أمر رقم 21-04 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1442 الموافق 18 أبريل سنة 2021، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم بعض أحكام الأمر رقم 76–106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 6 و 11 و 13 و 14 و 16 و 20 و 21 و 30 و 34 و 35 و 37 و 39 مكرر و 43 و 63 و 63 مكرر من الكتاب الأول الذي عنوانه “معاشات التقاعد العسكرية” من الأمر رقم 76–106 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 3 : لا يعتبر أيتاما قصرا، عند تطبيق هذا الأمر، إلاّ الأولاد الشرعيون الأيتام غير المتزوجين الذين لم يبلغوا سن ثمانية عشر (18) عاما، وحتى بلوغهم سن واحد وعشرين (21) عاما كاملا بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم، وحتى بلوغهم سن خمسة وعشرين (25) عاما كاملا بالنسبة للذين أبرم بشأنهم عقد تمهين يقضي بمنحهم أجرا يقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
غير أنهم ُي عدّون أولادا شرعيين، في مفهوم هذا الأمر، الأولاد القصّر الذين ينحدرون من الزواج السابق لأحد الزوجين الباقي على قيد الحياة، والأولاد القصر الذين هم في 6 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2021 م كفالة العسكري أو المستخدم المدني الشبيه، عندما يكون المتوفى، في الحالتين، معيلهم قبل وفاته. وتعتبر أيضا، في حكم الأولاد القصّر، البنات العازبات أو المطلقات، قبل وفاة المتوفى، غير الأجيرات أو اللائي لا يفوق دخلهن الأجر الوطني الأدنى المضمون، مهما يكن سنهن. ............................. (الباقي بدون تغيير) .“.......................
“المادة 5 : يستحق المعاش :
1 - العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين أكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية.
غير أنه، لا يقبل في التقاعد، إلاّ بناء على طلب يوافق عليه، الضباط وضباط الصف العاملون الذين لم يكملوا خمسا وعشرين (25) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين لم يبلغوا سن ستين (60) عاما، أو الذين لم يحالوا على وضعية العجز، أو الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو نتيجة عمل إرهابي، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة.
تطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة المتعلقة بالمستخدمين المدنيين الشبيهين ابتداء من تاريخ أول جانفي سنة .2023 فيما يخص ضباط الصف المتعاقدين الذين لم يكملوا تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، ورجال الصف المتعاقدين الذين لم يكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، أو الذين لم يحالوا على وضعية العجز، أو الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو نتيجة عمل إرهابي، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة، فإنهم لا يقبلون في التقاعد إلاّ بعد انتهاء عقودهم.
يمكن رجال الصف المتعاقدين، بعد تأدية خمس عشرة
(15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، الإمضاء على عقد أخير ونهائي لإعادة التجنيد لمدة أربع (4) سنوات.
وفي هذه الحالة، لا يقبلون في التقاعد إلاّ بعد انتهاء هذا العقد الأخير والنهائي.
2 - تلقائيا، بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين الذكور الذين بلغوا ستين (60) عاما، إلا إذا أبقوا بسبب الخدمة، أو بناء على طلب مقبول للإبقاء في الخدمة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات،
3 - تلقائيا، بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين من الإناث، حسب شرط السن المحدد في الفقرة السابقة، تخفّض منه خمس (5) سنوات، إلاّ إذا أبقوا بسبب الخدمة، أو بناء على طلب مقبول للإبقاء في الخدمة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات، وتستفيد اللاتي ربيّن ولدا واحدا أو أكثر طيلة تسع (9) سنوات، على الأقل، من خصم سنة واحدة إضافية عن كل ولد، وذلك في حدود ثلاث (3) سنوات.
4 - ................................ (بدون تغيير) .............................،
5 - ................................. (بدون تغيير) ............................،
6 - دون شرط المدة، العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين تعرضوا إلى أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو نتيجة عمل إرهابي، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة.
7 - .......................... (الباقي بدون تغيير) .“......................
