مرسوم تنفيذي رقم 01-313 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 6 أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، والمادة 66 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 - صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
" المادة 3 : يفتح حساب تخصيص خاص رقمه 302-100 وعنوانه الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة" في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الأمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالطرق.
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ناتج الرسوم الخاصة المجددة بموجب قوانين المالية
- جزء من ناتج الامتياز لرخصة الهاتف النقال ) GSM ( / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
المساهمات بعنوان صيانة شبكة الطرق الوطنية والحفاظ عليها،
- حصة الدولة بعنوان إنشاء أقسام طرق سريعة ستخضع للامتياز التمويل الكلي أو الجزئي للمشاريع الهامة لإعادة تهيئة شبكة الطرق داخل التجمعات السكنية الكبرى وحولها .
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب A بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطرق". 1
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطرق.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل توضح فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس .. Ι 4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.