مرسوم تنفيذي رقم 09-153 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامت ياز ع لى الأص ول المت ب ق ية التابع ة للمؤسسات العمومية المستقلة وغ ير المس تق لة المح لة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحكام الم ادة 3 (الفقرة 2) من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط وكيفيات منح الامتياز على الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها.
المادة 2
فتح المادةتعتبر كأصول متبقية كل الأملاك العقارية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة المتوفرة.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالأصول الفائضة تلك الأملاك العقارية غير اللازمة موضوعيا لنشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية، وتتمثل لاسيما فيما يأتي :
- الأملاك العقارية غير المستغلة أو التي لم يتم تخصيصها لوجهة ما عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية،
- الأملاك العقارية التي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة،
- الأملاك العقارية المستقلة أو القابلة للفصل من مجمعات عقارية أوسع، ملك للمؤسسات العمومية أو ملك للدولة وغير اللازمة لنشاطاتها،
- الأملاك العقارية التي تغير طابعها القانوني بحكم قواعد التعمير والتي أصبحت لا تدخل في إطار النشاط الرئيسي للمؤسسة العمومية،
- الأملاك العقارية المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومية.
تعتبر، زيادة على ذلك، أصولا فائضة،الأملاك العقارية المتواجدة داخل المناطق الصناعية والمتوفرة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ة والتي أعيد إدماجها ضمن الأملاك الخاصة لل دولة والخاضعة لأحكام هذا المرسوم.
تخضع أيضا لأحكام هذا المرسوم الأراضي التابعة لمناطق النشاطات المتوفرة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4
فتح المادةيمنح الامتياز بالمزاد العلني المفتوح أو المحدود أو بالتراضي، على الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيمكن تخصيص الأصول المتبقية والأصول الفائضة لفائدة مصالح عمومية ومؤسسات عمومية ذات طابع إداري.
يرخص بالتخصيص المذكور في الفقرة أعلاه الوزير المكلّف بالمالية بناء على اقتراح من الوزير المختص قطاعيا.
لا يمكن تخصيص الأصول المتبقية والأصول الفائضة المتواجدة داخل القطاعات المعمرة، لاستقبال مشاريع استثمارية.
المادة 6
فتح المادةيتم إعداد جرد الأصول المتبقية المنبثقة عن التصفية وإرساله إلى مديري أملاك الدولة المختصين إقليميا في أجل ستين (60) يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
تجسد عملية تسليم الجرد المرفق ببطاقة تقنية لكل ملك متبق عن طريق محضر مع إرفاق نسخة من هذا الجرد بالحصيلة الختامية للتصفية.
تقوم مصالح أملاك الدولة بتسجيل الأملاك العقارية المتبقية في سجل الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة غير ا لمخصصة.
المادة 7
فتح المادةيتعين على شركات تسيير المساهمات المنشأة طبقا للأمر رقم 01-04 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه والمؤسسات العمومية الاقتصادية غير المنخرطة، إعداد جرد لكل الأملاك العقارية المعنية بعملية الاسترجاع والمحازة على سبيل الانتفاع و/أو التملك من قبل المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لها وإرساله إلى الوزير المكلف بترقية الاستثمارات .
يتعين أيضا على شركات تسيير المساهمات المذكورة في الفقرة أعلاه، إعداد جرد للأراضي المتوفرة داخل المناطق الصناعية وإرساله إلى الوزير المكلف بترقية الاستثمارات مع إرسال نسخة منه إلى مدير أملاك الدولة المختص إقليميا.
يكون هذا الجرد مرفقا، عند الاقتضاء، بالملفات الخاصة بكل ملك عقاري ويقدم من طرف الوزير المكلف بترقية الاستثمارات إلى مجلس مساهمات الدولة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 8
فتح المادةتقوم شركة تسيير المساهمات التابعة لها المؤسسة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية غير المنخرطة بإرسال، لكل من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا والمديرية العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، ملف تقني يخص كل ملك عقاري يصرح بشأنه مجلس مساهمات الدولة أنه غير لازم موضوعيا لنشاط المؤسسة يتضمن لاسيما، ما يأتي :
- نسخة من لائحة مجلس مساهمات الدولة،
- بطاقة وصفية مفصلة للملك العقاري،
- نسخة من عقد الملكية، عند الاقتضاء.
المادة 9
فتح المادةبناء على لائحة مجلس مساهمات الدولة والملف التقني المرسل من طرف شركة تسيير المساهمات التابعة لها المؤسسة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية غير المنخرطة، يقوم مدير أملاك الدولة المختص إقليميا بإعداد عقد إدماج الملك العقاري الفائض ضمن الأملاك الخاصة للدولة عندما يكون هذا الأخير ملكا للمؤسسة المعنية.
يقوم مدير أملاك الدولة على أساس أحكام المادة 3 أعلاه، بإعداد عقد إدماج للقطعة الأرضية المعنية ضمن الأملاك الخاصة للدولة لكل قطعة أرض موجودة في منطقة صناعية مسلمة من شركة تسيير المساهمات.
المادة 10
فتح المادةتسترجع الدولة الأصول الفائضة التي تم تحديدها من طرف مجلس مساهمات الدولة عند دراسة ملفات خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية سواء كانت ملكا للمؤسسة العمومية الاقتصادية أو للدولة.
المادة 11
فتح المادةيتم إدماج الأملاك العقارية الفائضة والأراضي المتواجدة في المناطق الصناعية ضمن الأملاك الخاصة للدولة مجانا.
المادة 12
فتح المادةتجسد عملية الاسترجاع من قبل الدولة بما يأتي :
- محضر تسليم يتم إعداده بين الممثل المؤهل للمؤسسة ومدير أملاك الدولة المختص إقليميا بالنسبة للأملاك العقارية التابعة للدولة والمحازة على سبيل الإنتفاع من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية أو الهيئة المتعهدة بالترقية للمنطقة الصناعية،
- إعداد عقد تحويل الملكية لفائدة الدولة ومحضر التسليم بالنسبة للأملاك العقارية التي تعود ملكيتها الكاملة للمؤسسات العمومية الاقتصادية أو للهيئة المتعهدة بالترقية للمنطقة الصناعية.
