ج.ر عدد 4 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 ثمن النسخة الاصلية وترجمتها ثمن العدد للسنين السابقة : حسب الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج 10,00 د.ج التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان ثمن النشر على أساس 30 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 93-01 مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993، يتضمن قانون المالية لسنة 1993 . 3 …..

27 1413 27 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 93 01 مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993، يتضمن قانون المالية لسنة 1993. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 و 117 منه، وبناء على تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 6 رجب عام 1412 الموافق 11 يناير سنة 1992 وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 32-02 / م. أ.د المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبعد الاستماع الى المجلس الاستشاري الوطني يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه : أحكام تمهيدية المادة الاولى : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 1993 ، تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة ومختلف الضرائب وكذا المداخيل والحواصل الاخرى لصالح الدولة، طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما يواصل خلال سنة 1993، تحصيل مختلف انواع الرسوم والحواصل والمداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا، وذلك طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الجزء الاول طرق ووسائل التوازن المالي الفصل الاول أحكام متعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة المادة 2 : تعدل المادة 3 من قانون المالية لسنة 1992 وتتمم كما يلي : “المادة 3 : يجوز للولاة، في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، القيام بتحويل اعتمادات بين قطاعين، بمقتضى قرار يتخذ بعد أخذ رأي المسؤولين المختصين اقليميا على القطاعات المعنية، بشرط الا تتجاوز هذه التحويلات بالنسبة لسنة 1992 مبلغا يساوي %20% من القطاع الاقل تخصيصا. ولا يجب، في كل الاحوال ، أن تؤدي التحويلات المشار اليها في الفقرة السابقة، الى جعل مبلغ الاعتمادات المخصصة لقطاع معين تقل عن نسبة ثمانين بالمائة ( 80 ) من الاعتمادات المفتوحة لهذا القطاع بمقتضى قرار توزيع الاعتمادات لصالح الولاية المعنية. ويتعين على الولاة، ان يبلغوا ذلك على الفور الى الوزير المكلف بالمالية والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية ومندوب التخطيط وكذا المجلس الشعبي الولائي في أول دورة تتبع هذه التعديلات. غير أنه يمكن بموجب قرار توزيع الاعتمادات المفتوحة بصدد نفقات الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون تعيين القطاعات التي قد لا تكون محل التخفيضات المشار اليها في الفقرة الاولى اعلاه. الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الاول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 3 : تعدل المادة 5 من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : “ المادة 5 : يعفى من الضريبة على الدخل الاجمالي : 1 - الاشخاص الذين يساوي دخلهم الاجمالي السنوي الصافي أو يقل عن الحد الادنى للاخضاع الجبائي المنصوص عليه في جدول الضريبة على الدخل الاجمالي ……….. الباقي بدون تغيير. المادة 4 : تتمم المادة 13 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالفقرتين 2 و 3 وتحرر كما يلي :

27 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 5 المادة 13-1 : تستفيد الانشطة المعلن عن طابعها. ………. ( بدون تغيير ) …………….. ابتداء من تاريخ دخولها حيز النشاط. 2 يستفيد من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل الاجمالي لفترة عشر ( 10) سنوات : الحرفيون التقليديون وكذلك أولئك الممارسون لنشاط حرفي فني. 3 - تستفيد من اعفاء دائم بالنسبة للضريبة على الدخل الاجمالي :

  • المؤسسات التابعة لجمعيات الاشخاص المعوقين المعتمدة وكذلك الهياكل التابعة لها. مبالغ الايرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية. المادة 5 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 15 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : المادة 15-1 : يمكن ان يحدد الربح الخاضع للضريبة تحديدا جزافيا، بالنسبة للمكلفين بالضريبة الذين لا يزيد رقم اعمالهم السنوي عن 1.500.000 دج ، اذا كان الامر يتعلق بمكلفين بالضريبة تتمثل تجارتهم الرئيسية في بيع السلع والاشياء واللوازم الغذائية المخصصة إما لأخذها أو لاستهلاكها في عين المكان أو تتمثل في توفير السكن أو لا يزيد عن 800.000 دج، إذا تعلق الامر بغيرهم من المكلفين بالضريبة. وعندما ينتمي نشاط المكلفين بالضريبة في آن واحد الى الصنفين المحددين أعلاه، لا يطبق النظام الجزافي الا اذا كان رقم الاعمال الاجمالي السنوي لا يتعدى مبلغ 1.500.000 دج، أو إذا كان رقم الاعمال السنوي المتعلق بالنشاطات من الصنف الثاني لا يزيد عن مبلغ 800.000 دج، ويشمل رقما الاعمال السنويان على كافة الحقوق والرسوم. ولتحديد رقم الاعمال السنوي تحسب مبيعات البنزين والوقود الممتاز وزيت الوقود في حدود 50% من مبلغها. ……….. ( الباقي بدون تغيير ) . المادة 6 : تتمم المادة 67 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : “ المادة 67 : تعتبر كأجور عند تأسيس الضريبة : 1 المكافآت. ……….. بدون تغيير. 2 المبالغ المقبوضة …………… ) بدون تغيير ) . 3 التعويضات. ( بدون تغيير ) 4 – علاوات المردودية والمكافآت أو غيرها التي تمنح لفترات غير شهرية، بصفة اعتيادية من قبل المستخدمين. 5 - المبالغ المسددة لاشخاص يمارسون، اضافة لنشاطهم الاساسي كأجراء، نشاط التدريس أو البحث أو المراقبة أو كأساتذة مساعدين، بصفة مؤقتة “. المادة 7 : تعدل المادة 83 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ، وتحرر كما يلي : “ المادة 83 : يلزم كل منتج أو حرفي أو تاجر بمسك سجل يقيد فيه اجباريا مبيعات الادوات أو المنتوجات أو المحاصيل التي تتجاوز قيمتها بالوحدة أو بالحصة من الادوات أو المنتوجات التي هي من نفس الصنف أو بالمحصول 50.000 دج.

إن الزامية مسك السجل المشار اليه اعلاه، لا يعني المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي. ويجب ان يقدم السجل المشار اليه اعلاه ………………. ( بدون تغيير ) المادة 8 : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 87 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتتمم كما يلي : “ المادة 87 ……….. 1 المداخيل الصافية. …………. ( بدون تغيير ) . 2 الارباح. ………. ) بدون تغيير ) 3 – يحدد الدخل العقاري الصافي، طبقا لاحكام المادتين 42 و 43. اما فيما يخص المداخيل الناتجة عن إيجار الملكيات العقارية فإنه يمكن تقديرها من قبل المصالح الجبائية، اعتمادا على القيمة التجارية للملك وقانون السوق. 4 تشتمل مداخيل رؤوس الاموال ……………………. الباقي بدون تغيير )……………….. المادة 9 : تنشأ في الفصل الثاني، الباب الاول من الجزء الاول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 87 مكرر وتصاغ على النحو التالي : “ المادة 87 مكرر : الاشخاص الذين يتحصلون على الاقسام الموزعة من قبل الشركات التابعة للقانون الجزائري تتحصل في هذا الاطار على دخل متكون من : المبالغ المتحصل عليها من الشركة، الرصيد الضريبي الممثل للائتمان الضريبي المفتوح لدى الخزينة. قاعدة الرصيد الضريبي تحدد بالنسبة للاقسام الموزعة والمتحصل عليها من الفوائد الخاضعة للرسم، بنسبة عادية بالنسبة للمبلغ الاجمالي للاقسام الموزعة. مبلغ الرصيد الضريبي يقدر ب %30% من المبلغ المتحصل عليه من النسبة اعلاه وفق المبالغ المسددة فعليا من قبل الشركة. لا يمكن استعمال الرصيد الضريبي الا في حالة ما اذا كان الدخل موجودا في قاعدة الضريبة على الدخل المستحق على المستفيد. يستفيد من الرصيد الضريبي الاشخاص الذين لهم مقر حقيقي أو مقر اجتماعي في الجزائر بمقدار الاقسام الموزعة، طبقا لقرار قانوني للاجهزة المختصة للشركة”. . المادة 10 : المادة 98 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : المادة 98 : ما عدا في حالة اثبات العكس…………… ( بدون تغيير حتى ………….. هذا المبلغ يكون على الأقل يساوي الحد الادنى الضريبي المقرر في جدول الضريبة على الدخل الاجمالي. ………… الباقي بدون تغيير ) “ . المادة 11 تتمم المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يلي :

27 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 “ المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الاجمالي………………. بدون تغيير الى غاية ……….. ذوي الموطن الجبائي الكائن خارج الجزائر. تعتبر المكافآت والتعويضات والعلاوات والمنح المشار اليها في الفقرتين 4 و 5 من المادة 67 من هذا القانون، كقسط شهري متميز وتخضع لاقتطاع من المصدر للضريبة على الدخل الاجمالي بنسبة %15 بدون تطبيق التخفيض. بغض النظر عن الاحكام السابقة تخضع أجور العمال التقنيين والمؤطرين ذوي الجنسية الاجنبية المستخدمين في الجزائر من طرف شركات أجنبية تمارس أنشطة ضمن قطاعات سوف تحدد عن طريق التنظيم، لاقتطاع شهري من المصدر بنسبة %20 يطبق هذا الإقتطاع من المصدر بدون تخفيض، وهذا مهما كانت حالة الأجراء العائلية “. المادة 12 : المادة 107 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تعدل كما يلي : “ المادة 107 : يستفيد الاجراء الذين يتقاضون مداخيل أجرية فضلا عن أجرهم الرئيسي من قرض ضريبي يساوي الضريبة على الدخل الاجمالي الذي يحتسب وهميا على الاجر الرئيسي قبل تطبيق التخفيض الجبائي المقرر لهذه الفئة من المدينين بالضريبة، يقيد هذا القرض على الضريبة النهائية المقررة عن طريق الجدول. المادة 13 : تعدل المادة 128 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي: N المادة 128 : 1 ( .. بدون تغيير. 2 ( .. بدون تغيير. 3 ) أ ) فيما يتعلق باستدراك الاجور والرواتب والمعاشات والربوع العمرية، تقسم على عدد الشهور التي تتعلق بها ، اقتطاع الضريبة يتحصل عليه بضرب هذا العدد من الشهور بالفرق الضريبي المحتسب بزيادة بصفة وهمية مبلغ الاستدراك الموافق لكل شهر والمتعلق بنفس الدفع او التي دفعت حديثا. ب ) هذا النمط الحسابي المحدد اعلاه يطبق ايضا على الاستدراكات المتعلقة بالمبالغ التي تعتبر كاجور منفردة. ج ) من اجل تحديد عدد الشهور ، كل مدة اقل من 15 يوما تعتبر غير محتسبة، كل مدة تعادل او تفوق 15 يوما تحتسب كشهر كامل. د ) احتساب الضريبة على الاستدراك مهما كانت المدة الزمنية التي تتعلق بها، يكون بتطبيق الجدول والاحكام الجبائية السارية المفعول وقت الدفع. وبالنظر الى الوضعية والاعباء العائلية الموجودة الى اليوم الاول من الشهر المعتبر. 4 ) الحالة العائلية التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار هي التي توجد الى اليوم الاول من الشهر الذي في خلاله او بمقتضاه الرواتب والأجور والمعاشات والربوع العمرية تدفع. 5 ) تعتبر على انها على عاتق المدين بالضريبة عند الشهر الذي يقع فيه الدفع وبشرط عدم وجود مداخيل متميزة على المداخيل التي تستعمل كاساس قرض الضريبية.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 رجب عام 1413 ه أ ) ابناؤه عندما يكون عمرهم أكثر من 18 سنة أواقل من 25 سنة عندما يثبت مواصلتهم للدراسة أو عند اثباتهم لإصابتهم باعاقة تحدد نسبتها عن طريق نص تنظيمي كما هو منصوص عليه في المادة 6-1 أ. ب ) بنفس الشروط، الأولاد المتكفل بهم في بيته والذين يتقاضى عليهم المنح العائلية أو تعويضات خاصة بالحضانة. 6 - باستثناء الأحكام السابقة، الزوجة الأجيرة تعتبر كمتزوجة بدون اولاد وهذا مهما كان عدد الأولاد في العائلة عندما يتقاضى الزوج الأجير منحا عائلية. بالعكس يعتبر الزوج متزوجا بدون اولاد مهما كان عددهم تتقاضى الزوجة الأجيرة بهذا الشأن منحا عائلية. 7 - الاقتطاع من المصدر يحتسب طبقا للجدول المقرر في المادة 104 - الفقرة 3 من هذا القانون. المادة 14 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي : “ المادة 138-1 : تستفيد النشاطات المعلن عن اولويتها ……….. ( بدون تغيير حتى ) ………ورقم الاعمال الاجمالي. 2 - تعفى التعاونيات الاستهلاكية التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية من الضريبة على ارباح الشركات. وتستفيد من إعفاء دائم بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات. المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة وكذا الهياكل التابعة لها. الفرق والهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا، فيما يخص مبلغ الايرادات المحققة. كما يستفيد من اعفاء لمدة 10 سنوات :

  • المؤسسات السياحية المحدثة من قبل مستثمرين وطنيين أو أجانب باستثناء وكالات السياحة والاسفار وكذا الشركات المختلطة التي تمارس نشاطا في القطاع السياحي. المادة 15 : تعدل المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : “المادة 141 : يُحدد الربح الصافي…………… ( بدون تغيير حتى ) ………. على الخصوص :
  1. ………. بدون تغيير )
  2. ……….. ( بدون تغيير ) ….. 3 ) الاستهلاكات المالية التي تمت فعلا ……….. ( بدون تغيير حتى ………… غير ان قاعدة حساب الاقساط السنوية للاستهلاك المالي القابلة للخصم تحدد فيما يخص السيارات السياحية بقيمة شراء موحدة قدرها 500.000 دج ….. ( الباقي بدون تغيير ……… المادة 16 : يحدث في القسم 6 الباب 2 من الجزء الاول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 147 مكرر تحرر كما يلي :

27 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 6 “ المادة 147 مكرر : احكام المادة 87 مكرر تطبق على الاشخاص الاعتبارية التي يكون مقرها الرئيسي في الجزائر، عندما يكون الدخل الموزع يقع في الاساس الذي تطبق عليه الضريبة على أرباح الشركات”. المادة 17 : تعدل المادة 156-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي : “ المادة 156-1 : ……… بدون تغيير. 2 (2) ان الاقتطاع …….. بدون تغيير حتى المدنية السابقة. عندما تكون الخدمات والاشغال متبوعة أو مسبوقة بعملية بيع ادوات التجهيز داخل نفس الصفقة، فان سعر هذا البيع يعفى من هذا الاقتطاع، بشرط ان عملية البيع تكون مسجلة في فاتورة منفصلة. غير، أن الفوائد الموزعة ……… الباقي بدون تغيير………… المادة 18 : تعدل المادة 159-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي: “ مادة 159 : 1 يلزم دفع الحقوق في الخمسة عشرة ( 15 ) يوما التي تلي الشهر، الذي تمت فيه الاقتطاعات من صندوق قابض الضرائب المختلفة في مقر او سكن الاشخاص، الشركات، المؤسسات والجمعيات التي تدفع المبالغ الخاضعة للضرائب 2 ) كل دفع ….) الباقي بدون تغيير ) “ ……… المادة 19 : تعدل المادة 169-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يلي : “ المادة 169-1 : لا تخصم ……… ( بدون تغيير حتى ). المخصصة للاستغلال. الهدايا المختلفة، باستثناء تلك التي لها طابع اشهاري اذا كانت قيمتها الوحدوية لا تتجاوز 150 دج لكل مستفيد الاعانات، التبرعات والهدايا ما عدا تلك الممنوحة نقدا او عينا لفائدة المؤسسات والجمعيات ذات الطابع الانساني اذا لم تتعد مبلغا سنويا قدره 5.000 دج. مصاريف الاستقبال بما فيها الاطعام، الفندقة والعروض عندما يتجاوز مبلغها الحد المحدد ب 1 %1 من الربح الجبائي للسنة الماضية التي تم فيها التحقق بواسطة السجل من الاخضاع الضريبي والسقف المحدد لكل سنة مالية بمبلغ 250.000 دج …… ( الباقي بدون تغيير ) “. المادة 20 : يتمم المقطع الثاني من المادة 231 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي : “ المادة 231 : يؤسس الرسم ……. ( بدون تغيير الى غاية ) حد أدنى يقدر ب 15.000 دج ابتداء من اول يناير سنة 1991”. المادة 21 : تتمم المادة 251 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتعدل كما يلي: المادة 251 : تعفى كذلك من الرسم العقاري على الملكيات المبنية :

10 الجريدة الرسمية للجمهورية 1 ……. بدون تغيير ). 2 .( بدون تغيير ). ..3 ) بدون تغيير ) ………. 4 - التجهيزات والمستثمرات الفلاحية الجزائرية / العدد 04 27 رجب عام 1413 ه لاسيما مثل الحظائر والمرابط والمطامر “. المادة 22 : تعدل المادة 252 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي: “ المادة 252 : تعفى من الرسم العقاري المفروض على الملكيات المبنية. i 1 …… ( بدون تغيير ) …………… 2 - الملكيات المبنية التي تشكل الملكية المبلغ السنوي للضريبة 800 دج. ……….. ( بدون تغيير ) ……….. الوحيدة والسكن الرئيسي لملاكها، عندما لا يتجاوز 4 - البنايات واضافة البيانات المستعملة في النشاطات المعلن عن طابعها الأولوي، في اطار المخططات التنموية السنوية او المتعددة انهائها. السنوات لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ تكون مدة الاعفاء عشر (10) سنوات، اذا ما اقيمت هذه البنايات واضافة البنايات في منطقة يجب ترقيتها . 5 - السكن الاجتماعي للقطاع العام المخصص للكراء.” المادة 23 : تعدل المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : “ المادة 257 : تحدد القيمة الايجارية الجبائية لكل متر مربع على النحو التالي : المنطقة 1 المنطقة 2 أ : 405 دج أ : 371 دج ب : 371 دج ب : 337 دج ج : 337 دج ج : 304 دج المنطقة 3 المنطقة 4 أ : 337 دج أ : 304 دج ب : 304 دج ب : 270 دج ج : 270 دج ج : 236 دج

27 رجب 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 11 المادة 24 : تعدل المادة 259 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : المادة 259 : تحدد القيمة الايجارية الجبائية للمحلات التجارية والصناعية لكل متر مربع كما يلي : المنطقة 1 المنطقة 2 أ : 810 دج أ : 742 دج ب : 742 دج ب : 675 دج ج : 675 دج ج : 608 دج المنطقة 3 المنطقة 4 أ : 675 دج أ : 608 دج ب : 608 دج ب : 540 دج ج : 540 دج ج : 472 دج 11 المناطق والمناطق الفرعية هي التي اشارت اليها المادة 256 المادة 25 : تعدل المادة 261 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي “ المادة 261 : القيمة الايجارية ……… ( ملحقات الملكيات المبنية الموجودة المنطقة 1 المنطقة 2 20 16 بدون تغيير )….حتى كما يلي : في قطاعات عمرانية. المنطقة 3 المنطقة 4 12 06 2 - ملحقات الملكيات المبنية الموجودة في قطاعات قابلة للتعمير. المنطقة 1 15 المنطقة 2 15 12 ان المناطق والمناطق الفرعية………. والباقي المنطقة 3 المنطقة 4 09 05 بدون تغيير”. المادة 26 : تعدل المادة 261 ب من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تحرر كما يلي : H المادة 261 ب : يحسب الرسم بتطبيق المعدلات المبينة أدناه على الأساس الخاضع للضريبة.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 رجب عام 1413 ه الملكيات المبنية باتم معنى الكلمة : 3 غير انه بالنسبة للملكيات المبنية ذات الاستعمال السكني المملوكة من طرف الاشخاص الطبيعيين والواقعة في المناطق المحددة عن طريق التنظيم وغير مشغولة سواء بصفة شخصية وعائلية او عن طريق الكراء، تخضع لمعدل مضاعف قدره 10 % . يوضح صنف الأملاك المشار اليها في الفقرة تطبيق هذا الإجراء عن طريق التنظيم. الأراضي التي تشكل ملحقا للملكيات المبنية : 5 %5 عندما تقل مساحتها او تساوي 500 م2. السابقة وموقعها وكذلك شروط وكيفيات 7 %7 عندما تفوق مساحتها 500م2 وتقل او تساوي 1.000 م2.

