قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه "نفقات برأس المال"
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه "نفقات برأس المال"
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.