قرار

قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه "نفقات برأس المال"

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.