  • %10 %10 عندما تفوق مساحتها 1.000 م2. المادة 27 : تعدل المادة 261 - د من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي : المادة 261 - د - يؤسس رسم عقاري…. ( بدون تغيير حتى ) ….. تستحق على الخصوص على : 1 ) - الأراضي الكائنة في القطاعات العمرانية 2 ) - المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم 3 ) - مناجم الملح والسبخات، او القابلة للتعمير. في الهواء الطلق، المادة 28 : تعدل المادة 261 - و من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي : القسم الثالث اساس فرض الضريبة “المادة 261 - و - وينتج أساس فرض الضريبة من ناتج القيمة الايجارية الجبائية للملكيات غير المبنية المعبر عنها بالمتر المربع، وحسب المنطقة كما يلي : 1 ) الاراضي الموجودة في قطاعات عمرانية : تعيين الاراضي

أراض معدة للبناء 75 أرض أخرى مستعملة كأرض للنزهة وحدائق للترفيه وملاعب لا تشكل ملحقات للملكيات المبنية. 25 المناطق 2 3 4 . 60 45 23 20 15 08

27 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 13 2 ) الأراضي الموجودة في قطاعات قابلة للتعمير : تعيين الاراضي

أراض معدة للبناء 50 أراض أخرى مستعملة كأراض للنزهة وحدائق للترفيه وملاعب لا تشكل ملحقات للملكيات المبنية. 20 3 - المحاجر، مواقع استخراج الرمل المناجم في الهواء المناطق 1 2 50 دج 40 دج المناطق 2 3 4 40 30 16 16 12 06 الطلق، مناجم الملح والسبخات : 3 4 30 دج 4 16 دج المادة 29 : تعدل المادة 261 ه من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي “ المادة 261/ه / يحسب الرسم بعد أن يطبق على اساس الضريبة بنسبة 5 % بالنسبة للملكيات غير المبنية فيما يخص الأراضي غير العمرانية. بالنسبة للأراضي العمرانية تحدد نسبة الرسم كما يلي :

  • 5 % عندما تقل مساحة الأراضي او تساوي 500 م2.
  • 7 % عندما تفوق مساحة الأراضي 500م2 وتقل أو تساوي 1.000م2.
  • 10 ٪ عندما تفوق مساحة الأراضي 1.000 م2. المادة 30 : يعدل الباب الفرعي 2 من الباب 5 من القسم 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : الباب الفرعي

رسم التطهير القسم 1 رسم رفع القمامات #4 المادة 263 : يؤسس لفائدة البلديات التي تشتغل المنزلية فيها مصلحة رفع القمامات المنزلية رسم سنوي لرفع القمامات المنزلية وذلك على كل الملكيات المبنية “.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 جب عام 1413 ه “ المادة 263 مكرر : يؤسس سنويا رسم خاص برفع القمامات المنزلية باسم المالك او المنتفع. يتحمل الرسم المستأجر الذي يمكن أن يكلف مع المالك بدفع الرسم سويا بصفة تضامنية” N المادة 263 مكرر 2 : يحدد مبلغ الرسم كما يلي : 150 دج على كل منزل الواقع في البلدية التي يقل عدد سكانها عن 50.000 نسمة. 200 دج على كل منزل واقع في البلدية التي يبلغ عدد سكانها 50.000 نسمة فأكثر.

  • 400 دج على كل محل تجاري وحرفي وغير تجاري أو ماشابهه واقع في البلدية التي يقل عدد سكانها عن 50.000 نسمة. 500 دج على كل محل تجاري وغير تجاري أو ما شابهه واقع في بلدية يبلغ عدد سكانها 50.000 نسمة فاكثر 1.000 دج الى 2.000 دج تحدد عن طريق قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي وتصادق عليه السلطات الوصية، وذلك عن كل محل صناعي وتجاري وحرفي أو ماشابهه ينتج درجة تلوث تفوق درجة الاصناف المذكورة اعلاه، وذلك مهما كان عدد سكان البلدية التي يقع فيها. القسم 2 رسم تصريف المياه في المجاري “ المادة 264 - يقتطع رسم تصريف المياه في المجاري على كل الملكيات المبنية لفائدة البلديات المجهزة بشبكة للقنوات “. “ المادة 264 مكرر - يؤسس رسم تصريف المياه في المجاري دوريا باسم المشترك من طرف المؤسسة المكلفة بتوزيع المياه الصالحة للشرب والصناعية . وتكلف هيئة أو مؤسسة توزيع المياه الصالحة للشرب و الصناعية بتحصيل ودفع ناتج هذا الرسم لقابض الضرائب المختلفة الكائن بالبلدية التي ينتمي اليها المشترك. يحدد عند الاقتضاء قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات الإقليمية، والتجهيز والمالية، كيفيات تطبيق هذه المادة “.

المادة 264 مكرر 2 : تحدد تعريفة الرسم ب 10% من السعر خارج الرسم للمياه الصالحة

للشرب والصناعية المستهلكة “. القسم 3 . الاعفاءات “ المادة 265 : تعفى من رسم التطهير، الملكيات المبنية التي لا تستفيد من رفع القمامات المنزلية تصريف المياه في المجاري.

27 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 15 و في حالة عدم وجود احدى الخدمتين فقط، فان الرسم الموافق لهذه الخدمة يكون غير واجب”. القسم 4 الشكاوي “ المادة 266 : تقدم الشكاوى في الاشكال والآجال المنصوص عليها في مجال الرسم العقاري”. المادة 31 : تنشأ تحت الباب الأول من القسم الثالث لقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الضريبة على الأملاك التي تحرر موادها كما يلي : الباب الأول الضريبة على الأملاك القسم 1 مجال التطبيق “ المادة 274 : يخضع للضريبة على الأملاك : 1 ) - الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر، بالنسبة لأملاكهم الموجودة بالجزائر أو خارج الجزائر. 2 ) - الأشخاص الطبيعيون الذين ليس لهم مقر جبائي بالجزائر، بالنسبة لأملاكهم الموجودة بالجزائر. تقدر شروط الخضوع للضريبة في أول يناير من كل سنة “. القسم 2 وعاء الضريبة “ المادة 275 : يتشكل وعاء الضريبة على الاملاك من القيمة الصافية، في أول يناير من كل سنة ، لمجموع الاملاك والحقوق والقيم الخاضعة للضريبة التي يمتلكها الاشخاص المذكورون في المادة 274 أعلاه. تخضع المرأة المتزوجة للضريبة بصفة منفردة على مجموع الاملاك والحقوق والقيم التي تتشكل منها أملاكها “. N المادة 276-1 : تخضع إجباريا للتصريح، عناصر الأملاك التالية : الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الحقوق العينية العقارية الاموال المنقولة مثل : السيارات الخاصة ذات اسطوانات تفوق 1.800سم 3 والدراجات النارية ذات اسطوانات تفوق 125 سم 3. اليخوت وسفن النزهة.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 سب عام 1413 طائرات النزهة. خيول السباق. 2 - لا تخضع اجباريا للتصريح عناصر الاملاك التالية : الأثار المخصص للتأثيث المجوهرات والأحجار الكريمة والذهب والمعادن الثمينة. المنقولات المادية الاخرى لاسيما منها : الديون والودائع والكفالات. عقود التأمين في حالة الوفاة الربوع العمرية “. N المادة 277 : تدرج الاملاك أو الحقوق المثقلة بحق الانتفاع أو بحق السكن أو بحق الاستعمال الممنوح بصفة شخصية، ضمن املاك صاحب الحق في الانتفاع أو صاحب الحق بالنسبة لقيمتها كاملة الملكية. غير أن الاملاك المثقلة بحق الانتفاع أو بحق الاستعمال أو بحق السكن تدرج على التوالي ضمن أملاك صاحب الحق في الانتفاع وصاحب ملكية الرقبة وذلك طبقا لاحكام المادة 53 من قانون التسجيل بشرط : 1 ) - ان يكون تكوين حق الانتفاع ناتجا عن بيع ملك يكون بائعه قد احتفظ بحق الانتفاع. 2 ) - ان تكون تجزئة الملكية ناتجة عن بيع ملك يكون بائعه قد احتفظ بحق الانتفاع أو بحق الاستعمال أو بحق السكن وان لا يكون المشتري شخصا من احد الاشخاص المذكورين في المادة 44 من قانون التسجيل. 3 ) - ان يكون حق الانتفاع أو حق الاستعمال أو حق السكن قد احتفظ به واهب لملك كان موضوع هبة او وصية للدولة وللولايات وللبلديات وللمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وللمؤسسات الطبية وللجمعيات الخيرية “. القسم 3 الاملاك المعفاة من الضريبة N المادة 278 : ان قيمة رسملة الربوع العمرية، التي تكونت في اطار نشاط مهني لدي هيئات تأسيسية مقابل دفع علاوات ظرفية، والمقسطة بصفة منتظمة لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة على الاقل والتي يشترط في بدء الانتفاع بها انهاء النشاط المهني الذي تم بسببه دفع العلاوات ، لا تدخل في تكوين اساس الضريبة “. “ المادة 279 : ان الريوع أو التعويضات المحصلة تعويضا للاضرار المادية لا تدخل ضمن املاك الاشخاص المستفيدين “. “ المادة 280 : لا تدخل الاملاك المهنية في تكوين اساس الضريبة تعتبر كأملاك مهنية :

  • الأملاك الضرورية لتأدية نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي أو فلاحي أو نشاط حر.

27 رجب 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04

  • حصص وأسهم الشركات “. “ المادة 281 : لا تعتبر كأملاك مهنية حصص وأسهم الشركات التي يكون نشاطها الأساسي تسيير الاملاك المنقولة أو العقارية الخاصة بها “. القسم 4 تقييم الأملاك “ المادة 281 مكرر 1 : تقدر العقارات مهما كانت طبيعتها حسب القيمة التجارية الحقيقية. اذا لم يمكن تحديد القيمة التجارية للاملاك المبنية أو غير المبنية، يتم التقدير حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم “. “ المادة 281 مكرر 2 : ان اساس تقدير الاموال المنقولة هو الاساس الناتج عن التصريح المفصل والتقديري للاطراف طبقا لاحكام المادة 32 من قانون التسجيل “. “ المادة 281 مكرر 3 : في حالة اعتراض في تقدير الاملاك الخاضعة للضريبة، يمكن التماس لجنة التوفيق لابداء الرأي المنصوص عليها في المادة 102 من قانون التسجيل والموسعة الى عضوين من المجلس الشعبي الولائي للادلاء برأيهم. القسم 5 الديون القابلة للحسم “ المادة 281 مكرر 4 : تحسم الديون التي اثقلت أملاك الخاضعين للضريبة لتحديد اساس الضريبة. “ المادة 281 مكرر 5 : تكون قابلة للحسم فيما يتعلق بالاملاك العقارية، على الخصوص القروض المبرمة لدى المؤسسات المالية من أجل البناء أو للحصول على تلك الاملاك العقارية على الخصوص في حدود مبلغ يساوي رأس المال الباقي الواجب دفعه في اول يناير من سنة الخضوع للضريبة، يضاف اليه الفوائد المستحقة والتي لم تدفع والفوائد السارية الى هذا التاريخ. اضافة الى ذلك، تكون ايضا قابلة للحسم ديون الرهن العقاري باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 42 من قانون التسجيل. “ المادة 281 مكرر 6 : بالنسبة للاملاك المنقولة، تكون الديون القابلة للحسم الديون المذكورة في المواد من 36 الى 46 من قانون التسجيل والمتعلقة بنقل الملكية عن طريق الوفاة. المادة 281 مكرر 7 : يجب أن تثبت الديون القابلة للحسم قانونا وتفصل في التصريح الذي يكتتب في اطار الضريبة على الاملاك. القسم 6 حساب الضريبة “المادة 281 مكرر 8 : تحدد نسبة الضريبة على الأملاك كما يلي :

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 عام 1413 ه قسط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة للضريبة (دج) النسبة المطبقة يقل أو يفوق 6.000.000 دج من 6.000.001 الى 7.000.000 دج من 7.000.001 الى 8.000.000 دج من 8.000.001 إلى 10.000.000 دج من 1.000.001 الى 12.000.000 دج من 12000.001 الى 15.000.000 دج من 15.000.001 الى 20.000.000 دج 20.000.001 الى 30.000.000 دج من 30.000.001 الى 40.0000.00 دج من 40.000.001 الى 60.000.000 دج أكثر من 60.000.000 دج 0 % 0.5 % 1 % 1.5 % 2 % 2.5 % 3 % 3.5 % 4 % 4.5 %

“ المادة 281 مكرر 9 : يمكن المدينين بالضريبة، بالنظر للاملاك الموجودة خارج الجزائر، الذين دفعوا ضريبة معادلة للضريبة على الاملاك، خصم الجزائر بالنسبة لنفس الاملاك. هذه الضريبة من تلك الواجبة الدفع في القسم 7 التزامات المدين بالضريبة “ المادة 281 مكرر 10 : يجب على المدينين بالضريبة اكتتاب تصريح عن أملاكهم كل اربع (04) سنوات الى غاية 31 مايو كحد اقصى مفتشية الضرائب المباشرة التابعة لمقر إقامتهم. من السنة الرابعة، يتعلق باملاكهم لدى “ المادة 281 مكرر 11 : يجب ان يكتتب التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة للمرة الاولى في 31 مايو كحد اقصى :

  • لسنة 1993 ، بالنسبة للمساهمين في الضريبة ستة (6) ملايين دينار في أول يناير من نفس السنة. الذين لا تتجاوز القيمة الصافية لاملاكهم لسنة 1995 ، بالنسبة لجميع المساهمين في الضريبة مهما تكن القيمة الصافية لاملاكهم.

27 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 61 “ المادة 281 مكرر 12 : في حالة وفاة المدين بالضريبة، يؤخر تاريخ التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة الى ستة اشهر ابتداء من تاريخ الوفاة. N المادة 281 مكرر 13 : يمكن الاشخاص الذين يمتلكون املاكا بالجزائر دون ان يكون لديهم مقر جبائي وكذا اعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم، أو المكلفين بمهام في بلد اجنبي، إن يستدعوا من قبل الادارة الجبائية لتعين، في مدة 60 يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه اليهم، ممثلا في الجزائر مرخصا باستلام المعلومات المتعلقة بالوعاء، والتحصيل والمنازعات الضريبية. القسم . 8 العقوبات المادة 281 : مكرر 14 : ان عدم اكتتاب التصريح المتعلق بالضريبة على الاملاك يؤدي الى اخضاع ضريبي تلقائي. لا تطبق اجراءات الاخضاع الضريبي التلقائي الا اذا لم يسو الخاضع للضريبة وضعيته في أجل ثلاثين يوما من تبليغ الاعذار الاول. غير أن تاريخ التسوية يمدد الى ستين ( 60 ) يوما في حالة ما إذا انتجت الاملاك الخاضعة للضريبة عن ميراث. القسم 9 احكام مختلفة “ المادة 281 مكرر 15 : تخضع الضريبة على الاملاك باستثناء الاحكام الخاصة المتعلقة بها، لقواعد المراقبة، والعقوبات، والتحصيل، والمنازعات والتقادم لنفس الاحكام المطبقة في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . المادة 32 : تعدل المادة 282 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : “ المادة 282 : يحدد توزيع الضريبة على الاملاك كما يلي : 60 % الى ميزانية الدولة 20 % الى ميزانيات البلديات، 20 % الى حساب التخصيص الخاص رقم 302050 بعنوان “ الصندوق الوطني للسكن”. المادة 33 : تعدل المادة 390 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي. “ المادة 390 : في مجال التحصيل يجوز لقابض الضرائب المباشرة أن يمنح تأجيلات التحصيل ) الباقي بدون تغيير ) . القسم الثاني التسجيل المادة 34 : تعدل المادة 93 من قانون التسجيل كما يلي :

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 رجب عام 1413 “ المادة 93 : إن الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ لكتابات الضبط والمحضرين الذين لم يسجلوا عقودهم في الآجال المحددة تطبق عليهم شخصيا غرامة يحدد مبلغها عن كل مخالفة كالتالي. 50 % من المبلغ الواجب دفعه كحق التسجيل إذا كان التأخر من يوم واحد الى ثلاثين ( 30 ) يوما. مبلغ يساوي المبلغ الواجب دفعه كحق التسجيل اذا تجاوز التأخر ثلاثين ( 30 ) يوما وفي كلتا الحالتين لا يمكن ان يقل المبلغ المدفوع كغرامة ، عن 300 دج “.

المادة 35 : تتمم المادة 248 من قانون التسجيل بمقطع ثان يحرر كما يلي : “ المادة 248 : تخضع عقود التكوين بدون تغيير الى غاية ) لرسم قدره 1 % يصفى الرسم من رأسمال الشركة، غير أنه بالنسبة للشركات ذات الاقتصاد المختلط التي يكون رأسمالها قابلا للتسديد بالاقساط، تحصل الضريبة على مبلغ الرأسمال الذي تم تحريره. تزامنا مع تسديد المتبقي، تحسب الرسوم على المبالغ الموضوعة تحت تصرف الشركة الى غاية بلوغ قيمة رأسمال الشركة المذكورة. المادة 36 : تتمم المادة 257 من قانون التسجيل بفقرة ثالثة، تحرر كما يلي: N المادة 257 : بغض النظر عن الاحكام ……. بدون تغيير الى غاية ) ………… الملحقة بعقد البيع. فيما يتعلق بالبيوع المحققة في اطار الترقية العقارية المتعلقة بالعقارات ذات الاستعمال السكني بصفة أساسية، لا يسدد الا فارق ثمن البيع المحدد مسبقا في عقد الحجز أو وفي دفتر الشروط أمام وبين يدي الموثق محرر العقد. تخضع الاستفادة من هذا التدبير لتقديم ملخص جداول مراجع مؤرخ في أقل من شهر من طرف المكلف بالترقية العقارية”. المادة 37 : تعدل المادة 353-2 من قانون التسجيل وتتمم كما يلي : المادة 353-2 يحدد معدل الرسم المنصوص عليه في المادة 353-1 أعلاه بنسبة 2% بالنسبة لما يلي : 1 ( بدون تغيير 2 ( ……. بدون تغيير 3 ( ……… بدون تغيير ويحدد هذا المعدل ب %1 %1 بالنسبة للعقود والقرارات القضائية التصريحية والإيجارات ولإيصالات أو التنازلات عن أجور الكراء أو المزارعة غير بالغة الاستحقاق.

27 رجب عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 21 لا يمكن أن يحصل أقل من 300 دج عن الإجراءات التي لا يترتب عليها مبلغ 300 دج من الرسم المتناسب. يغطي الرسم الذي مبلغه 300 دج … الباقي بدون تغيير”. المادة 38 : تعدل المادة 353-3 من قانون التسجيل وتتمم كما يلي : المادة 353-3 : (1 (1) لا يستحق في كل حالة سوى رسم متناسب واحد على العقد الرئيسي وعلى العقد المتضمن تتمة أو تفسيرا أو تصحيحا لأخطاء مادية أو قبولا أو تخليا بلا قيد أو شرط أو تأكيدا أو موافقة أو تصديقا أو مصادقة أو إنجاز شرط معطل. تتحمل العقود المعفاة من الرسم المتناسب، بمقتضى أحكام الفقرة السابقة، الرسم الذي مبلغه 300 دج إذا كان الاشهار غير مطلوب في نفس الوقت الذي يخضع للرسم المتناسب، إلا إذا تضمنت هذه العقود زيادة في الاسعار ، أو القيم أو المبالغ أو الديون المعبر عنها أو المذكورة أو المقدرة أو المضمونة وفي هذه الحالة، لا يحصل للرسم المتناسب سوى على مبلغ هذه الزيادة. 2 (2 …… بدون تغيير 3 (3) تخضع عقود الشهرة، المعدة تطبيقا للمرسوم رقم 83-352 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 ، الذي أحدث إجراء معاينة التقادم المكسب وإعداد عقد شهرة يتضمن الاعتراف بالملكية لرسم قدره 300 د دج . (4) تخضع شهادات الحيازة المعدة طبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التجويه العقاري الى مبلغه 300 دج. 5 (5 ……… بدون تغيير 6 (6) يترتب على الترقيم العقاري المؤقت الذي يتم تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، تسليم بناء على طلب من المعنيين “ شهادة ترقيم عقاري مؤقت “ خاضعة الى رسم مبلغه 300 دج. …… بدون تغيير… …… المادة 39 : تعدل المادة 353-5 من قانون التسجيل وتتمم كما يلي : 19 المادة 353-5 : يعفى كذلك من الرسم المنصوص عليه في المادة 353-2 أعلاه. 1 ( بدون تغيير 2 ( بدون تغيير 3 ( بدون تغيير 4 ( بدون تغيير 5 ( بدون تغيير 6 ( بدون تغيير 7 ( بدون تغيير 8 (8) عقود المبادلات المتعلقة بالاراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 رجب عام 1413 ه

  1. عقود التنازل بين الشركاء في الشيوع الفلاحية “. القسم المتعلقة بالاراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الثالث الطابع المادة 40 : تعدل المادة 58 من قانون الطابع وتحرر كما يلي: “ المادة 58 : ان سعر ( بدون تغيير حتى ) سعة ورق الدفتر. ورق نصف ورقة عادية. المادة 41 : تعدل المادة 100 من قانون الطابع الورق ……. دج 30 دج .. 20 دج “ .. وتحرر كما يلي : المادة 100-1 السندات مهما كانت صفتها، ممضاة أو غير ممضاة التي أنجزت بطريقة عرفية والتي تتضمن تحريرا أو معاينة مدفوعات المبالغ، تكون خاضعة لحق طابع محدد كما يلي : مبالغ تفوق 5 دج ولا تتعدى 10 دج ……………. 0.50 دج مبالغ تفوق 10 دج ولا تتعدى 50 دج ……………1.00 دج
  • مبالغ تفوق 50 دج ولا تتعدى 100 دج…
  • ما فوق 100 دج زيادة على أجزاء ل 100 دج تخضع لرسم طابع وصل موحد مقدر بدينار ( 2.00 دج …..1.00 دج 1 ) : 1 الوثائق المتضمن وصل تحرير أو إعفاء من سندات، قيم أو مواد، باستثناء الوصلات المتعلقة. ( بدون تغيير ). .”….. “ . 2 الوصلات التي تثبت إيداع نقود لدى بنك ……………. ( الباقي بدون تغيير). المادة 42 : تعدل المادة 122 من قانون الطابع وتحرر كما يلي : “ المادة 122 : تخضع اللافتات المضيئة والمثبتة على أعمدة حديدية أو على مثبت آخر من أجل ابراز اعلان في الليل وفي النهار ، لحق طابع سنوي يقدر ب 200 دج بالمتر المربع أو بأجزاء المتر المربع ( بدون تغيير ) ( الباقي بدون تغيير ). المادة 43 : تعدل المادة 128 من قانون الطابع “ المادة 128-1 : يحدث في قانون الطابع نفس المهلة للمواعيد السنوية. وتحرر كما يلي : رسما مقدرا ب 10 % يحصل على تذاكر نقل المسافرين المقيمين افراد أو جماعات في التراب الوطني والمتوجهين خارج الوطن عن طريق الجو أو البحر.

