قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" ومتابعته وتقييمه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-105 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية"، ومتابعته وتقييمه.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تكون موارد صندوق الأملاك العمومية المنجمية مفتوحة حصرا :
- لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية، لتمويل نفقات تسييرهما وتجهيزهما وكذا كل نفقة مرتبطة بنشاطاتهما،
- لبرنامج دراسات البحث الجيولوجي والمنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات المنجمية لحساب الدولة. 7 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 يوليو سنة 2019 . م
المادة 3
فتح المادةتشكل البرامج السنوية لعمل وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية وكذا برنامج دراسات البحث الجيولوجي والمنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات المنجمية لحساب الدولة المتضمنة الأهداف وأجال الإنجاز التي يوافق عليها الوزير المكلف بالمناجم، مخطط عمل سنويا يتكفل به حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية".
ترسل نسخة من مخطط العمل السنوي الذي يتكفل به حساب التخصيص الخاص رقم 105-302، موافقا عليها من الوزير المكلف بالمناجم، إلى وزارة المالية.
المادة 4
فتح المادةتشكل الميزانيات السنوية لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية وبرنامج دراسات البحث الجيولوجي والمنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات المنجمية لحساب الدولة التي يوافق عليها الوزير المكلف بالمناجم التقديرات السنوية لصرف حساب "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" للسنة المالية المقبلة، الموزعة كل ثلاثة (3) أشهر.
ويشكل هذا التوزيع :
مبالغ الأقساط الفصلية التي تدفع في حسابات الوكالتين من حساب التخصيص الخاص في نهاية الأسبوعين الأولين من كل ثلاثة (3) أشهر كأقصى أجل. ويدفع القسط الأول للفصل من السنة المالية في 15 جانفي،
- مبالغ الفواتير الفصلية التي تدفع في حساب المتعامل المكلف بإنجاز برنامج دراسات البحث الجيولوجي والمنجمي حسب اتفاقية بين هذا الأخير والإدارة المكلفة بالمناجم.
المادة 5
فتح المادةيرسل مخطط العمل وتقديرات ميزانيات وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية وبرنامج دراسات البحث الجيولوجي والمنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات المنجمية لحساب الدولة، بعنوان السنة المالية "ن+1"، التي يوقعها قانونا الوزير المكلف بالمناجم، إلى وزارة المالية وإلى المحاسب المعين للصندوق قبل 30 أبريل من السنة "ن" كأجل أقصى.
يدمج باقي ما صرف لحساب الوكالتين وبرنامج دراسات البحث الجيولوجي والمنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات لحساب الدولة للسنة المالية الجارية، في تقديرات الميزانية للسنة الموالية.
المادة 6
فتح المادةيرسل أمين الخزينة الرئيسي، للإعلام، كل ثلاثة (3) أشهر، إلى الوزير المكلف بالمناجم وإلى وزير المالية، وضعية مفصلة لهذا الحساب تبيّن فيها المداخيل المسجلة والنفقات المسددة والرصيد الباقي على مستوى الحساب.
المادة 7
فتح المادةتعدّ وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية والإدارة المكلفة بالمناجم كشف مقارنة بين وضعية حساب التخصيص الخاص رقم 105–302 وحصيلة أوامر التحصيل المنجزة وكذا وضعية تحصيل استيفاء أتاوى الاستخراج والله قبل 30 أبريل من كل سنة كأجل أقصى.
المادة 8
فتح المادةترسل نسخة من البيانات المالية وكالة المصلحة الجيولوجية الجزائرية والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية المصادق عليها من محافظ الحسابات، إلى كل من الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية.
وترسل نسخة من حصيلة برنامج دراسات البحث الجيولوجي والمنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات المنجمية لحساب الدولة المصادق عليها من الإدارة المكلفة بالمناجم، إلى كل من الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية.
المادة 9
فتح المادةتخضع إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 105–302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" لهيئات رقابة الدولة، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةترسل الحالات الفصلية والحصيلة السنوية لتنفيذ برنامج عمل الصندوق، إلى وزارة المالية بصيغة ورقية وإلكترونية.
المادة 11
فتح المادةيتم توزيع مخصصات ميزانية الدولة، التي تم إدخالها في إيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 105–302 بعنوان "صندوق الأملاك العمومية المنجمية"، على أقساط ، اعتمادًا على تقديم الوثائق الدالة وحصيلة استعمال الميزانيات العمومية للاعتمادات المخصصة سابقا.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1433 الموافق 23 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-105 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية"
ومتابعته وتقييمه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019.
وزير المالية وزير الصناعة والمناجم عبد الرحمان راوية يوسف يوسفي وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 11-11
- قانون رقم 14-05
- قانون رقم 14-10
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-105
- مرسوم تنفيذي رقم 14-241
- قرار وزاري مشترك رقم 105-302
- قرار وزاري مشترك رقم 302-105
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 302-105 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.