مرسوم تنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
الفصل الأول — الموضوع والتعاريف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 07-20 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، يهدف 29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 15 نوفمبر سنة 2020 . م هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استفادة المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية من النظام الجبائي التفضيلي.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم أحكام هذا المرسوم، بما يأتي :
نشاط الإنتاج : نشاط تصنيع المنتوجات الالكترونية والكهرومنزلية انطلاقا من المواد الأولية والمكونات والأجزاء والقطع المصنعة من قبل المؤسسة لنفسها أو عن طريق المناولة أو اقتنائها لدى منتجين محليين و/أو مكملة من خلال الاستيراد لدى ممول واحد أو عدة ممولين، في شكل منفصل أو في مجموعات، بشرط أن تشكل وحدة كاملة للإنتاج من خلال إضافتها إلى شحن سابقة أو لاحقة.
المنتج : كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس نشاطا صناعيا يهدف إلى تصنيع المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية.
الإدماج : إدراج مكونات وأجزاء وقطع مصنعة محليا وكذا الخدمات التقنية والهندسة ذات الصلة، التي تسمح بارتقاء تدريجي في سلسلة القيم وزيادة القيمة المضافة المحلية.
المناول : كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس نشاطا صناعيا أو خدمات متعلقة بالدراسة أو التصميم تساهم في إنتاج مكونات موجهة إلى الإدماج لفائدة المنتج.
الفصل الثاني — شروط القبول في النظام الجبائي التفضيلي
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، تعفى المواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا وكذا المكونات المقتناة لدى المناولين الناشطين في إنتاج المجموعات والمجموعات الفرعية الموجهة للمنتوجات والتجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية، من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة.
كما تخضع للحقوق الجمركية بمعدل 5%، والرسم على القيمة المضافة بمعدل 19%، جميع المجموعات والمجموعات الفرعية والملحقات المستوردة في شكل منفصل أو في مجموعات، من قبل المتعاملين الذين بلغوا معدل الإدماج المطلوب.
تستثنى المعدات الهاتفية النقالة وكذا معدات الإعلام الآلي من مجال تطبيق هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةترتبط الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي بالاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم وبالحصول المسبق على مقرر التقييم التقني الذي يرفق نموذجه بالملحق الثالث بهذا المرسوم.
الفصل الثالث — إجراءات الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
المادة 5
فتح المادةيتضمن ملف طلب الحصول على مقرر التقييم التقني المذكور أعلاه، ما يأتي :
- استمارة طلب مقرر التقييم التقني يتم ملؤها بعناية وترفق بالوثائق التبريرية اللازمة حسب النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم،
- نسخة من السجل التجاري تتضمن النشاط المعني،
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائي،
- دراسة تقنية - اقتصادية مفصلة لتبرير نجاعة المشروع والجدوى التقنية وكذا مجموع الموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة.
ويجب أن تحتوي هذه الدراسة، إضافة إلى المعطيات والجداول المالية المتعلقة بالاستثمار والاستغلال، على مخططات الورشات وتنظيمها، وكذا قائمة وطبيعة المعدات المخصصة لهذا الغرض،
- دفتر الشروط ممضيا بالأحرف الأولى ومؤرخا وموقعا من طرف المتعامل أو ممثله المؤهل قانونا والمتضمن عبارة قرئ وصودق عليه)
- القوائم الكمية للمواد الأولية والمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية، التي سيتم استيرادها أو اقتناؤها محليا حسب النموذج المرفق بالملحق الرابع بهذا المرسوم
- قائمة المكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية المنتجة محليا التي ستدمج في المنتوج موضوع طلب مقرر التقييم التقني، يودع الملف في نسختين، ورقية ورقمية، لدى الأمانة التقنية للجنة المذكورة في المادة 12 أدناه ، مقابل الحصول على وصل إيداع.
المادة 6
فتح المادةقبل الحصول على مقرر التقييم التقني، تقوم المصالح المعنية للمديرية الولائية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا، بإجراء زيارات ميدانية إلى مواقع الإنتاج قصد التحقق من مطابقة الهياكل الموجودة للوثائق المقدمة في الطلب.