1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 23 يحدد هذا الرسم جزافيا ب 300 دج لكل مسافر متمتع بجواز سفر ومتوجه الى الخارج عن طريق البر أو السكك الحديدية باسثتناء الموطنين ذوي بطاقات القاطن على الحدود لما يتوجهون الى البلدان المجاورة، يوجه ناتج هذا الرسم الى ميزانية الدولة تحدد كيفيات التحصيل عند الاقتضاء عن طريق قرار الوزير المكلف بالميزانية. من الى 2-8 ( الباقي بدون تغيير ) .” . المادة 44 : تعدل المادة 129 من قانون الطابع وتحرر كما يلي : “ المادة 129 : ان كل وثيقة شحن مقامة بمناسبة النقل البحري تخضع الى حق طابع ب 50 دج . ويقلص هذا الحق النصف …… ( الباقي بدون تغيير )…….. “. المادة 45 : تعدل المادة 136 من قانون الطابع وتحرر كما يلي : “ المادة 136 : تخضع جوازات السفر المسلمة في الجزائر لكل مدة قانونية للتثبيت الى حق الطابع يقدر بسبع مائة دينار ( 700 دج ( م حدد من طرف القانون وكذلك مصاريف الورق والطابع وكل مصاريف الارسالات. ان جوازات السفر …….. ( الباقي بدون تغيير …. ) “ . المادة 46 : تعدل المادة 138 من قانون الطابع وتحرر كما يلي : “ المادة 138 : ان تسليم رخصة الصيد الخاصة بكل التراب الوطني تخضع الى حق الطابع ب دج .300 المادة 47 : تعدل المادة 139 من قانون الطابع وتحرر كما يلي : “ المادة 139 : حتى تكون رخص الصيد صحيحة في أي وقت من تسجيلها، يجب أن تخضع لرسم الطابع بقيمة 200 دج لكل سنة. المادة 48 : تعدل المادة 140 من قانون الطابع وتحرر كما يلي : “ المادة 140 : تخضع بطاقات التعريف، مهما تكن السلطة التي تسلمها، اما اثناء تسليمها أو اثناء تأشيرها لفترة سريانها أو تجديدها، عندما تكون هذه الاجراءات لازمة حسب القواعد السارية المفعول، لرسم طابع حسب الحصص التالية : 30 دج بالنسبة لكل بطاقات التعريف المغاربية. 100 دج بالنسبة لبطاقة التعريف المهنية الخاصة بالممثل. 100 دج بالنسبة لبطاقة التعريف. ان المخالفات لهذه تحقق وتعاقب طبقا للتنظيم الساري المفعول الخاص بطابع الحجم “. المادة 49 : تعدل المادة 141 من قانون الطابع وتحرر كما يلي : “ المادة 141 : تخضع بطاقات اقامة الاجانب اثناء تسليمها أو تجديدها لتحصيل، على شكل طابع جبائي، برسم قيمته 100 دج يحصل هذا المبلغ لمدة سنتين.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 رجب عام 1413 في حالة فقدان بطاقة الاقامة، فان تسليم نسخة مماثلة يخضع الى تحصيل رسم بقيمة 100 دج على شكل طابع جبائي. المادة 50 : تعدل المادة 142 من قانون الطابع وتحرر كما يلي : “ المادة 142 : تخضع البطاقة الخاصة المسلمة للأجانب الذين يمارسون مهنة تجارية أو صناعية أو تقليدية، اثناء تسليمها أو تجديدها، الى دفع رسم بقيمة 600 دج على شكل طابع جبائي، توجه لفائدة خزينة الدولة. مدة سريانها ( الباقي بدون تغيير ) المادة 51 : تعدل أحكام المادة 142 مكرر من قانون الطابع وتحرر كما يلي : N المادة 142 : مكرر التسليم والتجديد …….. ( بدون تغيير ) …. ……… تخضع خلال مدة سريانها للتحصيل مع الصاق طابع جبائي، برسم قيمته 150 دج بالنسبة للإذن المؤقت و 300 دج بالنسبة للرخصة. المادة 52 : تعدل المادة 142 ثالثا من قانون الطابع وتحرر كما يلي : “ المادة 142 : ثالثا تخضع أصناف الرهان الرياضي وكشوف اللوطو الرياضي لرسم موحد محصل على حساب الميزانية العامة على شكل طابع ضريبي ملحق ومطمس على الصيغة المسلمة والتي يحدد مبلغها بأربعة ( 40 ) دنانير . المادة 53 : تعدل المادة 142 رابعا من قانون الطابع كما يلي : “ المادة 142 : رابعا - تخضع العقود التي تسلمها البعثات الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية بالخارج لرسم الطابع والذي تحدد قيمته المقابلة، حسب العقد على الشكل التالي : شهادة تغيير الاقامة 150 دج ( يرفع هذا الرسم بقيمة 2 دج على كل قيمة 1.000 دج مصرحة ) شهادة الاستقبال ) شهادة الايواء ) ………. 600 دج تصريح أبوي ………50 دج المصادقة / الوحدة ……… 40 دج شهادة مطابقة للأصل / الوحدة …… 30 دج نسخة مصادق عليها ) شهادة ووثائق أخرى ) الوحدة 40 دج تأشيرة الوثائق التجارية ……. 300 دج شهادة الأصل للبضائع …….. 100 دج يرفع هذا الرسم بقيمة 2 دج على كل قيمة 1.000 دج مسلمة. تأشيرة شهادات جزارة البواخر ……. 600 دج تأشيرة شهادة ضمان ملاحة البواخر ……. 600 دج

27 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 25 ان التصريحات بالمرور والترقيمات القنصلية، معفاة من حق الطابع. المادة 54 : تعدل المادة 143 من قانون الطابع وتحرر كما يلي : “ المادة 143 : ان رسم تسليم أو تجديد مدة سريان رخص السياقة الدولية المشار اليها في قانون المرور، والمحدد ب 300 دج يحصل عن طريق تلصيق على كل عنوان طابع بقيمة معادلة. ( الباقي بدون تغيير ) المادة 55 : تعدل المادة 144 من قانون الطابع وتحرر كما يلي : “ المادة 144 : ان رسم امتحان الحصول على رخصة سياقة السيارات والدراجات النارية وكل أنواع العربات ذات محرك والمحدد ب 100 دج ، يحصل عن طريق تلصيق المترشح لطابع على الطلب الموجه للسلطة المختصة. ان رخص سياقة السيارات المشار اليها أعلاه، تكون محل دفع 400 دج لكل تحصيل لصالح الخزينة ان تسليم نسخ مماثلة من هذه الرخص يخضع الى تحصيل 200 ) دج. ان تسليم شهادة سياقة الدراجات النارية، يخضع الى دفع رسم بقيمة 150 دج، يحصل عن طريق تلصيق طابع بقيمة مماثلة يتحملها الطالب. المادة 56 : تعدل المادة 145 من قانون الطابع وتحرر كما يلي : “ المادة 145 : ان بطاقات ترقيم السيارات والعربات ذات محرك تخضع اثناء كل عملية تحصيل لصالح الخزينة لدفع رسم حسب المعدلات المحددة أدناه : 1 / بالنسبة للدراجات ذات محرك والدراجات النارية، والدراجات ذات ثلاث عجلات وأربع عجلات والتي تحتوي على محرك 300 دج. إلا ان هذا الرسم لا يطبق في حالة ما اذا كان مالك الدراجات المشار اليها أعلاه مصابا بعاهة حددث نسبة الاعاقة فيها ب 60 % على الأقل. 2 / بالنسبة للسيارات السياحية، والشاحنات الصغيرة والشاحنات وسيارات النقل العام: من 2 الى 4 أحصنة ……. 400 دج من 5 الى 9 أحصنة 500 دج ابتداء من 10 أحصنة ….. 600 دج 3 / بالنسبة للجرارات …… 400 دج 4 / بالنسبة للآلات المتحركة للأشغال العمومية 1.000 دج. ينتج عن مستخرجات هذه البطاقات الخاصة بترقيم السيارات عن كل تحصيل لفائدة الخزينة، دفع رسم يتمثل في طابع جبائي بقيمة 200 دج . الرسم المشار اليه ( بدون تغيير ) مالك السيارة ينتج وصولات التصريحات المتعلقة بوضع السيارات المرقمة تحت تسلسل 00 والتعريفات المشابهة في حيز التطبيق، في السير عن كل تحصيل لفائدة الخزينة، دفع رسم المحددة قيمته بمائتي دينار جزائري ( 200 دج ).

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 رجب عام 1413 المادة 57 : تعدل المادة 147 سادسا “ المادة 147 : سادسا يحدد مبلغ الخصائص سيارة النزهة من 2 الى 6 أحصنة من 7 الى 10 أحصنة أكثر من 10 أحصنة السيارات النفعية حمولة مسموح بها : أقل من 500 كلغ من 501 الى 1500 كلغ السيارات النفعية

  • حمولة مسموح بها : من 1501 كغ الى 2500 كغ من 2501 كغ الى 4000 كغ أكثر من 4000 كغ مركبات مجرورة الخاصة بالأشغال العمومية المرقمة اجباريا : الفئة الأولى الفئة الثانية
  • الفئة الثالثة المركبات الزراعية المرقمة من قانون الطابع وتحرر على النحو التالي الرسم على النحو التالي : المبلغ بالدينار الجزائري ابتداء من السنة الأولى التخفيضات للسير) 900 دج 14.000 دج بدون تغيير 24.000 دج 10.000 دج بدون تغيير 24.000 دج 50.000 دج بدون تغيير 70.000 دج 80.000 دج ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير)

10000 27 رجب 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 المادة 58 : تعدل أحكام المادة 147-11 من قانون الطابع وتحرر على النحو التالي : “المادة 147-11 : يحدد مبلغ قانون الطابع التدريجي حسب مبلغ المنحة وفق الجدول الآتي : مبلغ المنحة 20 ………. من 251 الى 500 دج من 501 الى 1.000 دج من 1001 الى 2500 دج . 2500 وق ………………. المادة 59 : تعدل أحكام المادة 147-12 من قانون المبلغ 40 دج 80 دج 150 دج 250 دج 400 دج الطابع وتحرر على النحو التالي : “المادة 147-12 : ان تعريفة رسم الطابع ….. ( بدون تغيير حتى ( محدد بثمانمائة دينار 800 دج المادة 60 : تنشأ ضمن قانون الطابع تحت العنوان الحادي عشر المسمى “رسم الطابع المطبق على السجلات التجارية “ المادة 155 مكرر المتضمنة تأسيس حق الطابع على السجلات التجارية محرر كما يلي: “ المادة 155 مكرر : يؤسس رسم الطابع ب 4.000 تعديله دج يطبق حين فتح السجل التجاري أو إذا كان التعديل ناتجا عن قرار أو عقد متخذ من طرف سلطة ادارية مختصة فانه معفى من رسم الطابع هذا “. القسم الرابع الرسوم على القيمة المضافة المادة 61 : تعدل الفقرة 9 من المادة 2 من قانون الرسم على القيمة المضافة وتحرر كما يلي: “ المادة 2 : تخضع وجوبا للرسم على القيمة المضافة : 1 ( ) الى 8 (……..) بدون تغيير ) …………… 9 ) أشغال الدراسات والبحوث وكذا العمليات ذات الطابع الحر المنجزة من طرف الشركات : أ ) أيا كانت ظروف ممارسة نشاطها إن تعلق الأمر بشركات رؤوس أموال : ب ) على الا يشارك أكثر من الشركاء في الأعمال جهة، والا يستأثر الشركاء بالقسم الأوفر من الدراسات المنجزة ولا يكونوا من “أهل الصناعة” من والبحوث والعمليات الحرة المنجزة عندما

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 رجب عام 1413ه تكون مؤسسة على شكل شركات أشخاص من جهة أخرى. ( الباقي بدون تغيير ) “. “ المادة 62 : تعدل أحكام الفقرتين 10 و 11 من المادة 9 من قانون الرسم على القيمة المضافة وتحرر كما يلي : “المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : ( 1) الى 9 ( بدون تغيير ) (10) السيارات السياحية الجديدة، والتي لا تتعدى قوتها الجبائية عشرة ( 10 ) أحصنة بخارية وكذا السيارات النفعية الجديدة ذات وزن حمولة أدنى لا تتجاوز 2.500 كلغ، المكتسبة كل خمس ( 5 ) سنوات من طرف معطوبي حرب التحرير الوطني الذين تتعدى نسبة عطبهم 60 % أو تساويها . ويستفيد المعطوبون الآخرون الذين تقل نسبة عطبهم عن 60% من تخفيض في الرسوم المستحقة يساوي نسبة عطبهم. يمكن التنازل عن السيارات المشار اليها أعلاه، وذلك بعد اعادة دفع الامتياز الجبائي، الممنوح لهذه الفئة من المستفيدين ضمن الشروط التالية : أ ) اعادة دفع كل الامتياز الجبائي الممنوح في حالة التنازل عن السيارة في أجل يقل عن ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ الاقتناء ب ) اعادة دفع نصف الامتياز الجبائي الممنوح في حالة التنازل عن السيارة في اجل يتراوح بين أربع (4) سنوات وخمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء. ج ) لا يعاد دفع أي مبلغ بعد خمس ( 5 ) سنوات. غير أنه في حالة وفاة المالك، خلال المدة التي لا يجوز فيها التنازل المشروط عن السيارة والمذكورة أعلاه بشروط، يمكن أن تكون السيارات المشار اليها أعلاه، محل ارث أو تنازل بعد الارث، بدون دفع الرسوم. لا يحتج بشرط خمس (5) سنوات المشار اليها في أحكام المقطع العاشر (10) من هذه المادة، بعد حادث أو بسبب آخر بعد اثبات عدم صلاحية السيارة من طرف المصالح التقنية المختصة. 11 ) السيارات السياحية الجديدة، التي لا تتعدى قوتها عشرة (10) احصنة بخارية، المكتسبة كل خمس (5) سنوات من طرف ابناء الشهداء المعوقين حركيا، وتقدم وضعية المعوق حركيا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تطبق الفقرات 3 وما يليها من المقطع 10 أعلاه في حالة التنازل عن السيارات المشار اليها في هذه الفقرة”. المادة 63 : تتم أحكام المادة 9-17 من قانون الرسم على القيمة المضافة المتعلقة باعفاء السلع المرسلة على سبيل التبرعات للهلال الاحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الانساني المعتمدة، كما يلي : “المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : 1 ( ) الى 16 ( ) بدون تغيير …….. )

27 رجب عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 29 17 ) السلع المرسلة على سبيل التبرعات للهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الانساني، المحددة قائمتها عن طريق التنظيم اذا كانت موجهة لتوزع مجانا على المنكوبين والمحتاجين أو لفئة أخرى من الأشخاص الذين يستحقون المساعدة، أو المستعملة لغايات انسانية، وكذا التبرعات الموجهة على أي شكل للمؤسسات العمومية. تحدد كيفيات تطبيق هذا الاجراء عن طريق التنظيم. المادة 64 : تتمم المادة 9 من قانون الرسم على القيمة المضافة بمقطع 26، يحرر كما يلي : المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : 1 ( ( بدون تغيير ) 25 ( ………….. ( بدون تغيير ) 26 ( . التظاهرات الرياضية أو الثقافية أو الفنية، وبصفة عامة، كل الحفلات المنظمة في اطار الحركات الوطنية أو الدولية للتعاون. يمنح الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بموجب مقرر يصدره المدير العام للضرائب ». المادة 65 : تتمم المادة 9 من قانون الرسم على رقم الاعمال بالمقطع 27، يحرر كما يلي : N المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : 1 ( إلى 26 ( بدون تغيير ) …. (27) مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل عمليات الاشغال العقارية والخدمات المتعلقة بالمواصلات وبالمياه والغاز والكهرباء وتأجير المحلات المؤثثة المحققة لحساب البعثات الديبلوماسية او القنصلية المعتمدة بالجزائر ». تحدد كيفيات هذا الاعفاء عند الضرورة بقرار من الوزير المكلف بالمالية ». المادة 66 : تتمم المادة 9 من قانون الرسم على القيمة المضافة بفقرة 28، تحرر كما يلي : “ المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : من (1 (1) الى ( 27 ) ( بدون تغيير ) …….. (28) - العروض المسرحية والبالي ». المادة 67 : تتمم المادة 9 من قانون الرسم على القيمة المضافة بفقرة 29، تحرر كما يلي : “ المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : ( 1) الى 28 ( ) بدون تغيير ) ……….. (29) خدمات الأبحاث الجيولوجية والمنجمية ». المادة 68 : تتمم المادة 9 من قانون الرسم على القيمة المضافة بفقرة 30، تحرر كما يلي : “ المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة :

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 رجب عام 1413 ه من 1 ) إلى 29 ) ……………. بدون تغيير ) (30) اقتناء تجهيزات خاصة مخصصة لانجاز عمليات لا تخضع لرسم القيمة المضافة عندما يقوم بها متعاملون اقتصاديون يمارسون أعمالا تكتسي طابع الأولوية في المخطط الوطني السنوي أو المتعدد السنوات للتنمية ». المادة 69 : تتمم الفقرة 4 من المادة 15 المادة 15 : يشمل رقم الاعمال الخاضع كما يلي : للضريبة ثمن البضائع أو الاشغال أو الخدمات بما فيه كل المصاريف والحقوق والرسوم باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاتها. ويتكون من : 1 (1) بالنسبة لعمليات البيع 2 (2) بالنسبة لعمليات التبادل (3) بالنسبة للتسليمات للذات ……. ( بدون تغيير ) ) بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) 4 (4) بالنسبة لصفقات الاشغال العقارية المبرمة مع الشركات الاجنبية : المبالغ المدفوعة بالعملة الوطنية المبالغ المسددة بالعملة الاجنبية، والمحولة الى الدينار الجزائري بقيمة الصرف السارية عند تاريخ التوقيع على العقد أو الملحق الذي غير أن ………. الباقي بدون تغيير )….» تستحق بموجبه هذه المبالغ. . المادة 70 : يضاف للمادة 15 من قانون الرسم على القيمة المضافة مقطع 5 يحرر كما يلي : المادة 15 : يشمل رقم الاعمال الخاضع للضريبة ثمن البضائع او الاشغال او الخدمات بما فيه كل المصاريف والحقوق والرسوم باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاتها. ويتكون من : 1 ( ( بدون تغيير ) 2 ( ( بدون تغيير ) 3 ( ( بدون تغيير ) 4 ( …….. ( بدون تغيير ) 5 (5) وفيما يخص حقوق الضمان المدفوعة على المصنوعات من المعادن الثمينة المرصعة بالاحجار الكريمة، فانها تخصم من مبلغ الرسم على القيمة المضافة المستحقة على هذه المنتوجات ». المادة 71 : تعدل أحكام المادة 22 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتتمم وتحرر كما يأتي : المادة 22 : يحدد المعدل المخفض الخاص للرسم على القيمة المضافة ب 7 %.