تقوم مصالح أملاك الدولة بتسجيل الأملاك العقارية المسترجعة في سجل الأملاك الخاصة للدولة غير ا لمخصصة.
المادة 13
فتح المادةيسند تسيير الحافظة العقارية المتكونة من الأصول المتبقية والأصول الفائضة المسترجعة تدريجيا والأراضي المتواج دة في المناطق الصناعية إلى الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وذلك لحساب الدولة.
يتم هذا التسيير من طرف الهيئة المحلية للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وعلى مستوى الولاية المعنية على أساس اتفاقية تبرم بين مديرية أملاك الدولة المختصة إقليميا والهيئة المحلية المسيرة المعنية التي تعمل لحساب الوكالة الوطنية السالفة الذكر.
المادة 14
فتح المادةيمنح لفائدة الوكالة الوطنية المذكورة أعلاه أجرا يمثل كحد أقصى الإتاوتين السنويتين الأوليتين المستحقة للامتياز وذلك مقابل تسيير هذه الحافظة العقارية لحساب الدولة.
المادّ ة 15 : يرخص منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود عن الأصول المتبقية والأصول الفائضة بما فيها الأراضي المتوفرة في المناطق الصناعية بقرار من الوزير المكلف بترقية الاستثمارات، بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.
المادة 16
فتح المادةيمنح الامتياز المذكور ف ي المادة 4 أع لاه لمدة أدناها ث لاث وثلاثون (33) سن ة تج دد مرتين (2) وأقصاها تسع وتسعون (99) سنة.
في حالة عدم تجديد الامتياز تسترجع الدولة الأصل المتبقي.
في حالة عدم تجديد الامتياز، يجب على مالك البنايات المنجزة على الأصل العقاري المبني أو غير المبني الممنوح عليه الامتياز، بصفته فقد الامتياز، تسديد، لفائدة الدولة، بصفتها مالكة للأصل العقاري، إتاوة إيجارية سنوية تحددها إدارة أملاك الدولة حسب ما يجري به العمل في السوق العقاري.
المادة 17
فتح المادةيمكن منح الامتياز بالتراضي بترخيص من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من المجلس الوطني للاستثمار. 11 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2009 م يق دم الوزير المكل ف بترقية الاستثمارات الملف ات المتعلقة بالمشاري ع الاستثماري ة التي يمكن أن تستفيد من الامتياز بالتراضي إلى المجلس الوطني للاستثمار.
المادّ ة 18 : المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تستفيد من الامتياز بالتراضي هي المشاريع التي:
- تشكل أولوية وأهمية وطنية مثل الاستثمارات المنتجة التي من شأنها أن تساهم في تقديم بديل في عمليات الاستيراد في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني،
- تخلق مناصب شغل كثيرة أو لقيمة مضافة والتي تفضي إلى تقليص البطالة في المنطقة والتحول التكنولوجي،
- تساهم في تطوير المناطق المحرومة أو المحصورة التي تحدد قائمتها من طرف المجلس الوطني للاستثمار.
المادة 19
فتح المادةيمكن مشاريع الاستثمار التي تستفيد من الامتياز بالتراضي المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه الاستفادة كذلك من تخفيض على قيمة الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من طرف إدارة أملاك الدولة وذلك بناء على اقتراح من المجلس الوطني للاستثمار وبعد قرار من مجلس الوزراء.
المادة 20
فتح المادةيمنح الامتياز على أصل متبق أو أصل فائض بما في ذلك الأراضي المتوفرة في المناطق الصناعية مقابل دفع إتاوة إيجارية سنوية تحدّد كما يأتي :
- عندما يمنح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود، فإن مبلغ الإتاوة السنوية يمثل المبلغ الناتج عن عملية المزايدة،
- عندما يمنح الامتياز بالتراضي، يجب أن تمثل الإتاوة السنوية المحددة من طرف إدارة أملاك الدولة 1/20 5( )% من القيمة التجارية للأصل العقاري والذي يمثل كذلك السعر الافتتاحي عندما يمنح الامتياز عن طريق المزاد العلني.
يتم تحيين قيمة الإتاوة الإيجارية السنوية كما هي محددة في الفقرات السابقة كل إحدى عشرة (11) سنة على أساس تقييم تعده مصالح أملاك الدولة بالرجوع إلى السوق العقاري.
المادة 21
فتح المادةيكرس الامتياز الممنوح في إطار ه ذا المرسوم وطبقا لأحكام المادة 10 من الأمر رقم 08-04 الم ؤرخ في أول سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه بموجب عقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر شروط يحدد البرنامج الدقيق للمشروع الاستثماري وكذا شروط وبنود الامتياز والمعد حسب النماذج الخاصة المرفقة بهذا المرسوم.
يجب أن يتضمن عقد الامتياز، تحت طائلة البطلان، بنود منع التنازل أو التأجير من الباطن لحق الامتياز قبل الانتهاء من المشروع عندما يتعلق الأمر بمنح امتياز على قطعة أرض عارية.
عندما يمنح الامتياز على أصل عقاري مبني، يجب أن يتضمن عقد الامتياز، تحت طائلة البطلان كذلك بنود منع التنازل على حق الامتياز لمجمل العقار لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ منح الامتياز.
المادة 22
فتح المادةطب قا لأحك ام الم ادة 12 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يؤدي كل إخلال من ط رف المستفيد من الامتياز للتشريع المعم ول به وللإلت زامات المنص وص علي ها في دفتر الشروط إلى إسقاط الحق من طرف الجهات القضائية المختصة بمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا.
المادة 23
فتح المادةإذا لم يتمكن صاحب الامتياز من إتمام مشروعه الاستثماري في الآجال المحددة في عقد الامتياز مع احترام طبيعة المشروع والبرنامج المحدد في دفتر الشروط ورخصة البناء، يمكن منح صاحب الامتياز آجالا إضافية تتراوح بين سنة و ثلاث (3) سنوات حسب طبيعة وأهمية المشروع.
