مرسوم تنفيذي رقم 04-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 12 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي. 14
المادة الأولى
فتح المادةيحدث هذا المرسوم صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة طبقا للمادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلّق بجهاز القرض المصغر، يدعى في صلب النص " الصندوق" ويحدد قانونه الأساسي.
المادة 2
فتح المادةيتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويوطن لدى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
فتح المادةيضمن الصندوق القروض المصغرة التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة في الصندوق حسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم وفي حدود النسبة المذكورة في المادة 4 أدناه ، للمستفيدين الحاصلين على تبليغ بالإعانات الممنوحة من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر .
المادة 4
فتح المادةيغطي الصندوق، بناء على تعجيل البنوك والمؤسسات المالية المعنية باقي الديون المستحقة من الأصول والفوائد عند تاريخ التصريح بالنكبة وفي حدود خمسة وثمانين في المائة ( 85 %).
المادة 5
فتح المادةيحل الصندوق ، في إطار تنفيذ الضمان ، محل البنوك والمؤسسات المالية في حقوقها اعتبارا ، عند الاحتمال، للاستحقاقات المسددة وفي حدود تغطية الخطر كما هو مبين في المادة 4 أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيحدد مجلس إدارة الصندوق كيفيات تنفيذ الضمان طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 أعلاه على الخصوص.
المادة 7
فتح المادةتمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري، بصفة مستقلة عن محاسبة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
المادة 8
فتح المادةيتولى المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تسيير الصندوق ، بمساعدة أمانة دائمة.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن ينخرط في الصندوق كل بنك و مؤسسة مالية قاما بتمويل مشاريع اعتمدتها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
المادة 10
فتح المادةيؤسس دفع اشتراكات إلى الصندوق من المستفيدين من القرض المصغر والبنوك والمؤسسات المالية.
يحدد مجلس إدارة الصندوق مبالغ الاشتراكات وكيفيات دفعها.
الفصل الثاني — موارد الصندوق
المادة 11
فتح المادةتتشكل موارد الصندوق مما يأتي :
أ - تخصيص أولي من أموال خاصة ويتكون من :
مساهمة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر برأسمال مساهمة الخزينة العمومية
- مساهمة البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة برأسمال الرصيد غير المستعمل من صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 99-44 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، عند حله.
ويخص هذا الصندوق ما يأتي :
مبلغ مساهمة الخزينة العمومية، مبلغ الاشتراكات التي يدفعها المستفيدون المقترضون، 25 يناير سنة 2004 م مبلغ الاشتراكات التي تدفعها البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة، عوائد التوظيفات المالية المحتملة.
ب الاشتراكات المدفوعة للصندوق من :
المستفيدين من القرض المصغر، البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة.
ج - عوائد التوظيفات المالية من الأموال الخاصة والاشتراكات المحصلة
د - الهبات والوصايا والإعانات المخصصة للصندوق،
ه - التخصيصات التكميلية من أموال خاصة ، عند الحاجة ، المتأتية من المشاركين في الرأسمال الأولي ومن بنوك جديدة أو مؤسسات مالية منخرطة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-02 (ج.ر عدد 4 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تتشكل موارد الصندوق مما يأتي :
أ) تخصيص أولي من أموال خاصة ويتكون من :
مساهمة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر برأسمال،
- مساهمة الخزينة العمومية مساهمة البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة برأسمال
- الرصيد غير المستعمل من صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 99-44 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، مع خصم مساهمة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بر أسمال يعاد له وفقا لكيفيات تحدد بالاشتراك بين القطاعات المكلفة على التوالي بالمالية والضمان الاجتماعي والتشغيل.
ويخص هذا الرصيد ما يأتي : ..... الباقي بدون تغيير ...).
الفصل الثالث — الإدارة والعمل
المادة 12
فتح المادةيدير الصندوق مجلس إدارة يدعى في صلب النص "المجلس" ويتكون من :
ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية
- المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، ممثل عن كل بنك ومؤسسة مالية منخرطة في الصندوق، ممثل عن مجلس توجيه الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر يعينه نظراؤه
- ممثل عن المستفيدين المنخرطين في الصندوق ، يعين وفق صيغة يضبطها مجلس إدارة الصندوق.