27 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 31 يطبق هذا المعدل على المواد والسلع والاشياء والبضائع والعمليات المذكورة أدناه. أولا : العمليات الخاضعة للرسم مع الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة. -1- عمليات البيع المتعلقة بالبضائع والسلع أو الاشياء الواردة في القائمة ادناه : رقم التعريفة الجمركية 04-07 بدون تغيير حتى ….. 22-09 23-04 25-23 المادة 72 : تعدل المادة 23 من قانون المادة 23 : يحدد المعدل المخفض من تعيين المنتوجات بيض العصافير بقشرته طازج، محفوظ أو مطهو خل وبدائله الصالحة للاكل المحصل عليها من حامض الخل كسب وغيرها من بقايا صلبة مطحونة أو مكونة كانت في شكل قرص مستخرجة من زيت الصويا الاسمنت ( الباقي بدون تغيير ) الرسم على القيمة المضافة وتحرر كما يلي : الرسم على القيمة المضافة ب 13 % ويطبق على المنتوجات والمواد والاشغال والاعمال والخدمات التالية : 1 (1) العمليات الخاضعة للضريبة مع حق الحسم من الرسم على القيمة المضافة. من (1 (1) الى (9 (9)…… ( بدون تغيير ) ……….. (10) أعمال الاطبعام ». المادة 73 : تلغى الفقرة الرابعة من المادة 23-2 من قانون الرسم على القيمة المضافة. المادة 74 : تعدل المادة 24 من قانون الرسم على القيمة المضافة وتحرر كما يلي : “ المادة 24 : يحدد المبلغ المضاعف للرسم على القيمة المضاعفة بنسبة 40 % ويطبق على: 1 (1) عمليات البيع المتعلقة بالبضائع والمواد والاشياء المبينة أدناه :

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 رجب عام 1413ه رقم التعريفة الجمركية من 3100 0207 ……… 07 95 96-01 عاج 90 96,02-00 تعيين المنتوجات ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) ، عظام ، ذيل سلحفاة وقرون مشبعة ومرجان، صدف ومواد حيوانية أخرى للنحت مشغولة ومصنوعات من تلك المواد (بما فيها المصنوعات من تلك المواد ( بما فيها المصنوعات المتحصل عليها بالقولبة ) باستثناء المرجان ( الخاضع للنسبة العادية للرسم على القيمة المضافة ) زبد البحر كهرمان وكهرمان أسود ……. الباقي بدون تغيير). المادة 75 : تعدل المادة 24-1 من قانون الرسم على القيمة المضافة كما يلي : “ المادة 24-1 : يحدد المعدل المضاعف للرسم على القيمة المضافة بنسبة 40 % ويطبق على: 1 (1) عمليات البيع المتعلقة بالبضائع والمواد والاشياء المبينة أدناه : رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 85-39 مصابيح وأنابيب كهربائية بالتوهج أو بالتفريغ بما في ذلك الاصناف المسماة ( مصابيح مقفلة ( والمصابيح والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الاشعة تحت الحمراء، مصابيح قوسية، باستثناء الاصناف المشار اليها في 85.39.22.00 الخاضعة للمعدل العادي للرسم على القيمة المضافة. الباقي بدون تغيير. المادة 76 : يعدل الجدول المبين في المادة 24-1 من قانون الرسم على القيمة المضافة كما يلي : المادة 24 : يحدد المعدل المضاعف للرسم على القيمة المضافة بنسبة 40 % ويطبق على : (1) عمليات البيع المتعلقة بالبضائع والمواد والاشياء المبينة أدناه :

27 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 33 رقم التعريفة الجمركية 13 71 اصناف من حلي تعيين المنتوجات .. بدون تغيير. بدون تغيير. و مجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة مرصعة بأحجار ثمينة أو من معادن عادية بقشرة من معادن ثمينة باستثناء 10.11.13.71 10.19.13.71 و の 20.19.13.71 و المادة 77 : تعدل المادة 25 من قانون الرسم على الباقي بدون تغيير. القيمة المضافة وتحرر كما يلي : “ المادة 25 : يؤسس رسم داخلي للاستهلاك يطبق على المنتوجات الآتي ذكرها وحسب الأسعار التالية : تعيين المنتوجات أ - الجعة ب السجائر : أ ) التبغ الأسود ب ) التبغ الأصفر ج - السيجار د تبغ للتدخين ه - تبغ للنشق والمضغ المادة 78 : تتمم المادة 29 من قانون الرسم على “ المادة 29 : يكون الرسم على القيمة المضافة للخصم من الرسم الواجب تطبيقه على هذه العملية. التعريفات بدون تغيير 330,00 دج / كلغ 420,00 دج / كلغ 500,00 دج / كلغ 140,00 دج / كلغ 140,00 دج / كلغ القيمة المضافة بفقرة وتحرر كما يلي: المذكور ……. الباقي بدون تغيير….. قابلا يمكن ان تخصم ضمن نفس الشروط حقوق الضمان المسددة على مصنوعات المعادن الثمينة المرصعة بالأحجار الثمينة المذكورة في الفصل 13 - 71 من التعريفة الجمركية “

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 رجب عام 1413 المادة 79 : يعدل المقطع 4 من المادة 42 من قانون الرسم على القيمة المضافة ويحرر كما يلي : “ المادة 42 : يمكن ان يستفيذ من الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بشرط ان يستوفي الشروط المنصوص عليها في المواد من 43 الى 49 من هذا القانون ما يلي : 1 ( ……….. بدون تغيير. 2 ( ……….. بدون تغيير ……….. 3 ( …… ..بدون تغيير. 4 ) مشتريات مواد التجهيز الداخلة في تحقيق عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، عندما تقوم بها المؤسسات أو الاحداث المنشأة حديثا وتمارس نشاطات مصرح بأولويتها ضمن المخطط الوطني السنوي للتنمية أو المتعدد السنوات “. المادة 80 : تعدل المادة 141 من قانون الرسم على القيمة المضافة وتحرر كما يلي :

المادة 141 : يمكن ان تكون الغرامة الجبائية، بصفة استثنائية، ( بدون تغيير )

الجهود التي يبذلها لتسديد دينه الجبائي. ويمكن للندين بالضريبة، بعد دفع الرسم ان يقدم طلبا بتخفيض الغرامة أو الاعفاء منها الى مدير الضرائب بالولاية. تؤول سلطة البث في هذه الطلبات الى …………. الباقي بدون تغيير ) …………….. القسم الخامس الضرائب غير المباشرة المادة 81 : تغير المادة 176 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يلي : المادة 176 : يحدد سعر الحق الداخلي لاستهلاك الكحول كما يلي : 1-2 حق ثابث - الهكتولتر : 2.550 دج -2 رسم على القيمة : 20 % القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 82 : تلغى احكام المواد من 274 الى 281 المكونة للباب الاول من الفصل الثالث من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمجرد دخول الضريبة على الاملاك حيز التطبيق والى انشاء بموجب قانون المالية هذا. المادة 83 : يمكن الدولة، في اطار عمليات الاستثمارات، منح امتيازات جبائية للمؤسسات التي تحقق مداخيل بالعملة الصعبة في شكل رؤوس أموال أو عينية.

27 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 35 تمنح هذه الامتيازات على اساس اتفاقية خاصة تربط الدولة بالمتعامل مصادق عليها بمرسوم تنفيذي. المادة 84 : يمكن لعمليات الاستثمار ان تستفيد من النظام الجبائي الاكثر ملاءمة فيما يتعلق بالحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، في ( 4 ) سنوات مالية ابتداء من اصدار قانون المالية المعدل حالة تغير التشريع وذلك في مدة اربع للنظام الجبائي الاولى. يجب على المتعامل الوطني او الأجنبي ان يعبر شكليا عن اختياره. المادة 85 : تلغى احكام المادة 21 من قانون المالية التكميلي لسنة 1991. المادة 86 : أحكام المادة 65 من قانون المالية لسنة 1993 ، المتعلقة بالاعفاء من الرسم على القيمة المضافة والتي تستفيد منه البعثات الدبلوماسية والقنصلية في اطار احترام مبدأ المعاملة بالمثل وكذا تمثليات الأمم المتحدة الموجودة بالجزائر تطبق ابتداء من أول ابريل سنة .1992 المادة 87 : ينشأ ابتداء من أول يناير سنة 1993 الوطني مؤسسة ومحصلة كما يلي : 1 - مجال التطبيق : ولمدة 3 سنوات مساهمة التضامن تخضع لمساهمة التضامن الوطني المداخيل الصافية للمكلفين من جنسية جزائرية التي تخضع للضريبة على الدخل الاجمالي. 2 - التأسيس : يتكون تأسيس مساهمة التضامن الوطني من :

  • الأساس الشهري الخاضع للضريبة على الدخل الاجمالي من تخفيض مبلغ الضريبة نفسها فيما يخص المرتبات والأجور والمعاشات والربوع العمرية
  • الدخل الصافي السنوي الخاضع للضريبة مع تخفيض مبلغ الضريبة على الدخل الاجمالي فيما يخص مجموع المداخيل غير الاجورية. 3 المعدلات : أ - تحسب مساهمة التضامن الوطني كالآتي : أقسام الدخل السنوي الصافي ) دج أقل أو يساوى من 160.000 دج من 160.001 دج الى 216.000 دج من 216.001 الى 300.000 دج من 001 300 الى 600.000 دج من 600.001 الى 960.000 دج أكثر من 960.000 دج ) النسبة 0 % 5 % 12 % 20 % 25 % 30 %

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 رج ام 1413 4 - التحصيل : تقتطع مساهمة التضامن الوطني من المصدر شهريا ويودعها مستخدم أو المدين بالراتب فيما يخص الأجراء الخاضعين للضريبة أو المحالين على التقاعد في صندوق قابض الضرائب المختلفة. يجب على الأجراء الخاضعين للضريبة أن يدفعوا مساهمة التضامن الوطني عن طريق اقساط وقتية تحسب على أساس مداخيل النشاط العملي السابق، الي قباضة الضرائب المختلفة. المنتمين إليها. 5-5 منازعات : القعوبات، الغرامات والزيادات المقررة من ميدان الضريبة على الدخل الاجمالي يتم توسيع مجال تطبيقها الى ضريبة التضامن الوطني . الشكاوى المتعلقة بها ، تقدم ويتم التحقيق ويحكم فيها وفقا لاحكام قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 6-6 تخصيص ناتج ضريبة التضامن الوطني : ناتج ضريبة التضامن الوطني يخصص للصندوق الخاص بالتضامن الوطني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 88 : يقيد الناتج الإجمالي للضرائب المباشرة المحصل لفائدة الدولة نهائيا من طرف المحاسبين العموميين المعينين مباشرة في حسابات موارد الميزانية الخاصة. المادة 89 : تحدد موارد الميزانية عمليات التخفيض الجبائي وترخص وتنفذ على الميزانية العامة للدولة. تقيد النفقات المأمورة بالصرف في هذا المجال، على الاعتمادات التقديرية واللازمة الدفع في صندوق أمناء الخزينة للولاية المعينين لذلك. تحدد احكام هذه المادة عن طريق التنظيم اذا اقتضى الامر ذلك وتصبح سارية المفعول ابتداء من أول يناير سنة 1994. المادة 90 : تغلى احكام المادة 151 من القانون رقم 83-19 الصادر في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984. المادة 91 : تستفيد التجهيزات المستوردة بغية انجاز مشاريع ذات اهمية وطنية، والمسجلة في قائمة المشاريع المخططة والممولة عن طريق المساهمة النهائية للخزينة، من الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة. تخضع نفس التجهيزات للمعدل المنخفض 3% فيما يخص الرسوم الجمركية تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.

27 1413 27 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 الفصل الثالث أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادة 92 : ينشأ في المادة 15 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك المادة 15 مكرر تصاغ كالتالي. “ المادة 15 مكرر 1 / بناء على طلب المصدرين وعند التصدير تحرر أو تؤشر إدارة الجمارك حسب الحالة شهادات المنشأ الجزائري للمنتجات المصدرة. 2 / تسلم هذه الشهادات وفق الاشكال والشروط المحددة بمقرر من المدير العام للجمارك. المادة 93 : تعدل المادة الأولى من القانون رقم 79 - المتضمن قانون الجمارك كما يلي : 07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 “ المادة الاولى : يشمل القطر الجمركي، مكان تطبيق هذا القانون التراب الوطني، المياه الاقليمية والسطح القاري. يمكن انشاء مناطق حرة في القطر الجمركي لا تخضع كلية أو جزئيا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وفق الشروط التي سيحددها قانون خاص “. المادة 94 : تتمم أحكام التعريفة الجمركية كما يلي : أصناف أخرى من المنابير وأجزاء مماثلة. 84.81.80.10 …………… أصناف الصنابير الصحية 84.81.80.90 ………… غيرها ……….. 40

المادة 95 : يعدل البند 17-01 من التعريفة الجمركية كالتالي : 17-01 سكر القصب أو الشمندر والسكاروز النقي دون إضافة تعطير أو تلوين من القصب. كميائيا على الحالة الصلبة سكر خام 0011-01-17 ……. سكر الشمندر من قصب …. 3 17 – 00-12-01 ….. سكر من الشمندر ………… 3 باضافة تعطير أو تلوين 10-95-01-17 سكر من القصب …………… 25 17 – 20-91-01 سكر من الشمندر ……….. 25 17 – 90-91-01 … غيره …. 17 – 10-99-01 …… ………….. من قصب ………….

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 1413 ها 17 – 20-99-01 من شمندر 25 90-99-01-17 غيره 25 المادة 96 : تعدل المادة 324 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي : “ المادة 324 : يعاقب على أفعال التهريب وكذا أستيراد أو تصدير البضائع بدون تصريح من الأصناف المحظورة عند الدخول أو الخروج أو الخاضعة لرسوم باهضة عند الدخول ب : مصادرة بضائع الغش ووسائل النقل بما فيه تلك التي تكون قد استعملت للمراقبة أو للترصيد من قبل الشركاء أو المستفيدين من الغش وكذا عند الاقتضاء الأشياء التي استعملت بوضوح لاخفاء بضائع الغش. غرامة تساوي ضعف مرات قيمة بضائع الغش. السجن من أثني عشر ( 12 ) الى أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا “. المادة 97 : تعدل المادة 325 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي : “ المادة 325 : عندما ترتكب المخالفات المشار اليها في المادة 324 أعلاه من طرف مجموعة متكونة من ثلاث أشخاص فأكثر سواء حملوا كلهم بضائع الغش أم لا، يعاقب على أفعال التهريب بالعقوبات الجبائية المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 324 أعلاه وبالسجن من أربعة وعشرين (24) الى ستة وثلاثين ( 36 ) شهرا “. المادة 98 : تعدل المادة 326 من قانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي : “ المادة 326 : عندما ترتكب :

  • اما من طرف ثلاثة أشخاص أو أكثر، استعملوا حيوانات أو دراجات سواء حملوا كلهم بضائع الغش أم لا. اما بواسطة طائرة ، سيارة مجرورة أو مدفوعة ذاتيا، باخرة أو قارب أقل من 100 برميل من الحمولة الصافية أو أقل من 500 برميل من الحمولة الاجمالية. يعاقب على أفعال التهريب المنصوص عليها في المادة 324 أعلاه ب : العقوبات الجبائية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 324 المذكورة. غرامة تساوي ست مرات قيمة الأشياء المصادرة السجن من اربعة وعشرين ( 24 ) الى ستين ( 60 ) شهرا “. المادة 99 : تعفى من حقوق الجمارك المنتجات الصيدلانية التابعة للفصل 30 من التعريفة الجمركية “ منتجات صيدلانية “. المادة 100 : تعدل المادة 73 من قانون المالية لسنة 1980 وتتمم كالتالي :

27 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 39 “المادة 73 : تعفى من حقوق الجمارك، الآلات والأجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية للمخابر والمنتجات الكميائية و المركبات الالكترونية والوثائق المعدة للتعليم والبحث العلمي عندما تكون مقتناة من طرف أو لحساب المؤسسات العمومية والجامعات والمراكز الجامعية ومعاهد البحث والمدارس الكبرى ومؤسسات التعليم والتكوين المهني. تحدد قائمة البضائع المشار اليها أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني”. المادة 101 : تعدل المادة 109 من قانون المالية لسنة 1987 كما يلي : “المادة 109 : تجمرك للوضع للاستهلاك مع الاعفاء من الحقوق والرسوم ومن اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف والبضائع بما فيها السيارات التي تستوردها الادارات والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري على سبيل الهبة، عندما تكون معدة للتعليم والبحث العلمي و النشاطات الثقافية والرياضية والأعمال ذات المنفعة العمومية. تجمرك وفق نفس الشروط الواردة أعلاه، البضائع المستوردة على سبيل الهبة من طرف الجمعيات والمؤسسات ذات الطابع النساني عندما تكون معدة لتوزع مجانا أو تستعمل لاغراض انسانية وتحدد قائمتها عن طريق التنظيم. تجمرك للوضع للاستهلاك مع الاعفاء من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف ومع تسديد الحقوق والرسوم المستحقة ، البضائع المستوردة على سبيل الهبة من طرف الأشخاص الاعتباريين غير المشار اليهم أعلاه. لا تطبق أحكام المادة 163 من القانون 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 على السيارات المعنية بهذه المادة”. المادة 102 : تعفى من الحقوق والرسوم المنتجات والعتاد الطبي الذي تستورده المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة للقطاع العام. تحدد عن طريق التنظيم، قائمة المنتوجات والعتاد الطبي المستورد وكذا كيفيات التطبيق. المادة 103 : تخضع مستقبلا المنتجات التابعة للبند التعريفي 90-90-2309 ( تغذية أخرى للحيوانات ( لحقوق الجمارك بنسبة 25 % المادة 104 : تتمم المادة 58 من القانون رقم 86-14 المورخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات عن طريق الانابيب كما يلي : “المادة 58 : تعفى 1 ) بدون تغيير 2 ) بدون تغيير 3 ) الحقوق والرسوم والأتاوى ……….. ……………. تغيير .بدون

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 رجب عام 1413

  • نشاطات التنقيب، البحث، الاستغلال، تمييع ونقل المحروقات عن طريق الأنابيب ( الباقي بدون تغيير )”. المادة 105 : تجمرك سيارات الدولة المعادة من الخارج من طرف وزارة الشؤون الخارجية مع الاعفاء من الحقوق والرسوم دون إجراءات خاصة ودون شرط السن. المادة 106 : تعفى المنتجات الكيماوية والعضوية التابعة للفصل 29 من التعريفة الجمركية المستوردة من طرف الصناعات الصيدلانية والداخلة في صناعة الادوية من الحقوق والرسوم. تحدد عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه الأحكام عن طريق التنظيم. المادة 107 : تعدل أحكام المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 كما يلي : “المادة 156 : تعفى من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف الجمركية للوضع للاستهلاك للبضائع المستوردة ( بدون دفع ( عندما تكون معدة للاستعمال الشخصي أو العائلي للمستورد ولا تكتسي أي صبغة تجارية وعندما تكون قيمتها عند الشحن لا تتجاوز مقابل مبلغ 30.000 دج ( ثلاثون ألف ). تخضع هذه الجمركة لتسعير جزافي حسب أحد النسب الآتية : نسبة 20% لقطع الغيار والعجلات المطاطية نسبة 50 % للبضائع الخاضعة لنسبة مدمجة من الحقوق والرسوم مسجلة في التعريفة الجمركية تقل عن أو تساوي 50 % نسبة 75 % للبضائع الخاضعة لنسبة مدمجة من الحقوق والرسوم مسجلة في التعريفة الجمركية تفوق 50% وتقل عن أو تساوي 75 % نسبة 100 % للبضائع الخاضعة لنسبة مدمجة من الحقوق والرسوم مسجلة في التعريفة الجمركية تزيد عن 75 % وتقل أو تساوي 100 % نسبة 150 % للبضائع الخاضعة لنسبة مدمجة من الحقوق والرسوم مسجلة في التعريفة الجمركية تزيد عن 100 % وتقل عن أو تساوي 150 % وكذا بالنسبة للدراجات النارية نوع موبيلات. نسبة 200% للبضائع الخاضعة لنسبة مدمجة من الحقوق والرسوم مسجلة في التعريفة الجمركية تزيد عن 150% وتقل عن أو تساوي 200 % نسبة 250 % للبضائع الخاضعة لنسبة مدمجة من الحقوق والرسوم مسجلة في التعريفة الجمركية تزيد عن 200 %

27 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 41 تحدد القيمة لدى الجمرك للبضائع جزافيا من طرف ادارة الجمارك طبقا لأحكام المادة 16 مكرر من قانون الجمارك. تحدد البضائع المقصاة من الاستفادة من أحكام المادة المشار اليها أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالمالية”. القسم الثاني أحكام خاصة بأملاك الدولة المادة 108 : تعتبر المؤسسات العمومية المحلية ملكا للدولة، وعلى اثر ذلك تطبق عليها جميع الأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكم المؤسسات العمومية، كما هو معرف بموجب المواد 2 الى 4 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم. المادة 109 تعدل الفقرة 5 من المادة 138 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1987 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدل والمتمم بموجب المادة 160 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1992، وتتمم كما يلي : “المادة 138 : يترتب على العمل المؤقت ……….. بدون تغيير. ……….. تحصل هذه الأتاوى لصالح ميزانية الجماعات العمومية التي تتبع لها ملحقات الأملاك العمومية المعنية أو لصالح ميزانية الهيئات العمومية المسيرة عندما يتعلق الشغل بملحقات الأملاك العمومية التابعة للدولة الممنوحة أو المتنازل عنها لها. وفي هذه الحالة تدفع من حاصل هذه الأتاوى لميزانية الدولة الحساب رقم 201-006 المعنون ( محاصيل ومداخيل أملاك الدولة ) :

  • 33 % من طرف المؤسسات العمومية للموانيء والمطارات
  • 10 ٪ من قبل كل هيئة عمومية مسيرة أخرى”. القسم الثالث جباية بترولية للبيان القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 110 : تعدل أحكام المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 ، المعدلة والمتممة على وجه الخصوص بأحكام المادة 104 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989، المتضمن قانون المالية لسنة 1990، وتتمم كما يلي :

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 رجب عام 1413 “المادة 178-16 : بغض النظر عن الاحكام السابقة المخالفة : يمكن معطوبي حرب التحرير الوطنية الذين تساوي نسبة عطبهم أو تفوق 60 %، اقتناء كل خمس ( 5 ) سنوات سيارة خاصة جديدة ذات قوة جبائية لا تزيد عن 10 أحصنة بخارية، مع اعفاء كلي من الحقوق والرسوم.

