مرسوم رئاسي رقم 06-93 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية. 8
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 39 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والمتعلقة بتعويض ضحايا المأساة الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيعتبر ضحية المأساة الوطنية، كل شخص مفقود في إطار الأحداث المذكورة في الميثاق وكان موضوع معاينة فقدان تعدّها الشرطة القضائية على إثر عمليات البحث التي قامت بها.
المادة 3
فتح المادةيخوّل حكم التصريح بوفاة ضحية المأساة الوطنية الحق لذوي حقوقه في التعويض في مفهوم هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيعتبر تابعين لوزارة الدفاع الوطني في مفهوم هذا المرسوم، المستخدمون العسكريون والمدنيون، مهما يكن وضعهم القانوني ووضعيتهم القانونية الأساسية، بما في ذلك المستخدمون الذين يوجدون في وضعية غير قانونية، وكذا ذوو معاش عسكري للتقاعد.
المادة 5
فتح المادةيعتبر موظفا أو عونا عموميا في مفهوم هذا المرسوم، كل عامل يمارس عمله على مستوى 29 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2006 م المؤسسات أو الإدارات أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية، بما في ذلك المؤسسات العمومية التابعة للوصاية الإدارية.
المادة 6
فتح المادةيستفيد ذوو حقوق ضحية المأساة الوطنية، حسب وضعيتهم والشروط المبينة في هذا المرسوم، من تعويض حسب أحد الأشكال الآتية :
1 - معاش خدمة
2 - معاش شهري،
3 - رأسمال إجمالي
4 - رأسمال وحيد.
المادة 7
فتح المادةلا يجوز لذوي الحقوق الذين استفادوا من تعويض صدر عن طريق القضاء، قبل نشر هذا المرسوم المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتثبت الاستفادة من التعويض بموجب مقرر يصدر، استنادا إلى شهادة البحث التي تعدها الشرطة القضائية ومستخرج الحكم الذي يتضمن التصريح بالوفاة، عن :
- وزارة الدفاع الوطني ، فيما يخص ذوي حقوق الضحايا الذين ينتمون إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لها،
- الهيئة المستخدمة، فيما يخص ذوي حقوق الضحايا الموظفين والأعوان العموميين
- المدير العام للأمن الوطني ، فيما يخص ذوي حقوق الضحايا الذين ينتمون إلى مستخدمي الأمن الوطني،
- والي ولاية محل الإقامة ، فيما يخص ذوي حقوق الضحايا الآخرين.
المادة 9
فتح المادةيعتبر ذوي حقوق في مفهوم هذا المرسوم :
- الأزواج،
- أبناء الهالك البالغون سنا أقل من 19 عاما ، أو 21 عاما على الأكثر، إذا كانوا يزاولون الدراسة، أو إذا كانوا يتابعون التمهين، وكذا الأبناء المكفولون طبقا للتشريع المعمول به وحسب الشروط نفسها المتعلقة بأبناء الهالك،
- الأبناء مهما يكن سنهم، الذين يوجدون بسبب عجز أو مرض مزمن، في وضعية استحالة دائمة على ممارسة نشاط مأجور، البنات ، بلا دخل، مهما يكن سنهن، اللائي كان يكفلهن الهالك فعلا وقت فقدانه أصول الهالك.
المادة 10
فتح المادةتحدد الحصة التي تعود إلى كل ذي حق، بعنوان التعويض المذكور في المادة 6 أعلاه كما يأتي :
- %100 % من التعويض لصالح الزوج أو الأزواج إذا لم يترك الهالك أبناء أو أصولا أحياء،
- %50 %50 لصالح الزوج أو الأزواج و50% توزع بالتساوي على ذوي الحقوق الآخرين إذا ترك الهالك زوجا أو أكثر أحياء وكذا ذوي حقوق آخرين يتكونون من الأبناء و / أو من الأصول، -%70 %70 من التعويض توزع بالتساوي على أبناء الهالك (أو 70% لصالح الابن الوحيد عند الاقتضاء) و30% توزع بالتساوي على الأصول (أو 30% لصالح الأصل الوحيد عند الاقتضاء) إذا لم يوجد زوج حي، -%50 %50 من التعويض لصالح كل أصل من الأصول إذا لم يترك الهالك أزواجا أو أبناء أحياء،
- %75 %75 من التعويض لصالح الأصل الوحيد إذا لم يترك الهالك زوجا أو ابنا على قيد الحياة.
المادة 11
فتح المادةتراجع النسب المنصوص عليها أعلاه، عندما يكون التعويض المذكور في المادة 6 أعلاه يتكون من معاش خدمة أو معاش شهري، كلما طرأ تغيير في عدد ذوي الحقوق .
