قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتعلّق بجدول أسعار كراء العتاد المعمول به في حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-70 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، فإنّ أسعار الكراء المعمول بها على مستوى حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد هي تلك التي يحددها جدول أسعار الكراء المنصوص عليه في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدّد كيفيات تطبيق جدول أسعار الكراء المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، في الملحق الثاني بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000.
محمد علي بوغازي ه 1421 الملحق الأول جدول 3/1 الجدول اليومي لكراء العتاد المطبق في حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد عام صفر الاهتلاك (كي) الصيانة الكبيرة ح .م / المسعة 6 رقم تعيين العتاد القوة ( ك ي س ) بالطن / لتر الشمال الجنوب الشمال الجنوب 1 2 شاحنة نقل بقلاب (24) 85 حب 2,5/3 ط 527 527 684 782 2 شاحنة نقل بقلاب (24) 130 ح. ح. ب 8/6 ط 777 777 1262 1442 27 345 شاحنة نقل بقلاب (24) 250 حب 11/10 ط 1271 1271 2065 2360 شاحنة نقل كل أرضية (44) 136 ح. ح. ب 4/3 ط 3600 3600 7800 8914 5 6 شاحنة بصهاريج الوقود (24) 250 ح. ح. ب 10000/11000 ل 1597 1597 2595 2966 العدد شاحنة بصهاريج الوقود كل أرضية (46) 230 ح. ب 2762 5984 6 6000/5000 ل 2762 6839 78 7 شاحنة بصهاريج المياه (24) 85 ح. ب 3000 ل 588 588 764 874 / شاحنة بصهاريج المياه (24) 130 ح. ح. ب 6000/5000 ل 799 799 1298 1483 الجزائرية 9 شاحنة بصهاريج المياه (24) بمضخة 250 ح. ب 10000 / J11000 1515 1515 2461 2813 10 شاحنة بصهاريج المياه كل أرضية (46) 230 ح. ب 5000 / J6000 2201 2201 4769 5450 11 نصف مقطورة حاملة آلية 25/22 ط 1950 1950 3380 3863 12 نصف مقطورة مسطحة 25/22 ط 477 477 827 946 13 قاطرة خاصة بالطرق (24) منصب 2 280 ح .ب 38 1094 1094 1778 2032 للجمهورية قاطرة خاصة بالطرق (46) منصب 1/23 14 360 ح .ب 60/50 ط 1471 1471 2390 2731 15 سيارة خفيفة برلين (بنزين) 5 إلى 7 ح.ب 246 246 426 487 16 سيارة خفيفة برلين ( ديازال ) 5 إلى 7 ح.ب 275 275 477 546 17 سيارة خفيفة برلين ( بنزين ) أكثر من 7 ح.ب 211 211 274 313 الرسمية 18 سيارة خفيفة بريك ( بنزين ) 5 إلى 7 ح.ب 246 246 426 487 19 سيارة خفيفة بريك ( ديازال ) 5 إلى 7 ح.ب 275 275 477 546 20 سيارة خفيفة بريك ( بنزين ) أكثر من 7 ح.ب 351 351 456 521 21 سيارة خفيفة نفعية ( بنزين ) 5 إلى 7 ح.ب 284 284 418 477 الجريدة 22 سيارة خفيفة نفعية ( ديازال ) 5 إلى 7 ح.ب 332 332 488 558 23 سيارة خفيفة نفعية ( بنزين ) أكثر من 7 ح.ب 469 469 609 696 24 سيارة خفيفة نفعية ( ديازال ) أكثر من 7 ح.