قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شعبان عام 1445 الموافق 10 مارس سنة 2024، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 154–302 الذي عنوانه ”صندوق النفقة“
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 24–87 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 154–302 الذي عنوانه ”صندوق النفقة“، ويدعى في صلب النص ”حساب التخصيص“.
المادة 2
فتح المادةيقوم الأمين العام لكل مجلس قضائي على أساس مبلغ النفقة المحدد قضاء، بصفته آمرا بالصرف ثانويا لحساب التخصيص، بما يأتي :
– المباشرة بالالتزام والأمر بدفع النفقة،
– إصدار ضد المدين سند تحصيل مبالغ المستحقات المالية المدفوعة.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
المادة 3
فتح المادةيقوم أمين خزينة الولاية بدفع مبلغ النفقة ومباشرة إجراء التحصيل ضد المدين على أساس الالتزام والأمر بالدفع وسند التحصيل.
يقيّد أمين خزينة الولاية المبلغ المسترجع في حساب التخصيص.
المادة 4
فتح المادةيرسل الأمين العام لكل مجلس قضائي، كل ثلاثة
(3) أشهر، إلى وزير العدل، حافظ الأختام، بيانا بالمدفوعات المنجزة، مؤشرا عليه قانونا من طرف أمين خزينة الولاية المختص يبينّ ألقاب وأسماء وعدد المستفيدين ومبلغ النفقة ومراجع الأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة.
المادة 5
فتح المادةيرسل الأمين العام للمجلس القضائي كذلك إلى وزير العدل، حافظ الأختام، بيانا تلخيصيا سنويا للمدفوعات، فور تسديد آخر مستحقات السنة الجارية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يرفق كل طلب تخصيص ميزانية أثناء مناقشات الميزانية بوثائق ثبوتية خاصة بالنفقات المحصلة من المدينين وكذا المستحقات المالية المدفوعة والنفقات الواجب إنجازها، وعند الاقتضاء، المبالغ المحتملة.
المادة 7
فتح المادةيتم منح التخصيص من ميزانية الدولة من طرف مصالح الوزير المكلّف بالمالية، المقيّد بعنوان إيرادات حساب التخصيص، حسب تقديم الوثائق الثبوتية وتقارير استعمال الاعتمادات الممنوحة سابقا.
المادة 8
فتح المادةيرسل وزير العدل، حافظ الأختام، إلى وزير المالية في نهاية كل سنة مالية حصيلة سنوية تبين مجموع مبالغ الإيرادات المحققة والنفقات المنجزة من حساب التخصيص معدة على أساس الحصائل التي يرسلها الأمناء العامون للمجالس القضائية.
وفي حالة الدفع على المكشوف، يقوم وزير المالية بالتسوية عن طريق مخصصات من ميزانية الدولة في أجل أقصاه نهاية كل سنة مالية.
المادة 9
فتح المادةيجب ألاّ تستعمل إيرادات حساب التخصيص إلاّ للغايات التي منحت من أجلها.
المادة 10
فتح المادةيخضع تسيير حساب التخصيص لرقابة أجهزة الدولة المختصة، طبقا للإجراءات والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1445 الموافق 10 مارس سنة 2024 .
وزير العدل، وزير المالية حافظ الأختام عبد الرشيد طبي لعزيز فايد مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.