مرسوم تنفيذي رقم 24-87 مؤرخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 154-302 الذي عنوانه ''صندوق النفقة''
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 125 من القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 154-302 الذي عنوانه ''صندوق النفقة'' ويدعى في صلب النص '' حساب التخصيص''.
المادة 2
فتح المادةيفتح حساب التخصيص في كتابات الخزينة العمومية.
وزير العدل، حافظ الأختام، هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
ويكون الأمين العام لكل مجلس قضائي الآمر بالصرف الثانوي لهذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيد في حساب التخصيص :
في باب الإيرادات :
– مخصصات ميزانية الدولة،
– مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها.
– الهبات والوصايا،
– كل الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
– مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيدين منها.
تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية.
المادة 4
فتح المادةيسير حساب التخصيص في كتابات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء خزائن الولايات.
يمكن أن يسير حساب التخصيص على المكشوف، غير أنه يجب تسوية هذا المكشوف عن طريق مخصصات من ميزانية الدولة في أجل أقصاه نهاية كل سنة مالية.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية.
يعد الآمر الرئيسي لهذا الحساب برنامج عمل يحدد فيه الأهداف المسطرة وآجال إنجازه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شعبان عام 1445 الموافق 10 مارس سنة 2024، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 154–302 الذي عنوانه ”صندوق النفقة“
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شعبان عام 1445 الموافق 10 مارس سنة 2024، يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 154–302 الذي عنوانه ”صندوق النفقة“
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.