ب 550 550 715 817 . س . ك ي : سعر الكراء اليومي لقطع مسافة 100 كلم في اليوم كي + ك .ي. س + ك .ي. ص . ج + ت.ع) ز.ق.ك : الزيادة في قيمة الكيلومتر المقطوع وأكثر من 100 كلم يوميا = تكاليف السير بالكيلومتر [ ( ك . ي + ك. ي. ص . ج ) / 20 الصيانة الجارية التكاليف العامة المجموع ز . ق . ك = ت . ت .ك ( ك . ي. ص. ج ) ( ت.ع ) ( س.كي ) الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب 433 485 82 90 1726 1883 12 13 659 755 135 149 2833 3123 21 23 1003 1156 217 239 4556 5026 33 37 1951 2225 668 737 14019 15476 103 117 1168 1336 268 295 5629 6195 40 45 1966 2293 536 595 11247 12488 84 96 449 503 90 98 1891 2063 13 14 667 763 138 152 2901 3197 21 24 1083 1247 253 279 5312 5853 38 43 1723 2015 435 483 9127 10150 69 78 915 1137 312 347 6557 7297 46 53 404 553 85 99 1795 2075 13 16 1005 1150 194 214 4072 4490 30 33 1364 1589 261 290 5486 6080 40 45 291 311 48 52 1011 1096 8 9 227 249 49 53 1029 1123 8 9 321 338 40 43 846 905 7 7 291 311 48 52 1011 1096 8 9 227 249 49 53 1029 1123 8 9 357 379 58 63 1223 1314 9 10 290 309 50 53 1040 1123 8 9 230 251 52 57 1102 1198 8 9 392 421 74 79 1544 1665 11 12 317 349 79 86 1662 1802 11 13 100 + ت. ع ) ] 21 الملحق 3/2 27 الاهلاك كي ح.م / السعة العدد 2 تعيين العتاد القوة بالطن / لتر الشمال الجنوب / 25 سيارة خفيفة بعربة كل أرضية (44 ) الجزائرية 4 أسطوانات 9 حب 846 846 26 سيارة خفيفة بعربة كل أرضية (44) 6 أسطوانات 14 ح. ب 930 930 27 جرافة بذراع متحرك بجميع الزوايا للجمهورية مزنجرة 180 ح. ب 6395 6395 28 جرافة بذراع متحرك بجميع الزوايا مزنجرة 250 ح. ب 8441 8441 29 جرافة على عجلات 250/200 ح.ب 7500 7500 30 جرافة على عجلات 350/300 ح.ب 10050 10050 الرسمية 31 آلة خلط الخرسانة ذات طبلة بقلاب 8 ح. ب 440 ل 94 94 32 شاحنة كل أرضية (4X4 ) لإزالة الثلوج 136 ح. ب 3960 0 33 شاحنة كل أرضية (4X4 ) لإزالة الرمال | 136 ح. ب 0 3960 34 شاحن بعجلات 121 ح. ح. ب 2222133100/1900 2213 الجريدة 35 رافعة متحركة 3/2 ط 486 486 36 صهريج الوقود مقطور كل أرضية 3000/2000 295 295 37 صهريج المياه مقطور 233000/2000 23 38 صهريج المياه مقطور 6000/5000 38 38 39 صهريج المياه مقطور كل أرضية 3000/2000 ل 298 298 40 آلة ضاغطة للهواء متحركة 44 ح. ب 2.41 م3/ د 93 93 41 آلة ضاغطة للهواء متحركة 64 ح. ب 4.53 م 3د 143 143 ه 42 آلة ضاغطة للهواء متحركة 81 ح. ح. ب 7.08 م3/ د 181 181 1421 . س . ك ي : سعر الكراء اليومي لثماني ساعات عمل للعتاد كي + ك .ي. ص. + ك ي . ص. ج) ز . ق . ز : الزيادة في القيمة الزمنية لكل ساعة زائدة عن الثماني ساعات المعمولة في اليوم.
