مرسوم تنفيذي رقم 19–84 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يحدد حقوق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد حقوق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي. 20 مارس سنة 2019 م تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةتحدد حقوق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي للخطوط الداخلية والخطوط الدولية، كما يأتي :
1 - الخطوط الداخلية :
– امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي لمجموع الخطوط الداخلية : ستة ملايين دينار 6.000.000( دج).
– امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي لخط يربط محطتين جويتين في الشمال : ستمائة ألف دينار 600.000( دج).
– امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي لخط يربط محطة جوية في الشمال ومحطة جوية في الجنوب والعكس بالعكس : ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج).
– امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي لخط يربط بين محطتين جويتين في الجنوب : مائة ألف دينار 100.000( دج).
يقصد بمحطة جوية في الشمال، في مفهوم هذا المرسوم، كل محطة جوية واقعة شمال خط العرض .35
2 - الخطوط الدولية :
– امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي لخط تستغله شركة أو عدة شركات جوية : ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج).
– امتياز استغلال خدمة جوية للنقل العمومي لأي خط غير مستغل : مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج).
المادة 3
فتح المادةتكون حقوق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي مستحقة الأداء سنويا.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–337 المؤرّخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد حق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة .2019 أحمد أويحيى 13 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-199
مرسوم تنفيذي رقم 23-199 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2000–43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.