مرسوم تشريعي رقم 94-08 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 قانون المالية التكميلي لسنة 1994. ( استدراك ). 54 16 ربيع الأول عام 1415ه الموافق 26 مايو سنة 1994، يتضمن 4
المادة 22
فتح المادةالصفحة 14 السطر السادس. / العدد 54 . 16 ربيع الأول عام 1415ه تشريعية بدلا من :
ب * - ابتداء من أول يوليو سنة 1994 : * التعويض من أجل تشغيل....
يقرأ :
ب ابتداء من أول يوليو سنة 1994 : * التعويض للفئات الاجتماعية بدون دخل كمرحلة انتقالية، أو التعويض من أجل التشغيل.
( الباقي بدون تغيير ) مراسيم تنظيمية
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-325 (ج.ر عدد 68 لسنة 2024)
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 99
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
"المادة 99 : يؤسس لفائدة ميزانية الدولة رسم خاص اضافي يطبق على المنتوجات المحلية أو المستوردة التي تحدد قائمتها ونسبها ومبالغها عن طريق التنظيم.
غير أنه لا يمكن أن تتعدى النسبة القصوى 80 %.
لا يخضع الرسم الخاص الاضافي الى قواعد الاعفاء المطبقة في مجال الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على السيارات التي يقتنيها الخواص.
غير أنه تعفى من الرسم الخاص الاضافي السيارات التي يقتنيها :
معطوبو حرب التحرير الوطني،
- أبناء الشهداء.
- الأشخاص المصابون بدنيا بشلل أو ببتر العضو أو العضوين السفليين ...
المادة 160
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 160-2 : يتحمل أرباب العمل التكفل بداية من أول يناير سنة 1999 بالمنح العائلية وعلاوة الدراسة.
يكون تطبيق هذا الإجراء بطريقة تدريجية كما يأتي :
بالنسبة لسنة 1999 ، تحوّل %25% من المبلغ الإجمالي للنفقات المترتبة عن المنح العائلية للقطاعات خارج الإدارات المقيدة في ميزانية الدولة إلى أرباب العمل.
يرتفع هذا التحويل إلى %50 سنة 2000 وإلى 75% سنة 2001.
يستمر، على وجه الاستثناء، التكفل كليا في ميزانية الدولة بعلاوة الدراسة بالنسبة لسنتي 1999 و 2000 و يتكفل أرباب العمل كلية بعلاوة الدراسة ابتداء من أول يناير سنة 2001 وبالمنح العائلية ابتداء من أول يناير سنة 2002. 160-3 : يتكفل المستخدم بتعويض الأجر الوحيد ( ت . أ . و) ( الباقي بدون تغيير ).
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 93-18
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 92-04
- يعدّل قانون رقم 91-25
- يعدّل قانون رقم 88-01
- يعدّل مرسوم رقم 93-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.