أمر رقم 06-01 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 3
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى ما يأتي :
تنفيذ أحكام الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، المعبر عن الإرادة السيدة للشعب الجزائري تجسيد تصميم الشعب الجزائري على استكمال سياسة السلم والمصالحة الوطنية، الضرورية لاستقرار الأمة وتطورها.
الفصل الثاني — تنفيذ الإجراءات الرامية إلى استتباب السلم
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على الأشخاص الذين ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 87 مكرر و 87 مكرر 1 و 87 مكرر 2 و 87 مكرر 3 و 87 مكرر 4 و 87 مكرّر 5 و 87 مكرر 6 (الفقرة (2 (2) و87 مكرر 7 و 87 مكرّر 8 و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 10 من قانون العقوبات وكذا الأفعال المرتبطة بها. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةتختص غرفة الاتهام في الفصل في المسائل الفرعية التي يمكن أن تطرأ أثناء تطبيق أحكام هذا الفصل.
القسم الثاني — انقضاء الدعوى العمومية
المادة 4
فتح المادةتنقضي الدعوى العمومية في حق كل شخص ارتكب فعلا أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها بموجب الأحكام المذكورة في المادة 2 أعلاه، أو كان شريكا فيها، وسلّم نفسه إلى السلطات المختصة أثناء الفترة الممتدة بين 13 يناير سنة 2000 وتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.
المادة 5
فتح المادةتنقضي الدعوى العمومية في حق كل شخص يقوم، في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، بالمثول طوعا أمام السلطات المختصة ويكفّ عن ارتكاب الأفعال المنصوص عليها بموجب أحكام المواد 87 مكرر و 87 مكرر 1 و 87 مكرر 2 و 87 مكرّر 3 و 87 مكرر 6 (الفقرة (2) و 87 مكرر 7 و 87 مكرّر 8 و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 10 من قانون العقوبات، ويسلّم ما لديه من أسلحة وذخائر ومتفجرات وكل وسيلة أخرى.
المادة 6
فتح المادةتنقضي الدعوى العمومية في حق كل شخص محل بحث في داخل التراب الوطني أو خارجه، بسبب ارتكابه أو اشتراكه في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها بموجب الأحكام المذكورة في المادة 2 أعلاه، يمثل طوعا أمام السلطات المختصة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة، ويصرح بوضع حد لنشاطاته.
المادة 7
فتح المادةتنقضي الدعوى العمومية في حق كل شخص ارتكب أو شارك في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في المادتين 87 مكرر 4 و 87 مكرر 5 من قانون العقوبات، يقوم في أجل أقصاه ستة
(6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، بوضع حدّ لنشاطاته ويصرح بذلك إلى السلطات المختصة التي يمثل أمامها.
المادة 8
فتح المادةتنقضي الدعوى العمومية في حق كل شخص محكوم عليه غيابيا أو وفقا لإجراءات التخلف ، بسبب ارتكابه فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها بموجب الأحكام المذكورة في المادة 2 أعلاه، يمثل طوعا أمام السلطات المختصة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويصرح بوضع حد لنشاطاته.
المادة 9
فتح المادةتنقضي الدعوى العمومية في حق كل شخص محبوس وغير محكوم عليه نهائيا بسبب ارتكابه أو اشتراكه في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةلا تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 8 و 9 أعلاه على الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية، أو شاركوا فيها أو حرضوا عليها.
المادة 11
فتح المادةيعود المستفيدون من انقضاء الدعوى العمومية، موضوع المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه، إلى بيوتهم فور استكمال الشكليات المنصوص عليها في هذا الأمر.
