مرسوم رقم 94-08

مرسوم تشريعي رقم 94-08 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 قانون المالية التكميلي لسنة 1994. ( استدراك ). 54 16 ربيع الأول عام 1415ه الموافق 26 مايو سنة 1994، يتضمن 4

المادة 22

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)

عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-325 (ج.ر عدد 68 لسنة 2024)

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 99

عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

المادة 160

عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.