنية إلى الدولة.
تسجل النفقات المرخص بها في هذا الإط ار في حساب التخصيص الخ اص للخ زين ة رقم 076-302 الذي عنوانه "حساب تصفية المؤسسات".
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة، عند الحاجة، بموجب تعليمة من وزير المالية.
تُمِّم بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 28 - تتكفل الدولة بخصوم المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة التي لم يتم التنازل على أي أصل من أصولها لفائدة شركات الأجراء .
ويمكن أن تستفيد من هذا التكفل فروع المؤسسات المحلة التي تملك فيها المؤسسات العمومية الاقتصادية كل رأسمالها عندما لا تسمح الوضعية المالية لهذه الفروع أو فروع المؤسسات العمومية الاقتصادية المالكة بتسوية ديونها. 4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م ويترتب على هذا التكفل تحويل أصول المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة وفروع المؤسسات العمومية الاقتصادية المعنية المحلة إلى الدولة.
تقتطع النفقات المرخص بها في هذا الإطار من حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 076-302 الذي عنوانه : "حساب تصفية المؤسسات العمومية".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب تعليمة من وزير المالية".
المادة 29
فتح المادةتؤسس علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز من الدرجتين الثانية والثالثة كما هي محددة في المادة 36 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق يالتأمينات الاجتماعية.
وتمنح هذه العلاوة لمعاشات نظام الأجراء التي يقل مبلغها الشهري عن عشرة آلاف دينار 10.000( دج).
تؤسس علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب منح تقاعد نظام الأجراء التي يقل مبلغها الشهري عن سبعة آلاف دينار 7.000( دج).
يتغير مبلغ العلاوة التكميلية لمنح التقاعد من %10 إلى %50 حسب مستوى المنحة المقبوضة وفق جدول يحدد عن طريق التنظيم.
تتحمل ميزانية الدولة العلاوة التكميلية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد ومعاشات العجز والعلاوة التكميلية لمنح التقاعد.
يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من أول يوليو سنة .2006
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-21 (ج.ر عدد 74 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 29 : تؤسس علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب التقاعد و أصحاب معاشات العجز )ICPRI( ......... (بدون تغيير حتى ) التأمينات الاجتماعية.
تمنح هذه العلاوة (.......... بدون تغيير حتى ) عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج ) .
تؤسس علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب منح نظام التقاعد ( )ICAR نظام الأجراء التي يقل مبلغها الشهري عن سبعة آلاف دينار ( 7.000 دج ) .
تس ري العلاوة التكميلية الشهري ة لفائ دة أصحاب منح نظام التق اعد )ICAR( على الم نح ة الم دف وعة أوالمتحصل عليها عن طريق الأيلولة وتحدد كما يأتي :
- وفق الجدول المحدد عن طريق التنظيم المعمول به بالنسبة لمنح التقاعدوالمنح الأساسية لتقاعد الأيلولة التي يتراوح مبلغها بين ثلاثة آلاف وخمسمائة ودينار ( 3.501 دج) وستة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعين دينارا ( 6.999 دج .)
- باحتساب الفارق بين ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار ( 3.500 دج ) ومبلغ منحة التقاعد أو المنحة الأساسية لت ق اعد الأي ل ولة المتح صل عليها أو الذي يتم تحويله ويقل مبل غه الشه ري عن ثلاث ة آلاف وخم سمائة دينار ( 3.500 دج .) تطبق العلاوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب منح نظام التقاعد )ICAR( كما هي مبينة في هذه المادة، على منح التقاعد لنظام غير الأجراء .
تطرأ زيادة، بصفة استث نائية، على المعاشات ومنح التقاعد المباشرة والأساسية للأيلولة من نظام الأجراء، التي تم ت تص فيتها ويقل مبلغها الشهري عن أحد عشر ألف دينار 11.000( دج) بنسبة 5 % على الصافي المدفوع أو صافي مبلغ الأيلولة.
تسري الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه على مبلغ المعاشات ومنح التقاعد المباشرة والأساسية للأيل ول ة ال تي تم ت تص فيته ا، من ن ظ ام غير الأج راء، الذي ي قل مب ل غه الشه ري عن أحد عشر ألف دينار ( 11.000 دج ) .
تتحمل ميزانية الدولة العلاوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز )ICPRI( والعلاوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب منح التقاعد ( )ICAR والزيادات المقررة في هذه المادة .
المادة 30
فتح المادةينشأ صندوق وطني لاحتياطات التقاعد.
يتولى الصندوق مهمة تسيير الموارد المالية المسندة إليه من أجل تكوين احتياطات موجهة للمساهمة في استمرار المنظومة الوطنية للتقاعد وديمومتها.
تتكون الموارد المالية للصندوق من : 1-2 % من ناتج الجباية البترولية،
2 - حصة من الفائض في خزينة صناديق الضمان الاجتماعي،
3 - حصة من عائدات تأجير وبيع الأملاك العقارية والمنقولة للصناديق المكلفة بضمان أداءات التقاعد،
4 - عائدات توظيف الأموال،
5 - الهبات والوصايا،
6 - كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحتملة، توظف موارد الصندوق بصفة حصرية في سندات الدولة.