القسم الثالث — القواعد الإجرائية لانقضاء الدعوى العمومية
المادة 12
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا الفصل، بالسلطات المختصة، على الخصوص، السلطات المبينة أدناه :
السفارات والقنصليات العامة والقنصليات الجزائرية النواب العامون وكلاء الجمهورية، مصالح الأمن الوطني، مصالح الدرك الوطني، ضباط الشرطة القضائية كما هو محدد في المادة 15 (الفقرة (7 (7) من قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 13
فتح المادةيتعين على كل شخص يمثل أمام السلطات المختصة، في إطار تطبيق أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 أعلاه، تقديم تصريح يشتمل خصوصا على ما يأتي :
- الأفعال التي ارتكبها أو كان شريكا فيها أو محرضا عليها،
- الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو كل وسيلة أخرى يحوزها كانت ذات صلة بهذه الأفعال. وفي هذه الحالة، عليه أن يسلّمها للسلطات المذكورة أو يدلها على المكان التي تكون موجودة فيه.
يحدد نموذج التصريح والبيانات التي يجب أن يتضمنها عن طريق التنظيم.
المادة 14
فتح المادةيجب على السلطات المختصة، فور مثول الشخص أمامها ، إعلام النائب العام الذي يتخذ، عند الاقتضاء، التدابير القانونية الملائمة. 29 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2006 م إذا مثل الشخص أمام السفارات أو القنصليات الجزائرية يجب على هذه الأخيرة أن ترفع تصريحاته إلى علم وزارة الشؤون الخارجية التي ترسلها إلى وزارة العدل التي تتخذ كل تدبير قانوني تراه مفيدا.
المادة 15
فتح المادةتخضع حالات انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه، إلى القواعد الآتية :
1 - إذا كان الإجراء في مرحلة التحقيق الابتدائي، يقرر وكيل الجمهورية الإعفاء من المتابعة القضائية
2 - إذا كانت الأفعال موضوع تحقيق قضائي، يجب على الجهة القضائية للتحقيق إصدار أمر أو قرار يحكم بانقضاء الدعوى العمومية
3 - إذا كانت القضية موضوع تأجيل أو قيد في الجدول أو مداولة أمام الجهات القضائية للحكم، يعرض الملف بطلب من النيابة العامة على غرفة الاتهام التي تقرر انقضاء الدعوى العمومية
4 - تطبق القواعد المنصوص عليها في الحالة 3 أعلاه على الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.
في حالة تعدد المتابعات أو الأحكام أو القرارات، تكون النيابة المختصة هي النيابة الموجود في دائرة اختصاصها المكان الذي مثل فيه الشخص.
القسم الرابع — العفو
المادة 16
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو مشاركتهم في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادة 2 أعلاه، من العفو طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
يستثنى من الاستفادة من العفو الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين ارتكبوا أفعال المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية، أو شاركوا فيها أو حرضوا عليها.
المادة 17
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو مشاركتهم في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في المادتين 87 مكرر 4 و 87 مكرر 5 من قانون العقوبات، من العفو طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
القسم الخامس — استبدال العقوبات وتخفيضها
المادة 18
فتح المادةيستفيد من استبدال العقوبة أو تخفيضها، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور، كل شخص محكوم عليه نهائيا بسبب ارتكابه أو مشاركته في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادة 2 أعلاه، غير معني بإجراءات انقضاء الدعوى العمومية أو العفو المنصوص عليها بموجب هذا الأمر.
المادة 19
فتح المادةيستفيد، بعد الحكم النهائي، من استبدال العقوبة أو تخفيضها طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور، كل شخص محل بحث بسبب ارتكابه أو مشاركته في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادة 2 أعلاه، غير معني بإجراءات انقضاء الدعوى العمومية أو العفو المنصوص عليها بموجب هذا الأمر.
المادة 20
فتح المادةيتعرض إلى أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالعود ، كل من استفاد من أحد الإجراءات الواردة في هذا الفصل ويرتكب في المستقبل فعلا أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادة 2 أعلاه.
الفصل الثالث — الإجراءات الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية
القسم الأول — الإجراءات الخاصة بالأشخاص الذين استفادوا من القانون المتعلق باستعادة الوئام المدني
المادة 21
فتح المادةتلغى إجراءات الحرمان من الحقوق القائمة في حق الأشخاص الذين استفادوا من أحكام القانون المتعلق باستعادة الوئام المدني.
