مرسوم تنفيذي رقم 10-117 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يحدد كيفيات دفع التعويض المقرر من طرف لجنة التعويض المنشأة لدى المحكمة العليا بسبب الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 الم ؤرخ في 26 رجب ع ام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدلة والمتممة بأحكام المادة 73 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات دفع التعويض المقرر من طرف لجنة التعويض المنشأة لدى المحكمة العليا، بسبب الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي.
المادة 2
فتح المادةيتم دفع التعويض المذكور في المادة الأولى أعلاه، من قبل أمين خزينة ولاية الجزائر بصفته محاسبا معينا.
ويمكن دفع هذا التعويض على المستوى المحلي، من قبل أمين الخزينة للولاية المعني بصفته محاسبا مفوضا.
المادة 3
فتح المادةيكون الدفع الذي تم في إطار أحكام هذا المرسوم، موضوع تسوية سنوية، على أساس أمر بالصرف يصدره الوزير المكلف بالمالية، من ميزانية الدولة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى 10 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2010 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.