مرسوم رئاسي رقم 06-94 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب. 12
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادتين 42 و 43 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، المتعلقتين بإعانة الدولة، بعنوان التضامن الوطني، للعائلات المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب. 29 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2006 م
المادة 2
فتح المادةتثبت صفة العائلة المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب على أساس تقديم :
- شهادة تسلّمها مصالح الشرطة القضائية تثبت وفاة القريب المعني في صفوف الجماعات الإرهابية،
- شهادة يسلّمها والي ولاية محل الإقامة تثبت حرمان العائلة، بعد تحقيق اجتماعي.
المادة 3
فتح المادةتكون شهادة إثبات وفاة المعني في صفوف الجماعات الإرهابية موضوع طلب يودعه، مقابل وصل استلام ، ذوو حقوقه لدى مصالح الشرطة القضائية لولاية محل الإقامة. ويجب أن يرفق بجميع المعلومات المتوفرة عن منطقة ومكان نشاط المتوفى، وعن تاريخ وفاته.
تسلّم الشهادة المذكورة أعلاه خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تقديم الطلب. ويجب أن يكون كل رفض مبررا كتابيا.
المادة 4
فتح المادةتكون شهادة صفة العائلة المحرومة موضوع طلب يودعه، مقابل وصل استلام، ذوو الحقوق لدى والي ولاية محل الإقامة. ويجب أن يكون مرفقا بما يأتي :
عقد وفاة القريب المذكور في المادة 3 أعلاه،
- تصريح من مجموع ذوي حقوق الشخص المتوفى مشفوعا بوثائق الحالة المدنية ذات الصلة،
- شهادة عمل الشخص المعني أو تقاعده، عند الاقتضاء، تصريح بمداخيل العائلة المعنية شهادة الإقامة.
تسلم الشهادة المذكورة أعلاه في أجل شهرين (2) من إيداع الطلب. ويجب أن يكون كل رفض مبررا كتابيا.
المادة 5
فتح المادةيستفيد ذوو حقوق العائلات المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، من تعويض ضمن أحد الأشكال الآتية :
- معاش شهري،
- رأسمال إجمالي.
المادة 6
فتح المادةيعتبر ذوي حقوق في مفهوم هذا المرسوم :
- الأزواج،
- أبناء الهالك البالغون سنا أقل من 19 عاما ، أو 21 عاما على الأكثر، إذا كانوا يزاولون الدراسة، أو إذا كانوا يتابعون التمهين، وكذا الأبناء المكفولون طبقا للتشريع المعمول به وحسب الشروط نفسها المتعلقة بأبناء الهالك،
- الأبناء مهما يكن سنهم، الذين يوجدون بسبب عجز أو مرض مزمن، في وضعية استحالة دائمة على ممارسة نشاط مأجور،
- البنات ، بلا دخل، مهما يكن سنهن، اللائي كان يكفلهن الهالك فعلا وقت وفاته، أصول الهالك.
المادة 7
فتح المادةتحدد الحصة التي تعود إلى كل ذي حق، بعنوان إعانة الدولة المذكورة في المادة 5 أعلاه كما يأتي :
- %100 % من الإعانة لصالح الزوج أو الأزواج إذا لم يترك الهالك أبناء أو أصولا أحياء،
- %50 %50 من الإعانة لصالح الزوج أو الأزواج و50% توزع بالتساوي على ذوي الحقوق الآخرين إذا ترك الهالك زوجا أو أكثر أحياء وكذا ذوي حقوق آخرين يتكونون من الأبناء و / أو من الأصول، -%70 %70 من الإعانة توزع بالتساوي على أبناء الهالك (أو 70% لصالح الابن الوحيد عند الاقتضاء) و30% توزع بالتساوي على الأصول (أو 30% لصالح الأصل الوحيد عند الاقتضاء إذا لم يوجد زوج حي،
- %50 %50 من الإعانة لصالح كل أصل من الأصول إذا لم يترك الهالك أزواجا أو أبناء أحياء،
- %75 %75 من الإعانة لصالح الأصل الوحيد إذا لم يترك الهالك زوجا أو ابنا على قيد الحياة.
المادة 8
فتح المادةتراجع النسب المنصوص عليها عندما تكون الإعانة المذكورة في المادة 5 أعلاه، تتكون من معاش شهري، كلّما طرأ تغيير في عدد ذوي الحقوق.
المادة 9
فتح المادةفي حالة تعدد الأرامل، توزع الإعانة بينهن بالتساوي.
المادة 10
فتح المادةفي حالة زواج الأرملة مرة أخرى أو وفاتها، وإذا كانت الإعانة في شكل معاش شهري، تحوّل حصة المعاش التي كانت تتقاضاها إلى الأبناء.
غير أنه، في حالة وجود عدة أرامل، تؤول حصة المعاش المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الأرملة الأخرى أو الأرامل الأخريات الأحياء اللائي لم يتزوجن.
المادة 11
فتح المادةيمكن ذوي الحقوق المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التنازل، بموجب عقد موثق، عن الإعانة أو حصة الإعانة الآيلة إليهم لصالح أحد من ذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادة 6 أعلاه. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 12
فتح المادةيعد والي ولاية محل الإقامة مقرر تخصيص إعانة الدولة وتوزيعها، استنادا إلى ما يأتي :
الشهادات المذكورة في المادة 2 أعلاه، عقد الفريضة.
المادة 13
فتح المادةيعد عقد الفريضة في أجل شهر واحد ومجانا، مكتب توثيق تسخّره النيابة المختصة إقليميا بناء على طلب من ذوي الحقوق أو الوالي.
