قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب".
المادة 2
فتح المادةتحدد إيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"، كما يأتي :
– مخصصات ميزانية الدولة،
– حواصل الرسوم النوعية المؤسسة بموجب قوانين المالية،
– جزء من رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 049-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية التشغيل" عند إقفاله،
– حاصل تسديد القروض بدون فوائد الممنوحة للمقاولين الشباب،
– جميع الموارد أو المساهمات الأخرى.
المادة 3
فتح المادةتتعلق نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"، بما يأتي :
– منح القروض بدون فوائد للشباب ذوي المشاريع من أجل إقامة مؤسسة مصغرة :
مبلغ القروض غير المكافأة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، الذي يتغير حسب كلفة الاستثمار لإحداث أو توسيع الأنشطة، ويحدد حسب صيغتي التمويل والمستويات الآتية : 11 نوفمبر سنة 2021 م * بعنوان التمويل الثلاثي :
– %15 من الكلفة الإجمالية للاستثمار، عندما تقل هذه الكلفة عن عشرة (10) ملايين دينار أو تساويها،
– %18 من الكلفة الإجمالية للاستثمار، عندما تقل الكلفة عن عشرة (10) ملايين دينار أو تساويها بالنسبة للاستثمار المنجز في المناطق الخاصة والهضاب العليا،
– %20 من الكلفة الاجمالية للاستثمار، عندما تقل الكلفة عن عشرة (10) ملايين دينار أو تساويها بالنسبة للاستثمار المنجز في مناطق الجنوب،
– 25 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار، عندما تقل الكلفة عن عشرة (10) ملايين دينار أو تساويها بالنسبة للطلبة حاملي الأفكار والشباب البطال ذوي المشاريع. * بعنوان التمويل الثنائي :
– 50 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار، عندما تقل هذه الكلفة عن عشرة (10) ملايين دينار أو تساويها.
– مبلغ القروض الإضافية غير المكافأة الممنوحة، عند الضرورة، طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لفائدة الشباب أصحاب المشاريع كما يأتي : 1 – مبلغ خمسمائة ألف )500.000( دينار، للتكفل بإيجار المحل، أو مكان رسو على مستوى الموانئ مخصص لإحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات باستثناء الأنشطة غير المقيمة، 2 – مبلغ لا يتجاوز مليون دينار 1.000.000( دج) للاستغلال، يمنح بصفة استثنائية.
– تخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع :
تخفيض نسب الفائدة على قروض الاستثمارات الخاصة بإحداث أو توسيع الأنشطة الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، طبقا للمادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96–234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، المحددة ب %100 من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاطات.
يطبق التخفيض المذكور في الفقرة أعلاه، على باقي آجال سداد القروض البنكية عند تاريخ 7 يوليو سنة 2013، طبقا للتنظيم المعمول به.
– العلاوة الممنوحة بصفة استثنائية للمشاريع التي تنطوي على ميزة تكنولوجية قيّمة والتي يتغير مبلغها حسب أهمية المشروع ومحتواه التكنولوجي، وكذا أثره على الاقتصاد المحلي أو الوطني. ولا يمكن أن تتجاوز العلاوة المذكورة نسبة %10 من كلفة الاستثمار. 6 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2021 م
– التكفل بالدراسات والخبرات وأعمال التكوين المنجزة أو الملتمسة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية :
المصاريف المرتبطة بالتكوين المتعلق بتسيير المؤسسة للشباب أصحاب المشاريع.
– منح الضمانات الممنوحة لصالح البنوك والمؤسسات المالية،
– مصاريف التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والإعانات والأعمال المذكورة أعلاه، لا سيما منها المتعلقة بسير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
المادة 4
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما منها أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة .2021 وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة أيمن بن عبد الرحمان نسيم ضيافات `````````````````````````H`````````````````````````
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 087-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.