مرسوم تنفيذي رقم 04-03 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض استثمارات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة وتحديد قانونه الأساسي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إحداث صندوق للكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض استثمارات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة و يدعى في صلب النص "الصندوق"، ويحدد قانونه الأساسي.
المادة 2
فتح المادةيوطن الصندوق لدى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
فتح المادةيهدف الصندوق، وفقا للكيفيات المحددة في هذا المرسوم وفي حدود النسبة المبينة في المادة 4 أدناه إلى ضمان القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة والمنخرطين في الصندوق.
يكمل ضمان الصندوق الضمان الذي يقدمه المنخرط المقترض إلى البنك أو المؤسسة المالية في شكل تأمينات عينية و/أو شخصية.
المادة 4
فتح المادةيغطي الصندوق ، بناء على تعجيل البنوك والمؤسسات المالية باقي الديون المستحقة من الأصول والفوائد عند تاريخ التصريح بالنكبة وفي حدود سبعين في المائة 70 % .
المادة 5
فتح المادةيحلّ الصندوق، في إطار تنفيذ الضمان ، محل البنوك والمؤسسات المالية في حقوقها اعتبارا ، عند الاحتمال، للاستحقاقات المسددة وفي حدود مبلغ تغطية الخطر كما هو مبين في المادة 4 أعلاه . 10 الجريدة الرسمية للجمهورية يكون عائد استعمال التأمينات العينية و/ أو الشخصية بعد أن تحققها البنوك والمؤسسات المالية موضوع تسوية مع الصندوق في حدود المبالغ التي يتم تعويضها.
يحدد مجلس إدارة الصندوق كيفيات تنفيذ الضمان.
المادة 6
فتح المادةيحدّد مقر الصندوق في مدينة الجزائر.
المادة 7
فتح المادةيتولى المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تسيير الصندوق وتساعده في ذلك أمانة دائمة.
المادة 8
فتح المادةتمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري، بصفة مستقلة عن محاسبة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن ينخرط في الصندوق كل بنك أو مؤسسة مالية تقوم بتمويل عمليات إحداث النشاطات لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين(35) وخمسين (50) سنة.
المادة 10
فتح المادةيؤسس دفع اشتراكات إلى الصندوق من طرف البطالين ذوي المشاريع المذكورين في المادة الأولى أعلاه، ومن البنوك والمؤسسات المالية، يحدد مجلس إدارة الصندوق مبالغها وكيفيات دفعها.
الفصل الثاني — موارد الصندوق
المادة 11
فتح المادةتتشكل موارد الصندوق من :
أ - تخصيص أولي من أموال خاصة، يتكون من :
مساهمة الخزينة العمومية، مساهمة البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة برأسمال مساهمة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بر أسمال.
ب - الاشتراكات أو المنح المدفوعة للصندوق من :
- المنخرطين المقترضين المستفيدين من القروض المتعلقة بإحداث النشاطات بعنوان المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة.
ج عائد التوظيفات المالية للأموال الخاصة والاشتراكات أو المنح المحصلة.
د – الهبات والوصايا والإعانات المخصصة للصندوق.
ه – تخصيصات تكميلية من أموال خاصة ، عند الحاجة ، تأتي من المشاركين في الرأسمال الأولي ومن البنوك أو المؤسسات المالية الجديدة المنخرطة.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يلجأ الصندوق إلى تسهيلات مصرفية لتغطية حاجاته المالية ويقوم بكل عمليات التوظيف التي يراها مفيدة طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثالث — الإدارة والسير
المادة 13
فتح المادةيدير الصندوق مجلس إدارة يدعى فيما يأتي "المجلس" ويتكون من :
ممثل عن كل بنك أو مؤسسة مالية منخرطة في الصندوق، ممثل عن وزارة المالية ( المديرية العامة للخزينة)،
- المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- ممثلين (2) عن المنخرطين المقترضين يعينهما نظراؤهما وفقا لصيغة يحددها مجلس إدارة الصندوق.
وفي انتظار تنظيم البطالين ذوي المشاريع فيما بينهم لتعيين ممثليهم في مجلس الإدارة ، يتم هذا التعيين عن طريق القرعة من بين المستفيدين المترشحين لذلك.
يتم تعيين أعضاء المجلس واعتمادهم من طرف المؤسسات التي يمثلونها.