“المادة 6 : يستحق راتب الصرف من الخدمة، العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين لم يكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية بشرط أن يكونوا قد أكملوا على الأقل :
1 - مدة عقد التجنيد الأول من الخدمة العسكرية الفعلية، بالنسبة للعسكريين المتعاقدين،
2 - مدة ثماني (8) سنوات من الخدمة المدنية و/أو العسكرية الفعلية بالنسبة للعسكريين العاملين والمستخدمين المدنيين الشبيهين“.
“المادة 11 : ....................................... (بدون تغيير حتى) ويؤجر كل قسط قابل للتصفية بمعدل 3,5 % من الرواتب الخاضعة للاقتطاع من أجل معاش الخدمات المؤداة في جيش التحرير الوطني و/أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمعدل 3 % بالنسبة للخدمات المؤداة في صفوف الجيش الوطني الشعبي أو في إطار المستخدمين المدنيين الشبيهين.
غير أنه، لا يمكن أن يقل :
– معاش التقاعد الصافي عن المبلغ المحدد عن طريق التنظيم،
– راتب الصرف من الخدمة عن الأجر الوطني الأدنى المضمون “ .
“المادة 13 : لا يمكن، بأي حال، أن يتجاوز معدل المعاش كما هو محدد في المادة 11 أعلاه، بما فيه الزيادات، مقدار 100 % بالنسبة للأفراد سليلي جيش التحرير الوطني و/أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومقدار 90 % من الرواتب الأساسية المحددة في المادة 14 أدناه، وألاّ يقل عن المبلغ المحدد عن طريق التنظيم بالنسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي. ........................... (الباقي بدون تغيير) .“.........................
“المادة 14 : تتكون الرواتب الأساسية من الرواتب الإجمالية المتعلقة بالرقم الاستدلالي المطابق للوظيفة والرتبة والدرجة، بما فيها التعويضات الأفضل التي تقاضاها خلال السنوات الخمس (5) الأخيرة”.
“المادة 16 : تضاف إلى معاش التقاعد زيادة تخص زوجا واحدا مكفولا فقط، يحدد مبلغها الشهري بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من مجلس مديرية صندوق التقاعدات العسكرية”.
“المادة 20 : ينتفع فورا بالمعاش :
1 - .............................. (بدون تغيير) ..............................،
2 - الضباط وضباط الصف العاملون الذين أكملوا، بتاريخ إنهاء خدمتهم بصفة نهائية أو شطبوا من صفوف الجيش الوطني الشعبي، خمسا وعشرين (25) سنة كاملة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، أو بلغوا سن ستين (60) عاما بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين،
3 - ..................... (بدون تغيير) ............................،
4 - ..................... (بدون تغيير) ............................،
5 - العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو نتيجة عمل إرهابي، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة،
6 - المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين تتوفر فيهم شروط السن المحددة في المادة 5 أعلاه،
7 - العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين أكملوا، على الأقل، خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية وصرفوا من الخدمة بعد نفاذ جميع حقوقهم في العطلة نتيجة مرض طويل الأمد.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة السابقة، فيما يخص العطلة المرضية طويلة الأمد والأمراض التي تخولها، عن طريق التنظيم،
8 - ضباط الصف المتعاقدون الذين أكملوا، بتاريخ إنهاء خدمتهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي، تسع عشرة
(19) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، وكذا رجال 18 أبريل سنة 2021 م الصف المتعاقدون، حسب الحالة، الذين أكملوا بتاريخ إنهاء خدمتهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي، سواء خمس عشرة (15) سنة أو تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه”.
“المادة 21 : يؤجل الانتفاع بالمعاش في الحالات الآتية :
– حتى حد السن المعمول به المتعلق بالرتبة بالنسبة للضباط وضباط الصف العاملين الذين لم يكملوا خمسا وعشرين (25) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بناء على طلب يوافق عليه.