يقرر استعمال موارد الصندوق في مجلس الوزراء ويحدد عن طريق التنظيم.
تعفى المبالغ الاحتياطية وكذا العائدات المالية الناتجة عنها من كل ضريبة ورسم.
تحدد الحصص المذكورة في النقطتين 2 و 3 من هذه المادة عن طريق التنظيم.
يحدد تنظيم الصندوق وسيره عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : ينشأ صندوق وطني لاحتياطات التقاعد.
يتولى الصندوق مهمة.............................................................................................................. (بدون تغيير حتى) تتكون الموارد المالية للصندوق من : .1 ........................................................................... (بدون تغيير) ..........................................................................، .2 ........................................................................... (بدون تغيير) ..........................................................................، .3 حصة من عائدات توظيف الأموال من طرف صناديق الضمان الاجتماعي، .4 ........................................................................... (بدون تغيير) ..........................................................................، .5 ........................................................................... (بدون تغيير) ..........................................................................، .6 ........................................................................... (بدون تغيير) .........................................................................، تحدد الحصص المذكورة في النقطتين 2 و 3 من هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
توظف موارد الصندوق، بصفة حصرية، في سندات الدولة.
تعفى المبالغ الاحتياطية وكذا العائدات المالية الناتجة عنها من كل ضريبة ورسم.
يمكن للخزينة العمومية أن تفوّض تسيير هذا الصندوق إلى صناديق الضمان الاجتماعي المكلفة بالتقاعد، بموجب اتفاقية.
يحدد تنظيم و/أو تسيير الصندوق وكيفية توظيف واستغلال موارده، عن طريق التنظيم".
المادة 31
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الملاحق الجدول ( أ ) الإيرادات النهائية المطبّقة على ميزانية الدولة لسنة 2006 إيرادات الميزانية المبالغ (بآلاف د.ج)
1 - الموارد العادية 1-1 - الإيرادات الجبائية : 001-201 - حاصل الضرائب المباشرة ....................................................... 182.217.000 002-201 - حاصل التسجيل والطابع ......................................................... 20.454.000 003-201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال............................................ 305.300.000 ( منها ال رسم ع لى القيمة ال مضافة على المنتوجات المستوردة) ................................................................................... 118.195.000 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة.................................................. 850.000 005-201 - حاصل الجمارك ...................................................................... 117.323.000 المجموع الفرعي (1) 626.144.000 1-2 - الإيرادات العادية : 006-201 - حاصل ومداخيل الأملاك الوطنية .............................................. 12.500.000 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية ..................................................... 10.000.000 008-201 - الإيرادات النّظاميّة ................................................................ — المجموع الفرعي (2) 22.500.000 1-3 - الإيرادات الأخرى :
الإيرادات الأخرى ........................................................................ 118.650.000 المجموع الفرعي (3) 118.650.000 مجموع الموارد العادية 767.294.000
2 - الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية .................................................................. 916.000.000 المجموع العام للإيرادات 1.683.294.000 الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2006 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ ( دج) رئاسة الجمهورية......................................................................................... 4.375.766.000 مصالح رئيس الحكومة.................................................................................. 2.047.229.000 الدفاع الوطني............................................................................................. 224.766.775.000 الداخلية والجماعات المحلية............................................................................ 186.801.848.000 الشؤون الخارجية......................................................................................... 32.409.098.000 العدل.......................................................................................................... 19.548.923.000 المالية......................................................................................................... 26.262.627.000 الطاقة والمناجم............................................................................................ 3.664.963.000 الموارد المائية............................................................................................... 4.625.415.000 المساهمات وترقية الاستثمارات.................................................................... 269.295.000 التجارة...................................................................................................... 2.999.487.000 الشؤون الدينية والأوقاف............................................................................. 8.168.033.000 ا لمجاهدين..................................................................................................... 110.081.456.000 التهيئة العمرانية والبيئة............................................................................ 1.069.551.000 النقل.......................................................................................................... 5.623.943.000 التربية الوطنية.......................................................................................... 222.455.012.000 الفلاحة والتنمية الريفية.............................................................................. 21.183.889.000 الأشغال العمومية......................................................................................... 2.798.151.000 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات............................................................. 70.337.276.000 الثقافة........................................................................................................ 7.346.539.000 الاتصال...................................................................................................... 3.553.324.000 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية......................................... 958.384.000 التعليم العالي والبحث العلمي...................................................................... 85.669.925.000 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال............................................................ 1.051.631.000 العلاقات مع البرلمان.................................................................................... 103.955.000 التكوين والتعليم المهنيين............................................................................. 16.985.289.000 السكن والعمران.......................................................................................... 5.076.173.000 الصناعة...................................................................................................... 394.262.000 العمل والضمان الاجتماعي............................................................................ 19.736.360.250 التشغيل والتضامن الوطني.......................................................................... 75.746.163.750 الصيد البحري والموارد الصيدية................................................................... 701.061.000 الشباب والرياضة........................................................................................ 11.380.291.000 السياحة...................................................................................................... 818.283.000 المجموع الفرعي 1.179.010.378.000 التكاليف المشتركة 260.538.445.000 المجموع العام 1.439.548.823.000 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول ( ج ) 23 جمادى الثّانية عام 1427 ه العدد 47 19 يوليو سنة 2006 م توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2006 حسب القطاعات القطاعات الصناعة ..........................................................................
