قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011، يحدد كيفيات تطبيق المادة 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 المتعلقة بالإتاوة المنشأة لفائدة الغرف الفلاحية
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 المعدّلة بالمادة 140 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 المعدّلة بالمادة 47 من 29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 المعدّلة بالمادة 62 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 والمتعلقة بالإتاوة المنشأة لفائدة الغرف الفلاحية.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993، المعدل والمذكور أعلاه، تطبق الإتاوة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على المحاصيل المتأتية من الإنتاج الوطني وعلى المحاصيل المتأتية من عمليات الاستيراد على أساس :
- الحبوب والبقول الجافة .......... 3 دج/للقنطار،
- عنب التخمير ...................... 10 دج/للقنطار،
- الذرة والشعير والأرغفة والبقايا الصلبة الأخرى (رقم ال تع ريف ة الجم ركي ة من 04-23 إلى
06 - )23 .......... 5 دج/للقنطار.
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على المحاصيل المتأتية من الإنتاج الوطني
المادة 3
فتح المادةيكلف الديوان الجزائري المهني للحبوب بتطبيق المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 المعدّلة والمتمّمة بالمادة 62 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 التي تنشىء إتاوة تقتطع لدى المنتجين من طرف هيئاته المكلفة بالجمع والتخزين على بيع الحبوب والبقول الجافة على أساس 3 دج/للقنطار.
المادة 4
فتح المادةيقوم الديوان الجزائري المهني للحبوب بالاقتطاع من المصدر على مستوى هيئاته المكلفة بالجمع والتخزين، للمبالغ المترتبة على المنتجين بعنوان الإتاوة المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيتم الاقتطاع على كل قنطار من الحبوب والبقول الجافة تستلمه وتدفع ثمنه هيئات الجمع والتخزين للمنتجين في مقابل تسليم محصولهم.
وتقيد المبالغ المقتطعة في كشف عام تعده هيئات الجمع والتخزين هذه ويقفل في 31 أكتوبر من السنة المعتبرة.
المادّ ة 6 : يجب على تعاونيات الحبوب والبقول الجافة واتحاداتها، التي تعمل في إطار النظام العام للجمع والتخزين، دفع المبالغ المقتطعة بعنوان الإتاوة إلى العون المحاسب بالديوان الجزائري المهني للحبوب الذي يقيدها في حساب خاص مفتوح في كتاباته.
ويجب أن تجري هذه الهيئات التحويلات في أجل أقصاه 15 نوفمبر من السنة المعتبرة لكي تسمح للعون المحاسب بتوحيد الحساب. وينبغي أن ترفق التحويلات بكل الوثائق الثبوتية الضرورية.
المادة 7
فتح المادةيقوم الديوان الجزائري المهني للحبوب في أجل أقصاه 15 ديسمبر من السنة المعتبرة بتحويل الناتج الإجمالي للإتاوة إلى الحساب رقم 3079-197 المفتوح لدى الخزينة، الذي عنوانه " الغرفة الوطنية للفلاحة ."
المادة 8
فتح المادةيكلف الديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور بتطبيق المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 المعدّلة والمتمّمة بالمادة 62 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 التي تنشىء إتاوة تقتطع لدى المنتجين من طرف هيئاته المكلفة بالجمع وال تح ويل، ع لى مبيعات عنب التخمير على أساس 10 دج/للقنطار.
المادة 9
فتح المادةيقوم الديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور بالاقتطاع من المصدر على مستوى وحداته للجمع والتحويل، للمبالغ المترتبة على المنتجين بعنوان الإتاوة المذكورة في المادة 2 أعلاه.
ويتم الاقتطاع على كل قنطار من عنب التخمير تستلمه وتدفع ثمنه وحدات الديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور إلى المنتجين في مقابل تسليمها محصولهم. وتقيّد المبالغ المقتطعة في كشف عام تعده كل وحدة ويقفل في 10 سبتمبر من السنة المعتبرة.
المادة 10
فتح المادةيجب على كل وحدة من وحدات الديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور تعمل في إطار الجمع والتحويل، دفع المبالغ المقتطعة بعنوان الإتاوة إلى العون المحاسب بالديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور الذي يقيدها في حساب خاص مفتوح في كتاباته.
