مرسوم تنفيذي رقم 22-123 مؤرخ في 16 شعبان عام 1443 الموافق 19 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة’’
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 177 من القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة’’.
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 069–302 وعنوانه ‘’الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة’’.
يكون الوزير المكلف بالتضامن الوطني الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
ويكون مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية الآمر الثانوي بصرف هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيتضمن هذا الحساب الأسطر الآتية :
السطر 1 : ‘’عمليات التضامن الوطني’’، السطر 2 : ‘’النفقة’’، السطر 3 : ‘’تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية’’.
يمكن أن يسيّر السطران من هذا الحساب المقيدان للنفقات المتعلقة بالنفقة وبتنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على المكشوف. غير أنه، يجب تسويتهما عن طريق مخصص من ميزانية الدولة في أجل لا يتعدى نهاية كل سنة مالية.
المادة 4
فتح المادةيقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
السطر 1 : ‘’عمليات التضامن الوطني’’ :
– %50 من ناتج حقوق الطابع المدرجة على شهادات تأمين السيارات،
– 800 دج من مبالغ حقوق الطابع على جوازات السفر، 17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م
– ناتج رسوم التضامن المؤسسة بموجب قوانين المالية،
– المساهمات الطوعية لكل شخص طبيعي أو معنوي،
– منتوج الإيرادات الناتج عن مراجعة عمليات التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي تمت بتجاوز المعايير المقبولة،
– دينار واحد 1( دج) من ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية عن كل رزمة أو كيس أو علبة،
– الاشتراكات المالية المدفوعة من المستخدمين الذين لا يقومون بتخصيص واحد في المائة )%1( على الأقل، من مناصب العمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 02–09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
– %30 من حاصل %2 من ناتج الرسم على مبلغ إعادة تعبئة الدفع المسبق المستحق على متعاملي الهاتف النقال،
– %30 من مبلغ الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة.
السطر 2 : ‘’النفقة’’ :
– رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 142–302 الذي عنوانه ‘’صندوق النفقة’’ المقفل،
– مخصصات ميزانية الدولة،
– مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها،
– الرسوم الجبائية أو شبه الجبائية التي تنشأ وفقا للتشريع المعمول به، لفائدة صندوق النفقة،
– الهبات والوصايا،
– كل الموارد الأخرى.
السطر 3 : “تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية” :
– مخصصات ميزانية الدولة.
في باب النفقات :
السطر 1 : ‘’عمليات التضامن الوطني’’ :
– الإعانات المالية للدولة بعنوان التضامن الوطني،
– إعانات الدولة لفائدة الجمعيات الخيرية والاجتماعية،
– نقل الجثامين مع مرافق واحد من وإلى المناطق النائية بداخل البلاد،
– الإعانات الممنوحة لأصحاب العمل الذين يقومون بتهيئة وبتجهيز مناصب عمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار اتفاقيات مبرمة مع الدولة والجماعات المحلية.
السطر 2 : ‘’النفقة’’ :
– مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيدين منها.
السطر 3 : “تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية” :
– إعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب،
– تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية.
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة’’ بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني.
يعد الآمر بالصرف برنامج عمل يحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال إنجازها.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الخاص للتضامن الوطني’’، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–107 المؤرّخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه “صندوق النفقة”.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1443 الموافق 19 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1443 الموافق 5 أبريل سنة 2022، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة”
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 94-310
- يلغي 069-302 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 15-107
- يلغي 142-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.