وبناء على نتائج هذه الزيارات، يجب أن يرسل المدير الولائي المكلف بالصناعة إلى اللجنة التقنية المحددة في المادة 12 أدناه، تقريرا وصفيا للهياكل والمنشآت والمعدات والوسائل الموجهة لتصنيع المنتجات والتجهيزات موضوع الطلب.
ويُعد هذا التقرير جزءا من الملف التبريري لرأي هذه . اللجنة يبلغ كل تحفظ لصاحب الطلب خلال الخمسة والأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب حتى يتمكن من تدارك ذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.
المادة 7
فتح المادةيسلّم مقرر التقييم التقني إلى المعني من طرف الوزير المكلف بالصناعة في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين
(45) يوما، ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، بالنسبة للفترة التي تشمل المدة بين مرحلتي الإدماج حسبما هو محدد في دفتر الشروط.
يمكن تمديد هذا الأجل بثلاثين (30) يوما قصد تمكين اللجنة التقنية من دراسة المعلومات التكميلية المتعلقة برفع التحفظات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
يجب أن يتم تبرير نسبة الإدماج المحققة في بداية كل مرحلة إنتاج منصوص عليها في المادتين 4 و5 من دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
بعد تحقيق نسبة الإدماج النهائية المطلوبة بالنسبة لكل منتوج، كما هو محدد في المادة 5 من دفتر الشروط، يتم تجديد مقررات التقييم التقني سنويا.
المادة 8
فتح المادةيحرّر مقرر التقييم التقني والقوائم الكمية للمواد الأولية والمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية، المراد استيرادها أو اقتناؤها محليا، في خمس (5) نسخ أصلية توجه إلى :
المعني، الوزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)
- الوزارة المكلفة بالتجارة المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة.
المادة 9
فتح المادةكل رفض لطلب الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، يجب أن يبرر ويبلغ للمعني في نفس الآجال المحددة في المادة 7 من هذا المرسوم.
يتمتع صاحب الطلب الذي يعتبر نفسه متضررا بحق الطعن لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 14 أدناه خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ . الرفض
المادة 10
فتح المادةيخضع كل طلب تجديد لمقرر التقييم التقني إلى نفس الإجراءات المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةيجب على المنتج، للاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على المواد الأولية المقتناة محليا وكذا المكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية المقتناة لدى المناولين، طلب شهادة الإعفاء من الرسم على 15 نوفمبر سنة 2020 م القيمة المضافة لدى مصالح الجباية المختصة إقليميا، بناء على تقديم مقرر التقييم التقني الذي يضم القائمة الكمية للمواد الأولية والمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية موضوع الإعفاء.
وترتبط الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية على المواد الأولية المستوردة بتقديم المنتج شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ومقرر التقييم التقني الذي يضم القائمة الكمية للمواد الأولية والمكونات محل الإعفاء ، إلى المصالح الجمركية.
الفصل الرابع — مراقبة ومتابعة الالتزامات
المادة 12
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالصناعة، لجنة تقنية وزارية مشتركة تدعى في صلب النص "اللجنة"، يرأسها الوزير أو ممثله وتتشكل من :
- ثلاث (3) ممثلين عن الوزير المكلف بالصناعة، أعضاء، ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية، عضوا ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا.
يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.
تتولى الأمانة التقنية للجنة مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة.
يحدد تنظيم هذه اللجنة وسيرها وتعيين أعضائها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة.
المادة 13
فتح المادةتكلف اللجنة على الخصوص، بما يأتي :
إبداء الرأي في طلبات الحصول على مقررات التقييم التقني، بناء على دراسة الملفات المقدمة، وبعد زيارة مواقع الإنتاج،
- إبداء الرأي في سحب أو تجميد مقررات التقييم التقني،
- السهر على احترام المتعاملين للالتزامات التي تعهدوا بها بموجب دفتر الشروط.
يمكن اللجنة الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة في إطار المرافقة التقنية لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة لها.