ويجب أن تجري هذه التحويلات التي يتعين أن تقوم بها وحدات الديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، إلى هذا الحساب في أجل أقصاه 10 أكتوبر من السنة المعتبرة لكي تسمح للعون المحاسب بتوحيد الحساب، وينبغي أن ترفق التحويلات بكل الوثائق الثبوتية الضرورية.
المادة 11
فتح المادةيقوم الديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور في أجل أقصاه 10 ديسمبر من السنة المعتبرة بتحويل ناتج إتاوة إلى حساب رقم 3079-197 المفتوح لدى الخزينة، الذي عنوانه " الغرفة الوطنية للفلاحة ."
الفصل الثالث الأحكام المطبقة على المحاصيل المتأتية من عمليات الاستيراد المادّ ة 12 : يجب على مستوردي الحبوب ( القمح الصلب والقمح اللين والأرز ) والبقول الجافة ( العدس والحمص والفاصوليا والجلبان والجلبان الجاف ) التصريح بالإتاوة وتخليصها لدى قباضة الضرائب الم ختصة إقليميا قبل كل جمركة للبضاعة على أساس 3 دج/للقنطار، طبقا لأحكام المادة 125 المعدّلة والمتمّمة والمذكورة في المادّة الأولى أعلاه. 31 يوليو سنة 2011 م
المادة 13
فتح المادةيجب على مستوردي الذرة والشعير والأرغفة والبقايا الصلبة الأخرى ( رقم التعريفة الجمركية من 04-23 إلى 06-23 )، التصريح بالإتاوة وتخليصها لدى قباضة الضرائب المختصة إقليميا قبل كل جمركة للبضاعة على أساس 5 دنانير/للقنطار، طبقا لأحكام المادة 125 المعدّلة والمتمّمة والمذكورة في المادّة الأولى أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيجب على المستوردين المذكورين في المادتين 12 و 13 أعلاه، عند جمركة البضاعة أن يقدموا لدى مكتب الجمارك إشعارا بالدفع يثبت تسديد الإتاوة، ويلحق نموذج منه بهذا القرار.
المادة 15
فتح المادةيكلف قابضو الضرائب بدورهم بدفع ناتج الإتاوة في حساب الايداع رقم 3079-197 المفتوح لدى الخزينة، الذي عنوانه " الغرفة الوطنية للفلاحة ."
المادّ ة 16 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 محرّم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، المعدّل والمتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 140 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة .1994
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة .2011 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية كريم جودي الريفية رشيد بن عيسى الملحق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة المديرية العامة للضرائب ............................................................
المديرية الولائية للضرائب ..........................................................
قباضة الضرائب ........................................................................
بلدية ........................................................................................
إتاوة تمويل غرف الفلاحة تصريح يقوم مقام جدول - إشعار بالدفع طبيعة المنتوجات منتوج بكمية إتاوة عن مبلغ الإتاوة خاضعة للإتاوة ( أ ) كل قنطار ( ب ) أ x ب
- الحبوب والبقول الجافة ( القمح الصلب والقمح اللين والأرز والعدس والحمص والفاصوليا والجلبان والجلبان الجاف .) 3 دج
- الذرة والشعير والأرغفة والبقايا الصلبة الأخرى (رقم التعريفة الجمركية من 04-23 إلى 06-23 .) 5 دج المبلغ الإجمالي للإتاوة حرر ب ................. في : ................................
اللقب / الاسم : ..........................................................................................................................................
عنوان الشركة : ......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
الختم والإمضاء
- يكتتب مستوردو الحبوب والبقول الجافة ( القمح الصلب والقمح اللين والأرز والعدس والحمص والفاصوليا والجلبان والجلبان الجاف )، الذرة والشعير والأرغفة والبقايا الصلبة الأخرى ( رقم التعريفة الجمركية من 04-23 إلى 06-23 ) تصريحا قبل كل عملية جمركة البضائع لدى قابض الضرائب المختص إقليميا.
( أ ) الكميات معبر عنها بالقنطار.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 93-01
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 93-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.