قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1427 الموافق 11 أكتوبر سنة 2006، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. 65
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد الشروط المتعلقة بما يأتي :
الترخيص بتأسيس بنك و مؤسسة مالية،
- الترخيص بإقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، 11 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 2 ديسمبر سنة 2006 م
- اعتماد البنك والمؤسسة المالية وفرع البنك والمؤسسة المالية الأجنبية هذه.
المادة 2
فتح المادةيوجه طلب الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية و كذا الترخيص بإقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية لرئيس مجلس النقد و القرض ويرفق هذا الطلب بملف تُحدد عناصره عن طريق تعليمة يصدرها بنك الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف طلب الترخيص المذكور في المادة 2 أعلاه المقدم من طرف الطالبين، على وجه الخصوص، العناصر و المعطيات المتعلقة بما يأتي :
- برنامج النشاط الذي يمتد على خمس (5) سنوات، استراتيجية تنمية الشبكة و الوسائل المسخرة لهذا الغرض،
- الوسائل المالية، مصدرها و الوسائل الفنية التي ينتظر استعمالها،
– نوعية و شرفية المساهمين وضامنيهم المحتملين،
- القدرة المالية لكل واحد من المساهمين ولضامنيهم،
- المساهمين الرئيسيين المشكلين "النواة الصلبة"
ضمن مجموعة المساهمين، لاسيما فيما يتعلق بقدرتهم المالية و تجربتهم وكفاءتهم في الميدان المصرفي والمالي، على العموم، و بالتزامهم بتقديم المساعدة يكون مجسدا في شكل اتفاق بين المساهمين،
- وضع المؤسسة التي تمثل المساهم المرجعي، لاسيما في بلدها الأصلي بما في ذلك المؤشرات حول سلامتها المالية
- قائمة المسيرين الرئيسيين بمعنى المادة 90 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يجب أن يتمتع اثنان منهما على الأقل بصفة مقيمين، مشاريع القوانين الأساسية إذا تعلق الأمر بإنشاء بنك أو مؤسسة مالية،
- القوانين الأساسية للبنك أو للمؤسسة المالية للمقر إذا تعلق الأمر بفتح فرع بنك أو فرع مؤسسة مالية أجنبية،
- التنظيم الداخلي، أي المخطط التنظيمي مع الإشارة إلى عدد الموظفين المرتقب وكذا الصلاحيات المخولة لكل مصلحة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن لا يكون مشروع تشكيل بنك أو مؤسسة مالية أو مشروع إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية، موضوع إشهار يدعى من خلاله أنه قد تحصل على الترخيص و / أو الاعتماد أو يؤدي إلى استعمال التعابير الواردة في المادة 81 من الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
يجب أن تشير ، صراحة، كل معلومة تنشر قبل الحصول على الاعتماد، إلى أن الأمر يتعلق بمشروع في مرحلة الاعتماد.
المادة 5
فتح المادةيتم عرض طلب الترخيص بتأسيس بنك و مؤسسة مالية و إقامة فرع بنك أو فرع مؤسسة مالية أجنبية على مجلس النقد والقرض قصد دراسته بعد أن يتم تقديم كل العناصر والمعلومات المشار إليها في المادتين 2 و 3 أعلاه والمشكلة للملف التأسيسي وكذلك كل معلومة إضافية تطالب بها مصالح بنك الجزائر لتقييم الملف.
المادة 6
فتح المادةيدخل الترخيص الممنوح والمتعلق بتأسيس بنك و مؤسسة مالية و كذا الترخيص بإقامة فرع بنك و مؤسسة مالية أجنبية، حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبليغه.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يكون رفض منح الترخيص موضوع طعن، وفقا للشروط المحددة في المادة 87 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيتعين على البنك أو المؤسسة المالية أو الفرع التابع لبنك أو لمؤسسة مالية أجنبية، الذي تحصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، أن يلتمس من محافظ بنك الجزائر الاعتماد المذكور في المادة 92 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
يجب أن يرسل طلب الاعتماد، المرفق بالمستندات والمعلومات المطالب بها وفقا للقانون و التنظيم و كذا الوثائق التي تثبت استيفاء الشروط الخاصة المحتملة التي يتضمنها الترخيص، لمحافظ بنك الجزائر في أجل أقصاه إثنا عشر ( 12 ) شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ الترخيص المذكور أعلاه.