– حتى حد السن المعمول به المتعلق برتبة مساعد بالنسبة لضباط الصف المتعاقدين الذين لم يكملوا تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، وكذا رجال الصف المتعاقدون الذين لم يكملوا تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، لأولئك الذين اختاروا آخر عقد نهائي لمدة أربع (4) سنوات، وفقا للشروط المحددة في المادة 5 أعلاه.
– حتى حد السن المعمول به المتعلق بالرتبة مع زيادة خمس (5) سنوات بالنسبة للمستخدمين العسكريين الذين لم يكملوا مدة الخدمة الفعلية المذكورة في الفقرات السابقة وشطبوا من صفوف الجيش الوطني الشعبي بإجراء تأديبي، دون أن يتجاوز تأجيل الانتفاع التاريخ الذي يبلغ فيه المعنيون سن ستين (60) عاما.
– حتى السن التي تخول لهم حق الحصول على المعاش تلقائيا، حسب شروط السن المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين الذين لم يبلغوا سن ستين (60) عاما“.
“المادة 30 : إذا توفي الزوج الباقي على قيد الحياة، أو كان طلبه في المعاش غير مقبول، أو كان فاقدا للأهلية القانونية أو القضائية، توزع الحقوق المحددة في الفقرة الأولى من المادة 27 أعلاه، بين الأولاد اليتامى القصّر بأقساط متساوية، كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، وتلغى معاشات الأيتام، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من هذا الكتاب.
لا أيلولة للمعاش بين الأيتام القصّر .“
“المادة 34 : للآباء وللأمهات الذين يتوفى أبناؤهم العسكريون أو المستخدمون المدنيون الشبيهون المذكورون في المادة 5 أعلاه، الحق في معاش الأصول، إذا أثبتوا أن 6 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2021 م الموارد التي تتوفر لديهم، من جهة أخرى، فرادى تساوي على الأكثر الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأن المتوفى كان يتكفل بهم قبل وفاته.
تحدد كيفيات تطبيق الشرط الأخير عن طريق التنظيم.
لا تشكل إعادة الزواج لأحد الأصول حالة عدم القبول”.
“المادة 35 : تستحق حقوق الأصول، مع مراعاة الشروط المحددة بموجب أحكام المادة 34 أعلاه، لكل شخص يثبت أنه قد قام مقام الأب والأم بتربية الولد والإنفاق عليه خلال مدة سبع (7) سنوات على الأقل، وقام نحوه مقام والده وأمه أومقام أحدهما إلى حين بلوغ الولد سن السادسة عشرة (16) سنة“.
“المادة 37 : يتقاضى كل من أصول العسكري أو المستخدم المدني الشبيه، الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 34 أعلاه، معاشا يحدد مبلغه عن طريق التنظيم.
يتقاضى أصول العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين العزّاب، الذين كانوا يستفيدون من معاش الخدمة، لكل واحد منهم، معاشا يساوي 50 % من المعاش الذي كان سيتقاضاه المتوفى عند الإحالة على التقاعد.
ويمتد هذا الحكم ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا الأمر لأصول العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين الذين يتقاضون معاش الأصول قبل تاريخ صدور هذا الأمر.
لا أيلولة لمعاش الأصول .“
“المادة 39 مكرر : تخصص لذوي حقوق صاحب المعاش المتوفّى منحة الوفاة التي يحدد مبلغها الإجمالي على أساس معاش التقاعد الشهري مضروبا في اثنتي عشرة
(12) مرة، دون أن يقل عن المبلغ الأدنى المحدد في المادة 13 أعلاه.
في حالة تعدد ذوي الحقوق عند وفاة صاحب المعاش، توزع منحة الوفاة بأقساط متساوية بين الأزواج، والأصول والأيتام القصّر أو الأولاد المعتبرين بمثابة ذلك، في مفهوم المادة 3 من هذا الكتاب“.
“المادة 43 : تصفّى وتمنح معاشات التقاعد العسكرية الممنوحة وفقا لأحكام هذا الكتاب بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني. وتعد إشعارات المعاشات من طرف صندوق التقاعدات العسكرية.
