قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 17–121 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“.
المادة 2
فتح المادةيقيّد في حساب التخصيص الخاص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه :
في باب الإيرادات :
• %7 من ناتج تحصيل الغرامات الجزائية من طرف مصالح وزارة العدل.
في باب النفقات :
• %2 للنفقات المرتبطة بتحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية التي تتعلق، على الخصوص، بما يأتي : * دعم تجهيز مصلحة تحصيل الغرامات الجزائية والمصاريف القضائية، بما فيها وسائل النقل، * تكوين مستخدمي مصلحة تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية، * قاعدة المعطيات الوطنية الآلية المتعلقة بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، * اقتناء اللوازم المكتبية ومصاريف طباعة الإشعارات بالدفع وإيصالات التسديد المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 17–120 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، * تبليغ المحكوم عليه بالإشعار بالدفع وبالحجز.
• 5 % للنفقات المخصصة لدفع العلاوة الممنوحة للعاملين في أسلاك العدالة بمفهوم المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 17–120 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة .2022 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية عبد الرشيد طبي عبد الرحمان راوية 16 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 أبريل سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.