مرسوم تنفيذي رقم 24-87

مرسوم تنفيذي رقم 24-87 مؤرخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 154-302 الذي عنوانه ''صندوق النفقة''

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شعبان عام 1445 الموافق 10 مارس سنة 2024، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 154–302 الذي عنوانه ”صندوق النفقة“

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شعبان عام 1445 الموافق 10 مارس سنة 2024، يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 154–302 الذي عنوانه ”صندوق النفقة“

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.