  • اما المعطوبون الآخرون الذين تقل نسبة عطبهم عن 60 %، فيستفيدون من تخفيض في الحقوق والرسوم المستحقة، يساوي نسبة عطبهم. يمكن أبناء الشهداء المعوقين حركيا استيراد كل خمس ( 5 ) سنوات مع اعفاء من الحقوق والرسوم، سيارة خاصة جديدة وذات قوة جبائية لا تزيد عن عشرة ( 10 ) أحصنة بخارية. تقدر وضعية المعوق حركيا حسب القوانين والتنظيمات السارية المفعول. ويمكن اقتناء السيارات المشار اليها أعلاه، إما بصفة مباشرة بدون دفع ودون إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، أو اقتناؤها بالجزائر لدى الوكلاء المعتمدين وذلك مع خصم من حساب خاص بالعملة الصعبة. ويمكن التنازل عن السيارات المقتناة من قبل المستفيدين المشار اليهم أعلاه، بعد دفع الامتياز الجبائي، الممنوح وهذا ضمن الشروط التالية : اعادة دفع المبلغ الكامل للامتياز الجبائي، عندما يتم التنازل عن السيارة في مدة تقل عن ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء. اعادة دفع نصف مبلغ الامتياز الجبائي، عندما يتم التنازل عن السيارة خلال مدة تتراوح بين ثلاث ( 4 ) وخمس ( 5 ) سنوات.
  • لا يستحق أي دفع بعد مرور خمس ( 5 ) سنوات عن اقتناء السيارة، غير انه وفي حالة وفاة مالك السيارة خلال هذه المدة، يمكن أن تورث السيارات المشار اليها أعلاه أو يتم التنازل عنها عن طريق الميراث بدون دفع الحقوق والرسوم لا يؤخذ بشرط الحمس ( 5 ) سنوات المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة عندما يثبت التلف الكلي والنهائي للسيارة، نتيجة حادث أو أي سبب آخر من قبل المصالح التقنية المختصة”. المادة 111 : يستفيد خلال الثلاثة أشهر التي تتبع نشر هذا القانون من النظام السابق الأكثر ملائمة عندما يثبت أن ارسال السيارة باتجاه التراب الوطني، معطوبو حرب التحرير الوطني وكذلك أراملهم غير المتزوجات، وأرامل الشهداء وأبناء الشهداء اليتامى من الأب والأم، وأبناء الشهداء المعوقين الذين اكتسبوا عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سيارة خاصة في اطار المادة 178 – 16 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 المعدل والمتمم و المادة 65 من قانون المالية لسنة 1989. المادة 112 تلغى أحكام المادة 65 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989.

27 رجب 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 43 المادة 113 : تعدل المادة 42 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 وتتمم كما يلي : “المادة 42 : يتم التخليص الجمركي للسيارات المستوردة قصد عرضها للاستهلاك، باعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية : بالنسبة للسيارات النفعية التي تقل حمولتها عن 2.500 كغ ويقل عمرها عن خمس ( 5 ) سنوات. بالنسبة لكل سيارات نقل المسافرين التي يقل عمرها عن ثمان ( 8 ) سنوات، بالنسبة لسيارات نقل البضائع التي يساوي وزنها أو يفوق 2.500 كغ ويقل عمرها عن خمس ( 5 ) سنوات والتي يتم تحديد صنفها وحمولتها عن طريق التنظيم. يتم تحديد عمر السيارة، استنادا الى تاريخ استيرادها. تتم التسوية المالية لاستيراد هذه السيارات من قبل المقيمين، بخصم مبلغها من حساب مفتوح بالعملة الصعبة لدى وسيط مصرفي معتمد ومقيم بالجزائر. يتم تحديد شروط النوعية عند استيراد هذه السيارات عن طريق التنظيم. تسدد الحقوق والرسوم المستحقة، عند تاريخ العرض للاستهلاك، طبقا للتشريع المعمول به”. المادة 114 : القائمة المعدلة للمواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بحق الرسم التعويضي لسنة 1992 الوارد في الجدول “د” المنصوص عليه في ملحق القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991، المتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، تساق الى سنة 1993. المادة 115 : تلغى من قائمة المواد الخاضعة للرسم التعويضي، الواردة في الجدول “د” المنصوص عليه في ملحق القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991، المتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، البضائع الآتية : رقم التعريفة الجمركية نوع الضائع 41-02 الى 41-10 جلود المادة 116 : يسند التسيير الميداني لميزانيات الاعلانات الاشهارية الصادرة عن المعلنين العموميين، مهما يكن وضعهم القانوني إلى مؤسسات تعين عن طريق التنظيم ويكون ذلك، انتقالا لمدة أقصاها ثلاث ( 03 ) سنوات، وريثما يصدر التشريع الذي يطبق في مجال الاشهار المادة 117 : يمكن الرؤساء المديرين العامين والرؤساء والمديرين العامين للمؤسسات العمومية الاقتصادية بصرف النظر عن أية أحكام مخالفة، وبصورة انتقالية لمدة اقصاها ثلاث (03) سنوات، ان يعينوا استثناء، بهذه الصفة أو تنهى مهامهم بمرسوم تنفيذي.

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 رجب عام 1413 ه الفصل الرابع رسوم الشبه الجبائية المادة 118 : تعدل المادة 172 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بالمادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وبالمادة 131 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وتحرر كالآتي : “المادة 172 : ان اشغال الاملاك المينائية ……… بدون تغيير ) …….. حتى ……. 1 - اقامة السفن بالمواني ء : أ - عندما تفوق مدة الاعفاء …… ( بدون تغيير ) ……. حتى ………. على النحو التالي : سفينة على الرصيف : 0.165 دج / لكل طن حمولة اجمالية / لليوم. سفينة راسية في مرفأ : 0.125 دج / لكل طن حمولة اجمالية / لليوم. ان السفن الراسية ………. ( الباقي بدون تغيير ……… الى غاية). ب بالنسبة للسفن التي تقيم بميناء …… ( بدون تغيير ) ……… حتى على النحو التالي :

  • الى غاية 250 طن حمولة اجمالية : 483 دج / للشهر . أكثر من 250 طن حمولة اجمالية : 2.888 دج / للشهر . ج - ( بدون تغيير ). د - ( بدون تغيير ) . 2 أ عبور البضائع : أ تخضع البضائع المستوردة ……… ( بدون تغيير ). ……. حتى الى دفع أتاوى العبور على النحو التالي : 1-1 - البضائع المفرغة مباشرة فوق وسيلة النقل : 1.65 دج للطن. أ - 2 - البضائع التي توضع مؤقتا في مساحة الايداع التابعة للميناء : على أرضية مسطحة 3.30 دج للطن في اليوم. في ملجأ : 4.60 دج للطن في اليوم. في مستودع أو عنبر : 7.55 دج للطن في اليوم ب وتعفى من أتاوة العبور السلع الموجهة ( بدون تغيير ) ………. الى غاية ج - ( بدون تغيير ). د - ( بدون تغيير ). 3 - حظيرة الحاويات : ان اشغال مساحة في حظيرة الحاويات يستوجب دفع أتاوى تحسب على النحو الآتي : أ – عند الشحن :

27 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية الحاويات ذات عشرين ( 20 ) قدما 15 للجمهورية الجزائرية / العدد 04 45 دج / يوم / وحدة. الحاويات ذات أربعين ( 40 ) قدما 22 دج / يوم / وحدة. ب عند التفريغ : الحاويات ذات عشرين ( 20 ) قدما 29 دج / يوم / وحدة. الحاويات ذات أربعين ( 40 ) قدما 42 دج / يوم / وحدة. 4 - أرضية مسطحة، مخازن ومبان أخرى : تحسب أتاوى أشغال الاملاك العمومية المينائية وفقا للقاعدة التعريفية الآتية : التعيين أرضية مسطحة رصيف مساحة مغطاة مخزن محل ذو استعمال تجاري كوخ صياد ، قبة 5 - أشغال مختلفة : التعيين طابق تحت أرضي خاص بأنابيب وصل المياه القذرة أرضية مستعملة لسكة حديدية خط هوائي استعمالات أخرى ( مداخل قنوات قنوات المياه الخ ….) مسطح مائي التعريفة 10.50 دج م / 12 ثلاثة اشهر 4.60 دج م 2 / ثلاثة اشهر 10.50 دج م 2 / ثلاثة اشهر 25.60 دج م 2 / ثلاثة اشهر 105.00 دج م 2 / ثلاثة اشهر 12.80 دج م 2 / ثلاثة اشهر 19.20 دج م 2 / ثلاثة اشهر التعريفة 4.60 دج / م ل / عام 10.15 دج / م ل / عام 1.15 دج / م ل / عام 77,00 دج / م ل / عام 9.50 دج / م ل / عام

46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 مام 1413 ه 6 - تخزين البضائع : تحسب اتاوى التخزين على البضائع التي تخزن داخل المحيط المينائي أكثر من مدة العبور المحددة ثلاثة ( 3 ) أيام . التعيين بضاعة على أرضية مسطحة بضاعة مغطاة تحت الواقيات بضاعة تحت عنابر التعريفة 2.30 دج م 2 / لليوم 3.10 دج م 2 / لليوم 3.55 دج م 2 / لليوم ان نسب أتاوة التخزين المشار اليها اعلاه، تعتبر كنسب قاعدية تطبق على الاقامة التي لا تتجاوز مدتها 15 يوما. إما ابتداء من اليوم 16 فيشرع في تطبيق الزيادات التالية : أتاوة الاقامة الممتدة التي تحسب على أساس من اليوم 16 الى اليوم 25 : زيادة 100% في النسب القاعدية. اليوم 26 الى 35 : زيادة 150% في النسب القاعدية.

  • أكثر من 35 يوما : زيادة 200% مع أثر رجعي الى الرابع. 7 - رسم المرور على خط السكة الحديدية : تحدد أتاوى استعمال شبكة السكة الحديدية 3.65 دج / للطن. على النحو التالي : ب - ان استعمال مبان من قبل الغير ……. بدون تغيير ………. ج الاعفاء : تعفى من دفع أتاوى ايجار المساحات، كل من الادارات والمصالح العمومية التابعة للدولة، التي تكون نشاطاتها مرتبطة باستغلال الاشغال المينائية والمطارية. تحدد المحلات التي تعفى من الأتاوى بموجب قرار وزاري مشترك. المادة 119 : إن أحكام المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 المعدلة بالمادة 114 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 المعدلة بالمادة 176 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر وبالمادة 132 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وبالمادة 94 سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 المعدلة بالمادة 172 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 المتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، تعدل وتصاغ على الشكل التالي :

27 1413 27 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 47 “ المادة 104 : ان حقوق الملاحة تحدد ( بدون تغيير )…. حتى : 1 (1) الأتاوى المرفئية على السفينة، المحددة عند الدخول فقط ( 4.50 دج / ط / ي ). (2) الأتاوى المرفئية ……. بدون تغيير ) ….. حتى. الفئة الأولى تعيين البضائع الوضع الجمركي النسبة على الطن بالدينار عند التفريغ عند الشحن الرمل الطبيعي 25-25 3.65 1.30 الفحم الحجري والمحروقات والمعادن الصلبة 27-01-4.65 1.85 المنتوجات المعدنية المتنوعة ما عدا 25 – 104 الى 25-31 الرمل الطبيعي ما عدا 25-05 4.65 1.85 المعادن الحديدية والمواد الزجاجية والرماد 26-101 الى 26-04 4.65 1.85 منشآت حجرية ومواد معدنية أخرى 68-01 الى 68-16 4.65 1.85 الفئة الثانية : “ كل البضائع التي لا تدخل ضمن الفئة الأولى “. عند الشحن : 2.55 دج / للطن. عند التفريغ : 7.50 دج / للطن. تحدد الأتاوى على الركاب كما يلي : الغرفة : 128.00 دج / للراكب. الدرجة الأولى : 70.00 دج / للراكب. الدرجات الاخرى : 46.00 دج / للراكب. على السيارات : 30.50 دج / للراكب. ب - رسوم المرور على البضائع والركاب. تحصل على البضائع ثلاثون يوما ( 30 ) على الأكثر بعد تفريغ البضائع أو مناقلة الحمولة. ان البضائع التي يترتب عنها دفع رسوم المرور مصنفة في الفئات التالية :

48 الجريدة الرسمية للجمهورية تعيين البضاعة عند الاستيراد : الفئة الأولى الرمل الطبيعي. الفحم الحجري والوقود المعدني الصلب الفئة الثانية : الوقود السائل ( الزيوت الثقيلة ) . الفئة الثالثة : منتوجات معدنية مختلفة ما عدا الرمل الطبيعي. معادن حديدية ومواد زجاجية ورماد…. المصنوعات الصخرية والمواد المعدنية الاخرى المنتوجات الخزفية. الفئة الرابعة : البطاطس. الحبوب والفواكه الزيتية. السكر الخام والمكرر الزفت المجمد الزفت المعدني. الآليات. الحديد والحديد المسبوك والفولاذ والمصنوعات منها ….. الفئة الخامسة الخشب. الخضر الجافة. الحبوب منتوجات الطحين ( شعير ناشظ نشاء حبوب ونشاء جذور ) ……….. الفئة السادسة سيارات جديدة لنقل الاشخاص أو البضائع ذات الاستعمال الخاص وهياكلها وأطرها الفئة السابعة

  • حيوانات حية الجزائرية / العدد 04 27 رجب عام 1413 ه رقم التعريفة الجمركية النسبة على الطن بالدينار 1.30 05-25
  • 27-01 الى 27-05 1.95 27-10 ب 5.20 | 25-04 الى 25-32 ما عدا 0525 | 26-01 الى 26-04 68-01 الى 68-16 : 69 – 01 الى 69-1 7.80 07-101 01-12 17-1701 27-14 الى 27 16- 06-27 31-01 الى 31-05 73-01 الى 73-40 9.15 44-07 الى 44 - 05-07 10-01 الى 10-07 11 1101-09 10.10 للوحدة 87 – 02 الى 87 - 0.85 للرأس

27 رجب 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 الجدول ( تابع ) تعيين البضاعة هياكل عظيمة الفئة الثامنة البضائع التي لا تدخل ضمن الفئات السابقة. عند التصدير الفئة الأولى “ أ - الملح الفحم الحجري والوقود المعدني الصلب الوقود السائل ( الزيوت الثقيلة عند خروجها من المستودع لتزويد السفن ) | “ ب - المعادن الحديدية والمواد الزجاجية و ………………… الفئة الثانية

  • المنتوجات الخاصة الحيوانية. المنتوجات المعدنية المختلفة ما عدا الملح الخروب مثاقب وخرقات… مصنوعات صخرية ومواد معدنية أخرى الفئة الثالثة الحلفاء والديس. الفئة الرابعة حبوب وفواكه زيتية. حبوب نباتية الحبوب والزيوت ……… بقايا ونفايات الصناعات الغذائية ….. أغذية مستحضرة للحيوانات ……. تغليفات فارغة مستعملة. رقم التعريفة الجمركية النسبة على الطن بالدينار 10.10 01-26 -27 01 الى 27-05 27-10 ب 26-01 إلى 04-26 4.55 5.20 05-1001 25 – 02 الى 35-25 ما عدا 25-05 12 – 08 أو ب 02-63 68 – 01 1-6 6.45 05-14 7.80 01-12 14-02 ب 15 – 01 17-16 23-01 07-23 مختلفة

OS الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 عام 1413 ه الجدول ( تابع ) تعيين البضاعة الفئة الخامسة : الحبوب منتوجات الطحن الخضر الجافة الخشب والمصنوعات الخشبية الفئة السادسة : الحديد والحديد المسبوك والفولاذ والمنتوجات المصنوعة من هذه المعادن المنتوجات الخزفية البترول الخام الفئة السابعة : الحيوانات الحية أو في حالة هياكل عظمية الفئة الثامنة : البضائع التي لا تدخل ضمن الفئات المذكورة سابقا رسوم العبور الخاصة بالركاب : التعيين الغرفة الدرجة الاولى الدراجات الاخرى رقم التعريفة الجمركية النسبة على الطن بالدينار 9.15

11 01 09-11 05-07 44-01 الى 44 8.80 73-01 - 69-01-11.10 0.95 4.55 11.10 النسبة على كل راكب بالدينار

27 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 51 المادة 120 : تعدل أحكام المادة 177 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 والمعدلة بالمادة 95 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وبالمادة 133 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وبالمادة 170 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وتحرر كما يلي : N المادة 177 : تحدد نسب أتاوى الملاحة الجوية التي الجوية ومؤسسات تسيير الخدمات المطارية كما يلي : أ - الاتاوى التي تحصل عليها المؤسسة الوطنية للملاحة نوعية الأتاوى 1 - الهبوط : أ- حركة السير الدولي. الى غاية 12 طن.

  • من 13 الى 25 طن. من 26 الى 50 طن. من 51 الى 75 طن. أكثر من 75 طن. ب الحركة الجوية الوطنية الى غاية 12 طن. من 13 إلى 25 طن. من 26 الى 50 طن. من 51 الى 75 طن. أكثر من 75 طن ….. ج طائرات سياحية الى غاية 12 . طن. أكثر من 12 طن… 2 - التدريب : 3 - التنوير : أ - المطارات الدولية : الجزائر، وهران، قسنطينة عنابة، غرداية، عين أمناس حاسي مسعود، تا منغست، تلمسان، تبسة ب مطارات أخرى 4 - التحليق تحصل عليها المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية : نسبة الأتاوى بالدينار لم يتغير “ “ لم يتغير “ لم يتغير لم يتغير لم يتغير H

لم يتغير

ب الأتاوى التي تحصل عليها مؤسسات تسيير الخدمات العدد 04 27 1413 المطارية : نوعية الأتاوى نسبة الأتاوى بالدينار 1 - الوقوف : أ - مساحات الحركة الجوية ب مساحات أخرى ج الاعفاء : المطارات الدولية المطارات الأخرى. 2 - الوقود أ - بنزين ب الكيروزين 3-3 الحظيرة ( بدون تغيير ) يدفع قسم من الأتاوى الخاصة بالهبوط والتدريب لم يتغير لم يتغير لم يتغير 45 دقيقة 60 دقيقة لم يتغير لم يتغير لم يتغير لم يتغير التي تحصل عليها المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية الى مؤسسات تسيير الخدمات المطارية للجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة وفقا لنسبة الحركة الجوية للمطارات التابعة لاختصاصهم. تحدد كيفيات تحصيل وتوزيع هذه الأتاوى عن طريق التنظيم. المادة 121 : تعدل أحكام المادة 178 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 المعدلة بالمادة 96 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 ، والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 بالمادة 134 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وبالمادة 171 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، تحرر كما يلي : المادة 178 : ان نسب الأتاوى المتحصل عليها لفائدة مؤسسات تسيير الخدمات المطارية من قبل المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية ( الخطوط الجوية الجزائرية ) والشركات الأجنبية للنقل الجوي ومن قبل كل مستغل طائرة، بمفهوم المادة 6 من القانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالخدمات الجوية ، تحدد كالآتي :

27 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 53 نوع الأتاوى 1 - المسافرون : في اتجاه مطار جزائري في اتجاه أي مطار آخر 2 - الشحن

  • الأتاوى على الركاب : نسبة الأتاوى بالدينار

بدون تغيير يتم تحصيلها على كل راكب ينقل من مطار مفتوح أو غير مفتوح للحركة الجوية العمومية وعلى خدمات جوية خاصة بالنقل العمومي المنتظم اتجاه أي مطار آخر. يعفى من هذه الأتاوى أعضاء طاقم الطائرة في أو غير المنتظم وفي اتجاه مطار جزائري أو حالة الخدمة والاطفال الذين يقل سنهم عن السنتين وكذا الركاب الذين يسافرون في اطار رسمي للدولة والركاب في حالة عبور مباشر على نفس الرحلة التي توقف لأسباب تقنية أو جوية الأتاوى على الشحن . تجبى هذه الأتاوى عن كل شحن يحمل أو ينزل في مطار جزائري مفتوح للملاحة الجوية العمومية أو غير مفتوح لها : تصرف أتاوى “ المسافرين “ وأتاوى “ الشحن “ التي تجبيها الخطوط الجوية الجزائرية والشركات الأجنبية للنقل الجوي مباشرة الى مؤسسات تسيير الخدمات المطارية المعنية وفقا لحصة حركة المرور التي عالجتها المطارات التابعة لاختصاصها. تصرف أتاوى “ المسافرون “ وأتاوى “ الشحن “ العمومي غير المنتظمة أو الخاصة الخاضعون لها الى المستحقة بمقتضى الخدمات الجوية للنقل كل مؤسسة عامة لأمن الجوي مختصة “. المادة 122 : تعدل المادة 170 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتحرر كما يلي “ المادة 170 : تحدد الرسوم والأتاوى المشار اليها : في المادة أعلاه كما يلي :

تعيين التدخلات أو طبيعة العمليات أ - تحدد معدلات الأتاوى من طرف خبير وعن كل مدة تأدية عمل ويتمثل الخبير في الشخص المعين لاداء المهمة. ب تتمثل المهمة في المدة الزمنية التي يؤدي فيها العمل كما يلي : اربع ساعات عند اداء مهمة في النهار .