المادة 14
فتح المادةتنشأ لجنة للطعن لدى الوزير المكلف بالصناعة وتتشكل من :
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا، ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية، عضوا ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا ممثل (1) عن مجلس المنافسة، عضوا ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا. 29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 15 نوفمبر سنة 2020 . م يعين أعضاء لجنة الطعن بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح وزراء ومسؤولي الهيئات المعنية.
تحدد اللجنة نظامها الداخلي وتضبط سيرها وكيفيات إخطارها، في اجتماعها الأول. ويوافق الوزير المكلف بالصناعة على نظامها الداخلي.
المادة 15
فتح المادةتبت اللجنة في الطعن المودع، خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلامه.
يعرض رأي اللجنة على الوزير المكلف بالصناعة للفصل فيه ثم يبلغ المشتكي بالقرار النهائي.
المادة 16
فتح المادةتكلف المصالح المعنية لإدارتي الجمارك والضرائب، في إطار الصلاحيات المخولة لها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بالسهر على احترام المنتج المستفيد من النظام الجبائي التفضيلي للالتزامات التي تعهد بها.
المادة 17
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالصناعة تعيين لجنة خاصة تكلف بإجراء عمليات مراقبة خلال دورات الاستغلال للمؤسسات التابعة للمنتجين المستفيدين من مقررات التقييم التقني.
المادة 18
فتح المادةتتمثل مهمة اللجنة الخاصة في تقييم مدى تقيد المنتجين بالالتزامات المكتتبة بموجب دفتر الشروط، من خلال زيارات ميدانية أو من خلال كل العناصر الأخرى للتقرير أو المعطيات ذات الصلة.
المادة 19
فتح المادةتتوج الزيارات الرقابية المذكورة في المادة 18 أعلاه، بتقارير تقدم إلى الوزير المكلف بالصناعة للفصل بعد أخذ رأي اللجنة، في العقوبات الواجب تطبيقها على المنتجين المخالفين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 20
فتح المادةيتعين على المنتج المستفيد من النظام الجبائي التفضيلي إعلام المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة بكل تعديل يطرأ على المعلومات المقدمة في ملفه الخاص بطلب التقييم التقني في مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ حصول التعديل.
ترسل التعديلات من طرف الوزارة المكلفة بالصناعة إلى وزارتي التجارة والمالية المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك).
المادة 21
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، فإنّ أي تقصير بالالتزامات المحددة من خلال هذا المرسوم يؤدي إلى إعذار المنتج المخالف من قبل اللجنة قصد التكفل بالنقائص المسجلة خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.
وفي حالة عدم التكفل بالنقائص، بعد هذه المدة من قبل المنتج يجمد مقرر التقييم التقني بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصناعة بعد أخذ رأي اللجنة. ويعد هذا المقرر في خمس (5) نسخ أصلية توجه إلى :
- المعني، الوزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)
- الوزارة المكلفة بالتجارة، المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة.
ويتم رفع التجميد بعد التكفل بالنقائص المسجلة، وفق الأشكال نفسها، دون أي تمديد لمدة صلاحية مقرر التقييم التقني موضوع التجميد.
المادة 22
فتح المادةلغرض تقييم ومتابعة الإطار التنظيمي، يتعين على المنتج المستفيد من النظام الجبائي التفضيلي تقديم كل المعلومات الإحصائية المطلوبة إلى المصالح المعنية.
المادة 23
فتح المادةتقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة بتقييم الأثر الاقتصادي لتنفيذ هذا المرسوم وبإعداد تقارير دورية حول الحصيلة بالاعتماد على المعطيات المقدمة من المصالح المؤهلة للوزارتين المكلفتين بالمالية والتجارة.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 24
فتح المادةعند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يمكن المتعاملين الناشطين في مجال تركيب المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية الذين لم يبلغوا نسب الإدماج المحددة في المادة 5 من دفتر الشروط، مواصلة ممارسة أنشطتهم من خلال دفع الحقوق والرسوم المحددة في التعريفة الجمركية لكل مكوّن و / أو جزء مستورد على حدة.
ويخضع استيراد مجموعات الأجزاء الموجهة لتركيب المنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية، إلى الحقوق والرسوم المطبقة على المنتجات النهائية.