في حالة عدم إتمام المشروع عند انتهاء الأجل الإضافي، يؤدي إسقاط الحق إلى دفع الدولة تعويضا مقابل فائض القيمة التي أتى بها المستثمر على الملك العقاري من خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامية دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة 10 % على سبيل التعويض.
تحدد مصالح أملاك الدولة المؤهلة إقليميا فائض القيمة.
المادة 24
فتح المادةإذا تم إنجاز البنايات في الآجال المحددة دون مطابقتها للبرنامج المحدد و/أو رخصة البناء، فإن إسقاط الحق يتم بدون أي تعويض.
- إذا لم يتم إنجاز المشروع في الآجال المحددة وكانت البنايات غير مطابقة للبرنامج المحدد و/أو رخصة البناء، فإنه لا يمكن صاحب الامتياز طلب الاستفادة من التعويض، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إذا نطقت الجهة القضائية المختصة بهدم البنايات، يلزم صاحب الامتياز بالقيام بإعادة القطعة الأرضية محل الامتياز إلى حالتها الأصلية على نفقته الخاصة.
تحول الامتي ازات والرهون المحتمل أنها أثقلت القطعة الأرضية بسب ب صاحب الامتياز المخل بالتزاماته إلى مبلغ التعويض.
المادة 25
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز إبلاغ بكل الممتلكات الثقافية المكتشفة على قطعة الأرض م حل الامتياز مدير أملاك الدولة المختص إقليميا الذي يعلم مدير الثقافة للولاية، قصد وضع أحكام الق انون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، حيز التنفيذ.
المادة 26
فتح المادةتل غى أحك ام المرس وم الت نف يذي رقم 07-122 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 الذي يحدّد شروط وكيفيات تسيير الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية.
تلغى كذلك كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد البنود والشروط التي تطبق على منح الامتياز عن طريق المزاد العلني للأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية تمهيد يحدد دفتر الشروط هذا، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-153 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، البنود والشروط التي تطبق على منح الامت ياز عن طريق المزاد العلني للأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وقطع الأراضي المتوفرة في المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
منح الامتياز هو الاتفاق الذي تخول من خلاله الدولة لمدة معينة الانتفاع بأصل عقاري متوفر تابع لأملاكها الخاصة قصد استيعاب مشروع استثماري.
أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةالهدف من حق الامتياز يوجه الأصل العقاري موضوع الامتياز هذا، لاستيعاب مشروع استثماري وفقا للبرنامج الموصوف في المادة 21 أدناه. كل تغيير لوجهة الأصل العقاري أو استعماله جزئيا أو كليا لأغراض أخرى غير الأغراض المحددة في دفتر الشروط هذا، يؤدي إلى فسخ حق الامتياز.
المادة 2
فتح المادةقواعد ومعايير التعمير والبيئة يجب إنجاز المشروع الاستثماري في ظل احترام قواعد ومعايير التعمير والهندسة المعمارية والبيئة الناجمة عن الأحكام التنظيمية المعمول بها والمطبقة على المنطقة المقصودة والأحكام المنصوص عليها في المواد أدناه.
المادة 3
فتح المادةصيغة الامتياز يمنح الامتياز بالمزاد إما عن طريق المزايدات الشفوية، وإما بالتعهدات ا لمختومة، ويعلن عنها قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل عن طريق ملصقات وإعلانات تنشر في الصحافة واحتمالا بأية وسيلة إشهارية أخرى تتضمن لاسيما :
- التعيين الدقيق والمفصل للأصل العقاري ومساحته والسعر الافتتاحي وكذا مدة الامتياز المتعلقين به،
- مكان إجراء المزاد،
- تحديد تاريخ المزايدات الشفوية أو آخر أجل لإيداع التعهدات المختومة وكذلك تاريخ فرز هذه التعهدات.
أ - المزايدات الشفوية :
يعلن الموظف الذي يرأس جلسة المزايدة عن السعر الافتتاحي المذكور في الملصقات.
تك ون المزايدات بمبلغ لا يقل عن ألف دينار 1.000( دج) إذا لم يتجاوز السعر الافتتاحي خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) وبألفي دينار 2.000( دج) عندما ي فوق ال سع ر الافتتاحي خمسمائة ألف دينار 500.000( دج). 11 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2009 م لا يعلن عن منح حق الامتياز عن طريق المزايدات الشفوية إلا بعد انطفاء شمعتين على التوالي على نفس المزايدة أوقدتا بفارق دقيقة واحدة بينهما. وإذا لم تقع أي مزايدة خلال مدة اشتعال الشمعتين، يعلن المزاد لصالح صاحب العرض الذي أوقدت عليه الشمعتان.
لا يعلن المزاد حتى تتم مزايدة واحدة على الأقل بمبلغ السعر الافتتاحي ولا يمكن تخفيض هذا السعر في الجلسة نفسها.
إذا لم تجر أي مزايدة، يؤخر منح حق امتياز ويؤجل إلى جلسة يحدد تاريخها لاحقا ويعلن عنها حسب نفس أشكال الجلسة الأولى.
إذا قدم شخصان أو عدة أشخاص في آن واحد مزايدات متساوية تخولهم حقوقا متساوية في الفوز بالمزاد، تجرى مزايدات جديدة يشارك فيها هؤلاء الأشخاص دون سواهم، وإذا لم تقع أية مزايدة جديدة، تجرى القرعة بينهم حسب الكيفية التي يحددها رئيس مكتب المزاد.
ب - التعهدات المختومة :
يقدم عرض عن الامتياز عن طريق تعهد عليه طابع ومصحوب باستمارة معلومات مطابقة للنموذج الذي تسلمه الإدارة مع إثبات دفع الكفالة المذكورة في المادة 5 أدناه.
يمكن أن يرسل عرض الامتياز عن طريق البريد أو يودع مباشرة في مقر المديرية الولائية لأملاك الدولة المعنية في الإعلانات الإشهارية في موعد أقصاه آخر يوم عمل يسبق اليوم الذي تجرى فيه عملية الفرز قبل إغلاق المكاتب. ويترتب عن الإيداع المباشر تسليم وصل للمودع.