دون الإخلال بأحكام هذا الكتاب، يحتفظ الضباط العمداء والضباط السامون في الجيش الوطني الشعبي وكذا المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين شغلوا بعض الوظائف العليا عند تاريخ قبولهم في استحقاق حقوقهم من المعاش، مدى الحياة، بكامل راتب خدمتهم، وذلك وفقا للكيفيات والشروط المحددة عن طريق التنظيم.
ويحسب، عند وفاتهم، معاش الأيلولة بناء على قاعدة الراتب الأخير للخدمة المقبوض عند تاريخ مقرر قبولهم في استحقاق حقوقهم في المعاش، ويمنح لذوي الحقوق ابتداء من تاريخ وفاة صاحب الحق.
تكون الفوارق الناجمة عن تطبيق هذا الحكم على عاتق الدولة”.
“المادة 63 : يترتب على الراتب المعتمد كقاعدة في حساب معاش التقاعد العسكري، دفع اشتراكات بنسب محددة عن طريق التنظيم. ............................. (الباقي بدون تغيير) .“.......................
“المادة 63 مكرر : (.............................. بدون تغيير حتى) وتعتمد مجانا النقاط التفضيلية والفترات التي لا يمكن التكفل بها وفقا لأحكام الفقرة أعلاه، كما تعتمد مجانا الفترة القانونية للخدمة الوطنية وفقا للأحكام المحددة في هذا الخصوص عن طريق التنظيم. ............................. (الباقي بدون تغيير) .“.......................
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 71 و 72 و 73 و 75 من الكتاب الثاني الذي عنوانه “معاشات العجز العسكرية” من الأمر رقم 76-106 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 71 : لا يعتبر أيتاما قصّرًا، عند تطبيق هذا الكتاب، إلاّ الأولاد الشرعيون الأيتام غير المتزوجين الذين لم يبلغوا سن ثمانية عشر (18) عاما، وحتى بلوغهم سن واحد وعشرين (21) عاما كاملة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم، وحتى بلوغهم سن خمسة وعشرين (25) عاما كاملا بالنسبة للذين أبرم بشأنهم عقد تمهين يقضي بمنحهم أجرا يقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
غير أنهم يعتبرون أولادا شرعيين، في مفهوم هذا الأمر، الأطفال القصّر الذين ينحدرون من الزواج السابق لأحد الزوجين الباقي على قيد الحياة، والأولاد القصّر الذين هم في كفالة العسكري أو المستخدم المدني الشبيه، عندما يكون المتوفّى، في الحالتين، عائلهم قبل وفاته.
وتعتبر أيضا في حكم الأولاد القصّر، البنات العازبات أو المطلقات قبل وفاة المتوفّى، غير الأجيرات أو اللائي لا يفوق دخلهن الأجر الوطني الأدنى المضمون، مهما يكن سنهن. ............................. (الباقي بدون تغيير) .“.......................
“المادة 72 : ينشأ الحق في المعاش :
1 - .............................. (بدون تغيير) ...............................
2 - العاهات التي أصيب بها العسكريون سليلو جيش التحرير الوطني و/أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو المجندون في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعد تاريخ أول يوليو سنة 1962، وكذلك المستخدمون المدنيون الشبيهون إذا كانت هذه العاهات ناتجة عن :
أ) ................................ (بدون تغيير) ............................،
ب) ................................ (بدون تغيير) ..........................،
ج) ................................ (بدون تغيير) ...........................، د)................................ (بدون تغيير) ............................،
ه) أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو نتيجة عمل إرهابي، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة أو بسبب صفة انتمائه إلى الجيش الوطني الشعبي؛
و) أمراض أو جروح حصلت أثناء حوادث حرب أو عمليات حفظ النظام العام أو حفظ السلم أو إزالة الألغام،
ز) أمراض أو جروح وقعت أثناء مهمة إنسانية أو حفظ السلام خارج التراب الوطني تحت لواء منظمة الأمم المتحدة و/أو الاتحاد الإفريقي و/أو جامعة الدول العربية،
ح) عمل شجاع أو كل عمل يعتبر بمثابة ذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم“.