  • ساعتان عند اداء المهمة ليلا أو في ايام العطل…. في حالة مكوث الخبير تطبق معدلات مدة تأدية العمل على طيلة مدة المكوث يتحمل كل المصاريف التي يتعرض لها الخبراء في تدخلاتهم الشخص الطبيعي أو المعنوي المشيد أو المستغل لمنشأة. تعيين الاجهزة أولا - قياس الطول أ - أ مقاييس الطول الى غاية خمسة امتار. 1 (1) الى غاية 5 امتار. الضبط القياسي الخاص
  • الضبط القياسي الدقيق الضبط القياسي التجاري 2 ( - ما فوق 5 امتار الى غاية 50 مترا. الضبط القياسي الخاص الضبط القياسي الدقيق الضبط القياسي التجاري 3 (3 - ما فوق 50 مترا الضبط القياسي الخاص الضبط القياسي الدقيق الضبط القياسي التجاري العدد 04 27 رجب عام 1413 ه معدل الأتاوى بالدينار الجزائري 1000,00 دج يضاف اليها 100 % اذا تعلق الامر بعمليات تنجز بالخارج. معدلات الاتاوى بالدينار الجزائري الأولى الدوري 15,00 15,00 12,00 12,00 10,00 10,00 50,00 50,00 40,00 40,00 30,00 30,00 100,00 100,00 80,00 80,00 60,00 60,00

27 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول ( تابع تعيين الاجهزة ب - الادوات القياسية لطول وعرض آلة القياس 1 (1) ما فوق 0.50 مترا الضبط القياسي الدقيق الضبط القياسي التجاري 2 ) – يقل او يساوي 0.5 مترا الضبط القياسي الدقيق الضبط القياسي التجاري ج أجهزة قياس الكيل : 1 ) - الجهاز اليدوي لقياس الكيل الضبط القياسي الدقيق الضبط القياسي المتوسط الضبط القياسي العادي 2 ) - الجهاز الآلي لقياس الكيل الضبط القياسي الدقيق الضبط القياسي المتوسط الضبط القياسي العادي 3 ) - الجهاز الآلي لقياس الكيل ذو ناقل على بعد : الضبط القياسي الدقيق الضبط القياسي المتوسط الضبط القياسي العادي د عدادات سيارات الأجرة الجزائرية / العدد 04 55 ) معدلات الاتاوى بالدينار الجزائري الأولى الدوري 250,00 250,00 200,00 200,00 150,00 150,00 100,00 100,00 • 150,00 150,00 100,00 100,00 60,00 60,00 200,00 200,00 150,00 150,00 100,00 100,00 250,00 250,00 200,00 200,00 150,00 150,00 70,00 70,00

56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول ( تابع ) تعيين الاجهزة ثانيا - قياس المساحة أ آلة قياس السطح : العرض يساوي أو يقل عن متر العرض يفوق مترا ويقل عن مترتين العرض يفوق أو يساوي مترتين ثالثا - قياس الحجم أ - مقاييس الكيل : 1 ) - مقاييس الكيل بالنسبة للسوائل 1.1 - من المعدن ما عدا القصدير الى 2 ديسلتر

  • ما فوق 2 ديسلتر الى لترين ما فوق لترين الى 2 ديكالتر
  • ما فوق 2 ديكالتر الى 2 هيكتولتر 2.1 من القصدير
  • الى غاية 2 ديسلتر
  • ما فوق 2 ديسلتر الى لترين 3.1 - من الزجاج او مادة البلاستيك كيل اسمي يقل أو يساوي لترين مقاييس الكيل المرقمة ذات سعة 5 لترات و 10 لترات و 20 لترا 2 - مقاييس الكيل بالنسبة للمواد الجافة
  • الى غاية 2 ديسلتر العدد 04 27 مام 1413 ه معدلات الاتاوى بالدينار الجزائري الأولى الدوري 60,00 60,00 90,00 90,00 150,00 150,00 0,75 0,75 1,50 1,50 3,00 3,00 5,00 5,00 2,00 2,00 4,00 4,00 5,00 5,00 10,00 10,00 1,50 1,50

27 رجب 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول ( تابع تعيين الاجهزة

  • ما فوق 2 ديسلتر الى لترين
  • ما فوق لترين الى 2 ديكالتر ما فوق 2 ديكالتر الى 2 هيكتولتر ب - ب قياس حجم الغاز 1- عدادات الغاز : الكمية القصوى
  • الى غاية 10 متر 3 في الساعة ما فوق 10 متر 3 في الساعة الى غاية 40 متر 3 في الساعة
  • ما فوق 40 متر 3 في الساعة الى 100 متر 3 في الساعة
  • ما فوق 100 متر 3 في الساعة الى 500 متر 3 في الساعة
  • ما فوق 500 متر 3 في الساعة الى 1000 متر 3 في الساعة
  • ما فوق 1000 متر 3 في الساعة 2-2 قياس ضغط الاحجام 1.2 - غشاء واحد القطر الاسمي للانابيب : من 50 ملمتر الى 150 ملمتر
  • ما فوق 150 ملمتر الى 300 ملمتر ما فوق 300 ملمتر 2.2 - مجموعة حامل الغشاء الجزائرية / 04 57 ) معدلات الاتاوى بالدينار الجزائري الأولى الدوري 3,00 3,00 6,00 6,00 10,00 10,00 15,00 15,00 20,00 20,00 30,00 30,00 60,00 60,00 200,00 200,00 300,00 300,00 50,00 50,00 80,00 80,00 120,00 120,00

85 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول ( تابع ) تعيين الاجهزة القطر الاسمي للانابيب من 50 ملمتر الى 150 ملمتر ما فوق 150 ملمتر الى 300 ملمتر

  • ما فوق 300 ملمتر 3 - حاسبات قياس حجم الغاز : حاسبة قياسية حاسبة عددية 4 - مقياس الضغط : مقياس الضغط التفاضلي مقياس الضغط السكوني 5 ميزان قياس الضغط من 1 الى 10 بار
  • من 10 بار الى 50 بار من 50 الى 100 بار . مافوق 100 بار . 6 - مقياس الكثافة المتواصل الخاص بالغاز 7 - مصحح حجم الغاز ( الكمية الفيزيائية للتأثير) ج ) - قياس حجم السوائل : 1 - الآت قياس حجم السوائل باستثناء الماء : 1/1 مخلط وموزع متقطع 2/1 عداد الكحول ذو جناح حجمي :
  • بمعايير عادية العدد 04 27 مام 1413 ه معدلات الاتاوى بالدينار الجزائري الأولى الدوري 100,00 100,00 200,00 200,00 300,00 300,00 400,00 400,00 500,00 500,00 150,00 150,00 100,00 100,00 800.00 800.00 900,00 900,00 1000,00 1000,00 150,00 150,00 400,00 400,00 300,00 300,00 40,00 40,00 80,00 80,00

27 رجب 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول ( تابع تعيين الاجهزة

  • بمعايير ومعدل حراري 3/1 عداد متواصل ذو حجرة قياسية او ذو تربين : الى غاية 1 م 3 في الساعة ما فوق 1 م 3 / ساعة الى 10 م3/ ساعة
  • مافوق 10 م 3 / ساعة الى 50 م3 ساعة مافوق 50م3 / ساعة الى 200 م 3 / ساعة مافوق 200 م 3 / ساعة الى 1000 م3 / ساعة مافوق 1000 م 3 / ساعة بالنسبة ل 1000 م 3 / ساعة الاولى عن كل 100 م 3 / ساعة أو عن جزء الزائد من كل 1000 م 3 / ساعة 4/1 العدادات المائية : الى غاية 5 م 3 في / ساعة ما فوق 5م3 / ساعة الى 10 م 3 / ساعة مافوق 10م 3 / ساعة الى 50 م3 / ساعة ما فوق 50م3 / ساعة الى 200 م 3 / ساعة مافوق 200 م 3 / ساعة بالنسبة ل 200 م 3 / ساعة الاولى عن كل 200 م3 / ساعة او الجزء الزائد عن كل 200 م 3 /ساعة رابعا - مختلف المقاييس : الجزائرية / العدد 04 59 ) معدلات الاتاوى بالدينار الجزائري الأولى الدوري 120,00 120,00 20,00 20,00 40,00 40,00 80,00 80,00 ‘ 140,00 140,00 600,00 600,00 500,00 500,00 300,00 300,00 5,00 5,00 10,00 10,00 40,00 40,00 100,00 100,00 80,00 80,00 60,00 60,00 أ ) - مقاييس الرطوبة خاص بالحبوب والحبوب الزيتية :

09 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول ( تابع ) تعيين الاجهزة 1 ) - مقاييس الرطوبة المستعمل لاسلوب استخراج الماء 2 ) - مقاييس الرطوبة الأخرى ب ) آلات القياسية لكمية اكسيد كربون الغازات النتظمة من الحركات 1 – جهاز قياس جرعات الاكسيد الاحادي 2 – جهاز قياس جرعات الأكسيد الثنائي ج ) اجهزة قياس السكر الآلية د ) مقياس انكسار الاشعة ه ) اجهزة تحليل الحركة تصويريا

  • المراقبة من المحطة التجريبية مراقبة بعد التركيب و - جهاز دليل السرعة ( رادار ) ز - عدادات الطاقة الحرارية : قوة اسمية تقل عن 100 كيلواط او تساويها قوة اسمية تفوق او تساوي 100 كيلواط ८ - - جهاز التحليل ( الكروماتوغرافي ) ط - اجهزة قياس الحرارة : بالكحول بالزئبق
  • بازدواجية حرارية ي - مقياس الحرارة متواصل بالنسبة للسوائل العدد 04 27 1413 ه معدلات الاتاوى بالدينار الجزائري الأولى الدوري 80,00 80,00 150,00 150,00 80,00 80,00 80,00 80,00 300,00 300,00 300,00 300,00 40,00 40,00 70,00 70,00 140,00 140,00 60,00 60,00 100,00 100,00 300,00 300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 300,00 300,00

27 رجب 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول ( تابع تعيين الاجهزة خامسا - المقاييس الكهربائية : أ ) عداد كهربائي للطاقة : عن كل عامل محرك ب ) - جهاز قياس الفولت : بيانات مماثلة بيانات عددية ج ) - جهاز قياس امبير : بيانات مماثلة بيانات عددية د ) - جهاز قياس واط : بيانات مماثلة بيانات عددية ه ) - جهاز قياس متعدد الامتار بيانات مماثلة بيانات عددية سادسا - قياس الكتلة : 1-1 ادوات الوزن ذات الاستغلال غير الآلي الضبط التجاري ) : أ - أدوات الوزن : الى غاية 5 كلغ ما فوق 5 كلغ الى 25 كلغ ما فوق 25 كلغ الى غاية 200 كلغ

  • ما فوق 200 كلغ الى طنين الجزائرية / العدد 04 61 ) معدلات الاتاوى بالدينار الجزائري الأولي الدوري 5,00 5,00 10,00 10,00 20,00 20,00 100,00 100,00 20,00 20,00 10,000 10,000 20,000 20,000 30,00 30,00 50,00 50,00 20,00 20,00 40,00 40,00 60,00 60,00 80,00 80,00

62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 رجب عام 1413 ه الجدول ( تابع ) تعيين الاجهزة ما فوق طنين الى 5 اطنان

  • ما فوق 5 اطنان الى 10 اطنان ما فوق 10 اطنان عن العشرة أطنان الاولى عن كل عشرة أطنان او الجزء الزائد عن 10 اطنان 2 - ادوات الوزن ذات الاشتغال الآلي (الضبط التجاري ) الى غاية 20 كلغ
  • ما فوق 20 كلغ الى 200 كلغ ما فوق 200 كلغ الى 2000 كلغ ما فوق 2000 كلغ الى 5000 كلغ ما فوق 5000 كلغ الى 10.000 كلغ
  • ما فوق 10.000 كلغ : عن 10.000 كلغ الأولى عن كل 10.000 كلغ او الجزء الزائد عن 1.000 3-3 موازين الوزن والسعر المحتوية على جهاز آلي للتغذية او الافراغ او لصق البطاقات 4 - غيرها من موازين الوزن والسعر 5 - ادوات الوزن المجمعة ذات اشتغال غير المتواصل : الحمولة القصوى تقل او تساوي 200 كلغ نما فوق 200 كلغ الى طنين معدلات الاتاوى بالدينار الجزائري الأولي الدوري 120,00 120,00 200,00 200,00 100,00 100,00 80,00 80,00 50,00 50,00 70,00 70,00 100,00 100,00 150,00 150,00 250,00 250,00 200,00 200,00 . 150,00 150,00 300,00 300,00 150,00 150,00 120,00 120,00 200,00 200,00

27 رجب 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول ( تابع تعيين الاجهزة

  • ما فوق طنين الجزائرية / العدد 04 ) معدلات الاتاوى بالدينار الجزائري الأولي الدوري 300,00 6 ادوات الوزن المجمعة ذات الاشتغال 300,00 المتواصل : الحمولة القصوى : الى غاية 2000 طن في الساعة ما فوق 2000 طن في الساعة 7 - أدوات التوضيب : 7-1 مقاييس الجرعات والفرزات الوزنية
  • الى غاية 2 كلغ ما فوق 2 كلغ الى 20 كلغ
  • ما فوق 20 كلغ 7-2 مقاييس الجرعات الحجمية : الى غاية لترين ما فوق لترين الى غاية 20 لتر
  • ما فوق 20 لترا 8 - ميزان الاشخاص ( ذو ضبط قياسي عادي ) 9 ادوات الضبط القياسي الدقيق والخاص : غير مرقمة مرقمة ب - وزن الكتل : 1 2 الضبط القياسي التجاري : الى غاية 200 غرام 10,5 كلغ و 1 كلغ و 2 كلغ 5 كلغ و 10 كلغ و 20 كلغ 2 - الضبط القياسي الدقيق والخاص الى غاية 200 غرام 10,5 كلغ 1 كلغ، 2 كلغ 5 كلغ، 10 كلغ، 20 كلغ 400,00 400,00 600,00 600,00 100,00 100,00 150,00 150,00 200,00 200,00 100,00 100,00 150,00 150,00 200,00 200,00 120,00 120,00 250,00 250,00 3,00 3,00 6,00 6,00 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00

64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 1413 ه الجدول ( تابع ) تعيين الاجهزة سابعا - معايرة مقاييس الكيل - وجداول الأواني : أ ) - معايرة مقاييس الكيل : الى غاية 100 لتر ما فوق 100 لتر الى 1000 لتر ما فوق 1000 لتر الى 5000 لتر ما فوق 5000 ب قياس الكيل : 1 خزانات السوائل ( 1 ) الى غاية 5000 لتر ما فوق 5000 لتر الى 10.000 لتر

  • ما فوق 10.000 لتر : عن كل شطر او جزء من 10.000 لتر : ( 1 ) تطبق هذه المعدلات على السعة الكلية لخزائن السوائل ولا تتضمن مدة تأدية العمل. 2 - مستودعات التخزين ( 2 ) الى غاية 100 متر 3 ما فوق 100 متر 3 الى 2000 متر 3 ما فوق 2000 متر 3 الى 2000 متر 3 ما فوق 10,000 متر 3 عن كل قسم او جزء من 10.000 متر 3 ( 2 ) تتضمن هذه المعدلات العمليات التالية : اخذ المقاييس التأسيس او النقل الجزئي لعمق طفو السقف اعداد شهادة الكيل وجدول سنتيمتري معدلات الاتاوى بالدينار الجزائري 150,00 300,00 500,00 1000,00 200,00 300,00 150,00 1000,00 1500,00 2000,00 1000,00

27 1413 27 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 65 الجدول ( تابع ) تعيين الاجهزة لا تتضمن هذه المعدلات مدة تأدية العمل 3 - عمليات اضافية : تصديق او تمديد أجل شهادة كيل وجدول سنتيمتري تعد التسعيرة المطبقة تلك الواردة في الفصل السابع ب 2 اعداد نسخة وثيقة مصاريف تاشيرة الفاتورة ثامنا - استعمال عتاد الدولة أ - الكتل المعيرة : 1 - الكتل المرسومة : ب 100 كلغ وباليوم 2 - السلاسل والمعايير ) مراقبة ادوات الوزن التحركي) لكل سلسلة باليوم يتولى صاحب الطلب نقل الكتل او السلاسل ب - - شاحنات - معايير : شاحنات معايير قدرها 5 أطنان خلال تنقل عاد لاجراء التحقيق الدوري على كل آلة وزن : الى غاية 5 اطنان

  • ما فوق 5 اطنان الى 10 اطنان ما فوق 10 اطنان الى غاية 30 طنا ما فوق 30 طنا خلال تنقل خاص لاسيما عند المراقبة الأولية بعد تركيب او اصلاح الآلات، تضاف الى التسعيرة المحددة في ( ب ) نسبة 50% ج - مقاييس الكيل العيارية عن كل مقياس كيل وباليوم : مقاييس الكيل الأولية : الى غاية 100 لتر ما فوق 100 لتر معدلات الاتاوى بالدينار الجزائري 100,00 50,00 12,00 400,00 1000,00 1500,00 2000,00 3000,00 500,00 1000,00

66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول ( تابع ) تعيين الاجهزة مقاييس الكيل الثانوية : مقاييس كيل 5 لترات - 10 لترات 1 20 لترا مقاييس كيل 50 لترا ، 100، 200 لتر مقاييس كيل 500 لترا، 1000 لتر مقاييس كيل اكثر من 1000 لتر د - د مجموعات مراقبة كيل الاوعية عن كل يوم يتولى صاحب الطلب نقل مقاييس الكيل تاسعا - الاتاوى الجزافية عن أوقات العمل والتنقل

  • عن كل ساعة او جزء من الساعة ( عند تنقل عاد لاجراء التحقيق ). عن كل ساعة أو جزء من الساعة ( عند تنقل خاص بناء على طلب المستعملين ) اتلاف عتاد الدولة، اصلاح عتاد الدولة المتلف بسبب صاحب الطلب على عاتق هذا الخير العدد 04 27 رجب 1413 معدلات الاتاوى بالدينار الجزائري 100,00 200,00 400,00 600,00 1000,00 150,00 250,00 المادة 123 : تعدل المادة 171 من القانون رقم 2087 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتحرر كما يلي : “المادة 171 : تدفع بالعملة الصعبة الرسوم المترتبة النموذج واجراء التحقيق الاولي لأجهزة القياس والمنجزة عن الخدمات المؤداة عند التصديق على لفائدة المتعاملين التجاريين الأجانب “. المادة 124 : تعدل التعريفات والرسوم المحصلة من طرف المعهد الوطني الجزائري لضبط المقاييس والملكية الصناعية المنصوص عليها في المادة 118 من قانون المالية لسنة 1986 وتعوض بالتعريفات المحددة كما يلي :

27 رجب عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 67 الرقم طبيعة التعريفات الاختراعات تعريفة كل وحدة ( دج ) الرسوم الخاصة بطلب براءات الاختراع وشهادات المخترع وشهادات الاضافة 01-762 - رسم الايداع ورسم السنة الاولى 02-762 رسم ايداع شهادات اضافية 2.500,00 1.500,00 03-762 رسم المطالبة بالأولوية عن كل اولوية مطلوبة 400,00 04-762 رسم نشر شهادات المخترع وبراءات الشهادات الاضافية الرسوم السنوية المستحقة الاختراع 1.200,00 11-762 عن كل سنة من السنة الثانية الى الخامسة 1.500,00 12-762 عن كل سنة من السنة السادسة الى العاشرة 2.000,00 13-762 عن كل سنة من السنة الحادية عشرة الى الخامسة عشر 14-762 عن كل سنة من السنة السادسة عشرة العشرين الرسوم الاضافية 3.000,00 الى السنة 4.500,00 21-762 رسم نشر شهادات المخترع او براءات – الاختراع او الشهادات الاضافية عن كل خمس صفحات زيادة عن العشرة الاولى 22-762 رسم عن نشر الرسوم : عن المقياس الصغير : عن كل ورقة وما ورقة عن المقياس الكبير : عن كل ورقة وما ورقتين 300,00 يزيد على 100,00 يزيد على 250,00 23-762 رسم عن التصحيحات المسموح بها لاخطاء مادية : عن التصحيح الاول 250,00 عن كل التصحيح من التصحيحات التالية : 450,00 24-762 رسم عن تحويل شهادة اضافية لم تسلم بعد الى طلب شهادة مخترع او براءة الاختراع 400,00

68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 1413 الجدول ( تابع الرقم طبيعة التعريفات 25-762 رسم تسجيل من أي نوع آخر يتعلق براءة الاختراع ) تعريفة كل وحدة ( دج ) بطلب براءة او 300,00 26-762 رسم تسجيل التنازل او منح حق استغلال طلب براءة او براءة الاختراع 600,00 27-762 رسم اضافي عن التأخير في تسديد الرسوم تساوي القيمة المقابلة المستحقة سنويا، في مهلة وفاء قدرها ستة اشهر للرسم السنوي المستحق بشأن براءة الاختراع غير المدفوع الرسوم الخاصة على المعلومات المعدل المتوسط المقرر 31-762 رسم تسليم نسخة رسمية عن كل صفحة او ورقة رسوم 32-762 رسم صحة مطابقة كراسة مطبوعة او براءة الاختراع 100,00 لشهادة المخترع 100,00 33-762 رسم تسليم قائمة الرسوم السنوية المحصلة عن شهادة المخترع او عن براءة الاختراع 120,00 34-762 رسم تسليم نسخة مطابقة للتسجيل في السجل الخاص ببراءت الاختراع 35-762 رسم البحث عن الاسباقيات عن كل 150,00 براءة اختراع 1.200,00 الباقي بدون تغيير ………….. …… المادة 125 : تؤسس اتاوة لفائدة الغرف الفلاحية، الفلاحية التالية: حبوب وخضر يابسة. عنب الخمور دخول الفواكه والخضر في سوق الجملة بمعدل :

