ج.ر عدد 59 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 385 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك – الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 925 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 1850 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.00076 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية (060.320.0000.12 ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر .

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 93-01 مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق المالية لسنة 1993 ) استدراك ) . 59 6 ربيع الثاني عام 1414 ه 19 يناير سنة 1993، يتضمن قانون

قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية…

قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة.

وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1414 الموافق 20 يوليو سنة 1993، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارتي التجهيز والسكن في حالة والجماعات المحلية. وزارة الاقتصاد القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1993 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الاراضي ….. 6 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 ، يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح المطبقة على الادوية والمنتوجات البيطرية عند الانتاج والتوزيع.

قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 ، يتعلق بمصاريف نقل الأدوية بالتساوي. 10 وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة السكن في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة الثقافة والاتصال والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها .

6 ربيع الثاني عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 3 فهرس ( تابع ) وزارة النقل قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1414 الموافق 15 يوليو سنة 1993، يتضمن تحديد نظام الدراسة بالمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري ونظامها الداخلي………….. 15

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم تشريعي رقم 93 – 01 مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993، يتضمن قانون المالية لسنة 1993 ( استدراك ). الجريدة الرسمية العدد 4 الصادر بتاريخ 27 رجب عام 1413 الموافق 20 يناير سنة 1993. الصفحة 45 - السطر 15 . بدلا من : قبة …… 19,20 دج / م 2 / ثلاثة أشهر / العدد 59 6 ربيع الثاني عام 1414 تشريعية يقرأ : قبة 19,20 دج / م 3 / ثلاثة أشهر الصفحة 45 - السطر 24. بدلا من : مسطح مائي 9,50 دج / م ل / عام يقرأ : مسطح مائي 9,50 دج / م2 / ثلاثة أشهر . ( الباقي بدون تغيير ). قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية. إن رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 197 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 محرم عام 1412 الموافق 28 يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد نور الدين قصد علي، مديرا عاما للوظيفة العمومية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين قصد علي، المدير العام للوظيفة العمومية، الامضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. رضا مالك

6 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 5 قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 197 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-92 المؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991، الذي يحدد مهام مديرية ادارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها الداخلي، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد الامين مسعيد مديرا لادارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الامين مسعيد، مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق الفردية بما فيها القرارات المتعلقة بتسيير الموظفين وكذلك أوامر الدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات ، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. رضا مالك وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1414 الموافق 20 يوليو سنة 1993 يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارتي التجهيز والسكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الحكومة ووزير التجهيز ووزير السكن ووزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1991 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين لوزارة التجهيز والسكن يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، الموظفون المنتمون للاسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاسلاك / العدد 59 6 ربيع الثاني عام 1414 ه الرتب

  • مهندس التطبيق مهندس الدولة المهندسون المهندس الرئيسي رئيس المهندسين المهندسون المعماريون مهندس معماري مهندس معماري الرئيسي التقنيون - التقني التقني السامي المادة 2 : تتولى وزارة الداخلية والجماعات المعنية توظيف وتسيير مهن المستخدمين المنتمين للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه وفق الاحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91 – 225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. واذا كان هؤلاء المستخدمون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارتي التجهيز والسكن في المؤسسات التكوينية المتخصصة، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح ادارتي التجهيز والسكن. المادة 3 : يدمج المستخدمون المنتمون للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه والعاملون بوزارة الداخلية والجماعات المحلية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، تطبيقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1414 الموافق 20 يوليو سنة 1993. عن وزير الداخلية عن وزير التجهيز والجماعات المحلية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان عبد القادر بن حجوجة محمد جمال الدين فغول عن وزير السكن عن رئيس الحكومة وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للوظيفة العمومية محمد شروك نور الدين قصد علي وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1993، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الاراضي. إن رئيس الحكومة، ووزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988، الذي يحدد شروط التعيين في المناصب العليا للهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها

6 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 92-63 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 والمتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، الترتيب المنصب العالي الصنف القسم 17 5 رئيس مكتب 16 1 ( الباقي بدون تغيير … ) المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1993. عن رئيس الحكومة عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة المدير العام للميزانية العمومية نور الدين قصد علي عبد الحميد قاص

