مرسوم تنفيذي رقم 10-235 معدَّل

مرسوم تنفيذيّ رقم 10-235 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يحدّد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-325 (ج.ر عدد 48 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-325 (ج.ر عدد 48 لسنة 2013)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-06 (ج.ر عدد 2 لسنة 2018)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-259 (ج.ر عدد 60 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-325 (ج.ر عدد 48 لسنة 2013)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-321 (ج.ر عدد 68 لسنة 2014)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-06 (ج.ر عدد 2 لسنة 2018)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-259 (ج.ر عدد 60 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-259

    « تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10–235 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : " المادّة 2 : ....................... (بدون »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-06

    « تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 3 : تحدد مستويات المساعدة المباشرة »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-325

    « يعدّل عنوان المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " مرسوم تنفيذي رقم 10-235 مؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 24 نوفمبر سنة 2025، يحدّد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار للطلبات المسجلة في سنة 2024

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-232

    مرسوم تنفيذي رقم 24–232 مؤرخ في 7 محرّ م عام 1446 الموافق 13 يوليو سنة 2024، يتعلق بتخفيض نسبة الفائدة وكذا النسبة من هامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-259

    مرسوم تنفيذي رقم 19–259 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 10–235 المؤرخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمّع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 ، يتمّم القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 جانفي سنة 2018 الذي يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم 25

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 25 فبراير سنة 2019 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 14 مارس سنة 2018 الذي يحدد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم. 21

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1440 الموافق 25 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 الذي يحدد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 14 مارس سنة 2018، يحدد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-06

    مرسوم تنفيذي رقم 18-06 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 20 يناير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يح دد مس تويات المس اعدة المباش رة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن ج ماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة 7

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-321

    مرسوم تنفيذي رقم 14-321 مؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال ع ام 1431 الموافق 5 أكتوب ر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباش رة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منج ز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-288

    مرسوم تنفيذي رقم 14-288 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 مح رم عام 1422 الموافق 23 أبري ل سنة 2001 ال ذي يح دد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-389

    مرسوم تنفيذي رقم 13-389 مؤرخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013، يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-325

    مرسوم تنفيذي رقم 13-325 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013، يحدد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.