  • 50 دج بالنسبة للأوزان التي تقل عن 10 أطنان
  • 100 دج بالنسبة للأوزان التي تفوق 10 أطنان تقتطع لدى المنتجين من ريوع المنتوجات ………..3 دج للقنطار …..10 دج / للقنطار توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

27 رجب عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 69 الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 126 يقتطع مبلغ خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج) لسنة 1993 من حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 المعنون صندوق دعم ميزانية الدولة في حساب رقم 007-201 المداخيل المختلفة الفئات الاجتماعية المحرومة “ لصالح للميزانية”. المادة 127 : طبقا للجدول” أ “الملحق بهذا القانون ، تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1993 بمبلغ 335.600.000.000 دج . القسم الثاني النفقات المادة 128 بالنسبة لسنة 1993 تحدد اشتراكات هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاع الصحي والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ) بما بمبلغ 9.983.000.000 دج في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية) يتم تطبيق هذا التمويل على أساس العلاقات التعاقدية التي تربط الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان عن طريق اساليب تحدد بموجب طرق تنظيمية. ويحدد في هذا الاطار دفع مسبق جزافي ، يقدر بمبلغ خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج ) . المادة 129 يرصد لسنة 1993، لتمويل التكاليف النهائية من الميزانية العامة للدولة : 1- اعتماد بمبلغ 303.950.251.000دج لتغطية نفقات طبقا للجدول “ب “الملحق بهذا القانون. التسيير ، يوزع على الدوائر الوزارية 2- اعتماد بمبلغ 200.000.000.000 دج لتغطية النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول “ج “ الملحق بهذا القانون الفصل الثاني الميزانيات المختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة المادة 130 تحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات 1993 بمبلغ 12.156.600.000 . دج من حيث الايرادات والنفقات لسنة

70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 رجب عام 1413 القسم الثاني الميزانيات الأخرى الفصل الثالث الحسابات الخاصة للخزينة المادة 131 تعدل وتتمم المادة 121 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، كمايلي: “المادة 121 : يمكن احداث صناديق للضمان والكفالة المتبادلة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي عن طريق التنظيم. تتمتع صناديق الضمان المشار اليها في الفقرة أعلاه، بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، هدفها ضمان القروض المصرفية الممنوحة من قبل المؤسسات المصرفية وكل أشكال التسديد الأخرى التي تكتسي طابع التسبيق عند الطلب الوارد من زبائنها المنخرطين. يمكن أن ينخرط في صندوق الضمان كل شخص طبيعي أو معنوي من القانون الخاص ذونشاط يتناسب مع مجال اختصاص الصندوق. يحدد حق الانخراط وكل مساهمة أخرى من المنخرطين في موارد الصندوق من قبل أجهزة هذا الأخير. يمكن صناديق الضمان والكفالة المتبادلة التي يتم احداثها في إطار هذه المادة، اللجوء الى تسهيلات مصرفية لتغطية احتياجات الخزينة. ويمكنها في حالة الضرورة الاستفادة من ضمان الدولة. وتحدد القوانين الأساسية المتعلقة بهذه الصناديق ، هدفها وطريقة تسييرها وادارتها وعملها”. المادة 132 : تعدل المادة 50 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليوسنة 1984، كمايلي: “ المادة 50 مع التحفظ بالقواعد الخاصة الواردة في هذا الفصل تحدد العمليات على الحسابات الخاصة بالخزينة ماعدا حسابات القروض والتسبيقات ، وترخص وتنفذ حسب نفس شروط عمليات الميزانية العامة للدولة “. المادة 133 ترخص تخفيضات في سعر الفائدة للقروض المخصصة لتمويل النشاطات والمشاريع والاستثمارات المصرح بأولويتها للقطاعات العمومية والخاصة وكذا البناء الحضري والريفي في حدود سقف مليار دينار ( 1.000.000.000 دج ) . المادة 134 ترخص تخصيصات بالرأسمال للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية في حدود سقف مليار دينار ( 1.000.000.000دج ) . المادة 135 تطبق أحكام المادة 146 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 على عمليات تسيير التكوين بالخارج ذي المدى البعيد

27 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 71 يكون تسيير التكوين بالخارج ذي المدى القريب من اختصاص المؤسسات والهيئات المرسلة التي تسجل بميزانياتها الاعتمادات المتعلقة بذلك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم . المادة 136 : يفتح في سجلات الخزينة حساب للتخصيص الخاص تحت رقم 069-302 بعنوان” الصندوق الخاص للتضامن الوطني “ . ويقيد في هذا الحساب مايلي : في باب الايرادات 1 - الناتج الكامل لضريبة التضامن الوطني، 2 الناتج الكامل لرسوم التضامن المؤسسة بمقتضى أحكام قانون المالية لسنة 1990، 3 - المساهمات المقدمة من قبل الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين، من تلقاء أنفسهم. 4 - حاصل الايرادات الناتجة عن مراجعة عمليات التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي تم القيام بها، بتجاوز المعايير المقبولة . في باب النفقات 1 - الاعانة المالية الممنوحة من طرف الدولة بعنوان التضامن الوطني 2 - الاعانات الممنوحة للجمعيات الخيرية تحدد كيفيات تنفيذ هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 137 تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية صحة الحيوان ، يفتح في تسجيلات الخزينة ، حساب التخصيص الخاص رقم 070-302 بعنوان “صندوق الحماية الصحية للحيوانات”. ويسجل في هذا الحساب مايلي : في باب الايرادات : -1- نتاج أتاوى المراقبة الصحية المقررة في القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 ينايرسنة 1988 المشار اليه أعلاه . 2- نتاج الرسوم شبه الجبائية التي تؤسس لصالح الصندوق، -3- تخصيصات ميزانية الدولة. 4- الهبات والوصايا. في باب النفقات : 1- النفقات المرتبطة بأعمال تنمية صحة الحيوان 2- النفقات المرتبطة بالذبح الاجباري المقرر في حالة الأمراض الوبائية المعدية 3- النفقات المرتبطة بحملات الوقاية والحماية من الأمراض المعدية. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.

72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 رجب عام 1413 المادة 138 تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمتعلق بالحماية الصحية للنباتات، يفتح في تسجيلات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 بعنوان “ صندوق الحماية الصحية للنباتات” ويسجل في هذا الحساب مايلي: في باب الايرادات : -1- نتاج الرسوم شبه الجبائية التي تؤسس لصالح الصندوق، 2 نتاج موارد المراقبة الصحية للنباتات والموافقة على المنتجات الصحية النباتية 3- المساهمات التجمعات لحماية النباتات، 4- الهبات والوصايا. في باب النفقات 1- النفقات المرتبطة بأعمال الحماية الصحية للنباتات -2- النفقات المرتبطة بتعويضات الخسائر أو الأضرار التي تسببت للمستغلين اثناء قيامهم بمقاومة الأمراض وأعداء الزراعة ، -3- المصاريف المرتبطة بالمكافحة الوقائية لصيانة الزراعة. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم. المادة 139 تخصص اعانات الحساب الخاص للخزينة رقم 041-302 بعنوان “صندوق تعويض الأسعار” بالنسبة لسنة 1993، على وجه الخصوص لتغطية ما يأتي: النفقات المترتبة عن دعم الأسعار عند الاستهلاك، بالنسبة للمنتوجات المدرجة في الجدول “ه” الملحق بهذا القانون. التكاليف الاستثنائية المتعلقة بمصاريف النقل من أجل تموين مناطق الجنوب أعباء الصندوق، بالنسبة للسنوات المالية السابقة. المادة 140 : تحدد قيمة اعانات صندوق التخصيص الخاص للخزينة رقم 068-302 بعنوان صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة لسنة 1993، بمبلغ 24.000.000.000 دج وتوزع على النحو التالي: التعويض الخاص بالمنحة العائلية ( ت / خ / م / ع ). 4.200.000.000 دج . التعويض على الأجر الوحيد ( ت / أ / و …). 8.700.000.000 . دج التعويض التكميلي للمعاشات والربوع ( ت / ت/ م /ر). . 1.800.000.000 دج . التعويض للفئات الاجتماعية عديمة الدخل (ت / ف / ا / ع / د ) …… 9.300.000.000دج.

27 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 73 المادة 141 تخصص في سنة 1993 إعانات الصندوق الخاص للخزينة رقم 067 302 بعنوان “صندوق الضمان عند الانتاج الفلاحي لتغطية النفقات المتعلقة بضمان الأسعار عند الانتاج الفلاحي بالنسبة للمواد المبينة في الجدول أدناه: الحد الأعلى للنفقات المتعلقة بضمان الأسعار عند الانتاج الفلاحي لسنة 1993 المنتوجات مجموع الاعانات حبوب وبقول جافة بطاطس ثوم للبذر طماطم صناعية حبوب زيتية حليب البقر النييء المبلغ ( بملايين الدنانير ) 11.600 9.500 1.200

المادة 142: يحدث في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 072-302 بعنوان صندوق ترقية تعاونيات الأسلاك الهاتفية لإعانة تشغيل الشباب. يسجل في هذا الحساب مايلي: في باب الايرادات تخصيص من ميزانية البريد والمواصلات الملحقة ، في باب النفقات : يقدر بثلاثين مليون دينار ( 000 000 30 دج ) اعانات من أجل ترقية تعاونيات الأعمال المتعلقة بالأسلاك الهاتفية يمكن هذه الاعانات ، لفترة انتقالية، أن تغطي التخصيصات برأس مال وأعباء مستخدمي ادارة البريد والمواصلات المكلفين بتسيير التعاونيات الى تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الرابع غاية 31 ديسمبر 1994. أحكام مختلفة متعلقة بالعمليات المالية للدولة المادة 143 تعدل وتتمم المادة 167 من القانون رقم والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 كمايلي: 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 “المادة 167 منحة معطوبي حرب التحرير الوطني ……….. بدون تغيير…………..

74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 رجب عام 1413 منحة كبار معطوبي حرب التحرير الوطني. .. بدون تغيير …………. تحدد منحة آباء الشهداء وأبنائهم المعوقين بمبلغ 2.600 دج إبتداء من أول ينايرسنة 1992 و 3.200 دج إبتداء من أول يوليو سنة 1992. وتحدد منحة أرامل الشهداء بمبلغ 3.700 دج إبتداء من أول يناير سنة 1993. منح المعطوبين… ………… بدون تغيير وتحدد منحة بنات الشهداء، عازبات أو مطلقات أو أرامل بمبلغ 1.200 دج إبتداء من أول يناير 1992 وتستفيد أرامل المجاهدين المعطوبين إبتداء من أول يناير سنة 1992 من منحة تقدرب 2.000 دج شهريا. الباقي بدون تغيير. المادة 144 تتماشى مبالغ الزيادات الخاصة بالأطفال والمعاشات المنصوص عليها في القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتضمن تأسيس معاش العجزة وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني مع مبالغ المنح العائلية المقبول بها. المادة 145 أ ) يتقاضى ذوو حقوق موظفي مصالح الأمن والمستخدمين العسكريين المتوفيين أثناء أدائهم للخدمة خلال عمليات مكافحة الارهاب والتخريب من حساب ميزانية الدولة، “معاش “خدمة الى غاية السن القانونية لتقاعد المورث، أو لمدة عشر ( 10 ) سنوات اذا توفي الموظف بعد سن الخمسين عاما، وذلك زيادة على حقوق المعاش المنصوص عليها في التشريع والتنظيم. ويعادل معاش الخدمة المرتب الصافي الاجمالي ( الاجر القاعدي والتعويضات الخاضعة للاقتطاع ( المطابق للرتبة الممنوحة للمورث بعد وفاته، على أن تستمر ترقية المعني في الدرجات ضمن الرتبة حسب المدة الدنيا المنصوص عليها في التنظيم. ب ) يمكن أن تمتد الاستفادة من أحكام الفقرة السابقة، عن طريق قرار تنظيمي فردي، الى ذوي حقوق الأشخاص المنتمين الى فئات الموظفين والأعوان العموميين ضحايا الارهاب بسبب نشاطاتهم المهنية. وتقتطع صناديق التقاعد لهذه الفئات من المستفيدين مبلغ معاش التحويل المدفوع لذوي حقوق المورث من معاش الخدمة حسب المعدلات المحددة عن طريق التنظيم. ج ) يمكن ذوي حقوق الأشخاص الذين لا ينتمون للفئات المذكورة أعلاه، ضحايا الارهاب بسبب مشاركتهم الفعلية في مكافحة الإرهاب، أن يستفيدوا من ميزانية الدولة بقرار تنظيمي فردي، اما من منحة وفاة يقرر مبلغها حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، أو من معاش خدمة بعنوان رتبة وسلك تعيين بعد الوفاة وفق الشروط المبينة في المقطع الثاني من الفقرة (ب) أعلاه. د ) توضح، عند الحاجة، عن طريق التنظيم، كيفيات تطبيق هذه المادة التي يسرى مفعولها ابتداء من أول يناير سنة 1992.

27 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 75 المادة 146 توزع الايرادات والنفقات المقررة بصدد ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ) بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية، حسب كل صنف وكل مؤسسة وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 147 : تكتسي الطابع الوقتي، الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير التالية: 1- الأجور الرئيسية -2- التعويضات والمنح المختلفة الأجور وملحقاتها للمستخدمين العاملين المناوبين والمياومين 4 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد، 5- الأداءات ذات الطابع العائلي، 6 - الضمان الاجتماعي، 7 الدفع الجزافي 8 - المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين 9 - النفقات الأخرى الضرورية لتسيير المصالح الناتجة عن ارتفاع الأسعارو أو عن وضع هياكل جديدة 10 – إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الادارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ نشاطها خلال السنة المالية 11 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية ( المساهمات والاشتراكات ) المادة 148 : يرخص للخزينة العمومية أن تمنح خلال سنة 1993 ، وفي حدود سقف قدره 900.000.000 دج قروض لتمويل استثمارات البريد والمواصلات التي كانت في طريق الانجاز الى 31 ديسمبر سنة 1989. المادة 149 تطبق أيضا أحكام المادة 21 من القانون رقم 1280 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 على أبناء الشهداء. المادة 150 طبقا لأحكام المادة 21 المعدلة والمتممة من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، يمكن أن تمنح خلال سنة 1992 في حدود سقف قدره 200.000.000 دج، قروض من الخزينة تخصص لمنح قروض قابلة للتسديد لفائدة المجاهدين وأبناء الشهداء قصد إعادة إدماجهم في المجال الاقتصادي. المادة 151 لا يمكن إنشاء أو تحويل مناصب العمل خلال السنة الابعد أن تخصص لها الاعتمادات الضرورية. وفي حالة التحويل يجب أن يكون عدد مناصب العمل المنشأة مساو على الأكثر عدد مناصب العمل الملغاة وأن يضمن الإجراء كليا. ولا يمكن أن تؤدي العملية بأي حال من الأحوال إلى إنشاء مناصب عمل من صنف أدنى من المناصب التي قد تلغى. المادة 152 تتمم أحكام المادة 32 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984،

76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 رجب عام 1413 المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية، كمايلي: ………… الباقي بدون تغيير ) . غير أنه يمكن أن تتم خلال السنة المالية، التعديلات المتعلقة بتوزيع إعتمادات مخصصة لفصول تتضمن اعتمادات محددة، عن طريق قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني. وتتم هذه التعديلات في حدود 20 .. من التخصيص الأصلي للفصل الأقل تخصيصامن الاثنين. ولا يمكن لأبواب الاقتطاعات أن تستفيد خلال السنة المالية من تحويل الاعتمادات انطلاقا من ميزانية التكاليف المشتركة. تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة في نص تنظيمي. المادة 153 بغض النظر عن الترخيصات التشريعية الممنوحة للوزير المكلف بالمالية لتنفيذ عمليات الخزينة ، وطبقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، تدفع 1 ( - بدون أمر بالصرف مسبق، النفقات التالية: المدفوعات التي تمت عن طريق صندوق التسبيقات، الدين الأصلي والفوائد الواجبة الدفع بعنوان ديون الدولة وأيضا خسائر الصرف على رأس المال الأصلي، النفقات ذات الطابع النهائي التي نفذت بعنوان عمليات التجهيز العمومي التي استفادت تمويلات خارجية. ب ) بدون أمر بالصرف النفقات الآتية: معاشات المجاهدين ومعاشات التقاعد المدفوعة من ميزانية الدولة ، المرتبات المدفوعة لأعضاء القيادة السياسية وأعضاء الحكومة، المصاريف والأموال الخاصة. المادة 154 يرخص للخزينة أن تمنح في سنة 1993 وفي حدود سقف اثني عشر مليار دينار ( 12.000.000.000دج ( قروضا لتمويل برامج بناء المساكن الاجتماعية. المادة 155 بغض النظر عن أحكام المادة 155 من قانون المالية لسنة 1990، والمادة 77 من قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، تنفذ في حدود سقف عشرة ملايير دينار ( 10.000.000.000دج ) التسبيقات المتراكمة التي وافقت على دفعها الخزينة العمومية لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية لتمويل برامجها الاستثمارية التي كانت في طور الانجاز في 31 ديسمبر سنة 1988. المادة 156 تنفذ التسبيقات الممنوحة من الخزينة بالنسبة للسنة المالية 1993 وفي حدود سقف عشرة ملايير دينار ( 10.000.000.000 دج ) ، وذلك طبقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 84-1- المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية.

27 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 77 المادة 157 يرخص للخزينة العمومية أن تمنح خلال سنة 1993 وفي حدود ثلاثمائة مليون دينار ( 300.000.000 دج ) ، قروضا لتمويل الاستثمارات الجارى إنجازها إلى غاية 31 ديسمبر 1988 سنة في المؤسسات العمومية المحلية والمتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتخزين والتوزيع والنقل ووسائل الإنجاز. المادة 158 يرخص للخزينة العمومية أن تمنح خلال سنة 1993 قروضا في حدود مبلغ أقصاه مائتا مليون دينار ( 200.000.000 دج ( لتمويل استثمارات تدخل في إطار البرامج البلدية للتنمية وبرامج التحديث العمراني الجاري إنجازها في غاية 31 ديسمبر سنة 1989. المادة 159 يرخص للخزينة العمومية أن تمنح خلال سنة 1993 وفي حدود ثلاث مائة مليون دينار ( 300.000.000 دج ( قروضا لتمويل استصلاح الأراضي الفلاحية الجاري إنجازها في غاية 31 ديسمبر سنة 1989. المادة 160 في إطار الأحكام التشريعية الصريحة المنصوص عليها لهذا الغرض يرخص للخزينة أن تمنح قروضا وتسبيقات للمؤسسات والبنوك قصد تمويل النشاطات المصرح بأولويتها المحددة في برنامج الحكومة. المادة 161 يرخص للخزينة العمومية أن تمنح خلال سنة 1993 وفي حدود مبلغ أقصاه ثمانمائة مليون دينار ( 800.000.000 دج ( قروضا تخصص لتمويل برامج السكن الريفي الجاري إنجازها في غاية 31 ديسمبر سنة 1989. المادة 162 تعدل المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبرسنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 كمايلي: “المادة 21 : إن تسبيقات الخزينة التي سيتم تحديد مبلغها سنويا بقانون المالية، ستمنح إلى مؤسسة مالية قصد منح المجاهدين وأبناء الشهداء قروضا فردية أو جماعية وبشروط خاصة تكون قابلة التسديد في المدى المتوسط ، وتكون مخصصة لانشاء أو اقتناء وحدات صغيرة أو مؤسسات صناعية أو حرفية أو تجارية أو أية وحدات إنتاج تضمن إدماجها في المجال الاقتصادي. تحدد كيفيات تطبيق منح هذه القروض بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والوزير المكلف بالمجاهدين” المادة 163 يرخص بتخفيض الفوائد بالنسبة للاعتمادات المخصصة للفلاحة في حدود سقف مبلغه مليار دينار ( 1.000.000.000دج ) يوزع كمايلي : 300 مليون دج بالنسبة للإعتمادات المخصصة للاستثمار المسجلة في الجدول “ج”. 700 مليون دج بالنسبة للاعتمادات المخصصة للمواسم الفلاحية المسجلة في ميزانية التكاليف المشتركة.