وإذا كان الإرسال عن طريق البريد، يجب أن يكون في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام وفي ظرف مزدوج يحمل الظرف الداخلي منهما العبارة الآتية :
"تعهد من أجل حق الامت ياز على .......................الجزء رقم..........المزاد المؤرخ في................".
يترتب عن عرض الامتياز قانونا، قبول المتعهد كل الأعباء والشروط التي يفرضها دفتر الشروط هذا.
لا يمكن سحب أو إلغاء التعهد بعد تاريخ الأجل النهائي للإيداع المبين في الإشهار.
ج - مكتب المزاد - لجنة فتح الأظرفة :
تجري لجنة تكون بمثابة مكتب مزاد في التاريخ المبين في الملصقات والإعلانات الصحفية وحسب الكيفية المقررة، المزاد عن طريق المزايدات الشفوية أو بفرز التعهدات ا لمختومة. تتكون اللجنة من :
- المدير الولائي لأملاك الدولة، رئيسا،
- ممثل الوالي،
- الممثل المحلي للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري،
- رئيس مفتشية أملاك الدولة المختص إقليميا،
- المدير الولائي للحفظ العقاري،
- ممثل الإدارة المركزية (المديرية العامة للأملاك الوطنية) بصفة ملاحظ، عند الاقتضاء.
و إذا وقع المزاد عن طريق التعهدات ا لمختومة، يجب على المتعهدين، إلا في حالة وقوع مانع ناتج عن قوة قاهرة، أن يحضروا إلى جلسة فرز العروض شخصيا أو عن طريق تعيين وكيل يزود بوكالة كما تنص على ذلك المادة 6 أدناه.
يجب على اللجنة المذكورة أعلاه، أن تقبل العرض الوحيد المتعلق بأصل عقاري معين أو العرض الأنفع للخزينة العمومية في حالة تعدد التعهدات التي تتعلق بنفس الأصل العقاري .
وإذا تساوت العروض، يدعى المتنافسون قصد انتقاء الفائز منهم، ليقدم كل واحد منهم تعهدا جديدا في عين المكان اعتمادا على العروض المذكورة، وفي حالة انعدام عرض جديد يعين الفائز بالمزاد، من بين المتنافسين المعنيين، بواسطة القرعة.
يحرر محضر المزاد في الجلسة نفسها، ويوقعه أعضاء مكتب المزاد (لجنة فتح الأظرفة) والراسي عليه أو عليهم المزاد.
المادة 4
فتح المادةالأشخاص المسموح لهم بالمزايدة يمكن أن يشارك في المزاد كل الأشخاص الذين يثبتون موطنا أكيدا ويسرهم على الوفاء ماليا ويتمتعون بحقوقهم المدنية.
المادة 5
فتح المادةالكفالة يجب على الأشخاص الذين يريدون المشاركة في المزاد أن يدفعوا كفالة ضمان مالية تمثل 10 % من مبلغ السعر الافتتاحي لمنح امتياز الأصل العقاري الذي يرغبون أن يكونوا مزايدين فيه. ويجب على الطرف المسدد أن يقدم الإثبات بإرفاق الوصل المسلم له بتعهده أو بتقديمه إلى مكتب المزاد في حالة المزايدات الشفوية قبل بدء العمليات. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتدفع هذه الكفالة إلى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا، نقدا أو بواسطة صك مصادق عليه . يخصم مبلغ الكفالة الذي يدفعه الشخص الذي رسى عليه المزاد من ثمن المزايدة. يرد المحاسب الكفالة التي دفعها المزايدون الآخرون لهؤلاء المزايدين أو لذوي حقوقهم، بناء على تقديم قسيمة الدفع أو وصله، بعد أن يضع المدير الولائي لأملاك الدولة عليه عبارة تشهد أن المزاد لم يتم إعلانه لصالح المودع.
المادة 6
فتح المادةالوكالة يجب على كل شخص يتقدم نائبا عن غيره أن يثبت ذلك بما يأتي :
1 - وكالة تودع لدى مكتب المزاد بعد المصادقة عليها من طرف الوكيل،
2 - اليسر على الوفاء المالي للموكل.
المادة 7
فتح المادةاختيار الموطن يجب على الشخص الذي رسى عليه المزاد أن يحدد في محضر المزاد، موطنا له داخل إقليم اختصاص دائرة مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا وإلا صح تبليغه كل العقود اللاحقة في مقر البلدية التي جرى فيها المزاد.
المادة 8
فتح المادةالفصل في الاحتجاجات يسوي رئيس مكتب المزاد جميع الاحتجاجات التي قد تحدث وقت المزاد أو بمناسبة العمليات التي تعد تابعة له، في شأن صفة المزايدين أو يسرهم على الوفاء المالي أو صحة المزايدات أو أية أحداث أخرى تتعلق بالمزاد.
المادة 9
فتح المادةالتوقيع على العقود يوقع على الفور أعضاء المكتب والشخص الذي رسى عليه المزاد أو ممثله، على أصل محضر منح الامت ياز. وإذا تعذر على هذين الأخيرين الإمضاء أولم يتمكنا من ذلك أو لا يعرفان كيفية الإمضاء يشار إلى ذلك في المحضر. يجب أن تحمل الأوراق التي تظل ملحقة بمحضر المزاد عبارة "ملحق" ويوقع عليها كل الأطراف.
تكتب الإحالات والإضافات على هامش العقود ويوقع عليها كل الأطراف وتحسب الكلمات المشطوبة ويعلن بطلانها بواسطة عبارة يوقع عليها كذلك كل الأطراف.
المادة 10
فتح المادةالضمان يعّد كل راسي عليه المزاد عارفا تمام المعرفة بالأصل العقاري الذي اكتسب عليه حق الامتياز ويأخذه في الحالة التي هو عليها يوم الم زاد، دون أن يط لب ضمانا أو أي ت خفيض في الثمن بسبب الإتلاف أو أخطاء في التعيين أو لأسباب أخرى.
يمنح الامتياز بدون ضمان في القياس، ولا يمكن القيام بأي طعن لتعويض الثمن أو تخفيضه أو رفعه مهما كان الفرق بالزيادة أو النقصان، في القياس أو القيمة.