عام ت.ت. سا : تكاليف التسيير في الساعة (كي.ص + ك . ي. ص. ج) / 8 + (ت.ع) تساوي الزيادة في القيمة ملاحظة : ينبغي أن يحسب سعر الكراء حسب عدد ساعات الاستعمال الفعلي للعتاد في نفس اليوم صفر 6 الأول (تابع) الصيانة الكبيرة الصيانة الجارية التكاليف العامة المجموع ز . ق . ك = ت . ت .ك ( ك ي س ) ( ك .ي.ص. ج ) ( ت.ع ) ( س.ك.ي ) الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب 1466 1676 491 544 140 153 2943 3219 21 24 1612 1842 575 642 156 171 3272 3585 23 27 14780 17737 5776 6367 1348 1525 28300 32024 2699 3164 19507 23408 7661 8442 1780 2015 37389 42305 3566 4181 13867 16640 7739 8680 1455 1641 3446130561 2836 3324 18581 22298 10876 12170 1975 2226 41483 46743 3867 4524 162 195 228 238 24 26 508 553 52 57 11440 0 3983 0 969 0 20352 0 2025 0 0 13728 0 4493 0 1109 0 23290 0 2392 4091 4909 3474 3798 489 546 10266 11466 993 1143 843 1012 752 796 104 115 2185 2409 210 238 213 256 63 82 29 32 600 665 37 45 17 20 21 31 3 4 64 78 5 7 27 33 23 34 4 5 93 110 7 9 215 258 63 83 29 32 605 671 37 45 202 243 806 821 55 58 1157 1215 133 140 309 371 1204 1223 83 87 1739 1824 199 210 391 470 1502 1525 104 109 2178 2284 249 262 الزمنية لأكثر من ثماني ساعات معمولة يوميا ه 1421 الملحق جدول 3/3 عام صفر ح.م / السعة الاهلاك كي رقم تسمية العتاد القوة 6 بالطن / لتر الشمال الجنوب 43 صفيحة إهتزازية 4,5 ح. ح. ب 55 55 44 مدكة قافزة 3 ح. ح. ب 38 38 45 آلية ( دمبير ) للتفريغ في الورشة بقلاب 12 ح. ب 1000 ل 182 182 27 46 آلية ( دمبير ( للتفريغ في الورشة بقلاب 17 ح. ب 1500/1300 ل 198 198 47 نائرة للماسك مقطورة 3,5 ح. ح. ب 800 ل 77 77 48 آلة تلحيم مستقلة 180 1 90 90 العدد 49 آلة تلحيم مستقلة 1300 210 210 50 مولد كهرباء 10 كف 195 195 / 51 مولد كهرباء 45 كف 390 390 الجزائرية 52 | مضخة مكانيكية بعجلات 25/5 م3 / سا 15 15 53 مضخة مكانيكية بعجلات 50/26 م3/ سا 20 20 54 آلة تنظيم قارعة الطريق سائقها غير محمول 6 ح. ب 235 235 للجمهورية 55 آلة تنظيم قارعة الطريق / سائقها محمول 45 ح. ب 1298 1298 56 آلة مسواة 160/150 ح. ح. ب 6895 6895 57 مقطورة زراعية بقلاب 5 40 40 58 مقطورة زراعية مسطحة 5 74 74 الرسمية 59 مقطورة حاملة ملاسة 2 36 36 60 شاحن مسبق 90/70 ح. ب 1286 1286 61 ملاسة مدكة 11,4 ح. ب 112 112 62 ملاسة مدكة 32 ح. ب 237 237 الجريدة 63 ملاسة مدكة 104 ح. ب 602 602 64 جرار زراعي 65 ح. ب 255 255 س . ك ي : سعر الكراء اليومي الثماني ساعات عمل العتاد كي + ك .ي. ص. ص. + ك ي .ص. ج + ت . ع ) ز . ق . ز : الزيادة في القيمة الزمنية لكل ساعة زائدة عن الثماني ساعات المعمولة في اليوم.
الأول (تابع) الصيانة الكبيرة الصيانة الجارية التكاليف العامة المجموع ز . ق . ك ت . ت .ك ( كي.س ) ( ك .ي. ص. ج ) ( ت.ع ) ( س.ك.ي ) الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب 144 172 182 188 19 21 400 436 43 48 100 120 173 177 16 17 327 352 36 39 252 303 400 445 42 46 876 976 86 99 274 329 498 545 49 54 1019 1125 102 115 221 265 169 194 23 27 490 562 52 61 156 187 219 225 23 25 488 528 50 55 364 437 355 369 46 51 975 1067 95 106 423 507 338 355 48 53 1004 1110 100 114 845 1014 921 955 108 118 2264 2477 232 259 42 51 59 61 6 6 122 133 14 15 56 68 199 202 14 14 289 303 34 36 543 651 317 349 55 62 1149 1297 113 132 3748 4498 1542 1714 329 375 6918 7885 695 816 15934 19121 6217 7211 1452 1661 30499 34888 2908 3457 46 55 50 73 7 8 142 176 13 17 85 102 58 83 11 13 228 272 19 25 42 50 29 41 5 6 112 134 10 13 2674 3209 1674 1836 282 316 5915 6646 571 663 324 389 253 266 34 38 724 805 76 86 686 823 701 729 81 89 1705 1878 182 204 1739 2087 2287 2437 231 256 4860 5382 529 594 552 662 1324 1391 107 115 2237 2423 247 270 ت. ت.سا : تكاليف التسيير في الساعة (كي. ص + ك . ي. ص. ج) / 8 + (ت.ع) تساوي الزيادة في القيمة الزمنية لأكثر من ثماني ساعات معمولة يوميا ملاحظة : ينبغي أن يحسب سعر الكراء حسب عدد ساعات الاستعمال الفعلي للعتاد في نفس اليوم 22 6 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية الملحق الثاني كيفيات تطبيق جدول أسعار الكراء
أ) حساب سعر كراء عتاد (س.ك.ي) (سعر كراء يومي) :
يحسب سعر الكراء اليومي (س.ك.ي) على أساس العناصر المشكلة لثمن استعمال العتاد حسب المعادلة الآتية : 1 س . ك ي = كي + ك .ي. ص + ك .ي. ص.ج) + ت.ع بحيث : . س . ك .ي = سعر الكراء اليومي
- ك ي = الكلفة اليومية للاهلاك ك .ي.ص = الكلفة اليومية للصيانات الكبرى (تصليح)
- ك .ي. ص. ج = الكلفة اليومية للصيانة الجارية
- ت . ع = التكاليف العامة التي تمثل 5 % من مبلغ التكاليف المفوترة.