المادة 25
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة "كومبليتلي نوكد داون CKD"، المعدل والمتمم.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020.
عبد العزيز جراد 24 15 نوفمبر سنة 2020 م الملحق الأول دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي لفائدة المنتجين الناشطين في إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد الشروط والكيفيات التي يجب أن يكتتبها المنتج الممارس لنشاطات إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية، للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي طبقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
المادة 2
فتح المادةيستفيد من النظام الجبائي التفضيلي، المنتج الذي يتقيد بالشروط المدرجة في دفتر الشروط هذا.
المادة 3
فتح المادةيجب على المنتج ما يأتي :
- إثبات استثمار مطابق لطبيعة النشاط المصرح به من حيث الهياكل والمعدات بالتناسب مع توقعات الإنتاج، تقديم قائمة المكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية المدمجة أو التي سيتم إدماجها والالتزام بإنتاجها محليا في مهلة لا تتجاوز الآجال المنصوص عليها في المادة 5 من دفتر الشروط هذا. كما تحدد هذه القائمة المراجع التجارية للمنتجات التي ستضم هذه المكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية، تقديم وصف تفصيلي لمختلف تطورات وكيفيات الإدماج المنصوص عليها في المادة 4 من دفتر الشروط هذا، على شكل معطيات عددية، وكذا الكميات المتوقع إنتاجها لكل منتج في إطار هذا التنظيم، مسك محاسبة تحليلية لسعر تكلفة الإنتاج وإجمالي تدفقات المدخلات والمنتجات وتقرير محيّن حول المخزون يمكن تقديمه في أي وقت لمختلف هيئات الرقابة.
المادة 4
فتح المادةتحسب نسبة الإدماج وفق الصيغة الآتية، مع الأخذ بعين الاعتبار كلفة الإنتاج للوحدة دون احتساب الرسوم :
كلفة إنتاج الوحدة HT - كلفة الوحدة للمكونات والمواد المستوردة المستهلكة HT + كلفة الوحدة للخدمات المستوردة المستهلكة HT) نسبة الإدماج = x 100 كلفة إنتاج الوحدة HT كلفة إنتاج الوحدة : قيمة المنتوجات والمواد والخدمات المحلية والمستوردة وتكاليف الإنتاج.
كلفة الوحدة للمكونات والمواد المستوردة المستهلكة : قيمة المواد والمنتوجات المستوردة.
كلفة الوحدة للخدمات المستوردة المستهلكة : قيمة الخدمات المستوردة.
الخدمات المستوردة : كل خدمة ودراسة وحقوق، بما في ذلك تلك المقتناة محليا لدى مناولين، يتم دفع ثمنها حسب الكميات خلال فترة معينة، بصفتها عنصرا مدرجا في تركيبة السعر.
يجب على المنتج تبرير نسبة الإدماج الجزئية المتعلقة بالمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية المقتناة لدى المناولين، وذلك من خلال تقديم بطاقات مفصلة معدة من قبل المناولين المعنيين وفق نفس الكيفيات المطبقة على منتج المواد كاملة الصنع.
