مرسوم تنفيذي رقم 05-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 3 يناير سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي. 4
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 04-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 11 : تتشكل موارد الصندوق مما يأتي :
أ) تخصيص أولي من أموال خاصة ويتكون من :
مساهمة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر برأسمال،
- مساهمة الخزينة العمومية مساهمة البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة برأسمال
- الرصيد غير المستعمل من صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 99-44 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، مع خصم مساهمة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بر أسمال يعاد له وفقا لكيفيات تحدد بالاشتراك بين القطاعات المكلفة على التوالي بالمالية والضمان الاجتماعي والتشغيل.
ويخص هذا الرصيد ما يأتي : ..... الباقي بدون تغيير ...).
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-04 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 22 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 22 مكرّر : يحول إلى الصندوق المستخدمون والوسائل المادية التابعة لأملاك صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة السابق.
يترتب عن هذا التحويل إعداد جرد نوعي وكمي طبقا للتنظيم المعمول به.
تكلّف لجنة تتكون من ممثلي الوزراء المكلفين بالمالية والضمان الاجتماعي والتشغيل بكيفيات التحويل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 16-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.