لكن عندما يكون في نفس الوقت خطأ في تعيين الحدود وفي المساحة المعلنة، يحق لكل طرف أن يثير فس خ الع ق د، غي ر أنه إذا ت وف ر أحد الشرطين فقط، لا يمكن قبول أي طلب للفسخ أو التعويض.
وعن د وج ود الخطأ الم زدوج، لا يج وز للأطراف أن يطالبوا بالفسخ إلا خ لال الشهرين المواليين لتاريخ المزايدة، ولا تقبل طلباتهم بعد هذا الأجل ويحدث حق الامتياز أثره الكامل.
و يطلب كذلك الفسخ إذا ضم الامتياز ملكا ما أو جزءا م نه غير قابل أن يكون محلا لحق امتي از.
ولا ينتج عن فسخ عقد حق امت ياز ولا عن إلغائه أي طلب تعويض، س واء تجاه الدولة أو تجاه الفائز بالمزاد، إلا في حالة الإتلاف أو التحسين.
المادة 11
فتح المادةالارتفاقات ينتفع الفائز بالمزاد بالارتفاقات الإيجابية ويتحمل الارتفاقات السلبية، الظاهرة منها أوالخفية، الدائمة أوالمنقطعة التي يمكن أن تثقل الأصل العقاري محل منح حق امتياز، إلا إذا تذرع ببعضها واعتذر عن الأخرى تحت مسؤوليته دون أي طعن ضد الدولة ودون أن يلتمس ضمان الدولة بأي حال من الأحوال ودون أن يمكن هذا الشرط من منح أكثر من الحقوق الناتجة عن القانون أو من السندات الشرعية غير المتقادمة، سواء للفائز بالمزاد أو للغير. 11 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2009 م
المادة 12
فتح المادةالممتلكات الثقافية تحتفظ الدولة بملكية كل الممتلكات الثقافية، خصوصا البنايات والفسيفساء والنقوش الخفية والبروز والتماثيل والميداليات والمزهريات والنقوش والكنوز والنقود القديمة والأسلحة وكذلك المناجم والمعادن الموجودة والتي قد تكتشف على الأصل العقاري محل الامتياز أو في باطنه.
يجب على المستفيد من الامتياز إبلاغ بكل الممتلكات الثقافية والأشياء الأثرية المكتشفة على قطعة الأرض محل الامتياز مدير أملاك الدولة المختص إقليميا الذي يعلم مدير الثقافة للولاية، قصد وضع أحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، حيز التنفيذ.
المادة 13
فتح المادةالضرائب - الرسوم والمصاريف الأخرى يتحمل الراسي عليه المزاد كل الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى التي ستلحق بالأصل العقاري الممنوح عليه حق الامتياز ويتكفل ابتداء من تاريخ بدء الانتفاع بكل التكاليف المتعلقة بالمدينة وشبكة الطرق والشرطة وغيرها وكذا كل التنظيمات الإدارية الموجودة أو التي ستوضع بدون أي استثناء وأي تحفظ.
المادة 14
فتح المادةمصاريف حق الامتياز يدفع الشخص الذي رسى عليه المزاد، زيادة على مبلغ الإتاوة السنوية الناتجة عن حق الامتياز، على قدر نسبة السعر الافتتاحي لكل أصل عقاري : )1 مصاريف الملصقات والإعلانات والنشرات أو أية مصاريف أخرى مستحقة قبل المزايدة، )2 طابع دمغة النسخة الأصلية لمحضر البيع والملحقات المشتركة، كدفتر الشروط والمخطط الإجمالي، )3 حقوق تسجيل الملحقات المشتركة.
يتح مل كل شخص رسى عليه المزاد بصفة منفردة :
- حقوق تسجيل حق الامتياز،
- رسم الشهر العقاري،
- ثمن النسخة التنفيذية، إذا اقتضى الأمر ذلك،
- أجر مصلحة الأملاك الوطنية.
المادة 15
فتح المادةالتأجير من الباطن - التنازل عن حق الامتياز لا يمكن المستفيد من الامتياز، تحت طائلة الفسخ الفوري، أن يتنازل أو يؤجر من الباطن حق الامتياز قبل إتمام المشروع وتشغيله لما يكون حق الامتياز ممنوحا على قطعة أرض جرداء.
لا يمكن المستفيد من الامت ياز التنازل عن حق الامتياز للمجموع العقاري خلال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ منح الامتياز لما يكون الامت ياز ممنوحا على أصل عقاري مبني.
ويمنع عليه صراحة أيضا، تحت طائلة الفسخ الفوري، من استعمال كل الأصل العقاري الممنوح أو جزء منه لأغراض غير تلك التي منحت له من أجلها.
المادة 16
فتح المادةفسخ الامتياز يفسخ الامتياز :
- في أي وقت وباتفاق الطرفين،
- بمبادرة من الإدارة إذا لم يحترم المستفيد من الامتياز بنود وشروط دفتر الشروط.
في حالة عدم احترام المستفيد من حق الامتياز بنود دفتر الشروط وبعد توجيه إعذارين له برسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام ولكن بدون جدوى، وطبقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 09-153 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتم متابعة إجراءات إسقاط حق الامتياز أمام الجهات القضائية ا لمختصة.
- إذا لم ينه المستفيد من الامتياز المشروع الاستثماري في الآجال المحددة في عقد الامتياز مع احترام طبيعة المشروع والبرنامج المحدد في دفتر الشروط ورخصة البناء، يمكن منح المستفيد من الامت ياز أجلا إضافيا يتراوح بين سنة و ثلاث (3) سنوات حسب طبيعة وأهمية المشروع.
في حالة عدم إتمام المشروع عند انتهاء الآجال الإضافية، يؤدي إسقاط الحق إلى دفع تعويض من طرف الدولة مقابل فائض القيمة التي أتى بها المستثمر على الملك العقاري من خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامية دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة 10 % على سبيل التعويض. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد مصالح أملاك الدولة المؤهلة إقليميا فائض القيمة.