يتولى رئاسة الصندوق أحد ممثلي البنوك أو المؤسسات المالية ويتم انتخابه من طرف أعضاء المجلس.
يمكن أن يستشير المجلس كل شخص بحكم كفاءاته في مجال القرض.
تتولى مصالح الصندوق أمانة المجلس.
المادة 14
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد حسب الكيفيات المبينة أعلاه.
ويتم استخلافهم في حالة حدوث مانع قاهر أو فقدان الصفة التي عينوا على أساسها.
المادة 15
فتح المادةيتداول المجلس فيما يأتي : 18 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 يناير سنة 2004 م مشروع النظام الداخلي للصندوق الذي يوضح على الخصوص صلاحيات الرئيس ويحدد الأجور والتعويضات،
- الهيكل التنظيمي للصندوق، مشاريع ميزانية التسيير واستثمار الصندوق، -قبول الهبات والوصايا ورصد الموارد الإضافية، التوظيفات التي يقوم بها مسير الصندوق،
- كيفيات وإجراءات تعويض الكوارث التي يغطيها ضمان الصندوق، مبلغ وكيفيات الاشتراكات للأعضاء المنخرطين في الصندوق،
- المصادقة على الحصيلة والتقرير السنوي لنشاطات الصندوق ،
- الاقتناءات وعمليات الإيجار والتصرف الخاصة بالعقارات المرتبطة بنشاط الصندوق، تعيين محافظ الحسابات.
المادة 16
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر .
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات الذي يراه الرئيس ضروريا كل سنة لمصلحة الصندوق أو بطلب من ثلثي ( 2) 2) ) 2) أعضاء المجلس. 3
المادة 17
فتح المادةتعقد اجتماعات المجلس بناء على مجرد استدعاء يكتبه الرئيس و يرسله إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر.
المادة 18
فتح المادةتصح اجتماعات المجلس قانونا عند حضور أغلبية أعضائه.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب ، يعقد الاجتماع الثاني بعد أسبوع و تصح المداولات قانونا بثلث 1 3 (3) عدد الحاضرين يكون من بينهم على الأقل ممثل عن البنوك أو المؤسسات المالية.
ويحرر عقب كل اجتماع ، محضر للمداولات، يشترك في توقيعه كل أعضاء المجلس.
المادة 19
فتح المادةتتخذ جميع قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 20
فتح المادةيتابع المجلس أخطار القروض الناجمة عن منح ضمان الصندوق.
ويتلقى دوريا عرضا عن التزامات البنك أو المؤسسات المالية التي يغطيها ضمانه.
ويمكن أن يطلب في هذا الإطار كل وثيقة يراها مفيدة، ويتخذ كل قرار يتماشى ومصالح الصندوق.
المادة 21
فتح المادةيتولى مسيّر الصندوق ضمان سيره، وبهذه الصفة :
يأمر بالصرف فيما يتعلق بنفقات ميزانيات التسيير والاستثمار في الصندوق. ويمكنه تحت مسؤوليته تفويض سلطة التوقيع لأي عون من الصندوق، يحدد تنظيم العمل في مصالح الصندوق وكذا توزيع المهام، يعين في مناصب العمل بالصندوق، يمارس السلطة السلمية والتأديبية على مستخدمي الصندوق.
يعرض على مصادقة مجلس الإدارة مشاريع ميزانيات السير والاستثمار وتقرير التسيير السنوي وكذا كل الوثائق التابعة لصلاحيات مجلس الإدارة والحصيلة السنوية.
المادة 22
فتح المادةتقتطع مصاريف تسيير وسير الأمانة الدائمة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه من موارد الصندوق.
المادة 23
فتح المادةترخص لجنة للضمان يعينها المجلس، التسويات في إطار طلب البنوك أو المؤسسات المالية لضمان الصندوق.
يحدد النظام الداخلي المذكور في المادة 15 أعلاه، تشكيل هذه اللجنة ودورها وسيرها.
المادة 24
فتح المادةيحلّ الصندوق بمرسوم يوضح الكيفيات التي تتم بها التصفية وأيلولة أموال الصندوق.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004.
أحمد أويحيى 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أفريل سنة 2022، يحدّد كيفيات التكفل بتمويل ومنح المساعدات والامتيازات لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-45
مرسوم تنفيذي رقم 22-45 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.