المادة 5
فتح المادةيحدد القبول للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي ونسب الإدماج والآجال المرتبطة به طبقا للجدول الآتي :
تعيين البند المنتوج تعيين المنتجات التعريفي 25 نسبة الإدماج وأجال التطبيق عند صدور 24 12 24 12 36 48 دفتر شهرا شهرا | شهرا | شهرا الشروط مواقد ومدافئ ومناصب مواقد وأفران طبخ (بما فيها المجهزة بصورة ثانوية بمراجل إضافية للاستعمال في التدفئة المركزية) شوايات 73.21 40 % 60 % 70 % وكوانين وأجهزة طبخ بالغاز ، طباخات ومسخنات أطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة، وأجزاؤها، من حديد صلب أو حديد أو صلب 84.03 مواقد للتدفئة المركزية عدا تلك الداخلة في البند 30 % 40 % 60 % 84.02 آلات وأجهزة تكييف الهواء، محتوية على مروحة المنتوجات 84.15 بمحرك وتجهيزات تعديل الحرارة والرطوبة 30 % 60 % 70 % الكهرومنزلية بما في ذلك الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة بكل أنواعها فيها على حدة ثلاجات "برادات" ومجمدات وغيرها من آلات 84.18 ومعدات وأجهزة إنتاج البرودة، كهربائية كهربائية، مضخات حرارية ما عدا آلات تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15 60 % 70 % أو غير وأجهزة آلات، أجهزة المخابر، وإن كانت تسخن بالكهرباء، (باستثناء الأفران والأجهزة الأخرى الداخلة في البند 85.14)، لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل 84.19 التسخين أو الطبخ أو التحميص أو التقطير أو 40 % 60 % إعادة التقطير أو التعقيم أو البسترة أو التعقيم بطريقة باستور أو التبخير أو التجفيف أو التكثيف أو التبريد، عدا المعدات أو الأجهزة من الأنواع المنزلية، مسخنات فورية ومسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية للماء آلات وأجهزة لغسل الأواني، آلات وأجهزة التنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأخرى، آلات وأجهزة للتعبئة أو الغلق أو السد أو اللصق على القناني والعلب 84.22 والصناديق أو الأوعية الأخرى، آلات وأجهزة إحكام 40 % 60 % 70 % 80 % غلق القناني والأنابيب والأوعية المماثلة، آلات وأجهزة أخرى للتعبئة أو تغليف البضائع (بما في ذلك آلات وأجهزة التغليف بالانكماش الحراري)، آلات وأجهزة لتعبئة المشروبات الغازية مع إضافة الغازات إليها نسبة الإدماج وأجال التطبيق تعيين البند تعيين المنتجات عند المنتوج التعريفي صدور 12 24 36 48 دفتر شهرا شهرا شهرا شهرا الشروط 84.50 آلات غسل الملابس وإن كانت مزودة بجهاز للتجفيف 40 % 60 % 70 % (تابع) آلات الخياطة، عدا ماكينات خياطة الألواح الداخلة في 84.52 البند 84.40، أثاث وقواعد وأغطية مصممة خصيصا 30 % 40 % 60 % لآلات الخياطة وإبر ماكينة الخياطة 85.27 أجهزة استقبال للإذاعة ، وان كانت متحدة ضمن نفس 40 % 50 % 60 % البدن بجهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت أو بأحد أصناف الساعات المنتوجات شاشات المونيتور وأجهزة عرض الصور غير الكهربائية 85.28 مزودة بأجهزة الاستقبال التلفزيوني، أجهزة 30 % 50 % والإلكترونية استقبال تلفزيونية وإن كانت مزودة بجهاز الاستهلاكية استقبال البث الإذاعي أو جهاز تسجيل أو إعادة إنتاج الصوت أو الصورة ثنائيات و ترانزستورات وأدوات مماثلة شبه موصلة للكهرباء ، أدوات شبه موصلة حساسة 85.41 20 % 40 % 60 % للضوء، بما في ذلك الخلايا الكهروضوئية ، سواء تم تجميعها أو لا في وحدات أو في لوحات، ثنائيات باعثة للضوء، بلورات بيزو - كهربائية مركبة أجهزة التصوير الفوتوغرافي، أجهزة بما فيها 90.06 المصابيح والأنابيب الوامضة، لإنتاج ضوء الفلاش 10 % 20 % 40 % المعدات في التصوير الفوتوغرافي، عدا المصابيح وأنابيب الإلكترونية التفريغ الداخلة في البند 85.39 للاستخدام الطبي أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على استخدام 90.22 أشعة ألفا أو بيتا أو جاما، وإن كانت لاستعمالات 10 % 20 % 40 % طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة وأنابيب الأشعة السينية وأجهزة توليد الأشعة السينية الأخرى ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والشاشات والطاولات والمقاعد وما يماثلها للفحص أو العلاج 29 ربيع الأول عام 1442 ه 15 نوفمبر سنة 2020 . م الجريدة الرسمية م
المادة 6
فتح المادةيلتزم المنتج بتبني نهج صناعي عملي لتحقيق إدماج محلي على مستوى مصنعه و/أو الاستعانة بالمناولة الوطنية.