تكتسي الاستفادة من الإعفاء من المتابعات المحصل عليها طبقا للمادتين 3 و 4 من القانون المتعلق باستعادة الوئام المدني، طابعا نهائيا.
المادة 22
فتح المادةيتعرض إلى أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالعود، كلّ من استفاد من أحكام المادة 21 أعلاه، ويرتكب في المستقبل فعلا أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في أحكام قانون العقوبات المذكورة في المادة 2 من هذا الأمر.
المادة 23
فتح المادةتلغى إجراءات الحرمان من الحقوق المتخذة في حق الأشخاص الذين استفادوا من أحكام القانون المتعلّق باستعادة الوئام المدني.
المادة 24
فتح المادةتتخذ الدولة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، الإجراءات المطلوبة، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، من أجل رفع كل عائق إداري يواجهه الأشخاص الذين استفادوا من أحكام القانون المتعلّق باستعادة الوئام المدني. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
القسم الثاني — الإجراءات الخاصة بالأشخاص الذين كانوا محل تسريح إداري من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية
المادة 25
فتح المادةلكل من كان موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل قررتها الدولة، بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية، في إطار المهام المخولة لها، الحق في إعادة إدماجه في عالم الشغل أو، عند الاقتضاء، في تعويض تدفعه الدولة، في إطار التشريع المعمول به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
القسم الثالث — إجراءات الوقاية من تكرار المأساة الوطنية
المادة 26
فتح المادةتمنع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية.
كما تمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية ويرفض، بالرغم من الخسائر التي سببها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية، الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضدّ الأمة ومؤسسات الدولة.
الفصل الرابع — إجراءات دعم سياسة التكفل بملف المفقودين
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 27
فتح المادةيعتبر ضحية المأساة الوطنية الشخص الذي يصرح بفقدانه في الظرف الخاص الذي نجم عن المأساة الوطنية، التي فصل الشعب فيها بكل سيادة من خلال الموافقة على الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية.
تترتب صفة ضحية المأساة الوطنية على معاينة فقدان تعدها الشرطة القضائية على إثر عمليات بحث بدون جدوى.
المادة 28
فتح المادةتخوّل صفة ضحية المأساة الوطنية الحق في التصريح بالوفاة بموجب حكم قضائي.
القسم الثاني — الإجراء المطبق على التصريح بالوفاة بموجب حكم قضائي
المادة 29
فتح المادةبغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في قانون الأسرة ، تطبق الأحكام الواردة في هذا القسم على المفقودين المذكورين في المادة 28 أعلاه .
المادة 30
فتح المادةيصرح بموجب حكم قضائي بوفاة كل شخص انقطعت أخباره ولم يعثر على جثته بعد التحريات بكل الوسائل القانونية التي بقيت دون جدوى.
تعد الشرطة القضائية محضر معاينة فقدان الشخص المعني على إثر عمليات البحث. ويسلّم المحضر إلى ذوي حقوق المفقود أو إلى أي شخص ذي مصلحة في ذلك، في أجل لا يتجاوز سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.
المادة 31
فتح المادةيجب على الأشخاص المذكورين في المادة 30 أعلاه رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم محضر معاينة الفقدان.
المادة 32
فتح المادةيصدر الحكم القاضي بوفاة المفقود بناء على طلب من أحد ورثته أو من كل شخص ذي مصلحة في ذلك أو من النيابة العامة.
يفصل القاضي المختص ابتدائيا ونهائيا في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.
المادة 33
فتح المادةيمكن أن يكون الحكم بالوفاة موضوع طعن بالنقض في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ النطق بالحكم.
وتفصل المحكمة العليا في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الإخطار .
المادة 34
فتح المادةتمنح المساعدة القضائية بقوة القانون بناء على طلب من أحد الأشخاص المذكورين في المادة 32 أعلاه .