- عند إنجاز البنايات في الآجال المحددة لكن دون مطابقتها للبرنامج المحدد و/أو رخصة البناء، فإن إسقاط الحق يتم بدون أي تعويض،
- إذا لم يتم إنجاز المشروع في الآجال المحددة مع عدم مطابقة البنايات مع البرنامج المحدد و/أو رخصة البناء، لا يمكن المستفيد من الامتياز طلب الاستفادة من التعويض،
- عندما تنطق الجهة القضائية المختصة بهدم البنايات، يلزم المستفيد من الامت ياز بإعادة القطعة الأرضية محل الامت ياز إلى حالتها الأصلية، على نفقته الخاصة.
تحول الامتيازات والرهون المحتملة المثقلة للقطعة الأرضية بسبب المستفيد من الامتياز المخل بالتزاماته إلى مبلغ التعويض.
المادة 17
فتح المادةكشف الحسابات لا ينتج عن الإيصالات المسلمة من طرف مفتش الأملاك الوطنية، الإعفاء النهائي للمستفيد من الامتياز، إلا بعد أن تعتبر التسديدات صحيحة وكافية بمقتضى كشف بيان الحسابات الذي يحرره مدير أملاك الدولة المعني، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 18
فتح المادةشرط الامتياز يبقى الأصل العقاري محل الامت ياز مثقلا على الخصوص بامتياز خاص يضمن حقوق الدولة، إلى اليوم الذي يستوفي فيه الشخص الذي رسى عليه المزاد الشروط المفروضة عليه في دفتر الشروط.
أحكام خاصة
المادة 19
فتح المادةتعيين الأصل العقاري الطبيعة - المساحة - العنوان الكامل - الحدود - القوام.
المادة 20
فتح المادةأصل الملكية الأصل العقاري المعني ملك للدولة بموجب ............
المادة 21
فتح المادةوصف المشروع الاستثماري وصف دقيق للمشروع الاستثماري المزمع إنجازه.
المادة 22
فتح المادةالشروط المالية لحق الامتياز يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية تمثل المبلغ الناجم عن عملية المزاد. تدفع هذه الإتاوة سنويا ومسبقا لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا وفي حالة تأخير في الدفع، يتم تحصيل الحق بكل الطرق القانونية.
يتم تحيين قيمة الإتاوة الإيجارية السنوية الناجمة عن المزاد العلني عند انقضاء كل فترة تعادل إحدى عشرة (11) سنة بالرجوع إلى السوق العقارية.
في حالة عدم تجديد الامتياز يجب على مالك البنايات دفع لفائدة الدولة بصفتها مالكة للأرضية إتاوة إيجارية سنوية تحددها إدارة أملاك الدولة بالرجوع إلى السوق العقارية.
المادة 23
فتح المادةانطلاق الأشغال - آجال التنفيذ - التمديد المحتمل للآجال يجب على المستفيد من حق الامتياز أن يشرع في انطلاق أشغال مشروعه خلال مدة لا تتجاوز..............
ابتداء من تاريخ تسلي م رخصة البناء. يجب على المستفيد من حق الامتي از إنهاء الأشغال وتقديم شهادة المطابق ة في أجل..............من تاريخ تسليم رخصة البناء.
تمدد آجال انطلاق وتنفيذ الأشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط إذا حال سبب قاهر دون التقيد به، وذلك بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها على المستفيد من حق الام ت ياز الوفاء بالتزاماته. لا يمكن بأي حال من الأح وال اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا.
المادة 24
فتح المادةترخيص الامتياز يرخص بعملية منح الامتياز طبقا للقرار رقم....... المؤرخ في ............................ للسيد الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات، طبقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 09-153 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 11 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2009 م
المادة 25
فتح المادةمدة الامتياز- التجديد يمنح الامت ياز لمدة أدناها ثلاث وثلاثون (33) سنة قاب لة للت جدي د مرتين، وأق صاها تسع وتسعون
(99) سنة.
المادة 26
فتح المادةمكان دفع الثمن وطريقته يدفع الراسي عليه المزاد ثمن مزايدته والمصاريف المذكورة في المادة 14 أعلاه إلى صندوق مفتش أملاك الدولة ب............... في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ المزايدة.
بعد انقضاء هذا الأجل يتم إعذار الشخص الذي رسى عليه المزاد قصد تسديد سعر المزاد مضافا إليه غرامة تعادل 2 % من المبلغ المستحق، في ظرف أسبوع.
وفي غير ذلك، يعدّ الشخص الراسى عليه المزاد قد تراجع عن الاستفادة من الامتياز على الأصل العقاري المعني.
المادة 27
فتح المادةعقد حق الامتياز يحرر العقد الإداري المتضمن منح حق امتيازعلى الأصل العقاري لصالح الفائز بالمزاد، مدير الأملاك الوطنية لولاية ..................... بمقتضى قرار التفويض من وزير المالية المؤرخ في .............
المادة 28
فتح المادةبدء الانتفاع تجسد عملية حيازة وبدء الانتفاع من طرف المستفيد من حق الامتياز على القطعة الأرضية الممنوحة عن طريق محضر معد من قبل المدير الولائي لأملاك الدولة مباشرة بعد تسليم عقد منح حق الامتياز.
المادة 29
فتح المادةأحكام ختامية يعلن الشخص الذي رسى عليه المزاد في العقد الذي سيبرم، أنه أطلع مسبقا على دفتر الشروط وأنه يتخذه صراحة مرجعا له.
قرىء وصودق عليه المتعهد دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد البنود والشروط التي تطبق على منح الامتياز بالتراضي للأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية تمهيد يحدد دفتر الشروط هذا، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-153 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، البنود والشروط التي تطبق على منح الامتياز بالتراضي للأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
منح الامتياز هو العقد الذي تخول من خلاله الدولة لمدة معينة الانتفاع بأصل عقاري متوفر تابع لأملاكها الخاصة لفائدة شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، قصد إنجاز مشروع استثماري.
أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةموضوع الامتياز - استعمال الأراضي يوجه الأصل العقاري موضوع حق الامتياز هذا لاستقبال مشروع استثماري طبقا للبرنامج المبين في المادة 13 أدناه. وكل تغيير لوجهة الأصل العقاري أو استعماله جزئيا أو كليا لأغراض أخرى غير الأغراض المحددة في دفتر الشروط هذا، يؤدي إلى فسخ حق الامتياز.
