قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009، يحدّد كيفيات متابع ة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2000، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني".
المادة 2
فتح المادةتسجل التدخلات، بعنوان الصندوق الخاص للتضامن الوطني، في شكل إعانات ومساعدات وتكفل، وتشمل كل نشاطات التضامن كما حددها القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 14 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني".
المادة 3
فتح المادةتحول إعانة الصندوق لفائدة الفئات الهشة من خلال الوسطاء الآتي ذكرهم :
- الولايات والبلديات،
- مديريات النشاط الاجتماعي للولايات،
- المؤسسات العمومية أو الخ اص ة المتكفل ة بالفئات الهشة،
- الموردون بالسلع والخدمات، ولا سيّما شركات السيارات لاقتناء الحافلات والمؤسسات المنتجة للأدوات المدرسية وشركة الخطوط الجوية الجزائرية لاقتناء تذاكر السفر لفائدة مرضى الجنوب المحرومين،
- الجمعيات الخيرية والاجتماعية.
المادة 4
فتح المادةتمنح الإعانات الماليّة المتعلقة بتمويل النشاطات المؤهلة للاستفادة من هذا الصندوق بعد تقديم ملف على أساس اتفاقية تبرم بين الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والوسط اء، المذك ورين في المادّة 3 أعلاه.
المادّ ة 5 : توض ح الاتفاقية المذكورة في المادّة 4 أعلاه مبلغ وموضوع الإعانة الممنوحة وحقوق والتزامات الطرفين الموقعين وكيفيات متابعة تنفيذ النشاط الممول.
المادّ ة 6 : تضمن المصالح المركزية واللاّممركزة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني متابعة استعمال الإعانات الممنوحة ومراقبتها.
المادة 7
فتح المادةيعد الوسيط المتدخل من الصندوق حصيلة أو عدة حصائل فصلية تتعلق باستعمال الأموال وكذا تقريرا سنويا في نهاية كل سنة ماليّة ويرسلها إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 8
فتح المادةتخضع كيفيات استعمال أموال هذا الصندوق، في مجال المراقبة، لقواعد المحاسبة العمومية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يرسل تق ري ر سنوي لتنفيذ نفق ات الصندوق إلى وزير الماليّة فور استلام كل تقارير الوسطاء.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة .2009 وزير المالية وزير التضامن الوطني والأسرة كريم جودي والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 30 سبتمبر سنة 2009 م المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.