المادة 14
فتح المادةيشتمل الملف المحاسبي الواجب تكوينه بعنوان إعانة الدولة كما هي محددة في أحكام هذا المرسوم، على ما يأتي :
- مقرّر تخصيص الإعانة المذكورة في المادة 12 أعلاه وتوزيعها
- نسخة من عقد الفريضة مصدّق على مطابقتها للأصل من أجل تحديد ذوي الحقوق،
- مستخرج من عقد الحالة المدنية فيما يخص الأشخاص الذين لم يردوا في عقد الفريضة، يثبت صفتهم كذوي حقوق ، في مفهوم المادة 6 من هذا المرسوم، بما في ذلك الأزواج من ديانة غير الإسلام، والأبناء المكفولون أو الذين يعتبرون من هذا القبيل،
- نسخة من الحكم الذي يعين القيم، عندما لا تدفع حصة المعاش الآيلة إلى الأبناء، إلى الأم أو الأب.
المادة 15
فتح المادةيودع الملف المحاسبي المذكور في المادة 14 أعلاه لدى المدير التنفيذي في الولاية، ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني
المادة 16
فتح المادةيقوم الصندوق الخاص للتضامن الوطني بدفع إعانة الدولة المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةيفتح مركز الصكوك البريدية حسابا جاريا بريديا لكل ذي حق، في الأيام الثمانية (8) التي تلي إيداع الملف، بناء على تقديم نسخة من مقرر منح إعانة الدولة.
الفصل الثاني — نظام إعانة الدولة بواسطة دفع المعاش الشهري
المادة 18
فتح المادةيستفيد من إعانة الدولة بواسطة دفع معاش شهري، ذوو حقوق العائلات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إذا كان الهالك يبلغ أقل من 50 سنة عند وفاته وكان في كفالته :
- أبناء قصر،
- و / أو أبناء مهما يكن سنّهم، يكونون بسبب عجز أو مرض مزمن، في وضع استحالة دائمة على ممارسة نشاط مأجور،
- و / أو بنات بلا دخل، مهما يكن سنهن، كان يكفلهن الهالك فعلا قبل وفاته.
المادة 19
فتح المادةيدفع المعاش الشهري حتى بلوغ السن القانونية لإحالة الهالك على التقاعد.
إذا كان الهالك منخرطا في صندوق للتقاعد، فإن المعاش المحول يخلف المعاش الشهري.
المادة 20
فتح المادةيحدد المعاش الشهري المذكور في هذا الفصل بمبلغ 10.000 دج.
وتضاف إليه، عند الاقتضاء، خدمات المنحة العائلية.
المادة 21
فتح المادةيخضع المعاش الشهري إلى اقتطاع الضمان الاجتماعي حسب النسب المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 22
فتح المادةتطبق الكيفيات الواردة في المادتين 6 و7 أعلاه لتحديد ذوي الحقوق وتوزيع المعاش الشهري والمعاش المحول.
المادة 23
فتح المادةيخضع تكوين الملف المحاسبي للمعاش الشهري إلى أحكام المادتين 14 و 15 أعلاه.
الفصل الثالث — نظام إعانة الدولة بواسطة دفع رأسمال إجمالي
المادة 24
فتح المادةيستفيد من إعانة الدولة في شكل رأسمال إجمالي، ذوو الحقوق المنتمون إلى العائلات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم، حسب الحالات المحددة في المواد 25 و 26 و 27 أدناه.
المادة 25
فتح المادةإذا كان الهالك قاصرا ، فإن ذوي حقوقه يستفيدون من إعانة الدولة التي تتكون من رأسمال إجمالي يوافق 100 مرة مبلغ 10.000 دج.
المادة 26
فتح المادةإذا كان ذوو حقوق الهالك مهما يكن سنه، يتشكلون من الزوج بلا أبناء و/ أو من أصول فقط، فإن هؤلاء يستفيدون من إعانة الدولة التي تتكون من رأسمال إجمالي يوافق 120 مرة مبلغ 10.000 دج .
المادة 27
فتح المادةإذا توفي الهالك بعد سن 50 عاما، وفي جميع الحالات، بما في ذلك مع وجود أبناء قصر أو من يعتبرون من هذا القبيل، فإنّ هؤلاء يستفيدون من إعانة الدولة التي تتكون من رأسمال إجمالي يوافق 120 مرّة مبلغ 10.000 دج .
المادة 28
فتح المادةتطبق الكيفيات الواردة في المادتين 6 و 7 أعلاه لتحديد ذوي الحقوق وتوزيع الرأسمال الإجمالي. 29 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2006 م
المادة 29
فتح المادةيخضع تكوين الملف المحاسبي من أجل الرأسمال الإجمالي إلى أحكام المادتين 14 و 15 أعلاه.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 30
فتح المادةيدفع أمين خزينة الدفع بالولاية إعانة الدولة في شكل معاش شهري أو رأسمال إجمالي.
المادة 31
فتح المادةتصرف مبالغ إعانات الدولة المذكورة في المادة 24 أعلاه، من حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني".
تسدد الخزينة العمومية سنويا المبالغ التي يدفعها بهذه الصفة الصندوق المذكور في الفقرة السابقة من ميزانية الدولة.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1443 الموافق 5 أبريل سنة 2022، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة”
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-295
مرسوم تنفيذي رقم 20-295 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدّد كيفيات التكفّل بالأتعاب المستحقة للموثق في إطار تعويض ضحايا المأساة الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.