المادة 2
فتح المادةقواعد ومعايير التعمير والبيئة يجب إنجاز المشروع الاستثماري في ظل احترام قواعد ومعايير التعمير والهندسة المعمارية والبيئة الناجمة عن الأحكام التنظيمية المعمول بها والمطبقة على المنطقة المقصودة والأحكام المنصوص عليها في المواد أدناه.
المادة 3
فتح المادةمدة الامتياز - التجديد يمنح الامتياز لمدة أدناها ثلاث وثلاثون (33) سنة يمكن تج ديدها مرتين (2) وأقصاها تسع وتسعون
(99) سنة.
المادة 4
فتح المادةالضمان يعتبر كل المستفيد من امتياز عارفا تمام المعرفة للأصل العق اري الذي اكتسب عليه ح ق الامتي از 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويأخ ذه في الحالة التي هو عليها ي وم بدء الانتفاع، دون أن يطلب ضمانا أو أي تخفيض في الثمن بسبب الإتلاف أو أخطاء في التعيين أو لأسباب أخرى.
يمنح الامتياز بدون ضمان في القياس، ولا يمكن القيام بأي طعن لتعويض الثمن أو تخفيضه أو رفعه مهما كان الفرق زيادة أو نقصانا في القياس أو القيمة.
لكن عندما يكون في نفس الوقت خطأ في تعيين الحدود وفي المساحة المعلنة، يحق لكل طرف أن يثير فسخ العقد.
غير أنه إذا توفر أحد هذين الشرطين فقط، لا يمكن قبول أي طلب للفسخ أو التعويض.
ويطلب كذلك الفسخ إذا ضم الامتياز ملكا ما أو جزءا منه غير قابل أن يكون محل حق امتياز.
لا يمكن في أي حال من الأحوال ومهما كان السبب، مطالبة الدولة بأي ضمان كان ولا حتى أن تكون طرفا، غير أنه وفي حالة ما إذا تم الإعتداء على ملكية الدولة يلزم المستفيد من الامتياز بإبلاغ الإدارة بذلك.
المادة 5
فتح المادةالارتفاقات ينتفع المستفيد من الامتياز بالارتفاقات الإيجابية ويتحمل الإرتفاقات السلبية، الظاهرة منها والخفية، الدائمة أو المنقطعة التي يمكن أن تثقل الأصل العقاري محل الامتياز، إلا إذا تذرع ببعضها واعتذر عن الأخرى تحت مسؤوليته دون أي طعن ضد الدولة ودون أن يلتمس ضمان الدولة بأي حال من الأحوال ودون أن يمكن هذا الشرط من منح أكثر من الحقوق الناتجة عن القانون أو من السندات الشرعية غير المتقادمة، سواء للمستفيد من حق الامتياز أو للغير.
المادة 6
فتح المادةالممتلكات الثقافية تحتفظ الدولة بملكية كل الممتلكات الثقافية، خصوصا البنايات والفسيفساء والنقوش الخفية والبروز والتماثيل والميداليات والمزهريات والنقوش والكنوز والنقود القديمة والأسلحة وكذلك المناجم والمعادن الموجودة أو التي قد تكتشف على الأصل العقاري محل منح حق امتياز، أو في باطنه.
يجب على المستفيد من الامتياز إبلاغ بكل الممتلكات الثقافية والأشياء الأثرية المكتشفة على قطعة الأرض محل الامتياز مدير أملاك الدولة المختص إقليميا الذي يعلم مدير الثقافة للولاية، قصد وضع أحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، حيز التنفيذ.
المادة 7
فتح المادةالضرائب - الرسوم ومصاريف أخرى يتحمل المستفيد من الامتياز كل الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى التي ستلحق بالأصل العقاري الممنوح خلال مدة الامتياز ويتكفل، إبتداء من تاريخ بدء الانتفاع، بكل التكاليف المتعلقة بالمدينة وشبكة الطرق والشرطة وكذا كل التنظيمات الإدارية بدون أي استثناء وأي تحفظ.
المادة 8
فتح المادةمصاريف منح حق الامتياز يدفع المستفيد من الامتياز، زيادة على مبلغ الإتاوة السنوية الناتجة عن حق الامتياز، أجر مصلحة الأملاك الوطنية وحقوق التسجيل ورسم الشهر العقاري لعقد منح الامتياز.
المادة 9
فتح المادةالتأجير من الباطن - التنازل عن حق الامتياز لا يمكن المستفيد من الامتياز تحت طائلة الفسخ أن يتنازل أو يؤجر من الباطن حق الامتياز قبل إتمام المشروع وتشغيله عندما يكون موضوع منح الامتياز قطعة أرض شاغرة.
لا يمكن المستفيد من الامتياز أن يتنازل عن حقه في الامتياز على مجمل الأصل العقاري خلال مدة خمس
(5) سنوات ابتداء من تاريخ منحه حق الامتياز عندما يكون موضوع حق الامتياز أصلا عقاريا مبنيا.
و يتم أيضا منع المستفيد صراحة، تحت طائلة الفسخ، من استعمال كل الأصل العقاري الممنوح أوجزء منه لأغراض غير تلك التي منحت له من أجلها.
المادة 10
فتح المادةفسخ الامتياز يفسخ الامتياز :
- في أي وقت وباتفاق الطرفين،
- بمبادرة من الإدارة إذا لم يحترم المستفيد من حق الامتياز بنود وشروط دفتر الشروط.
في حالة عدم احترام المستفيد من حق الامتياز بنود دفتر الشروط وبعد توجيه إعذارين له برسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام ولكن بدون جدوى، يتم متابعة إجراءات إسقاط حق الامتياز أمام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام المادة 21 من المرسوم الت نفيذي رقم 09-153 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 11 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2009 م
- إذا لم ينه المستفيد من الامتياز المشروع الاستثماري في الآجال المحددة في عقد الامتياز مع احترام طبيعة المشروع والبرنامج المحدد في دفتر الشروط ورخصة البناء، يمكن منح المستفيد من الامتياز أجلا إضافيا يتراوح بين سنة وثلاث (3) سنوات حسب طبيعة وأهمية المشروع.