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الأراضي المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 غشت سنة 1991، يقرران ما يلي : المادة الأولي : يعدل تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الأراضي الواردة في الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يلي : شروط التشغيل كيفية التعيين الرقم الاستدلالي مهندس الدولة أو مهندس التطبيق المسح الأراضي. 581 مقرر من المدير الخبرة المهنية 3 سنوات بهذه الصفة 482 مفتش المسح الأراضي. مقرر من المدير الخبرة المهنية 3 سنوات | بهذه الصفة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح المطبقة على الأدوية والمنتوجات البيطرية عند الانتاج والتوزيع. إن وزير الاقتصاد
  • بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 6 ربيع الثاني عام 1414 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-40 المؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، الذي يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-51 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الأقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-400 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق باجراء ايداع الأسعار عند انتاج المنتوجات والخدمات ذات الهوامش المحددة حدودها القصوى وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة تفاوت الأسعار هوامش الى غاية 20 دج أكثر من 20 دج الى 40 دج أكثر من 40 دج الى 70 دج أكثر من 70 دج 1992 والمتعلق بتصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 – 115 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993 والمتعلق بكيفيات تحديد هياكل أسعار الأدوية والمنتوجات البيطرية وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الأسعار، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بتحديد اجراءات ايداع الأسعار عند انتاج المنتوجات والخدمات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد هوامش الربح عند الانتاج والتوزيع للأدوية والمنتوجات البيطرية وتحديد كيفيات ايداع الأسعار عند الاستيراد وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-115 المؤرخ في 12 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد هامش الربح عند انتاج الأدوية والمنتوجات البيطرية حسب السعر الوحيد المقدر ب 20 % المستند على سعر الكلفة بدون الرسوم. المادة 3 : تكون هوامش الربح القصوى عند التوزيع ذات نسب متناقصة حسب تفاوت الأسعار وطبقا للجدول الآتي : الربح بالجملة هوامش الربح بالتجزئة 25 % 50 % 20 % 40 % 18 % 35 % 15 % 30 %

6 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 9 المادة 4 : تستند أسعار هوامش الربح المحددة في المادة 3 أعلاه على ما يأتي :

  • السعر عند الانتاج بدون الرسوم أو سعر خالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين ( كاف ) لهوامش الربح بالجملة سعر الجملة لهوامش الربح بالتجزئة. المادة 5: يتم ايداع سعر الانتاج طبقا للاجراءات المحددة في القرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يتم ايداع سعر الاستيراد بالمديرية العامة للمنافسة والأسعار قبل تسويق المنتوج وهذا الجمهورية الجزائرية وزارة طبقا لنموذج البطاقة المرفقة بهذا القرار. المادة 7 : يتم اعداد بطاقة ايداع سعر استيراد الأدوية والمنتوجات البيطرية من قبل المستورد وترسل عن طريق البريد مصحوبة بوصل استلام. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي الديمقراطية الشعبية الاقتصاد ايداع سعر الأدوية والمنتوجات البيطرية المستوردة واعادة بيعها على حالها 1 هوية المستورد : اسم أو عنوان الشركة .. العنوان .. الرقم التحليلي للسجل التجاري. دفتر الشروط، رقم .. // 2 هياكل السعر المودعة ( دج ) تسمية المنتوج حسب التسمية الشكل المعيار الوحدة المشتركة العالمية ) 1 ( (1) توضيح التسمية حسب التسمية المشتركة العالمية أولا ….. الهاتف. // السعر سعر فوب سعر كاف السعر العمومي ( دج) بالجملة بالجزائر والتسمية التجارية ثانيا.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بتوزيع مصاريف نقل الادوية بالتساوي. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 90-21 المورخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لا سيما المادة 77 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-40 المؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، الذي يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 ، الذي يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 اكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تخصيص اعانات الصندوق التعويضي للاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-115 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو / العدد 59 6 ربيع الثاني عام 1414 ه سنة 1993 والمتعلق بكيفيات تحديد هياكل أسعار الادوية والمنتوجات البيطرية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار، المتخذ تطبيقا لاحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 93 – 115 المؤرخ في 12 مايو سنة 1993 والمذكور اعلاه، قواعد عمل صندوق توزيع مصاريف نقل الادوية بالتساوي. المادة 2 : يفتح صندوق توزيع مصاريف نقل الادوية بالتساوي عن طريق حساب خاص على مستوى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية بمدينة الجزائر . المادة 3 : يسجل هذا الحساب : في باب الايرادات : المبالغ التي يدفعها المنتجون والبائعون بالجملة ، المستوردون بعنوان اتاوة توزيع مصاريف النقل بالتساوي، كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 93-115 المؤرخ في 12 مايو سنة 1993 والمذكور اعلاه. في باب النفقات : المصاريف المدفوعة للمؤسسات وتجار الجملة بعنوان تسديد مصاريف نقل الادوية التي توزع حسب الشروط المحددة في المواد 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 من هذا القرار. المادة 4 : تكون مصاريف النقل التي يتكفل بها الصندوق والمذكورة في المادة 2 أعلاه، هي تلك المترتبة عن تسليم الادوية في الولايات المبينة في القائمة المرفقة بالملحق الأول بهذا القرار . المادة 5 : يدفع المنتج أو البائع بالجملة المستورد، اتاوة توزيع مصاريف النقل المقدرة بنسبة 2% من سعر البيع الذي يعمل به البائع بالجملة / المستورد أو من سعر البيع عند الانتاج، في أجل أقصاه اليوم 25 من الشهر الذي يلي الشهر المعني في الحساب الخاص المفتوح لدى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية بمدينة الجزائر . يترتب على كل دفع اعداد تصريح من المؤسسة المدينة وفق النموذج المبين في الملحق الثاني ويرسل

