مرسوم رئاسي رقم 25-175

مرسوم رئاسي رقم 25-175 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 25-175

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.