“المادة 73 : ................... (بدون تغيير) ..........................،
1 - .................................. (بدون تغيير) .........................،
2 - أن يكون الأمر متعلقا بمرض وأن تكون معاينة هذا المرض قد تمت بعد تسعين (90) يوما من الخدمة الفعلية وقبل التسعين (90) يوما التي تلي تسريح العسكري، مع مراعاة أن تكون معاينة الأمراض المعدية والأوبئة قد تمت قبل الثلاثين (30) يوما التي تلي تسريح العسكري،
3 - ................................. (بدون تغيير) ......................... 18 أبريل سنة 2021 م وفي حالة الانقطاع عن الخدمة لمدة تفوق تسعين(09) يوما، فإنه لا يعمل بقرينة نسبة المرض أو الجرح المنسوب إلى الخدمة إلاّ بعد تسعين (90) يوما من اليوم الموالي لاستئناف الخدمة الفعلية.
غير أنه، يمكن أن يستفيد من قرينة نسبة المرض أو الجرح المنسوب إلى الخدمة، أسرى الحرب والمعتقلون في الخارج وذلك بشرط أن تكون جروحهم أو أمراضهم قد عاينتها، بحسب القانون، لجنة طبية، خلال الثلاثة (3) أشهر الموالية لرجوعهم إلى أرض الوطن.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
“المادة 75 : تحدد بداية المعاش بتاريخ محضر اللجنة التي قامت بالبت في نسبة العجز ومنسوبية الخدمة، مع مراعاة أحكام المادة 26 أعلاه، ولا يمكن، بأي حال، أن يسبق التمتع بمعاش العجز تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية أو الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي .“
المادة 4
فتح المادةيتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 78 مكرر تحرر كما يأتي :
“ المادة 78 مكرر : يمنح معاش تكميلي للمستخدمين العسكريين العاملين، وللمتعاقدين ولمدعوي الخدمة الوطنية وللمعاد استدعاؤهم وكذا للمستخدمين المدنيين الشبيهين أصحاب معاش العجز فقط، بعنوان هذا الكتاب، والذين لم يستوفوا الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه.
يؤول هذا المعاش إلى ذوي الحقوق بنفس الصيغة بالنسبة لمعاش العجز العسكري.
يحدد مبلغ المعاش التكميلي وكيفيات تخصيصه بموجب مرسوم رئاسي .“
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 85 و 93 مكرر و 95 و 97 و 98 و 99 و 102 و 103 و 108 و 112 و 118 و 120 و 124 من الكتاب الثاني الذي عنوانه، “معاشات العجز العسكرية” من الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 85 : يخول الحق في معاش الزوج الباقي على قيد الحياة :
1 - لمن بقي على قيد الحياة من أزواج العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين المتوفين في خدمة مأمور بها، أو بسبب عاهات منسوبة للخدمة معترف بها من طرف اللجنة الطبية للخبرة للصحة العسكرية.
وفي هذه الحالة، يحسب مبلغ المعاش على أساس نسبة عجز تساوي 100 .%
2 - ......................... (الباقي بدون تغيير) .“....................... 6 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2021 م
“المادة 93 مكرر : ............................. (بدون تغيير حتى) يحدد ذوو حقوق المعطوب المتوفّى سليل جيش التحرير الوطني و/ أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وفقا للتنظيم المعمول به في وزارة المجاهدين وذوي الحقوق”.
