مرسوم تنفيذي رقم 22-01 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 2 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للجماعات المحلية". 18
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للجماعات المحلية".
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 167 الفقرة (3) من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 2 جمادى الثانية عام 1443 ه 5 جانفي سنة 2022 . م الجريدة الرسمية م الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، يحمل حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 المنصوص عليه في العنوان وفي المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، من الآن فصاعدا عنوان "صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية".
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 57 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 22–01 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 2 جانفي سنة 2022، المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي رقم 16–119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية“، تستبدل عبارة “صندوق التضامن للجماعات المحلية“ في العنوان والمواد الأولى و 3 و 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة “صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية“
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 020-302، ما يأتي :
في باب الإيرادات :
(بدون تغيير)
- المساهمات السنوية للبلديات و الولايات.
في باب النفقات :
(بدون تغيير)
- ناقص القيمة على تحصيل الضرائب والرسوم المخصصة للبلديات والولايات.
(الباقي بدون تغيير) ...............
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-120 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه "صندوق الضمان للجماعات المحلية".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 2 جانفي سنة 2022.
أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 16-119
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 16-120
- يلغي 130-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.