المادة 12
فتح المادةفي حالة تعدد الأرامل، يوزع التعويض بينهن بالتساوي.
المادة 13
فتح المادةفي حالة زواج الأرملة مرة أخرى أو وفاتها، تحوّل حصة المعاش التي كانت تتقاضاها إلى الأبناء.
غير أنه، في حالة وجود عدة أرامل، تؤول حصة المعاش إلى الأرملة الأخرى أو الأرامل الأخريات الأحياء اللائي لم يتزوجن.
المادة 14
فتح المادةيشتمل الملف المحاسبي الواجب تكوينه بعنوان التعويض كما هو محدد في أحكام هذا المرسوم، باستثناء ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية التابعين لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني كما هم محددون في المادة 4 أعلاه، على ما يأتي :
- المقرّر المذكور في المادة 8 من هذا المرسوم،
- نسخة من عقد الفريضة مصدّق على مطابقتها للأصل من أجل تحديد ذوي الحقوق وكذا، عند الاقتضاء وفيما يخص الأبناء الذين لم يردوا في الفريضة مستخرج من عقد الحالة المدنية يثبت صفتهم كذوي حقوق، في مفهوم المادة 9 من هذا المرسوم، بما في ذلك الأزواج من ديانة غير الإسلام، والأبناء المكفولون أو الذين يعتبرون من هذا القبيل 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
- نسخة من الحكم الذي يعين القيم، عندما لا تدفع حصة المعاش الآيلة إلى الأبناء، إلى الأم أو الأب،
- مقرر تخصيص و توزيع معاش الخدمة أو الرأسمال الوحيد.
المادة 15
فتح المادةيعد عقد الفريضة في أجل شهر واحد ومجانا مكتب توثيق تسخّره النيابة المختصة إقليميا ، بناء على طلب من ذوي الحقوق أو الهيئة المستخدمة أو الوالي.
تحدد كيفيات التكفل بالأتعاب المستحقة للموثق بموجب قرار مشترك بين وزير العدل ووزير المالية.
المادة 16
فتح المادةيفتح مركز الصكوك البريدية حسابا جاريا بريديا لكل ذي حق، في الأيام الثمانية (8) التي تلي إيداع الملف، بناء على تقديم نسخة من مقرر منح معاش الخدمة أو المعاش الشهري أو الرأسمال الإجمالي أو الرأسمال الوحيد.
الفصل الثاني — نظام التعويض المطبق على ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية المنتمين إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
المادة 17
فتح المادةلذوي حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، كما هم محددون في المادة 4 أعلاه ، ضحايا المأساة الوطنية، الحق في تعويض يدفع كمعاش خدمة من ميزانية الدولة.
المادة 18
فتح المادةيصفّي معاش الخدمة ويدفعه مركز الدفع التابع للجيش الوطني الشعبي أو مركز الدفع الجهوي في محل إقامة المستفيدين من المعاش.
المادة 19
فتح المادةيخضع معاش الخدمة إلى الاقتطاعات القانونية المطبقة على الرواتب والأجور حسب النسب المحددة بموجب التشريع المعمول به.
المادة 20
فتح المادةيستحق ذوو الحقوق معاش الخدمة حتى وصول التاريخ الذي كان سيبلغ فيه الهالك سن 60 عاما، أو فيما يخص المستخدمين المدنيين، حتى بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد، المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية.
المادة 21
فتح المادةيستحق ذوو حقوق الهالك الحق في معاش التقاعد المحوّل، عند توقف معاش الخدمة.
المادة 22
فتح المادةيستفيد ذوو حقوق ضحايا المأساة الوطنية التابعين لوزارة الدفاع الوطني، الذين كانوا متقاعدين، من رأسمال وحيد من ميزانية الدولة ، وذلك دون المساس بأحكام قانون المعاشات العسكرية المتعلقة بر أسمال الوفاة.
المادة 23
فتح المادةقواعد حساب وتطور معاش الخدمة ومعاش التقاعد والرأسمال الوحيد الواردة في المواد 17 و 21 و 22 أعلاه، هي القواعد المنصوص عليها في التنظيم الخاص المعمول به الذي يحدّد كيفيات تطبيق إجراءات التعويض المنصوص عليها في إطار الحماية الاجتماعية لضحايا الإرهاب، على مستخدمي وزارة الدفاع الوطني وكذا على ذوي حقوقهم.
المادة 24
فتح المادةتصفي صناديق التقاعد العسكري وتدفع الرأسمال الوحيد المنصوص عليه في المادة 22 من هذا المرسوم.
تسدد الخزينة العمومية المبالغ التي تصرفها صناديق التقاعد العسكري بهذه الصفة، من ميزانية الدولة.