ب الكراء على شكل وضع العتاد تحت التصرف :
ب . 1) عتاد النقل ) كراء بفاتورة يوم ب 100 كلم ) :
يحسب كراء هذا النوع من العتاد بفاتورة يومية مهما كان عدد الكيلومترات المقطوعة في اليوم إلى غاية 100 كلم حسب المعادلة الآتية :
س . ك .ي = (ك) ك) .ي + ك .ي.ص + ك .ي.ص.ج) + ت.ع وإذا تم قطع أكثر من 100 كلم في اليوم تحرر الفاتورة بزيادة كلّ كيلومتر إضافي بتطبيق الزيادة في القيمة الكيلومترية (ز.ق.ك) والتي تحسب حسب المعادلة الآتية :
ك . ي. ص + . ك . . ي. ي. ص. ج ج + ت. ع ز . ق . ك = تساوي الزيادة في القيمة الكيلومترية تكاليف التسيير بالكيلومتر (ت.ت. ك) وفي حالة عدم استعمال العتاد الصالح للاستعمال خلال أيام العمل، تحرّر فواتير كلفة الاهلاك والتكاليف العامة فقط :
( ك.ي + ت.ع ) ب .(2) عتاد غير عتاد النقل الكراء المفوتر في ساعة العمل) يسمح هذا النوع من الكراء بفوترة التكاليف المتغيرة للتسيير (كي.ص + كي.ص.ج) بحصة نسبية لساعات الاستعمال الفعلي للعتاد خلال يوم كامل.
تفوتر كلفة الاهلاك (كي) في اليوم (8) ساعات) بينما تفوتر التكاليف المتغيرة للتسيير (ت.ت = .
ك .ي. ك . ص + ك .ي.ص.ج) بحصة نسبية للساعات المعمولة.
وبالتالي يحسب مبلغ التكاليف المتغيرة للتسيير بالساعة (ت. ت.سا) مثل الزيادة في القيمة الزمنية ( ز . ق . ز) حسب المعادلة الآتية :
ز . ق . ك = ك . ي. ص + ك . ي. ي. ص. ج + ت. ع ت. ت. سا = 8 سا يساوي مبلغ الكراء اليومي إذن :
ك بي + ت . ع + ت.ت.سا × عدد الساعات المعمولة) ولا تمثل التكاليف العامة (ت.ع) المذكورة في المعادلة سوى 5 % من مبلغ (كي) وفي حالة عدم استخدام العتاد الصالح للاستعمال خلال أيام العمل تفوتر كلفة الاهلاك والتكاليف العامة فقط :
( + ت. ع .ك.ي إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 2000-02 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 ، يعدل ويتمم النظام رقم 93-01 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية.
إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 25 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض المعدّل، لا سيما المواد 44 و 47 و 91 و 95 و 114 و 115 و 126 و 129 و 130 و 132 و 136 و 137 و 139 و 140 منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1419 الموافق 22 يوليو سنة 1998 والمتضمن تمديد تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري، وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نوّاب المحافظ البنك المركزي الجزائري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1417 الموافق 24 فبراير سنة 1997 والمتضمن تعيين نائب ثالث لمحافظ بنك الجزائر وبلاغات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 والمتضمن تعيين عضو دائم في مجلس النقد والقرض،
- وبمقتضى النظام رقم 90-01 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى النظام رقم 92-05 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها وممثليها، وبمقتضى النظام رقم 93-01 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية وبمقتضى النظام رقم 95-07 المؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 الذي يعدل ويعوّض النظام رقم 92-04 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة الصرف.
يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا النظام ويتمم النظام رقم 93-01 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية. 6 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 5 من النظام رقم 01-93 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : يمنح صاحب الطلب الترخيص بتأسيس بنك أو مؤسسة مالية أو إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية في أجل أقصاه شهرين (2) بعد تسليم كل العناصر والمعلومات التي يتشكل منها الملف والمنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه.
ويدخل هذا الترخيص حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبليغه".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 8 من النظام رقم 01-93 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : يجب على البنك أو المؤسسة المالية أو فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية، التي تحصلت على الترخيص الوارد في المادة 5 أعلاه، أن تطلب لدى محافظ بنك الجزائر الاعتماد المنصوص عليه في المادة 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يجب أن يرسل طلب الاعتماد المرفق بالمستندات والمعلومات المطلوبة حسب القوانين والأنظمة إلى محافظ بنك الجزائر في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغ الترخيص المذكور أعلاه .
تحدد تعليمة يصدرها بنك الجزائر طبيعة الوثائق ومحتوى المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة.
يمنع البنك أو المؤسسة المالية أو فرع البنك أو المؤسسة المالية الأجنبية من القيام بأية عملية مصرفية قبل الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه".
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 9 من النظام رقم 01-93 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 9 : يمنح الاعتماد بمقرر يصدره محافظ بنك الجزائر في حالة استيفاء صاحب الطلب كل شروط التأسيس أو الإقامة، حسب الحالة، مثلما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما بما في ذلك الشروط المحتملة الخاصة التي يخضع لها . الترخيص يمنح مقرّر الاعتماد صفة الوسيط المعتمد للمستفيد منه.
غير أن ممارسة عمليات الصرف والتجارة الخارجية تخضع إلى التسجيل من طرف المديرية العامة للصرف وفقا للشروط التي ينص عليها النظام رقم 95-07 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 10 من النظام رقم 01-93 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 10 : يجب إحالة كل تعديل في القوانين الأساسية يتعلق بموضوع أو رأسمال لبنك أو لمؤسسة مالية، يتم قبل الحصول أو بعد الحصول على ، الترخيص إلى مجلس النقد والقرض وينبغي أن يخضع لنفس الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه.
يجب إحالة كل التعديلات المتعلقة بتخصيص رأسمال لفرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية، يتم قبل الحصول أو بعد الحصول على الترخيص، إلى مجلس النقد والقرض وينبغي أن يخضع لنفس الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه. إضافة إلى هذا، التعديلات في القوانين الأساسية للمؤسسة الأم والمتعلقة بموضوعها لا تصبح نافذة المفعول في الجزائر إلا بعد أن يصادق عليها مجلس النقد والقرض". .
المادة 6
فتح المادةيتمّم النّظام رقم 93-01 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، بمادة 13 جديدة تحرّر كما يأتي :
المادة 13 : يجب إرسال قائمة أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة المعينين من قبل الجمعية العامة التأسيسية للبنوك أو المؤسسات المالية والمرفقة ببيان مسارهم المهني إلى محافظ بنك الجزائر قصد المصادقة عليها.
يجب أن يصادق محافظ بنك الجزائر على صفة عضو في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة قبل تسجيل القوانين الأساسية.
في حالة إجراء تعديل في هذه القائمة قبل أو بعد الحصول على مقرّر الاعتماد، يجب على البنك أو المؤسسة المالية، طبقا للمادة 139 من القانون رقم 0 9-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، أن تلتمس الموافقة المسبقة لمحافظ بنك الجزائر.
تطبق أحكام الفقرتين 2 و 3 المذكورتين أعلاه، على مسيري فروع البنوك أو المؤسسات المالية الأجنبية".
المادة 7
فتح المادةيتمّم النّظام رقم 93-01 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، بمادة 14 جديدة تحرّر كما يأتي :
"المادة 14 : يطبق الإجراء المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 13 أعلاه، على المدير العام أو المديرين العامين غير الأعضاء في مجلس الإدارة بالإضافة إلى أعضاء مجلس المديرين".
المادة 8
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000.
عبد الوهاب كرمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 93-01
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 92-04
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 01-93
- يتمّم مرسوم رقم 93-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.