6 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية أو يسلم للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية بمدينة الجزائر، مقابل وصل استلام وذلك في الآجال المحددة أعلاه، ويجب أن ترفق استمارة التصريح بالدفع بنسخة من اشعار بالتحويل من المستورد أو المنتج. المادة 6 : يتم تسديد مصاريف النقل لصالح المؤسسة أو التاجر / البائع بالجملة، الذي يقوم فعلا بعملية النقل في اطار توزيع الادوية على مستوى الولايات المذكورة في المادة 4 اعلاه المادة 7 : يتم التسديد حسب معدل دينارين وخمسين سنتيما ( 2,50 دج للطن / كيلو متر المنقول وللمسافات المقطوعة التي تتجاوز ثلاثمائة ( 300 ) كيلومتر بين مصدر التموين وعاصمة الولاية. المادة 8 : يتم تسديد مصاريف النقل على أساس الاستمارة المبين نموذجها بالملحق الثالث بهذا القرار والتي ترفق بها نسخ من فواتير شراء البضائع المنقولة. ويجب أن يوقع مسؤول المؤسسة أو التاجر / البائع بالجملة على الاستمارة بالشكل المطلوب ويؤشر عليها مدير المنافسة والاسعار بالولاية المرسل اليها. تطهر طلبات التسديد المقدمة للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية بمدينة الجزائر، ابتداء من اليوم 25 من الشهر الذي يلي الشهر المعني في أجل اقصاه شهران ابتداء من تاريخ استلام الطلبات. المادة 9 : يتكلف الحساب الخاص للخزينة رقم 041-302، الذي عنوانه “ الصندوق التعويضي للاسعار “ بتسديد مصاريف النقل الجوي المترتبة عن تموين مناطق الجنوب الكبير، وذلك طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تخصيص اعانات الصندوق التعويضي للاسعار. المادة 10 : تتولى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية بمدينة الجزائر ، بعنوان تسيير صندوق توزيع مصاريف نقل الادوية بالتساوي، مسك سجل لايرادات الحساب ونفقاته، يرقمه ويؤشر عليه المدير العام للمنافسة والاسعار ، وينبغي تقديمه عند أي للجمهورية الجزائرية / العدد 59 11 رقابة تقوم بها المصالح المؤهلة. المادة 11 : يرخص للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية بمدينة الجزائر أن تقتطع بصفة نهائية من حساب صندوق توزيع مصاريف النقل بالتساوي مبلغا يعادل نسبة 2% من الايرادات المحققة، ويخصص هذا المبلغ لتغطية نفقات تنظيم توزيع مصاريف نقل الادوية بالتساوي وتسيير ذلك. المادة 12 : تعد المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية بمدينة الجزائر الحصيلة السنوية لعمليات صندوق توزيع مصاريف النقل بالتساوي وتعرضها على الوزير المكلف بالتجارة في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة المالية المعنية. يحول الرصيد الايجابي من الحساب الى الحساب الخاص للخزينة رقم 041-302، الذي عنوانه “الصندوق التعويضي للاسعار “ في أجل أقصاه شهر واحد بعد تاريخ قفل الحصيلة المذكورة اعلاه. يتكفل الصندوق التعويضي للاسعار، عند الاقتضاء، بالرصيد السلبي. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي الملحق الاول الولايات التي يغطيها نظام توزيع مصاريف نقل الادوية بالتساوي ادرار الوادي ورقلة بشار غرداية تا منغست بسكرة ايليزي تندوف الجلفة الاغواط البيض النعامة

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجمهورية تصريح بدفع اتاوة الاسم أو اسم الشركة : النشاط : . العنوان : رقم التسجيل في السجل التجاري : الحساب المصرفي : ………………….. تعيين محل الوفاء : الفترة : رقم الاعمال في مرحلة الجملة : مبلغ اتاوة توزيع مصاريف النقل ( 2 طريقة الدفع : تحويل رقم : الجزائرية / العدد 59 6 ربيع الثاني عام 1414 ه الملحق الثاني الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الاقتصاد توزيع مصاريف نقل الادوية بالتساوي % ) أو شيك رقم بتاريخ لأمر المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية بمدينة الجزائر، صندوق توزيع مصاريف نقل الأدوية بالتساوي، حساب رقم حرر ب في إمضاء المدير العام أو المسير