المادة 35
فتح المادةتتحمل ميزانية الدولة الحقوق المستحقة للموثق على إعداد عقد الفريضة. ويعفى هذا العقد من حقوق الطابع والتسجيل.
المادة 36
فتح المادةيجب أن يحرّر الحكم النهائي بالوفاة في سجلات الحالة المدنية بناء على طلب من النيابة العامة.
وتترتب عليه مجموع الآثار القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
القسم الثالث — تعويض ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية
المادة 37
فتح المادةزيادة على الحقوق والمزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لذوي حقوق الأشخاص ضحايا المأساة الوطنية المذكورين في المادة 28 أعلاه، الذين يحوزون حكما نهائيا بوفاة الهالك الحق في تعويض تدفعه الدولة. 29 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2006 م
المادة 38
فتح المادةالتعويض المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه يحول دون المطالبة بأي تعويض آخر بسبب المسؤولية المدنية للدولة.
المادة 39
فتح المادةتطبق لاحتساب ودفع التعويض المذكور في المادة 37 أعلاه ، الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لصالح الضحايا المتوفين بسبب الإرهاب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس — الإجراءات الرامية إلى تعزيز التماسك الوطني
المادة 40
فتح المادةلا يجوز اعتبار أفراد الأسر التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الأفعال المذكورة في المادة 2 أعلاه، فاعلين أصليين أو مساهمين أو محرضين أو شركاء، أو معاقبتهم بأي شكل من الأشكال، بسبب أعمال فردية قام بها أحد أقاربهم باعتباره المسؤول الوحيد عن أفعاله أمام القانون.
المادة 41
فتح المادةيعاقب على كل تمييز،مهماتكن طبيعته، في حق أفراد الأسر المذكورة في المادة 40 أعلاه، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج
المادة 42
فتح المادةتستفيد الأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب، من إعانة تمنحها الدولة، بعنوان التضامن الوطني.
يمنح الحق في الإعانة المذكورة أعلاه بموجب شهادة تسلّمها السلطات الإدارية المختصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 43
فتح المادةتصرف إعانة الدولة المذكورة في المادة 42 أعلاه، من حساب التخصيص الخاص للخزينة الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل السادس — إجراءات تجسيد عرفان الشعب الجزائري لصناع نجدة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 44
فتح المادةإنّ المواطنين الذين ساهموا بالتزامهم وعزمهم في نجدة الجزائر وفي الحفاظ على مكتسبات الأمة، يكونون قد أثبتوا حسا وطنيا.
المادة 45
فتح المادةلا يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية، بجميع أسلاكها، بسبب أعمال نفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجب على الجهة القضائية المختصة التصريح بعدم قبول كل إبلاغ أو شكوى.
المادة 46
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 250.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو يعتد بها للمساس بمؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية.
تباشر النيابة العامة المتابعات الجزائية تلقائيا.
في حالة العود، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 47
فتح المادةعملا بالتفويض الذي أوكله إياه استفتاء يوم 29 سبتمبر سنة 2005 وطبقا للسلطات المخولة له دستوريا، يمكن أن يتخذ رئيس الجمهورية في أي وقت، كل الإجراءات الأخرى اللازمة لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
المادة 48
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قانون رقم 06-07
قانون رقم 06-07 مؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 17 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأم ر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية
-
مرسوم رئاسي رقم 06-124
مرسوم رئاسي رقم 06-124 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدّد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية
-
مرسوم رئاسي رقم 06-106
مرسوم رئاسي رقم 06 106 مؤرخ في 7 صفر عام 1427 الموافق 7 مارس سنة 2006 ، يتضمن إجراءات عفو تطبيقا للأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 28
-
مرسوم رئاسي رقم 06-95
مرسوم رئاسي رقم 06-95 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بالتصريح المنصوص عليه في المادة 13 من الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 15
-
مرسوم رئاسي رقم 06-94
مرسوم رئاسي رقم 06-94 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب. 12
-
مرسوم رئاسي رقم 06-93
مرسوم رئاسي رقم 06-93 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية. 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.