قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021، يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي''
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 21-127 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، ويدعى في صلب النص " الحساب".
المادة 2
فتح المادةيسجل الحساب رقم 133-302 :
في باب الإيرادات :
– حصة من الرسم الإضافي على المواد التبغية،
– ناتج الرسم لشراء اليخوت وسفن النزهة الشراعية بمحرك أو بدون محرك ذات سعة أقل من 5 طنات من مقياس السعة الدولية،
– حاصل الاقتطاع القائم على الربح الصافي لنشاطات الاستيراد والتوزيع بالجملة للأدوية المستوردة الموجّهة لإعادة بيعها على حالتها.
في باب النفقات :
– تمويل الاختلال المالي لهيئات الضمان الاجتماعي، كما يأتي :
– لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء للتمويل من أجل تحقيق التوازن لفرع التأمينات الاجتماعية،
– لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء للتمويل من أجل تحقيق التوازن لفرع التقاعد،
– لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء للتمويل من أجل تحقيق التوازن لفرع حوادث العمل والأمراض المهنية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة .2021 وزير المالية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أيمن بن عبد الرحمان الهاشمي جعبوب H قرار وزاري مشترك مؤوخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 ال ذي ع ن وان ه “ال صن دوق ال وط ني لل ض مان الاجتماع ي”. –––––––––– إنّ وزير المالية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– بمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-127 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، لا سيما المادة 7 منه،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021 الذي يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه" الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 21-127 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه" الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
المادّة 2 : تستعمل الموارد المالية لحساب التخصيص الخاص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، لتمويل العمليات المذكورة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021 الذي يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
المادّة 3 : يجب ألاّ تستعمل الموارد المالية المخصصة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلاّ للغايات التي منحت من أجلها.
المادة 4
فتح المادةتمنح المخصصات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي قصد تمويل الاختلالات المالية للفروع المعنية، من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، لجنة متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 المذكور في المادة الأولى أعلاه، تكلف بما يأتي :
– متابعة وتقييم تمويل الاختلال المالي لهيئات الضمان الاجتماعي،
– متابعة وتقييم الأعمال ذات الأولوية التي تكون موضوع تمويل،
– إعداد الحصيلة السنوية لتسيير حساب التخصيص الخاص، ولهذا الغرض يمكنها طلب أي وثيقة محاسبية من هيئات الضمان الاجتماعي أو أي وثيقة أخرى تسمح لهذه اللجنة بمتابعة وتقييم الإيرادات والنفقات المتعلقة بتمويل الاختلالات المالية للفروع المعنية.
تحدد كيفيات سير اللجنة وكذا تعيين أعضائها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. 14 يوليو سنة 2021 م
المادة 6
فتح المادةتتشكل لجنة المتابعة والتقييم من أعضاء يمثلون الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وهيئات الضمان الاجتماعي.
تساعد اللجنة، في أداء مهامها، أمانة تكلف بتحضير أشغال اللجنة وإعداد محاضر اجتماعاتها.
المادة 7
فتح المادةتضمن مصالح الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، مراقبة استعمال إيرادات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولهذا الغرض تؤهل هذه المصالح لطلب كل الوثائق والمستندات المحاسبية الضرورية من هيئات الضمان الاجتماعي المعنية.
المادة 8
فتح المادةتكلف مصالح الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بموافاة وزير المالية، في كل ثلاثي، بصيغة جدولية، في شكل وسيط إلكتروني ودعامة ورقية، تتضمن المبالغ الممنوحة في إطار تمويل الاختلالات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي، مع تحديد الفروع المعنية بهذا التمويل.
المادة 9
فتح المادةيعد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي حصيلة سنوية تبيّن ما يأتي :
– عدد المستفيدين من أداءات فرع التأمينات الاجتماعية، ومن فرع التقاعد، ومن فرع حوادث العمل والأمراض المهنية في إطار تمويل الاختلالات المالية المذكورة في المادة 4 أعلاه للفروع المعنية،
– المبالغ المالية الناجمة عن تعويض هذه الأداءات في إطار تمويل الاختلالات المالية المذكورة أعلاه،
– المتاحات المالية المحددة بالنسبة للسنة المالية المعنية.
يتعيّن على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي إرسال الحصيلة السنوية المتعلقة باستعمال موارد حساب التخصيص الخاص المذكور أعلاه، إلى وزير المالية.
المادة 10
فتح المادةتخضع إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه ''الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي'' لأجهزة مراقبة الدولة، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة .2021 وزير المالية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أيمن بن عبد الرحمان الهاشمي جعبوب 4 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 يوليو سنة 2021 م وزارة البيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.