مرسوم رئاسي رقم 25-175 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 181 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، المعدلة والمتممة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“.
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 051-302 وعنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“.
الأمين العام لرئاسة الجمهورية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 051-302، ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– حاصل الرسوم المحصّلة عن أجهزة البث الإذاعي والتلفزي واستعمالها،
– الإتاوة على هوائيات استقبال البرامج المتلفزة عن طريق الأقمار الصناعية.
في باب النفقات :
– مساهمة للمؤسسات السمعية البصرية العمومية، تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والأمين العام لرئاسة الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“ بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والأمين العام لرئاسة الجمهورية.
يعد الآمر بالصرف برنامج عمل يحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-88 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 23-88
- يلغي 051-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.