المادة 25
فتح المادةتحديد ذوي الحقوق وقواعد توزيع المعاش الشهري والرأسمال الوحيد المذكورة في هذا الفصل، هي تلك الواردة في المواد من 9 إلى 13 من هذا المرسوم.
المادة 26
فتح المادةزيادة على أحكام المادة 8 (الفقرة الأولى) من هذا المرسوم، تحدّد كيفيات تكوين الملف من أجل التعويضات المذكورة في هذا الفصل بموجب قرار من وزارة الدفاع الوطني.
الفصل الثالث — نظام التعويض المطبق على ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية من الموظفين والأعوان العموميين
المادة 27
فتح المادةلذوي حقوق الموظفين أو الأعوان العموميين كما هم محدّدون في المادة 5 أعلاه، ضحايا المأساة الوطنية ، الحق في تعويض يدفع كمعاش خدمة حتى بلوغ السن القانونية لإحالة الهالك على التقاعد.
كيفيات حساب معاش الخدمة المذكورة أعلاه هي الكيفيات الواردة في المواد 18 و 19 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1999 والمتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم.
المادة 28
فتح المادةيخضع معاش الخدمة إلى الاقتطاعات القانونية المطبقة على الرواتب والأجور حسب النسب المحددة بموجب التشريع المعمول به.
تتولى الدائرة الوزارية أو الهيئة العمومية للإلحاق أو الوصاية دفع معاش الخدمة. 29 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2006 م يمكن أن تسند الدائرة الوزارية المعنية تسيير معاش الخدمة إلى الهيئة التابعة للوصاية وتفوض لها الاعتمادات الضرورية .
المادة 29
فتح المادةلذوي حقوق الهالك الحق في معاش التقاعد المحوّل، عند توقف معاش الخدمة.
المادة 30
فتح المادةيحسب المعاش المحول الذي يلي معاش الخدمة ويدفع طبقا لأحكام المادتين 24 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه.
ويدفع صندوق التقاعد المعاش المحول.
المادة 31
فتح المادةدون الإخلال بأحكام التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي في مجال منحة الوفاة، يستفيد ذوو حقوق الموظفين وأعوان الدولة ضحايا المأساة الوطنية، في سنّ أو في وضعية التقاعد وقت فقدانهم، من رأسمال وحيد يدفعه صندوق التقاعد.
يحسب مبلغ الرأسمال الوحيد طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه.
تسدد الخزينة العمومية المبالغ التي يدفعها صندوق التقاعد بهذه الصفة، من ميزانية الدولة.
المادة 32
فتح المادةتحديد ذوي الحقوق وقواعد توزيع المعاش الشهري والرأسمال الوحيد المذكورة في هذا الفصل، هي تلك الواردة في المواد من 9 إلى 13 من هذا المرسوم. ويخضع توزيع الرأسمال الوحيد المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه ، إلى الأحكام نفسها.
المادة 33
فتح المادةيجب أن يطابق الملف المحاسبي الذي يجب تكوينه بعنوان التعويض المذكور في هذا الفصل أحكام المادة 14 أعلاه، ويودع لدى الهيئة المستخدمة للهالك.
الفصل الرابع — نظام التعويض بواسطة دفع المعاش الشهري
المادة 34
فتح المادةيستفيد من تعويض بواسطة دفع معاش شهري، ذوو حقوق ضحايا المأساة الوطنية التابعين للقطاع الاقتصادي العام أو الخاص أو من كان بلا وظيفة، إذا كان الهالك يبلغ أقل من 50 سنة وقت فقدانه وترك :
- أبناء قصر،
- و / أو أبناء مهما يكن سنّهم، يكونون بسبب عجز أو مرض مزمن، في وضع استحالة دائمة على ممارسة نشاط مأجور،
- و / أو بنات بلا دخل، مهما يكن سنهن، كان يكفلهن الهالك فعلا وقت فقدانه.
المادة 35
فتح المادةيدفع المعاش الشهري حتى بلوغ السن القانونية لإحالة الهالك على التقاعد.
فيما يخص ذوي حقوق الضحايا الأجراء في القطاع الاقتصادي العام أو الخاص، فإن المعاش المحول يخلف المعاش الشهري.
المادة 36
فتح المادةيدفع صندوق تعويض ضحايا الإرهاب المعاش الشهري.
المادة 37
فتح المادةيحدد المعاش الشهري بمبلغ 16.000 دج.
وتضاف إليه، عند الاقتضاء، خدمات المنحة العائلية.