في حالة عدم إتمام المشروع عند انتهاء الآجال الإضافية يؤدي إسقاط الحق إلى دفع تعويض من طرف الدولة مقابل فائض القيمة التي أتى بها المستثمر على الملك العقاري من خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامية دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة 10 % على سبيل التعويض.
تحدد مصالح أملاك الدولة المؤهلة إقليميا فائض القيمة.
- عند إنجاز البنايات في الآجال المحددة لكن بدون مطابقتها للبرنامج المحدد و/أو رخصة البناء، فإن إسقاط الحق يتم بدون أي تعويض،
- إذا لم يتم المش روع في الآجال المح ددة مع ع دم مط ابقة البنايات مع البرنامج المحدد و/أو رخصة البناء، لا يمكن المستفيد من الامتياز طلب الاستفادة من التعويض،
- عندما تنطق الجهة القضائية المختصة بهدم البنايات يلزم المستفيد من الامتياز بإعادة القطعة الأرضية محل الامتياز إلى حالتها الأصلية، على نفقته الخاصة.
تحول الامتيازات والرهون المحتملة المثقل ة للقطعة الأرضية بسبب صاحب الامتياز المخل بالتزاماته إلى مبلغ التعويض.
أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةتعيين الأصل العقاري الطبيعة - المساحة - العنوان الكامل - الحدود - القوام.
المادة 12
فتح المادةأصل الملكية الأصل العقاري المعني ملك للدولة بموجب ............
المادة 13
فتح المادةوصف المشروع الاستثماري وصف دقيق للمشروع الاستثماري المزمع إنجازه.
المادة 14
فتح المادةالقدرات المالية يجب على المستفيد من الامتياز أن يقدم مخطط تمويل للعملية المذكورة في دفتر الشروط. يجب أن يبين هذا المخطط ما يأتي :
- التكلفة المالية التقديرية للمشروع كما هو محدد في المادة 13 أعلاه،
- مبلغ التمويل الشخصي (رأس المال الخاص بصاحب الامتياز)،
- مبلغ الاعتمادات المالية التي يمكنه الحصول عليها أو التي يستطيع التصرف فيها.
المادة 15
فتح المادةالشروط المالية للامتياز يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية تمثل نسبة 1/20 5( )% من القيمة التجارية المحددة من مصالح أملاك الدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تدفع هذه الإتاوة سنويا ومسبقا لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا وفي حالة تأخير في الدفع، يتم تحصيل الحق بكل الطرق القانونية.
يتم تحيين قيمة الإتاوة الإيجارية السنوية كما هي محددة أعلاه عند انقضاء فترة تعادل إحدى عشرة
(11) سنة بالرجوع إلى السوق العقارية.
في حالة عدم تجديد الامتياز يجب على مالك البنايات دفع لفائدة الدولة بصفتها مالكة للأرضية إتاوة إيجارية سنوية تحددها إدارة أملاك الدولة بالرجوع إلى السوق العقارية.
المادة 16
فتح المادةمكان دفع الإتاوة السنوية وطريقته يجب على المستفيد من الامتياز أن يدفع مبلغ الإتاوة السنوية والمصاريف المذكورة في المادة 8 أعلاه إلى صندوق مفتش أملاك الدولة ب.............. في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ مبلغ الإتاوة السنوية.
بعد انقضاء هذا الأجل، يتم إعذار المستفيد من الامتياز من أجل تسديد مبلغ الإتاوة السنوية مضافا إليه غرامة تمثل 2 % من المبلغ المستحق، في ظرف أسبوع.
وفي غير ذلك، يع د المستفيد من حق الامتياز قد تراجع عن الاستفادة من الامت ياز على الأصل العقاري المعني. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 17
فتح المادةالترخيص بمنح الامتياز يرخص بمنح الامتياز بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ ........... ط بقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 09-153 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009
المادة 18
فتح المادةعقد منح الامتياز يحرر العقد الإداري المتضمن منح الامتياز على الأصل العقاري لفائدة المستفيد من الامتياز من طرف مدير أملاك الدولة لولاية............، طبقا لقرار تفويض وزير المالية المؤرخ في ............................................
المادة 19
فتح المادةبدء الانتفاع تجسد عملية حيازة وبدء الانتفاع من طرف المستفيد من حق الامتياز على الأصل العقاري الممنوح عن طريق محضر يعده المدير الولائي لأملاك الدولة بعد تسليم عقد الامتياز.
المادة 20
فتح المادةانطلاق الأشغال - آجال التنفيذ - التمديد المحتمل للآجال يجب على المستفيد من الامتياز أن يشرع في انطلاق أشغال مشروعه خلال مدة لا تتجاوز ...............
ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء.
يلتزم المستفيد من حق الامتياز بإنجاز مشروعه الاستثماري والبدء في النشاط في أجل .............. من تاريخ تسليم رخصة البناء.
تمدد آجال انطلاق وتنفيذ الأشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط إذا حال سبب قاهر دون التقيد بها، وذلك بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها على المستفيد الوفاء بالتزاماته. لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا.
المادة 21
فتح المادةأحكام ختامية يعلن المستفيد من الامتياز في العقد الذي سيبرم أنه أطلع مسبقا على دفتر الشروط وأنه يتخذه صراحة مرجعا له.
قرىء وصودق عليه المستفيد من حق الامتياز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-487
« التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، والمرسوم التنفيذي رقم 09-153 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات منح »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 93-01
- decret_legislatif رقم 93-18
- قانون رقم 98-04
- أمر رقم 01-03
- أمر رقم 01-04
- قانون رقم 01-18
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 04-21
- أمر رقم 06-04
- أمر رقم 08-04
- مرسوم رقم 84-55
- مرسوم رئاسي رقم 09-128
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 07-119
- مرسوم تنفيذي رقم 07-122
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-487
مرسوم تنفيذي رقم 23-487 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-20
مرسوم تنفيذي رقم 10-20 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتضمن تنظيم ل جنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.