قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 17–121 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“.
المادة 2
فتح المادةيُعِد النائب العام لدى كل مجلس قضائي تقريرا سنويا عن متابعة وتنفيذ وتقييم عملية تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية يرسله إلى وزير العدل، حافظ الأختام.
يبيّن التقرير نسبة تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية وقيمتها وعدد الأوامر والأحكام والقرارات النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه المعنية وكذا حالات الدفع بالتقسيط ومدى التقيّد به.
المادة 3
فتح المادةيرسل أمين الخزينة الرئيسي، في نهاية كل سنة مالية، إلى الوزير المكلّف بالمالية ووزير العدل، حافظ الأختام، حصيلة سنوية تبيّن مجموع مبالغ الإيرادات المحققة والنفقات المنجزة والرصيد المتبقي من حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“.
المادة 4
فتح المادةتخضع نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“ لرقابة الأجهزة المؤهلة التابعة للدولة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة .2022 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية عبد الرشيد طبي عبد الرحمان راوية 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.