قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96–295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبرسنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”.
المادة 2
فتح المادةتحدد العمليات المتعلقة بحساب التخصيص الخاص رقم 087–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” في برنامج الأعمال الذي يعده الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، والذي يوضح فيه الأهداف وكذا آجال الإنجاز.
المادة 3
فتح المادةتمنح التمويلات والقروض وضمانات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب للشباب أصحاب المشاريع لإنجاز الأعمال والمشاريع المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”.
المادة 4
فتح المادةتخضع إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” لأجهزة مراقبة الدولة، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةفي إطار متابعة جهاز دعم تشغيل الشباب الممول من موارد الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، ترسل وضعية مالية لإيرادات ونفقات هذا الصندوق ووضعية مادية وكذا حصائل استخدام القروض، موزعة حسب العناوين طبقا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96–295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، الممنوحة سابقاً والمبررة قانونا، إلى الوزير المكلف بالمالية، عند تحرير كل شطر.
يجب أن تكون الوضعية المالية للإيرادات والنفقات والوضعية المادية مدعمة بوضعية الاستهلاكات الحقيقية، مؤشرا عليها من طرف الآمر بالصرف للصندوق، والوكالة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 11 نوفمبر سنة 2021 م الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، على أساس حصائل النشاطات التي ترسلها الوكالة المذكورة، وكذا تقرير التسيير وتقارير محافظي الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية السابقة.
المادة 6
فتح المادةفي إطار تقييم جهاز دعم تشغيل الشباب، يتعين على آمر صرف حساب التخصيص الخاص رقم 087–302 المذكور أعلاه، أن يرسل إلى الوزير المكلف بالمالية، قبل تحرير كل شطر، تقريرا مفصلا يحتوي على النتائج المحققة وتحليل هذه النتائج بالنسبة للأهداف المحددة، وكذا أثرها الاجتماعي والاقتصادي.
المادة 7
فتح المادةتضمن متابعة وكيفيات مراقبة استعمال إيرادات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، مصالح الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة.
وبهذه الصفة، تؤهل هذه المصالح لطلب كل الوثائق وكذا كل مستندات المحاسبة الضرورية من الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
المادة 8
فتح المادةيجب إرسال حصيلة سنوية عن استعمال موارد حساب التخصيص الخاص رقم 087–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” تبين مبالغ الإعانات الممنوحة، من طرف الآمر بالصرف، إلى الوزير المكلف بالمالية في نهاية كل سنة مالية.
المادة 9
فتح المادةيجب ألاّ تستعمل إيرادات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب إلاّ للغايات التي منحت من أجلها.
المادة 10
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما منها أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة .2021 وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة أيمن بن عبد الرحمان نسيم ضيافات رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- قانون رقم 99-11
- أمر رقم 15-01
- أمر رقم 21-07
- مرسوم رئاسي رقم 96-234
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 96-295
- مرسوم تنفيذي رقم 96-296
- مرسوم تنفيذي رقم 03-290
- مرسوم تنفيذي رقم 20-186
- مرسوم تنفيذي رقم 20-290
- قرار وزاري مشترك رقم 087-302
- قرار وزاري مشترك رقم 087-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 087-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.