مرسوم تنفيذي رقم 03-453 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم. 13
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : يخضع لإلزامية القيد في السجل التجاري وفق ما ينص عليه التشريع المعمول به ومع مراعاة الموانع المنصوص عليها فيه : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
1 - كل تاجر ، شخصا طبيعيا كان أو معنويا،
2 - كل مؤسسة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو مؤسسة أخرى،
3 - كل ممثلية تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجاريا على التراب الوطني، 4 – كلّ مؤسسة حرفية وكلّ مؤدي خدمات، شخصا طبيعيا كان أو معنويا
5 - كل مستأجر – مسير لمحل تجاري".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97–41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : يتم القيد في السجل التجاري بالإستناد إلى البيانات الواردة في مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري".
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 9 : تقيّد النشاطات الاقتصادية المصرح بها بصفة ثانوية والممارسة سواء في نطاق إقليم الولاية التي توجد فيها المؤسسة الرئيسية أو في نطاق إقليم ولايات أخرى في السجل التجاري بصفة مختصرة بالرجوع إلى المؤسسة الرئيسية".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 10 : يتكوّن الملف المطلوب لقيد المؤسسات الثانوية مما يأتي :
طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري
- عقد إيجار أو سند ملكية المحل الذي يتضمن النشاط الثانوي
- الاعتماد أو الترخيص عندما يتعلق الأمر بنشاط أو مهنة مقننة،
- نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به،
- وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به، نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين".
المادة 6
فتح المادةتعدّل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 12 : يتكوّن الملف المطلوب لقيد كل شخص طبيعي في السجل التجاري من الوثائق الآتية :
طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري،
- شهادة الميلاد عقد ملكية المحل أو عقد الإيجار ، مستخرج من صحيفة السوابق العدلية نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي كما هو محدد في التشريع الجبائي المعمول به، وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به،
- الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلّق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة
- بطاقة التاجر الأجنبي، عند الاقتضاء.
في حالة النشاطات غير القارة والمتنقلة يستوجب تقديم :
- شهادة الإقامة وعند الاقتضاء، ترخيص بالممارسة في المكان المعد لذلك بالنسبة للنشاط الممارس بطريقة العرض البطاقة الرمادية للسيارة بالنسبة للنشاطات الممارسة عن طريقة سيارات نفعية".
المادة 7
فتح المادةتعدّل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 13 : يتكوّن الملف المطلوب لقيد كل شخص معنوي من الوثائق الآتية :
طلب محرّر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري نسختان من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة، 13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م نسخة من الإعلان عن القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية (ن . ر .إ.ق) وفي جريدة يومية وطنية،
- شهادة ميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق العدلية للمسيرين والمتصرفين الإداريين، وأعضاء مجلس المديرين أو أعضاء مجلس المراقبة عقد ملكية المحلّ أو عقد إيجار باسم الشركة، نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي كما هو محدد في التشريع المعمول به،
- وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري
- الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاط أو مهنة مقننة".
المادة 8
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، مادة 13 مكرر ، تحرّر كما يأتي :
"المادة 13 مكرّر : يتكوّن الملف المطلوب لقيد الفروع والوكالات والممثليات التجارية أو كل مؤسسة تجارية تابعة لمؤسسة مقرها في الخارج، مما يأتي :
طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري
- نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة الأم، مصادق عليها من طرف المصالح القنصلية الجزائرية مترجمة، عند الاقتضاء، إلى اللغة الوطنية،
- نسخة من السجل التجاري للشركة الأم مترجمة، عند الاقتضاء، إلى اللغة الوطنية، محضر المداولة، الذي يقضي بفتح المؤسسة في الجزائر مصادق عليه من قبل المصالح القنصلية ومترجم، عند الاقتضاء، إلى اللغة الوطنية،
- نسخة من الإعلان عن محضر المداولة الذي يقضي بفتح المؤسسة في الجزائر، في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ( ن .ر .إ.ق) وفي جريدة يومية وطنية، نسخة من شهادة الميلاد وصحيفة السوابق العدلية لمسير المؤسسة، عقد ملكية المحل أو عقد الإيجار باسم الشركة،
- نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع المعمول به، وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري المحدد في التنظيم المعمول به،
- الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلّق الأمر بممارسة نشاط أو مهنة مقننة".