المادة 38
فتح المادةيخضع المعاش الشهري إلى اقتطاع الضمان الاجتماعي حسب النسب المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 39
فتح المادةزيادة على الأحكام الواردة في المادة 8 أعلاه، يجب أن يودع ملف الاستفادة من المعاش الشهري لدى ولاية محل إقامة الضحية.
ويترتب عليه سداد المعاش الشهري من طرف أمين خزينة الدفع في الولاية نفسها.
المادة 40
فتح المادةتطبق الكيفيات الواردة في المواد من 9 إلى 13 من هذا المرسوم لتحديد ذوي الحقوق وتوزيع المعاش الشهري والمعاش المحول.
المادة 41
فتح المادةيجب أن يطابق الملف المحاسبي الذي يجب تكوينه بعنوان التعويض المحدد في هذا الفصل، المحتوى المحدّد في المادة 14 أعلاه، ويودع لدى والي ولاية محل الإقامة.
الفصل الخامس — نظام التعويض بواسطة الرأسمال الإجمالي
المادة 42
فتح المادةتطبق أحكام هذا الفصل على ذوي حقوق الضحايا غير الضحايا المذكورين في الفصل الثاني والثالث والرابع من هذا المرسوم.
المادة 43
فتح المادةيستفيد ذوو حقوق ضحايا المأساة الوطنية الذين يتشكلون من الزوج بلا أبناء و / أو أصول الهالك، بعنوان صندوق تعويض ضحايا الإرهاب من رأسمال إجمالي للتعويض يوافق 120 مرة مبلغ 16.000 دج .
المادة 44
فتح المادةيستفيد ذوو الحقوق من رأسمال إجمالي للتعويض يوافق 120 مرة مبلغ 16.000 دج، إذا كان فقدان ضحية المأساة الوطنية قد حدث قبل عشر
(10) سنوات من السن المفترض للتقاعد، وفي جميع الحالات، حتى مع وجود أبناء قصر أو من يعتبرون من هذا القبيل. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 45
فتح المادةإذا كان ضحية المأساة الوطنية قاصرا، يستفيد ذوو حقوقه من رأسمال إجمالي للتعويض يوافق 120 مرة مبلغ 10.000 دج.
المادة 46
فتح المادةإذا كان ضحية المأساة الوطنية بالغا سنا أكثر من 60 عاما وغير منخرط في صندوق للتقاعد، يستفيد ذوو حقوقه من رأسمال إجمالي للتعويض يوافق 120 مرّة مبلغ 10.000 دج.
المادة 47
فتح المادةيدفع الرأسمال الإجمالي للتعويض المذكور في المواد 43 و 44 و 45 و 46 أعلاه، إلى ذوي الحقوق من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب.
المادة 48
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية المعمول بها في مجال منحة الوفاة، يستفيد ذوو حقوق ضحايا المأساة الوطنية، في سن أو في وضعية التقاعد، والمنخرطين في صندوق للتقاعد ، من رأسمال وحيد يدفعه صندوق التقاعد، يساوي مبلغه ضعف المبلغ السنوي لمنحة تقاعد الهالك، على ألا يقل عن 100 مرة مبلغ 10.000 دج .
تسدد الخزينة العمومية المبالغ التي يدفعها صندوق التقاعد بهذه الصفة، من ميزانية الدولة.
المادة 49
فتح المادةيتم توزيع الرأسمال الإجمالي للتعويض المذكور في المواد من 43 إلى 46 أعلاه، حسب القواعد المحددة في المواد من 10 إلى 13 من هذا المرسوم.
ويخضع توزيع الرأسمال الوحيد المذكور في المادة 48 أعلاه إلى القواعد نفسها.
المادة 50
فتح المادةيجب أن يطابق الملف المحاسبي الذي يجب تكوينه بعنوان التعويض المحدد في هذا الفصل أحكام المادة 14 أعلاه، ويودعه ذوو الحقوق لدى والي ولاية محل الإقامة.
الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 51
فتح المادةتكون كيفيات سير حساب تعويض ضحايا الإرهاب، في إطار تطبيق هذا المرسوم، هي الكيفيات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه ، لا سيما المواد من 105 إلى 111 منه.
المادة 52
فتح المادةيمكن ذوي الحقوق المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التنازل بموجب عقد موثق عن التعويض أو حصة من التعويض الآيلة إليهم لصالح أحد من ذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادة 9 أعلاه.
المادة 53
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1432 الموافق 30 أكتوبر سنة 2011، يحدد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 075-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا الإرهاب"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1429 الموافق 8 مارس سنة 2008، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 075-302 الّذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا الإرهاب"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدّد كيفيات التكفّل بالأتعاب المستحقة للموثق في إطار تعويض ضحايا المأساة الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.