يتم تحديد طبيعة المستندات و محتوى المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة من خلال تعليمة يصدرها بنك الجزائر. 68 الجريدة الرسمية للجمهورية يمنع البنك أو المؤسسة المالية أو فرع البنك أو المؤسسة المالية الأجنبية من القيام بأية عملية مصرفية قبل الحصول على الاعتماد المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه .
المادة 9
فتح المادةيُمنح الاعتماد بمقرر من محافظ بنك الجزائر إذا استوفى الطالب كل شروط التأسيس أو الإقامة، حسب الحالة، مثلما حددها التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا الشروط الخاصة المحتملة التي يتضمنها الترخيص.
يمكن أن يقتصر الاعتماد وهذا، طبقا للترخيص الصادر عن مجلس النقد والقرض، على القيام ببعض العمليات المصرفية.
عندما يتضمن مقرّر الاعتماد تفويض السلطة فيما يتعلق بتطبيق التنظيم الخاص بالصرف ويمنح بذلك المستفيد من الاعتماد صفة الوسيط المعتمد، يتعين على هذا الأخير وهذا ، قصد القيام بعمليات الصرف والتجارة الخارجية، الحصول على تسجيل كل شباك من طرف بنك الجزائر وفقا للشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يُعرض على مجلس النقد والقرض كل تعديل يتم في القوانين الأساسية قبل أو بعد الحصول على الاعتماد ، لاسيما تلك المتضمنة لموضوع أو رأس مال البنك أو المؤسسة المالية. يخضع هذا التعديل لنفس الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه .
يجب أن تعرض التعديلات المتعلقة بتخصيص رأس مال لفرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية و التي تطرأقبل أو بعد الحصول على الاعتماد على مجلس النقد والقرض. كما يجب أن تخضع لنفس الشروط الواردة في المادتين 2 و 3 أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعديلات في القوانين الأساسية المتضمنة لموضوع المؤسسة الأم لا تصبح قابلة التنفيذ في الجزائر إلا بعد المصادقة عليها من طرف مجلس النقد و القرض.
المادة 11
فتح المادةتخضع التعديلات غير تلك المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، إلى ترخيص مسبق يصدر عن محافظ بنك الجزائر.
المادة 12
فتح المادةيجب إرسال قائمة أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، الذين تم تعيينهم من طرف الجمعية العامة التأسيسية للبنوك أو المؤسسات المالية، المرفقة بسيرتهم المهنية و بملفهم الإداري، إلى محافظ بنك الجزائر قصد اعتمادهم.
يجب أن يصادق محافظ بنك الجزائر على صفة عضو في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة عند تسليم الترخيص.
في حالة ما أدخلت تعديلات على هذه القائمة قبل أو بعد الحصول على مقرّر الاعتماد، يجب على البنك أو المؤسسة المالية وهذا، تطبيقا للمادة 94 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، أن تطلب المصادقة المسبقة من طرف محافظ بنك الجزائر.
تطبق أحكام الفقرتين 2 و 3 أعلاه على مسيري فروع البنوك أو المؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الجزائر.
المادة 13
فتح المادةيطبق الإجراء الوارد في الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه على المديرين العامين والمديرين العامين المساعدين غير الأعضاء في مجلس الإدارة كما يطبق على الأعضاء في مجلس المديرين.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يكون كل تنازل عن سهم بنك أو مؤسسة مالية موضوع طلب ترخيص بالتنازل يوجه لرئيس مجلس النقد والقرض و يبرز هذا الطلب أسباب هذه العملية و كذا كل عنصر آخر للتقييم يفيد المجلس.
عندما يترتب عن التنازل تعديل هيكل مجموع المساهمين، يجب أن يعرض الطلب وفقا لنفس الشروط الواردة في المادتين 2 و 3 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية، العاملة في الجزائر ، تحيين سنويا كل المعلومات المالية الخاصة بالمساهمين الذين يحوزون، على الأقل، 5 % من رأسمال مؤسستهم.
المادة 16
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام لاسيما النظام رقم 93-01 المؤرخ في 3 يناير سنة 1993 الذي يحدد شروط تأسيس بنك و مؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، المعدل و المتمم.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة .2006 محمد لكصاسي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 03-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 93-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.