“المادة 95 : ........................................ (بدون تغيير حتى) في حالة تعدد أرامل العسكري أو المستخدم المدني الشبيه صاحب العجز، عضو جيش التحرير الوطني و/أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، تستفيد كل واحدة منهن من معاش محدد وفق التنظيم المعمول به في وزارة المجاهدين وذوي الحقوق .“
“المادة 97 : إذا فقد الأصول الذين يستفيدون من أحكام هذا الباب عدة أولاد في ظروف يمكن أن يخوّل لهم بموجبها الحق في المعاش عن كل واحد من الأولاد وذلك طبقا لأحكام هذا الكتاب، فلديهم الحق في الجمع بين عدة معاشات للعجز، بدون حد .“
“المادة 98 : إذا توفّي الزوج الباقي على قيد الحياة، أو إذا كان طلبه في الحقوق الخاصة بمعاش الأيلولة غير مقبول، أو كان عديم الأهلية القانونية أو القضائية، توزع الحقوق المحددة في الفقرة الأولى من المادة 85 أعلاه، بين الأولاد القصر بأقساط متساوية، وفقا لأحكام المادة 71 أعلاه، ويلغى معاش 10 % الذي خصص لهم ابتداء من الولد الثاني، وذلك ضمن الحد الأقصى الممثل بمبلغ المعاش الممنوح أو الذي كان يمكن أن يمنح لصاحب المعاش أو لصاحب الحقوق في المعاش.
لا أيلولة للمعاش بين الأطفال القصّر .“
“المادة 99 : ........................................ (بدون تغيير حتى) ولا يمكن المطالبة بهذه المعاشات الوقتية إلا بعد انقضاء سنة (1) واحدة، على الأقل، ابتداء من يوم الفقدان.
وتدفع هذه المعاشات شهريا، عند حلول الأجل، على أن تكون بداية الاستفادة من الحقوق محددة باليوم التالي للشطب من الصفوف. وتنتهي هذه المعاشات الوقتية بمنح معاش نهائي أو بانتهاء ثلاثي السنة التي يتأكد فيها وجود المفقود على قيد الحياة. ............................ (الباقي بدون تغيير) .“.......................
“المادة 102 : يمكن كل طالب حق في المعاش أو لإعادة النظر في معاشه أن يقدم الشهادات الطبية الملحقة بملفه، والتي تناقش، عند الاقتضاء، بإيجاز في محضر لجنة الصرف من الخدمة أو اللجنة الطبية للخبرة للصحة العسكرية .“
“المادة 103 : تصفى وتمنح معاشات العجز العسكرية وفقا لأحكام هذا الكتاب، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني. ............................ (الباقي بدون تغيير) .“.......................
“المادة 108 : .................................... (بدون تغيير حتى) يدفع معاش العجز شهريا عند انقضاء أجل الاستحقاق .“
“المادة 112 : يجب تقديم كل تظلّم ضد رفض طلب المعاش أو تصفيته، في ظرف ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر الصادر بالرفض أو المتضمن منح المعاش وذلك بموجب رسالة مضمّنة مع الإشعار بالوصول، أو أي وسيلة إلكترونية، تحت طائلة فقدان الحق في ذلك”.
“المادة 118 : لا يمكن، في أيّ حال، أن يتم دفع استحقاقات لأكثر من سنة واحدة (1) سابقة على التاريخ الذي قدم فيه طلب المعاش، وذلك باستثناء الفرضية التي يمكن أن يكون فيها التأخر في تقديم طلب التصفية أو إعادة النظر، غير منسوب إلى فعل صاحب المعاش شخصيا”.
“المادة 120 : يمكن الولد أن يجمع بين معاشي يتيم بموجب هذا الكتاب، عن صاحبي معاش مختلفين .“
“المادة 124 : يمتد شمول الاستفادة من الضمان الاجتماعي :
1 - لأصحاب معاش عجز عسكري فقط، شريطة ألاّ يزاولوا أي نشاط مهني وكذا أزواجهم،
2 - ..................................................... (بدون تغيير حتى) تكون اقتطاعات الضمان الاجتماعي المحتسبة بنسبة %7 من الأجر الوطني الأدنى المضمون، على عاتق الدولة. ...........................................................(بدون تغيير حتى) تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .“
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما النقطة 8 من المادة 5، والفقرة الأولى من المادة 23 من الأمر رقم 76-106 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1442 الموافق 18 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 21-04
قانون رقم 21-04 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 04-21 المؤرخ في 6 رمضان عام 1442 الموافق 18 أبريل سنة 2021 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 76-106
- يلغي جزئيًا أمر رقم 76-106
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.