قانون رقم 13-03 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا القانون بعض أحكام الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 5 من الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، بالنقطتين 7 و 8 وتحرران كما يأتي :
" المادة 5 : يستحق المعاش : .......................................
7 - ذوو حقوق العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين في الخدمة، وذلك طبقا لأحكام المادة 25 من 16 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 فبراير سنة 2013 م الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بدون شرط مدة الخدمة.
يمتد هذا الحكم ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون لذوي حقوق العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين قبل تاريخ صدور هذا القانون.
8 - عسكريو الخدمة الوطنية، وكذا العسكريون المعاد استدعاؤهم المعترف بهم غير مؤهلين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة أو تفاقم من جراء الخدمة.
كما يستفيد من هذا الحكم، ذوو حقوق عسكريي الخدمة الوطنية، والعسكريون المعاد استدعاؤهم المتوفون في الخدمة.
يسري مفعول هذه الأحكام ابتداء من أول يناير سنة .2011 يحسب معاش الفئات المذكورة في النقطة 8 أعلاه، على أساس راتب العسكريين العاملين والمتعاقدين من نف س الرت بة، حسب الشروط المحددة في الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
تكون النفقات الناتجة عن تطبيق هذا الحكم على عاتق الدولة".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 45 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 45 مكرر : يمكن رفع قيمة معاشات التقاعد العسكرية بقرار من وزير الدفاع الوطني".
المادة 4
فتح المادةتعدل أح كام الم ادة 78 م ن الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 78 : يعادل المبلغ الشهري الأقصى لمعاش العجز مرة ونصف مرة )1.5( الأجر الوطني الأدنى المضمون.
يساوي المبلغ الشهري لمعاش العجز للأفراد العسكريين والمدنيين الشبيهين، وأفراد الخدمة الوطنية حاصل ضرب نسبة العجز في المبلغ الشهري الأقصى المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
لايمكن أن يقل هذا المبلغ عن نسبة 80 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
تسري أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة ."2012
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام النقطة 3 من المادة 110 من الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 76-106
- يعدّل أمر رقم 76-106
- يلغي جزئيًا أمر رقم 76-106
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.