المادة 7
فتح المادةبالنسبة لجميع المنتوجات المبينة في الجدول المذكور في المادة 5 أعلاه، فإن العناصر والمكونات الآتية :
الأجزاء المختومة للإطارات والدعامات أو الهياكل المعدنية، القطع المحقونة من البلاستيك بجميع المكونات والأشكال، المفاصل والدعائم وكل العناصر المطاطية الأخرى، باستثناء الأحزمة،
- حزم الكوابل وأجهزة القطع والربط، القطع المنصهرة والمصنعة وكل جهاز آخر للدوران والنقل والتثبيت المعدني باستثناء المحامل، الأنابيب المصنوعة بأي مادة وأي أنبوب لنقل جميع السوائل.
لا تستفيد من النظام التفضيلي إلا بالنسبة للمواد الأولية، عندما تستخدم لإنتاج هذه الأجزاء محليا، مباشرة من قبل المتعامل طالب مقرر التقييم التقني، أو المقتناة لدى مناول يقوم بتصنيعها بنفسه محليا بنسبة الإدماج المحددة لهذا النوع من المنتجين المحدد نشاطهم بأحكام المادة 55 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والنصوص التنظيمية ذات الصلة.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يتوفر لدى المنتج مستخدمين ذوي الكفاءات المطلوبة والخبرة المهنية الكافية في هذا المجال.
المادة 9
فتح المادةيتعين على المنتج أن ينفذ مخططا تكوينيا لتأهيل مستخدمي التأطير المحليين في مجال التسيير الصناعي وتسيير مراحل الإنتاج ومستخدمي التحكم وتنفيذ التقنيات الصناعية.
المادة 10
فتح المادةفي إطار البحث والتطوير، فإن كل براءة اختراع مودعة محليا أو مقتناة نهائيا من طرف المنتج حتى وإن كان المكون منتجا خارج الجزائر تحسب ضمن نسبة الإدماج وبحدود 25 % من النسبة الجزئية للمكون أو من مجموع الأجهزة أو المعدات موضوع براءة . الاختراع
المادة 11
فتح المادةيتعين على المنتج تقديم شهادة الجودة في التسيير حسب المواصفات المعمول بها، تسلّمها هيئة مؤهلة، وذلك عند نهاية السنة الثانية من الاستغلال.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تكون المنتجات المستفيدة من النظام الجبائي التفضيلي حاصلة على الإشهاد بالمطابقة حسب المواصفات المتعلقة بالأمن واستهلاك الطاقة، مع خضوعها للمراقبة من قبل هيئات الإشهاد الوطنية، وعند الاقتضاء لدى الهيئات الدولية المؤهلة.
المادة 13
فتح المادةيلتزم المنتج بضمان خدمة ما بعد البيع لكل منتجاته ويضمن كذلك خدمات الإرجاع، والاستبدال والتصليح، وكذا بضمان أو تعويض منتجاته، حسب التنظيم المعمول به والضمانات المقترحة للزبون عند إعداد عقد البيع.
المادة 14
فتح المادةفي حال توقف النشاط، فإنه يجب على المنتج، لمدة خمس (5) سنوات على الأقل، ضمان التزويد بقطع الغيار ومجموعات الأجزاء الضرورية لإصلاح وضمان منتجاته في حدود الضمانات الممنوحة.
المادة 15
فتح المادةيتعين على المنتج احترام أحكام دفتر الشروط هذا وبالخضوع لمراقبة المصالح المؤهلة. ويؤدي عدم احترام الالتزامات المحددة في دفتر الشروط هذا إلى تجميد الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 16
فتح المادةزيادة إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يترتب على تحويل المزايا الممنوحة تطبيق العقوبات الآتية :
- تعليق الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي لمدة لا تقل عن سنة واحدة وبقيمة لا تقل على تلك المستوردة أو المقتناة محليا خلال الفترة أو الفترات المعنية بتحويل المزايا،
- إرجاع المزايا الممنوحة بالنسبة للكميات المستوردة أو المقتناة محليا المحولة عن وجهتها، تطبيق العقوبات المتعلقة بالمخالفات الجبائية.