78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 رجب عام 1413 ه المادة 164 تتقادم نهائيا وتكتسب لصالح الدولة المبالغ الواردة في حسابات المحاسبين العموميين بعنوان الايداعات الإدارية والقضائية ، والتي لم تسدد في مدة خمس عشرة سنة من أول يوم من السنة المالية التي تم فيها تسجيلها حسابيا. تحدد الكيفيات التطبيقية لهذه المادة عن طريق التنظيم . المادة 165 يرخص للأمرين بالصرف عدم إصدار أوامر الإيرادات المطابقة للديون التي يكون مبلغها أقل من خمسين دينار جزائري ( 50 دج ). المادة 166 يعفى الأمرون بالصرف من إنشاء ، لصالح المحاسبين المختصين ، الفواتر أو المذكرات المتعلقة بالمصاريف التي تدفع للاستغلال المسبق المبلغ يقل عن خمسمائة دينار جزائري ( 500 دج ) . ويجب عليهم في هذه الحالة أن يذكروا في نص الحوالة أو في جدول ملائم ، كل البيانات المتعلقة بالشراء أو الخدمات المرتبطة به . المادة 167 تعدل المادة 80 من الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970، وتتمم كالتالي : “ المادة 80 : ان كل دين على الجماعات والمؤسسات والمنظمات العمومية المذكورة في المادة الأولى من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ، بمبلغ يقل عن خمسين دينار جزائري ( 50 دج ( يثبت في تسجيلات المحاسب العمومي ويكون ناتجا عن فائض التحصيل ايداع غير ذلك الذي أجري أمام مصلحة الإيداع و الودائع والتسديدات الحساب الغير ستكون مكتسبة نهائيا للجماعة المدينة بإنقضاء أجل ثلاثة أشهر”. المادة 168 تتمم المادة 24 من الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بإلزامية تأمين السيارات والمتضمن أيضا نظام تعويض الاضرار ، كمايلي: “المادة 24: يعدل موضوع الصندوق الخاص بالتعويضات الذي أسسته المادة 70 من الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 المتضمن قانون المالية لسنة 1970، كما يلي: يتولى الصندوق الخاص للتعويض تحمل كل التعويضات ، أو جزء منها الممنوحة الى ضحايا الحوادث الجسدية أو الى ذوي حقوقهم اذا كان سبب هذه الحوادث التي تعطي الحق في التعويض السيارات البرية ذات محرك ، في حالة ما اذا بقي مسؤول الأضرار مجهولا أو كان في وقت الحادث مجردا من الضمان أو ناقص التغطية أو غير مؤمن عليه أو اتضح أنه مفلس كليا أو جزئيا. كما يتكفل أيضا الصندوق الخاص للتعويض بتعويض الاضرار الجسدية التي لحقت بالاشخاص نتيجة للمظاهرات المخلة بالنظام العام والأعمال الارهابية. وزيادة على ذلك، يتكفل الصندوق الخاص للتعويض بتعويض كل أو جزء من الاضرار المادية التي لحقت بأملاك الاشخاص الطبيعيين إثر المظاهرات المخلة بالنظام العام أو الاعمال الارهابية. تدخل أحكام المقطعين السابقين حيز التنفيذ ابتداء من أول مايو سنة 1991. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ».

27 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 79 المادة 169 : تتمم المادة 32 من القانون رقم 88-31 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بإلزامية تأمين السيارات وبنظام تعويض الاضرار، كما يلي : المادة 32 : تبين العمليات المالية للصندوق الخاص للتعويض في كتابات حساب التخصيص الخاص رقم 029-302 الذي يفتح في سجلات الخزينة العمومية. وتشتمل هذه العمليات على ما يلي : 1 - من حيث الايرادات : أ - اشتراكات المسؤولين غير المؤمنين على الحوادث ب التحصيلات التي تمت على المدينين بالتعويضات ج – مداخيل توظيفات الصندوق والفوائد المدفوعة على الاموال للحسابات الجارية للخزينة د - زيادات الغرامات في اطار العقوبات المتعلقة بإلزامية تأمين السيارات ه - مساهمة المومنين المحددة بنسبة 3% من مبلغ علاوات والإلغاء والرسم الصافية بما في ذلك توابعها المحصلة بصدد التأمين على السيارات، و - مساهمة هيئات التأمين حسب حصص تحصيلاتها في فرع “ السيارة “ الذي تستغله بقدر النفقات الباقية على عاتق الصندوق الخاص للتعويض ز - التخصيصات السنوية لميزانية الدولة ح - كل الايرادات الاخرى التي يمكن منحها للصندوق الخاص للتعويض يحدد مستوى الموارد وكيفيات تحصيلها عن طريق التنظيم. 2 (2) من حيث النفقات : أ – التعويضات والمصاريف المدفوعة عن الكوارث التي يتحملها الصندوق الخاص للتعويض والتعويضات التي يمكن أن تمنح لهيئات التأمين بعنوان الملفات التي قد تسلم لها لتتولى تسييرها، ب التعويضات عن الاضرار الجسدية التي لحقت بالاشخاص والاضرار المادية التي لحقت بأملاك الاشخاص الطبيعيين إثر المظاهرات المخلة بالنظام العام والاعمال الارهابية ج - مصاريف تسيير الصندوق الخاص للتعويض وإدارته د - المصاريف الملتزم بها بموجب الطعون المادة 170 : يماثل دينا للخزينة غير ضريبي، كل دين ناتج عن بيع أملاك تابعة لاشخاص معنويين من القانون الخاص، أو عن منح قروض من قبل هؤلاء الاشخاص، والتي يترك عدم تحصيلها سندا ماليا ما على عاتق الخزينة “. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 171 : خلافا لاحكام القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، يمكن البنك الجزائري للتنمية أن يقوم بتنفيذ النفقات النهائية الخاصة بعمليات التجهيز العمومي المستفيدة من تمويل خارجي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 رجب عام 1413 ه المادة 172 : بغض النظر عن الاحكام التشريعية المنصوص عليها من جهة أخرى، يحدد الحد الأقصى لمجموع التسبيقات الممنوحة للخزينة من البنك المركزي يوم 31 ديسمبر سنة 1993 بمائة وسبعين مليار دينار جزائري ( 170.000.000.000 دج ). تحدد كيفيات تطبيق ذلك عن طريق اتفاقية بين الخزينة وبنك الجزائر. المادة 173 : تتحمل موارد الخزينة العمومية الالتزامات المالية الخارجية التي تعهدت بها الدولة فيما يخص النفقات غير الواردة في ميزانية الدولة. ويخصص لهذا الغرض حساب تخصيص خاص رقم 073-302 بعنوان “ النفقات بمقتضى الالتزامات الخارجية للدولة “. ويبين في هذا الحساب ما يأتي : في باب النفقات : المبالغ المستردة الناتجة عن الالتزامات الخارجية غير الخاضعة من جهة أخرى لأحكام خاصة. المبالغ المستردة تنفيذا للضمانات التي تعطيها الدولة عن قروض خارجية. في باب الايرادات : التخصيصات الميزانية المساهمات المحتملة من متعاملين مواطنين يستفيدون من ضمان الدولة. يمكن أن تنفذ النفقات المقتطعة من هذا الحساب عن طريق كشف على الحساب طبقا لأحكام المادة 147 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة عن طريق التنظيم. المادة 174 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993. علي كافي

27 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 81 الجدول “ أ “ الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة المنتوجات العادية الموارد العادية 1-1 ) الموارد الجبائية : 201 – 001 حاصل الضرائب المباشرة 201 – 002 حاصل التسجيل والطابع. 201-003 حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال. 201-004 حاصل الضرائب غير المباشرة ………… 201-005 حاصل الجمارك ….. ……. للدولة لسنة 1993. بآلاف الدنانير المبالغ بملايين (دج) 37.200.000 9.000.000 44.300.000 9.000.000 30.000.000 المجموع الفرعي 1 129.500.000 1 – 2 ) الموارد العادية الاخرى : 201-006 حاصل دخل الاملاك الوطنية. 201-007 الحواصل المختلفة للميزانية. 201-008 الايرادات النظامية. 3.000.000 9.500.000 المجموع الفرعي 2 12.500.000 مجموع الموارد 2 الجباية : 201-011 الجباية البترولية. المجموع العام للايرادات الجدول “ ب “ توزيع الاعتمادات المفتوحة بصدد ميزانية التسيير القطاعات رئاسة الجمهورية مصالح رئيس الحكومة الدفاع الوطني الشؤون الخارجية الداخلية العدالة الإقتصاد الطاقة العادية 142.000.000 193.600.000 335.600.000 لسنة 1993 حسب كل دائرة وزارية بآلاف دج 685.480 622.000 29.809.500 3.967.113 18.720.678 2.971.000 8.482.481 365.143

82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول “ب القطاعات التربية الوطنية العمل والشؤون الاجتماعية الصناعة والمناجم المجاهدون الثقافة والاتصال الشؤون الدينية الصحة والسكان النقل الفلاحة التجهيز السكن التكوين المهني الشبيبة والرياضة البريد والمواصلات السياحة والصناعات التقليدية / العدد 04 27 رجب عام 1413 ه “ ( تابع ) بآلاف دج 70.134.248 1.212.413 596.425 950.895 2.057.076 2.212.095 16.713.963 1.492.725 3.305.714 4.152.926 1.686.769 3.492.374 2.017.346 153.660 153.227 المجموع الفرعي 175.955.251 التكاليف المشتركة 127.995.000 المجموع العام 303.950.251 الجدول “ ج “ التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع النهائي المخطط الوطني لسنة 1993 القطاعات المحروقات الصناعات المصنعة المناجم والطاقة منها الكهرباء الريفية الفلاحة والري الخدمات المنتجة المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية التربية والتكوين المنشآت الاساسية الاجتماعية الثقافية السكن مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية الجموع بآلاف دج 1.840.000 5.200.000 4.350.000 18.240.000 960.000 24.600.000 14.500.000 5.600.000 8.700.000 15.360.000 14.000.000 الفرعي للإستثمارات 109.000.000

27 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 83 الجدول “ ج “ ( تابع القطاعات العمليات برأس المال الاعانات والقيود النهائية العمرانية… تسديد استحقاقات برنامج البناء الجاهز للشلف. نفقات برأس المال تخصيصات لصندوق تطهير المؤسسات العمومية. ) بآلاف دج 2000.000 250.000 للبيان 83.500.000 اعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية تخفيض الفوائد. 1.000.000 300.000 الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة والنفقات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها المجموع الفرعي للعمليات برأس المال المجموع الجدول “د” قائمة المنتوجات الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة رقم التعرفة تعيين المنتوجات 3.950.000 91.000.000 العام 200.000.000 في اطار الرسم التعويضي نسبة الاقتطاع 09-01 بن محمصا كان أو منزوع الكافيين، قشوره وغلالاته، ابداله المحتوية على بن بأية نسبة كانت 20 % 14-01 مواد نباتية مستعملة أساسا في صناعة السلال والحصر 18-06 شوكولاطة ومحضرات غذائية أخرى على كاكاو 22-03 جعة مصنوعة من الشعير الناشط 20 % محتوية 20 % 10 % 22-04 نبيذ من عنب طازج، فيرموت ومشروبات 22-05 مخمرة 22-06 50 % 22-08 كحول اتيل غير معطل أقل من 80 درجة ومشروبات روحية تبغ مصنوع ) 00-10-02-24 ) 50 % ( 20-10 24-02 24240202 90-20-02-24 ( ، ) 20-00 240290 25-15-11-00 00 – 12 – 15 – 25 | رخام أبيض

- 20 %

84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 رجب عام 1413 الجدول - د” ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع 25-23 اسمنت مائي ) بما في ذلك الاسمنت المكتل غير 10 % المطحون المسمى : كلنكر ) 19-00-10 – 27 | زيوت أخرى خفيفة ومتوسطة 29-27-10-00 33-03 عطور ومياه التجميل 33-04 محضرات تجميل أو الزينة 50 % 50 % 50 % 33-07 محضرات معدة للاستعمال بعد الحلاقة، أثناء 50 % الحلاقة ومزيلات الروائح 40-11 اطارات خارجية جديدة من مطاط عدا تلك الواردة 20 % في البنود 00 – 30 – 11 – 40 و 10 – 99 – 00 – 50 44-07 خشب منشور أو مقطعا أو مسطحا وان كان 20 % ممسوحا أو مصقولا أو مجمعا بالتلسين يزيد سمكه عن 6 ملم صفائح للتلبيس وصفائح لصناعة خشب التعاكس 44-08 وان كانت موصولة الأطراف وغيرها من الخشب 20 % منشور طوليا أو مشرح أو مسطح وان كان ممسوحا او مصقولا او مجمعا بالتلسين لا يزيد سمكه عن 6 ملم خشب ( بما في ذلك الألواح والقطع غير المجمعة 44-09 للأرضيات الخشبية ) مجنبات ( ملسنة، مخددة، 20 % معشقة مدرجة معشقة أو مشطوفة أو موصولة بشكل مهياً بشكل طنوف أو مدورة وما يماثلها ) على طول أي من أطرافه أو سطوحه وان كانت ممسوحة أو مصقولة أو مجمعة بالتلسين 44-10 ألواح، دقائق، ألياف خشب التعاكس، والأخشاب 44-11 المسماة “المكثفة” 44-12 20 % 50-07 نسيج من حرير أو من فضلات الحرير 58-01 قطيفة ونسيج مخمل منسوجة قطيفة عدا أصناف البند 06 - 50 % ونسيج من خيوط 10 %

58-10 مطرزات أثوابا أو شرائط وزخارف 20 %

27 رجب عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 85 الجدول “ د” ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع 63-09 أدوات الطرز 20 % 67-02 أزهار وأوراق وثمار إصطناعية وأجهزتها وأصناف 20 % جاهزة من أزهار وأوراق وثمار إصطناعية 69-04 أجر البناء، حاجبة العارضات وأدوات مماثلة من الخزف 69-05 قرميد وعناصر مداخن وأغطية معمارية من خزف ومواد خزفية 20 % مداخن وزخارف 20 % أخرى للأبنية بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية ملمعة أو مطلية 69-08 بالميناء، مكعبات فسيفساء من الخزف مطلية بالميناء وان كانت على حامل وما يماثلها ملمعة أو 20 % 71-13 أصناف من حلي و مجوهرات وأجزاؤها من معادن 10 % ثمينة أو بقشرة من معادن ثمينة 71-14 مصنوعات صياغة واجزاؤها من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة 20 % 71-16 مصنوعات من اللؤلؤ الطبيعي أو مستنيب أو من 20 % أحجار كريمة أو شبه كريمة من أحجار تركيبية 71-17 حلي الغواية 00-11-21-73 أجهزة طبخ تعمل بالغاز والوقود 00 – 81-21-73 | أجهزة أخرى تعمل بالغاز والوقود 20 % 10 % 10 % 73-22 أجهزة اشعاع حراري للتدفئة المركزية 10 % 74-18 أدوات مائدة وأدوات مطبخية وأدوات منزلية 20 % وأدوات صحية للحلي والتلميع من نحاس أو استعمالات مماثلة 82-10 أجهزة آلية تعمل باليد ذات وزن 10 كيلوغراما أو 20 % أقل تستعمل للتحضير، لتهيئة أو لتقديم الأطعمة أو المشروبات 10-20-12-82 | نصال لأمواس الحلاقة المأمونة بما في ذلك أمواس 10 % الحلاقة غير تامة الصنع

86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 رجب عام 1413 الجدول - د” ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع 10-90-12-82 - نصال لأمواس الحلاقة ذات مقابض 10 % 00-41-02-83 | تركيبات ولوازم وأصناف مماثلة من معادن عادية 20 % تستعمل في المباني 83-03 خزائن صناديق مقواة وأبواب وخزائن صناديق 20 % الأمانات 84-03 مراجل للتدفئة المركزية 10 – 51 – 14-84 | مراوح للاستعمال المنزلي 10 % 20 % 10-59-14-84 | مراوح أخرى للاستعمال المنزلي 20 % 84-15 الآت وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة 10 % ثلاجات مجمدات، وغيرها 84-18 ) 18-10-00-84 84-18-22-00 84-18-30-00 84-18-50-00 من الآلات 00-21 8418 00-841829 10 % 00-841840 00 – 11 – 19 – 84 | مسخنات فورية للماء تعمل بالغاز غير كهربائية 10 % 00-21-51-84 | آلات تجفيف لا تزيد سعة كل منها 10 كيلوغرامات 10 % من البياضات الجافة 00-89-19-84 مرشحات وآلات أخرى لتهيئة المشروبات الساخنة 20 % أو لطهي أو تسخين الأغذية ( مشواة مقالات ) 00 – 11 – 22-84 | آلات وأجهزة غسل الأواني المنزلي 84-46 أنواع النسيج من النوع المعد للاستعمال 20 % 10 % 85-07 مدخرات كهربائية بما في ذلك فواصلها وان كانت 10 % مستطيلة أو مربعة عدا تلك الواردة في البندين 10 – 90 – 07-85 و 90-90 85-07-

27 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 87 الجدول “د” ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي ذات 85-09-10-00 محرك كهربائي مندمج 00-85-0940 مكانس كهربائية لرفع الغبار %20 % طواحن وخلاطات المأكولات عصارات الفواكه وعصارات الخضر 00-851010 أجهزة لحلاقة الذقن وقص الشعر ذات محرك %20 % كهربائي مندمج 00 – 851610 851621-00 مسخنات فورية للماء ومسخنات ماء مجمع 8516-31-00 كهربائية ومسخنات حرارية كهربائية غاطسة 8516-32-00 لتدفئة المحلات ….. لاستعمالات منزلية %10 % 00-851650 851660-00 8516-72-00 85-19 85-20 أجهزة الارسال وتسجيل الصوت والصورة 20 % 85-21 852810-00 أجهزة الاستقبال التلفزي 10 % 00-85-28-20 10 – 852910 هوائيات الاستقبال التلفزي عن طريق الاقمار 20 % الصناعية سيارات سياحية وعربات أخرى : 87-03 ذات قوة تقل أو تساوي 7 أحصنة بخارية 10 % ذات قوة تفوق 7 أحصنة بخارية وتقل عن 10 أحصنة بخارية 20 % سيارات سياحية وعربات أخرى معدة أساسا 87-03 لنقل الاشخاص والتي تفوق قوتها عن 10 50 % أحصنة بخارية 20-87-03-22 سيارات معدة للسير في جميع الطرق 10 %

88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 رجب عام 1413 ه الجدول د “ ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع 87-40 سيارات معدة لنقل البضائع 10 % 87-11 دراجات نارية ( بما فيها دراجات ذات محركات ) | 10 % 89-03 يخوت وسفن أخرى وزوارق النزهة أو الرياضة | 50 % 00-900640 أجهزة التصوير الفوتوغرافية للتصوير والسحب الفوري | 20 % 90-06-51-00 أجهزة التصوير الفوتوغرافية بواسطة العدسات المرئية 20% 91-01 ساعات يد وجيب وما يماثلها 91-02 10 % 91-03 منبهات وساعات حائطية، ساعات كبيرة 10 % وأجهزة صناعات 91-05 ساعات كبيرة ممثالة للحركة عدا الساعات 00-93-03-20 بنادق وقربينات صيد أو الرماية الرياضية الأخرى 50 % 00-930330 93-06-21-00 خراطيش الصيد 10 – 94-05-10 ثرايا 50-940510 مرجان 90-940510 96-01-90-00 الجدول “ه” المنتوجات العادية أ - دعم الأسعار 1 الحبوب السميد والدقيق المستورد. 2 - الحليب - دقيق الأطفال. المجموع الفرعي 20 % 20 % 20 % المبالغ بملايين ( دج ) 14300 8.400 22.700 ب / - تعويض الاعباء الاستثنائية لمصاريف النقل المرتبطة بتموين مناطق الجنوب 300 ج / - التكفل بالعجز المسجل في سنة 1992 : مجموع النفقات 13.000 36.000

27 رجب 1413 ه الجريدة شبه الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 89 الجباية لسنة 1992 جدول خاص ( المادة 15 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يونيو الهيئات المستفيدة أولا : الضمان الاجتماعي المساعدة والتضامن. أ - هيئات الضمان الاجتماعي ب هيئات الوقاية الهيئة المهنية لقطاع الاشغال العمومية ثانيا : تنظيم الاسواق مؤسسات الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بقسنطينة. ( ارياد - قسنطينة ). مؤسسات الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسطيف. ( أرياد - سطيف ).

  • مؤسسات الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بالجزائر. ( أرياد - الجزائر ).
  • مؤسسات الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بتيارت. ) أرياد - تيارت ).
  • مؤسسات الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس. ( أرياد – بلعباس ). ثالثا : مجلات مختلفة المؤسسات المينائية عنابة سكيكدة
  • بجاية الجزائر سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية ) المبلغ التقديري للإيرادات ملاحظات شبه الجبائية ( دج ) تطبيقا للمادة 19 من القانون المالية لسنة 1978، تحدد ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم. 13.000.000 تمديد تقديرات 1992. 76.631.000 98.733.000 60.757.000 96.694.00 84.000.000 49.700.000 180.000.000 51.000.000 95.000.000

90 الجريدة الرسمية للجمهورية الهيئات المستفيدة مستغانم

  • ارزيو وهران الغزوات جيجل تنس الديوان الوطني للرصد الجوي مؤسسة تسيير خدمات المطارات : وهران قسنطينة عنابة الجزائر المؤسسة الوطنية لاستغلال وأمن الملاحة الجوية أتاوة على استعمال منشآت الطرق المعهد الجزائري لقياس الملكية الصناعية المركز الوطني للسجل التجاري الديوان الوطني للقياسة الشرعية
  • غرف الفلاحة المطبعة الرسمية 7، 9 الجزائرية / العدد 04 27 رجب عام 1413 ه الجدول ( تابع ) 1 المبلغ التقديري للايرادات ملاحظات شبه الجبائية ( دج ) 11.000.000 250.000.000 39.500.000 8.500.000 3.000.000 4.500.000 56.000.000 52.500.000 37.500.000 22.500.000 240.000.000 840.000.000 291.750.000 تمديد تقديرات سنة 1992 2.500.000 1.704.900 6.300.000 141.000.000 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر