مرسوم تنفيذي رقم 14-182 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات تسديد الاشتراك ات وال دفع ات الإجباري ة الأخرى من طرف المرقين العق اري ين المنصوص ع لي ها ف ي النظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 59 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تسديد الاشتراكات والدفعات الإجبارية الأخرى من طرف المرقين العقاريين المنصوص عليها في النظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، الذي يدعى في صلب النص "الصندوق".
المادة 2
فتح المادةيخضع انتساب المرقي العقاري، المعتمد والمسجل مسبقا في الجدول الوطني للمرقين العقاريين إلى الصندوق، إلى إيداع ملف الانتساب الذي يحدد محتواه النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على انتساب المرقي العقاري تسليم شهادة الانتساب من طرف الصندوق، التي تحمل وجوبا رقم اعتماده ورقم تسجيله في الجدول الوطني للمرقين العقاريين. 21 شعبان عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
المادة 4
فتح المادةيؤدي عدم انتساب المرقي في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، بعد تاريخ حصوله على اعتماده، إلى الوقف المؤقت لاعتماده وذلك بموجب أحكام المادة 64 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.
ويتحول هذا الوقف المؤقت إلى السحب النهائي في حالة عدم تسوية المرقي لوضعيته لدى صندوق الضمان في أجل إضافي مدته ثلاثة (3) أشهر.
المادة 5
فتح المادةيتعين على المرقي العقاري بعنوان انتسابه للصندوق، وزيادة على توقيعه على النظام الداخلي، تسديد الاشتراكات الآتية :
- حق الانضمام ويدفع مرة واحدة عند الانتساب،
- اشتراكات سنوية.
المادة 6
فتح المادةتحدد جداول حقوق الانضمام والاشتراكات السنوية بموجب النظام الداخلي وتأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص حجم الأعمال وعند الاقتضاء، رأسمال المرقي العقاري. وتتم مراجعتها حسب الأشكال نفسها.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تسدد الاشتراكات السنوية خلال الفصل الأول من السنة المالية المعنية.
المادة 8
فتح المادةيؤدي عدم دفع المرقي للاشتراكات السنوية المستحقة للصندوق بعد إعذارين (2) يرسلان إليه كل خمسة عشر (15) يوما ولم يتم الرد عليهما، بموجب أحكام المادة 64 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، إلى :
- الوقف المؤقت لاعتماده،
- تحويل الوقف المؤقت لاعتماده إلى سحب نهائي في حالة عدم تسوية وضعيته في أجل إضافي مدته ثلاثة (3) أشهر.
المادة 9
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، وزيادة على الاشتراكات المستحقة بعنوان انتسابه إلى الصندوق، يتعين على المرقي العق اري تسديد الدفعات الإجبارية الأخرى بعنوان اكتتاب ضمان الترقية العقارية قصد ضمان :
- تسديد الدفعات التي قام بها المقتنون في شكل تسبيقات،
- إتمام إنجاز الأشغال،
- التغطية الأوسع للالتزامات المهنية والتقنية.
المادة 10
فتح المادةتحدد جداول مبالغ الضمانات الممنوحة في النظام الداخلي للصندوق وتتم مراجعتها حسب الأشكال نفسها.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يدفع المرقي العقاري عقد الضمان على الأكثر، في اليوم الذي يبدأ فيه سريان هذا العقد.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة .2014 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-243
مرسوم تنفيذي رقم 19-243 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.