يتم إخطار المصالح المعنية بتطبيق هذا النص في الوزارتين المكلفتين بالمالية والتجارة.
المادة 17
فتح المادةدفتر الشروط هذا جزء لا يتجزأ من المرسوم التنفيذي رقم 20-213 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، كملحق.
حرّر .................... في ................
قرئ وصودق عليه 28 الجريدة الرسمية الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة نموذج طلب مقرر التقييم التقني (المرسوم التنفيذي رقم 20-313
1. معلومات عامة :
- التسمية :
- الرمز : .
رقم التعريف الجبائي :
- الشكل القانوني للمؤسسة ....
- عنوان المقر الاجتماعي للمؤسسة :
- الهاتف :
موقع الإنترنت :
عنوان مواقع الإنتاج :
- تاريخ بداية النشاط :
مجال النشاط والمنتجات الرئيسية :
– تاريخ إيداع ملف طلب التقييم التقني :
- اسم وصفة مودع الملف :
المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020.) الفاكس :
عنوان البريد الإلكتروني :
2. المنتوج أو المنتوجات موضوع طلب مقرر التقييم التقني :
الرقم تعيين المنتوج القدرة السنوية للإنتاج الإنتاج السنوي المتوقع * * توقعات الإنتاج للسنة الجارية 3 المقررات السابقة رقم المقرر التاريخ المنتوج 29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 15 نوفمبر سنة 2020 . م
4. تطور الاستثمار في عتاد الإنتاج الوحدة : مليون دج) :
السنة س-3 المبلغ
5. قائمة المعدات والأجهزة الرئيسية المستعملة للإنتاج:
تعيين المعدات
6. تطور مناصب العمل :
السنة س-4 س الإطارات (أ) التحكم (ب) التنفيذ (ج) إجمالي العمال ( د = أ + ب + ج) نسبة التأطير ( أ/ د) س-1 الكمية 2 س ه 7. التصريح بنسبة الإدماج حسب كل منتوج موضوع الطلب : 1442 م تعيين المنتوج : 2020 عام المراجع التجارية :
سنة الأول أ- مكونات المنتوج (*) نوفمبر ربيع المدخلات 29 15 مجموعات المصدر مجموعات مكونات العدد فرعية ) ** ( محلية مستوردة 67 العدد / الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة (*) إدراج مخطط تفصيلي للمنتوج مدعما بوصف لمراحل تصنيع الأجزاء المدمجة.
(**) المصدر : عمليات صناعية منجزة داخل المؤسسة عن طريق المناولة أو مستوردة. 30 (***) صيغة احتساب نسبة الإدماج حسب المادة 4 من دفتر الشروط.
كلفة كلفة إنتاج كلفة المكونات الخدمات نسبة الإدماج | والمواد المستوردة | المستوردة الوحدة بدون المس المستهلكة للوحدة المستهلكة | المصرح بها رسوم بدون رسوم للوحدة بدون ) *** ( رسوم 31 ب - المجموعات والمجموعات الفرعية المقتناة عن طريق المناولة والمدمجة في المنتوج موضوع الطلب :
العمليات المنجزة مجموعات | مجموعات فرعية | مكونات عدد القطع ) * ( 67 العدد / الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة ه 1442 م 2020 عام سنة الأول نوفمبر ربيع (*) - إدراج بطاقات فنية مفصلة للعمليات الصناعية المنجزة من طرف المناول. 29 15 (**)- الإشارة إلى استفادة المناول من النظام الجبائي التفضيلي المطبق في إطار المادة 55 من المناولة مستفيد من نظام رقم التعريف المناولة (نعم أو لا) التسمية العنوان الجبائي ) ** ( قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
ج - آفاق تطوير الإدماج حسب المنتوج :
8. مصدر المدخلات المحلية المستعملة :
تعيين المدخل المورد
9. الشراكة :
- الشريك :
- العلامات :
- البلد :
نوع الشراكة :
معلومات أخرى (للتوضيح) :
10. معلومات حول الاستغلال :
أ- الإنتاج الكمي المنتوج
ب - أهم المعطيات المالية للمؤسسة التعيين رقم الأعمال القيمة المضافة قيمة المشتريات المحلية قيمة الواردات من السلع قيمة الواردات من الخدمات الصادرات السنوية
11 - العلامات المستعملة المسجلة لدى المعهد الوطني
12 - التقييس : المواصفات المستخدمة وثائق الإشهاد :
13- معلومات أخرى : (للتوضيح). 15 نوفمبر سنة 2020 م العنوان مجال الاستعمال وحدة المنتج س س - 2 س- 1- الوحدة : مليون دج 2 الجزائري للملكية الصناعية : (للتوضيح) : 15 نوفمبر سنة 2020 م 33 الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة نموذج مقرر التقييم التقني مقرر رقم مؤرّخ في .............
