قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1439 الموافق 7 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط تسوية استعمال الرصيد الإيجابي لحسابات التخصيص الخاص المتبقي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18–42 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط تسوية استعمال الرصيد الإيجابي لحسابات التخصيص الخاص المتبقي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة، في حالة تدهور توازنات الخزينة المعلن من طرف لجنة الخزينة المنشأة لدى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 2
فتح المادةمن أجل استعمال الرصيد الإيجابي لحساب التخصيص الخاص المتبقي في نهاية السنة المالية الساب قة، يجب على الآم ر بالص رف الرئيسي المعني بتسيير حساب التخصيص الخاص أن يرسل للوزير المكلف بالمالية، في أجل أقصاه 31 يناير للسنة (ن)، ملفا يحتوي على طلب الترخيص، مصحوبا ببرنامج أعمال للسنة المعنيّة.
يجب أن يكون الاستعمال الجزئي أو الكلي لرصيد الحس اب الخاص موافقا لبرنامج الأعمال المعد في إطار مخطط أعمال الوزارة المعنية والمقرر أثناء المناقشات الميزانياتية المتعلقة بمشروع الميزانية للسنة (ن).
المادة 3
فتح المادةيجب أن يحتوي الملف المذكور أعلاه في المادة 2 من هذا القرار، على وضعية مالية موحّدة يعدها الآمر بالصرف الرئيسي لحساب التخصيص الخاص.
تعد الوضعية المالية الموحدة عند نهاية كل سنة مالية (ن– 1)، ويجب أن يبيّن فيها ما يأتي :
– المبلغ الإجمالي للإيرادات للسنة (ن– 1)،
– المبلغ الإجمالي للنفقات المدفوعة بعنوان السنة (ن– 1)،
– مبلغ الرصيد المتبقي بعنوان السنة (ن– .)1 يجب أن تكتسي الوضعية المالية الموحدة المعدّة مصادقة الآمر بالصرف الرئيسي وأمين الخزينة الرئيسي أو أمين الخزينة المركزي، حسب الحالة. 16 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2018 م
المادة 4
فتح المادةيعد أمين الخزينة الرئيسي أو أمين الخزينة المركزي، حسب الحالة، الوضعية المالية المذكورة في المادة 3 أعلاه، والمتعلقة بحسابات التخصيص الخاص الآتية :
– حساب التخصيص الخاص رقم 089–302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب “،
– حساب التخصيص الخاص رقم 116–302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا “،
– حساب التخصيص الخاص رقم 145–302 الذي عنوانه “ حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز .“
المادة 5
فتح المادةلا يطبّق هذا الإجراء إلاّ على الرصيد الإيجابي المتبقي والمنقول للسنة (ن).
المادة 6
فتح المادةيدرس الوزير المكلف بالمالية الملف المتعلق بطلب ترخيص استعمال الرصيد الإيجابي المتبقي بعنوان السنة (ن– )1 من أجل إبداء الرأي.
ويتم عرض الملف والرأي المذكورين أعلاه، على الوزير الأول قصد اتخاذ القرار. ويتم تجسيد ترخيص الوزير الأول من طرف الوزير المكلف بالمالية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1439 الموافق 7 أبريل سنة .2018 عبد الرحمان راوية وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.