مرسوم تنفيذيّ رقم 10-235 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يحدّد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 110 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-325 (ج.ر عدد 48 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 110 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة". 29 سبتمبر سنة 2013 م
المادة 2
فتح المادةلتطبيق أح كام ه ذا المرسوم، يقصد بما يأتي :
- السكن الجماعي :
- السكن الترقوي المدعم : هو كل سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية وموجه للطالبين المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة التي تمنح في إطار أحكام هذا المرسوم.
يجب أن ينجز المتعهد بالترقية العقارية السكن الترقوي المدعم طبقا لخصائص تقنية وشروط مالية تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالسكن والمالية.
- السكن الموجه للبيع بالإيجار : هو كل سكن ينجز في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، على أساس تمويلات بنكية.
- السكن الريفي : هو كل سكن ينجزه أشخاص مؤهلون للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي.
يجب أن ينجز السكن الريفي في فضاء ريفي في إطار البناء الذاتي.
- الدخل : هو الدخل الشهري للطالب يضاف إليه، عند الاقتضاء، الدخل الشهري للزوج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-325 (ج.ر عدد 48 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-06 (ج.ر عدد 2 لسنة 2018)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-259 (ج.ر عدد 60 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : ....................... (بدون تغيير)......................... . * .............................. (بدون تغيير)............................ . * ............................ (بدون تغيير).............................. . * السكن الفردي في إطار العرض العقاري العمومي في ولايات الجنوب ومناطق محددة في الهضاب العليا : هو سكن ينجز في إطار البناء الذاتي في أراضٍ مجزأة اجتماعية حضرية. .......................... (الباقي بدون تغيير)..........................".
المادة 3
فتح المادةيحدد مبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة، حسب دخل الطالبين، كما يأتي :
- لاقتناء سكن جماعي :
- 700.000 دج إذا كان الدخل يتجاوز مرة (1) الدخل الوطني الأدنى المضمون وأقل من أربع (4) مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويها،
- 400.000 دج إذا كان الدخل يتجاوز أربع (4) مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون وأقل من ست (6) مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويها.
- لبناء سكن ريفي :
- 700.000 دج إذا كان الدخل أقل من ست (6) مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-325 (ج.ر عدد 48 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-321 (ج.ر عدد 68 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-06 (ج.ر عدد 2 لسنة 2018)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-259 (ج.ر عدد 60 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : .......................... (بدون تغيير)....................... . * .......................... (بدون تغيير)............................ . * ..................... (بدون تغيير)............................... . * لبناء سكن فردي في إطار العرض العقاري العمومي في ولايات الجنوب ومناطق محددة في الهضاب العليا، إذا كان الدخل يقل عن ست (6) مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويه :
– 700.000 دج، بالنسبة للمناطق المحددة في الهضاب العليا،
– 1.000.000 دج، بالنسبة لولايات الجنوب".
المادة 4
فتح المادةلا يمكن الشخص أن يطلب المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة إذا كان :
- يملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة،
- يملك قطعة أرض صالحة للبناء إلا إذا كانت هذه القطعة مخصصة لبناء سكن موضوع المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة في إطار السكن الريفي،
- استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار أو سكن اجتم اعي تساهمي أو إعانة عمومية في إطار اقتناء أو بناء أو تهيئة سكن.
وفي حالة ما إذا كان الطالب مستأجرا لسكن عمومي إيج اري، فإنه لا يمكنه الاستفادة من المساعدة المباشرة إلا بشرط إرجاع سكنه خاليا إلى الهيئة المؤجرة.
كما تخص هذه الشروط زوج الطالب.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
المادة 6
فتح المادةيمكن المستفيد من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة في إطار أحكام هذا المرسوم، الاستفادة أيضا من تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك ومؤسسات القرض، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-87 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، وفق الشروط الآتية :
- إذا كان يستوفي شروط وحدود السن السارية لدى البنوك ومؤسسات القرض،
- إذا كان دخله محصورا ضمن الحدود المقررة في المادة 3 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى 28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-259
« تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10–235 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : " المادّة 2 : ....................... (بدون »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-06
« تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 3 : تحدد مستويات المساعدة المباشرة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-325
« يعدّل عنوان المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " مرسوم تنفيذي رقم 10-235 مؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 24 نوفمبر سنة 2025، يحدّد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار للطلبات المسجلة في سنة 2024
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-232
مرسوم تنفيذي رقم 24–232 مؤرخ في 7 محرّ م عام 1446 الموافق 13 يوليو سنة 2024، يتعلق بتخفيض نسبة الفائدة وكذا النسبة من هامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-259
مرسوم تنفيذي رقم 19–259 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 10–235 المؤرخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمّع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 ، يتمّم القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 جانفي سنة 2018 الذي يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 25 فبراير سنة 2019 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 14 مارس سنة 2018 الذي يحدد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم. 21
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1440 الموافق 25 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 الذي يحدد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 14 مارس سنة 2018، يحدد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-06
مرسوم تنفيذي رقم 18-06 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 20 يناير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يح دد مس تويات المس اعدة المباش رة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن ج ماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-321
مرسوم تنفيذي رقم 14-321 مؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال ع ام 1431 الموافق 5 أكتوب ر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباش رة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منج ز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-288
مرسوم تنفيذي رقم 14-288 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 مح رم عام 1422 الموافق 23 أبري ل سنة 2001 ال ذي يح دد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-389
مرسوم تنفيذي رقم 13-389 مؤرخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013، يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-325
مرسوم تنفيذي رقم 13-325 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013، يحدد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.