إن وزير الصناعة :
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرو منزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
- وبالنظر إلى طلب مقرر التقييم التقني المودع في من طرف ممثل مؤسسة وبالنظر إلى تقرير الزيارة الميدانية المنجزة في . من طرف مصالح المديرية الولائية المكلفة بالصناعة لولاية ........
- وبالنظر للمحضر رقم ............... المؤرخ في ...... والمتضمن رأي اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات مقررات التقييم التقني، يقرر ما يأتي :
إن مؤسسة.. الكائنة ب ... ... المقيدة بالسجل التجاري تحت رقم...................... رقم التعريف الجبائي.. مقبولة للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي المتعلق ب (*):
1 - الإعفاء من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة المطبق على المواد الأولية المستوردة المدونة في القائمة الكمية الملحقة بهذا المقرر.
2 - الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المطبق على المواد الأولية والمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية المقتناة محليا لدى المناولين والمدوّنة في القائمة الكمية الملحقة بهذا المقرر. 3 – تطبيق الحقوق الجمركية بالمعدل المنخفض %5 %5% والرسم على القيمة المضافة بالمعدل العادي 19% على المجموعات والمجموعات الفرعية والمكونات المستوردة والمدونة في القائمة الكمية الملحقة بهذا المقرر.
تعد خمس (5) نسخ أصلية من هذا المقرر موجهة ل :
1- المعني،
2- الوزارة المكلفة بالمالية ( المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)
3- الوزارة المكلفة بالتجارة،
4- المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة.
مقرر التقييم التقني هذا ساري الصلاحية لمدة ابتداء من تاريخ إمضائه.
(*) الإشارة فقط إلى النظام الجبائي التفضيلي الممنوح بموجب هذا المقرر. 34 15 نوفمبر سنة 2020 م الملحق الرابع نموذج القوائم الكمية
أ - القائمة الكمية للمواد الأولية موضوع الاستيراد مقرر التقييم التقني رقم..................... المؤرخ في...................
المؤسسة :
المنتوج :
النظام الجبائي التفضيلي الممنوح :
الكمية المحددة الكمية للاستيراد الكمية الباقي الرقم التعيين للاستيراد (*) * ( استيرادها (*) (*) هذا الجزء مخصص لإدارة الجمارك. 15 نوفمبر سنة 2020 . 35 م
ب - القائمة الكمية للمواد الأولية والمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية المقتناة محليا لدى المناولين مقرر التقييم التقني رقم.................... المؤرخ في..................
المؤسسة :
المنتوج :
النظام الجبائي التفضيلي الممنوح :
الرقم التعيين الكمية المحددة للاقتناء 36 15 نوفمبر سنة 2020 م
ج - القائمة الكمية للمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية محل الاستيراد مقرر التقييم التقني رقم................... المؤرخ في.................
المؤسسة :
المنتوج :
النظام الجبائي التفضيلي الممنوح :
الكمية المرخصة الرقم التعيين الكمية (*) الكمية المتبقية للاستيراد (*) هذا الجزء مخصص لإدارة الجمارك. 29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 99-11
- أمر رقم 03-03
- قانون رقم 04-02
- قانون رقم 04-04
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 09-03
- قانون رقم 16-09
- قانون رقم 18-18
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-74
- مرسوم تنفيذي رقم 07-144
- مرسوم تنفيذي رقم 14-241
- مرسوم تنفيذي رقم 17-101
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بقبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.