المادة 9
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، مادة 15 مكرر ، تحرّر كما يأتي :
"المادة 15 مكرّر : يشتمل الملف المطلوب لاستخراج نسخة ثانية من السجل التجاري على الوثائق الآتية :
تصريح بضياع مستخرج السجل التجاري، طلب من المعني بالأمر، وصل تسديد حقوق استخراج نسخة ثانية من السجل التجاري".
المادة 10
فتح المادةتعدّل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 97–41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 18 : يشمل ملف تعديل السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الوثائق الآتية :
- طلب محرّر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري
- أصل مستخرج السجل التجاري نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع المعمول به،
- الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلّق الأمر بتعديل يخص ممارسة نشاط أو مهنة مقننة عقد ملكية المحل أو عقد الإيجار عندما يتعلق الأمر بتعديل يتضمن تحويل المقر، وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري".
المادة 11
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، مادة 18 مكرر ، تحرر كما يأتي : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
"المادة 18 مكرر : يشتمل ملف الاستمرار في استغلال المحل التجاري في حالة وفاة التاجر، على ما يأتي :
- طلب محرّر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري أصل مستخرج السجل التجاري، شهادة وفاة المورث شهادة توثيقية لنقل الملكية (الفريضة)،
- وكالة توثيقية يحرّرها الورثة لفائدة الشخص المكلف بتسيير محل المورث،
- شهادة الميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق العدلية للمسير،
- نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع المعمول به، وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري".
المادة 12
فتح المادةتعدّل المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 20 : يشتمل ملف تعديل السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين على الوثائق الآتية :
- طلب محرّر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري
- أصل مستخرج السجل التجاري صحيفة السوابق العدلية ومستخرج عقد الميلاد للمسيرين الجدد عندما يتعلق الأمر بتغيير هؤلاء،
- نسختان من العقود التعديلية للشركة، نسخة من الإعلان عن العقود التعديلية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية (ن.ر .إ.ق) وفي جريدة يومية وطنية،
- الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلّق الأمر بتعديل يخص ممارسة نشاط أو مهنة مقننة عقد ملكية المحل أو عقد الإيجار باسم الشركة عندما يتعلّق الأمر بتحويل مقر الشركة،
- نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وصل تسديد حقوق تعديل السجل التجاري كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به ".
المادة 13
فتح المادةتعدّل المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 24 : يجب أن يشتمل ملف الشطب من السجل التجاري على الوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري
- أصل مستخرج السجل التجاري مستخرج من شهادة وفاة المورث، إن اقتضى الأمر، نسخة من مقرر العدالة القاضي بالشطب، إن اقتضى الأمر، مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالنشاط،
– وصل دفع حقوق الشطب من السجل التجاري، ب بالنسبة للأشخاص المعنويين :
طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري،
- أصل مستخرج السجل التجاري
- عقد توثيقي يتضمن حل الشركة مرفقا بمحضر المداولة المتعلقة بذلك، الذي اتخذته الأجهزة القانونية الأساسية المؤهلة في الشركة،
- نسخة من نشر عقد حل الشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة يومية وطنية، مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالنشاط،
– وصل دفع حقوق الشطب من السجل التجاري، نسخة من الحكم القاضي بالشطب إذا اقتضى الأمر ذلك".
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 11 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 90-22
- قانون رقم 02-11
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رئاسي رقم 03-208
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 92-68
- مرسوم تنفيذي رقم 92-69
- مرسوم تنفيذي رقم 92-70
- مرسوم تنفيذي رقم 93-237
- مرسوم تنفيذي رقم 97-38
- مرسوم تنفيذي رقم 97-39
- مرسوم تنفيذي رقم 97-40
- مرسوم تنفيذي رقم 97-41
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 97-41
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 97-41
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.