قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات توزيع الناتج المحصل بعنوان حق الطابع المطبق حين فتح السجل التجاري أو تعديله لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 155 مكرّر من الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات توزيع الناتج المحصل بعنوان حق الطابع المطبق حين فتح السجل التجاري أو تعديله لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة.
المادة 2
فتح المادةيدفع الناتج المحصل عليه بعنوان حق الطابع المذكور في المادة الأولى أعلاه، كاملا إلى حساب الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالخزينة العموميّة.
المادة 3
فتح المادةيوزّع الناتج المحصل عليه بعنوان حق الطابع المذكور في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- %15 - لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- %85 لفائدة غرفة التجارة والصناعة.
المادة 4
فتح المادةتحدّد الحصة العائدة لكل غرفة من غرف التجارة والصناعة، بعنوان حق الطابع، بموجب مقرّر من الوزير المكلّف بالتجارة حسب المعايير الآتية :
- كثافة النسيج الاقتصادي ( عدد التجار الموجودين والمنخرطين وعدد المقاعد )،
- برنامج الاستثمار،
- برنامج نشاط العمل،
- الموقع الجغرافي (الشمال والجنوب والهضاب العليا )،
- عدد المستخدمين.
المادة 5
فتح المادةتكلّف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بتسديد الاعتمادات إلى حسابات غرف التجارة والصناعة المعنية. 15 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2009 م
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة .2009 الهاشمي جعبوب وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.