مرسوم تنفيذي رقم 12-314 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 الم ؤرخ في 14 ربي ع الثاني عام 1421 الموافق 16 يولي و سنة 2000 ال ذي يح دد كيفيات تسي ير حس اب التخصي ص الخاص رقم 102-302 الذي ع نوان ه "صن دوق ترق ية ال تن افس ية الصناعية " 21
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 92 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمب ر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة والمتممة، يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية"، المعدل والمتمم.
الم ادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفي ذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- (................... بدون تغيير) .................
- (................... بدون تغيير) .................
في باب النفقات :
- نفقات الاستثمار المادي وغير المادي التي تساهم في تحسين النجاعة وترقية المؤسسات والخدمات المتصلة بها ولا سيما منها المتعلقة بما يأتي : * التقييس، * الجودة، * الاستراتيجية الصناعية، * الملكية الصناعية، * البحث والتنمية، * التكوين، * الإعلام الصناعي والتجاري، * التصديق، * الابتكار، * ترقية الجمعيات المهنية، * إعادة التأهيل، * استعمال وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- النفقات المرتبطة بعمليات تطوير الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية لدى المؤسسات والمتضمنة على الخصوص تنظيم ملتقيات التوعية والتكوين والمرافقة في مجال الخبرة واقتناء أدوات اليقظة. 2 سبتمبر سنة 2012 م
- النفقات المرتبطة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي وإنجاز التحريات الأساسية في ميدان : * الابتكار، * إعادة التأهيل، * الذكاء الاقتصادي،
- النفقات المرتبطة بالدراسات وإنجاز أشغال إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات المرتبطة بالدراسات والتهيئة وإحداث المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- المصاريف المدفوعة في إطار تطبيق برامج التكوين الموجهة لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات الناتجة عن المهام التي تكون على عاتق اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية،
- النفقات مهما كانت طبيعتها والمتعلقة بإنشاء المناطق وتطويرها واستغلالها،
- النفقات المرتبطة بالنظام الوطني للابتكار،
- كل النفقات الأخرى التي لها علاقة بتأهيل محيط المؤسسة الصناعية والخدمات المتصلة بالصناعة،
- نفقات التسيير المتصلة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه، ................. (الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى 15 شوال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.