يتولى رئاسة الصندوق أحد ممثلي البنوك والمؤسسات المالية ينتخبه أعضاء المجلس.
يمكن أن يستشير المجلس كل شخص بحكم كفاءاته في مجال القرض.
تتولى مصالح الصندوق أمانة المجلس.
المادة 13
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد حسب الكيفيات المبينة أعلاه.
ويتم استخلافهم في حال حدوث مانع قاهر أو فقدان الصفة التي عينوا على أساسها. 3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2004 م يقوم المجلس خلال دورته الأولى بما يأتي :
يضبط النظام الداخلي للصندوق الذي يوضح على الخصوص صلاحيات الرئيس ويحدد المرتبات
- يضبط كيفيات تعويض الأضرار التي يغطيها ضمان الصندوق وإجراءات ذلك،
- يعين محافظ الحسابات.
المادة 14
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر .
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات التي يراها الرئيس ضرورية ، كل سنة، لمصلحة الصندوق، أو بطلب ثلثي ( 2 3) أعضاء المجلس.
المادة 15
فتح المادةتعقد اجتماعات المجلس بناء على مجرد استدعاء يكتبه الرئيس ويرسله إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر.
المادة 16
فتح المادةتصح اجتماعات المجلس قانونا إذا حضرها أغلبية الأعضاء.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تصح المداولات قانونا في الاجتماع الثاني الذي يعقد في الأسبوع الموالي بحضور ثلث ) + ( الأعضاء، من بينهم ممثل واحد على الأقل عن البنوك أو الخزينة العمومية.
ويعد في نهاية كل اجتماع محضرا للمداولات يوقعه كل أعضاء المجلس.
المادة 17
فتح المادةتتخذ قرارات المجلس بالأغلبية. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 18
فتح المادةيتابع المجلس الأخطار الناجمة عن منح ضمان الصندوق.
ويتلقى دوريا عرضا عن التزامات البنك أو المؤسسة المالية التي يغطيها ضمانه.
وفي هذا الإطار، يمكن أن يطلب أية وثيقة يراها ضرورية، ويتخذ أي قرار يخدم مصالح الصندوق.
المادة 19
فتح المادةتؤخذ تكاليف تسيير الأمانة الدائمة وعملها المذكورة في المادة 8 أعلاه من موارد الصندوق.
يحدد المجلس دور الأمانة الدائمة وتنظيمها وعملها.
المادة 20
فتح المادةترخص لجنة للضمان يعينها المجلس بالتسديدات في إطار طلبات ضمان الصندوق من البنوك والمؤسسات المالية .
يحدد النظام الداخلي المذكور في المادة 14 أعلاه ، تشكيلة هذه اللجنة ودورها وعملها.
المادة 21
فتح المادةيحل الصندوق بموجب مرسوم يوضح كيفيات التصفية وأيلولة ممتلكاته.
المادة 22
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 99-44 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة .2004 أحمد أويحيى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 22 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-02 (ج.ر عدد 4 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 مكرّر : يحول إلى الصندوق المستخدمون والوسائل المادية التابعة لأملاك صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة السابق.
يترتب عن هذا التحويل إعداد جرد نوعي وكمي طبقا للتنظيم المعمول به.
تكلّف لجنة تتكون من ممثلي الوزراء المكلفين بالمالية والضمان الاجتماعي والتشغيل بكيفيات التحويل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشبابيك الوحيدة غير المركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - سابقا، في بعض الولايات
-
مرسوم رئاسي رقم 22-43
مرسوم رئاسي رقم 22-43 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصّغ ر
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-137
مرسوم تنفيذي رقم 19-137 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 القرض المصغّر ومستواها الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-286
مرسوم تنفيذي رقم 13-286 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 الم ؤرخ في 29 ذي الق ع دة ع ام 1424 الم وافق 22 يناي رسنة 2004 ال ذي يح دد ش روط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-174
مرسوم تنفيذي رقم 13-174 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
مرسوم رئاسي رقم 13-173
مرسوم رئاسي رقم 13-173 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 25 أبريل سنة 2013، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-134
مرسوم تنفيذي رقم 11-134 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
مرسوم رئاسي رقم 11-133
مرسوم رئاسي رقم 11-133 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بجهاز القرض المصغر
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-02
مرسوم تنفيذي رقم 05-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 3 يناير سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي. 4
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.