الفلاحة والري ...................................................................
دعم الخدمات المنتجة ..........................................................
المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية .................................
التربية والتكوين ..............................................................
المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية ................................
دعم الحصول على السكن .....................................................
مواضيع مختلفة.................................................................
المخططات البلدية للتنمية ...................................................
المجموع الفرعي للاستثمار آجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة :
ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ......................
دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد).......................................................
البرنامج التكميلي لفائدة الولايات.......................................
احتياطي لنفقات غير متوقعة المجموع الفرعي للعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز (بآلاف د.ج) رخص البرامج اعتمادات الدفع 1.125.000 313.000 675.168.400 278.033.900 84.981.600 55.122.800 2.031.528.300 544.862.600 366.581.060 269.368.660 225.561.500 90.518.000 356.290.750 172.690.250 272.472.000 200.877.000 112.228.000 118.158.000 4.125.936.610 1.729.944.210
- 3.895.000
- 277.040.110 150.000.000 80.000.000 36.000.000 25.000.000 186.000.000 385.935.110 4.311.936.610 2.115.879.320 23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2006 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09
« 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 المعدلة بالمادة 26 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 وتحرر كما يأتي: »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 30 من الأمر رقم 06–04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، وتحرر كما يأتي : "المادة 30 : ينشأ »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 09-01
« تتمم المادة 28 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 وتحرر كما يأتي : " المادة 28 - تتكفل الدولة بخصوم المؤسسات العمومية الاقتصادية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-21
« سنة 2004، الضمان الممنوح من طرف الدولة . المادة : 65 : تعدل وتتمم أحكام المادة 29 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 30 من الأمر رقم 06–04 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16
« تعدل أحكام المادة 13 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، المعدلة والمتممة بموجب المادة 74 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16
« تعدل أحكام المادة 13 من الأمر رقم 06-04 المؤرّخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، المعدلة والمتممة، وتحرّر كما يأتي : "المادة 13 : تؤسس لدى المديرية العامة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 13-84
« تطبيقا لأحكام المادة 13، المعدلة والمتممة، من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يهدف هذا المرسوم »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16
« 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة بالمادة 26 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، المعدلة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (115)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-486
مرسوم تنفيذي رقم 23-486 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 ، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه 25
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-301
مرسوم تنفيذي رقم 22-301 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار.
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 27
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-63
مرسوم تنفيذي رقم 18-63 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يتعلق باستخدام المتعاملين للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك
-
قرار
قرار مؤرّخ في أول رمضان عام 1439 الموافق 17 مايو سنة 2018، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-112
مرسوم تنفيذي رقم 17-112 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه " صندوق ضبط الإيرادات"
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-486
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-486 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة 2014، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1434 الموافق 18 مايو سنة 2013، يتضمّ ن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم رقم 13-84
مرسوم تنفي ذي رقم 13-84 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013، يحدد كيفي ات تنظيم وتسيير البطاقي ة الوطني ة لمرتكبي أعم ال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظي مات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1433 الموافق 18 يوليو سنة 2012، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أول يوليو سنة 2010، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-153
مرسوم تنفيذي رقم 09-153 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامت ياز ع لى الأص ول المت ب ق ية التابع ة للمؤسسات العمومية المستقلة وغ ير المس تق لة المح لة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-103
مرسوم تنفيذي رقم 09-103 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 12 محرم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007 والمتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1428 الموافق 4 ديسمبر سنة 2007، يحدّد شكل ومضمون التصريح بالعناصر المتعلّقة بالقيمة الجمركية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1429 الموافق 2 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-507
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-507 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-506
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-506 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2006، حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-58
مرسوم تنفيذي رقم 07-58 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007، يتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-122
مرسوم تنفيذي رقم 07-122 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يحدد ش روط و كيفيات تسي ير الأص ول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير ال مست قلة المح لة والأص ول الفائ ضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1428 الموافق 9 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم رئاسي رقم 06-513
مرسوم رئاسيّ رقم 06-513 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-365
مرسوم تنفيذي رقم 07-365 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يحدد كيفيات دفع وتخصيص ناتج الرسم السنوي المحصل لفائ دة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناع ة وغرف التج ارة والصناعة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 05-16
- يعدّل قانون رقم 2000-06
- يعدّل قانون رقم 03-22
- يعدّل قانون رقم 97-02
- يعدّل قانون رقم 2000-02
- يعدّل قانون رقم 99-11
- يعدّل قانون رقم 01-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.