6 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 13 الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الاقتصاد طلب تسديد الاسم أو اسم الشركة : النشاط : العنوان : رقم التسجيل في السجل التجاري : الحساب المصرفي : الفترة : فواتير الشراء مصدر وجهة الرقم والتاريخ البضاعة البضاعة المجموع يشهد بمطابقته للأصل : حرر ب : المدير العام المؤسسة : ( الاسم والتوقيع ) مصاريف نقل الادوية المسافة الكميات السعر المبلغ بالكلم المسلمة الموحد الواجب (بالطن) تسديده تأشيرة مدير المنافسة والأسعار الولاية التاريخ :

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة السكن في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة الثقافة والاتصال والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها. إن رئيس الحكومة ووزير السكن ووزير الثقافة والاتصال بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن يقررون ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة الثقافة والاتصال والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها، المستخدمون المنتمون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : / العدد 59 6 ربيع الثاني عام 1414 ه الأسلاك الرتب مهندس التطبيق المهندسون مهندس الدولة المهندس الرئيسي التقني التقنيون التقني السامي المساعدون التقنيون المساعد التقني المادة 2: يضمن توظيف وتسيير مهنة المستخدمين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه من قبل وزارة الثقافة والاتصال والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها حسب الأحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91 – 225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. واذا كان هؤلاء المستخدمون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة السكن في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، فإن توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة المصالح ادارة السكن. المادة 3 : يدمج المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والعاملون لدى وزارة الثقافة والاتصال والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993 وزير السكن عن وزير الثقافة والاتصال وبتفويض منه فاروق طبال مدير الديوان الهواري السايح عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي

6 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية وزارة النقل قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1414 الموافق 15 يوليو سنة 1993، يتضمن تحديد نظام الدراسة بالمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري ونظامها الداخلي.

  • - إن وزير النقل ، بمقتضى المرسوم رقم 80-154 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 30792 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل ، يقرر ما يلي: الفصل الأول تنظيم الدراسة المادة الأولى: تنظم الدراسة في إطار النظام السنوى، وتحدد مدتها القصوى بست وثلاثين أسبوعا (36) تتخللها فترات عطل تحدد طبقا للتنظيم المعمول به. تحدد شروط سير السنة الدراسية من قبل مجلس التوجيه التقني والبيداغوجي للمدرسة. المادة 2 : يخضع برنامج التدريس الى منهاج يتكون من مجموع المواد البيداغوجية المتناسقة ويحدد تكوينها مجلس التوجيه التقني والبيداغوجي للمدرسة لكل فرع مدرس. المادة 3 : توزع مجموعة المواد البيداغوجية كالآتي: للجمهورية الجزائرية / العدد 59 15 أ - مجموعة التخصصات، تتمثل في مجموعات من المواد لها علاقة مباشرة بفرع << النقل »، تكون هذه المواد البنية الأساسية للتكوين. يمكن أن تكون المواد الآتية المجموعة أو المجموعات البيداغوجية للتخصصات نظرية السير،
  • اقتصاد النقل علم اجتماع النقل تنظيم مؤسسات النقل وتسييرها،
  • أمن الطرق وتنظيم النقل. ب تتكون مجموعة المواد التقنية والمحيط المباشر من المواد الآتية : تقنولوجية العتاد المتحرك،
  • الاعلام الآلي المطبق على النقل
  • تقنيات الاستغلال والصيانة ج - مجموعة مواد التعليم الأساسي : تمثل مجموعة الوسائل العلمية والتقنية اللازمة لكل تكوين، وتتكون من المواد الآتية : الرياضيات، الاحصائيات
  • الاقتصاد العام والتخطيط
  • القانون التجاري وعلم المناهج وعلم الاجتماع العام. المادة 4 : يتم تعديل تكوين مجموعة المواد البيداغوجية بصفة دورية على أساس القائمة النهائية للمواد المدرسة المكونة للبرامج العامة للتعليم. وتكون هذه البرامج موضوع دراسات وتحسين وتكييف المسايرة تطور التقنيات والمعارف تدريجيا، وتؤدي الى تعديل مجموعات المواد البيداغوجية الضرورية. المادة 5 : ينشأ نظام للمراقبة المستمرة للمعارف ويتضمن فحوصا طويلة أو قصيرة المدة.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد الفحوص الطويلة المدة بأربعة فحوص بالنسبة لكل مادة مدرسة وهي موزعة على طول السنة الدراسية بطريقة تسمح أن تكون مفصولة بفترات تقدر بستة الى سبعة أسابيع. وتجرى الفحوص القصيرة المدة أو المفاجئة والتي تقدر مدتها من عشرة ( 10 ) الى عشرين ( 20 ) دقيقة في بداية الحصة. المادة 6 : تبرمج وتنظم الامتحانات أو الفحوص التلخيصية في آخر السنة الدراسية. تبلغ الأماكن التي تجرى بها والتواريخ والساعات الى الطلبة عن الطريق اللصق. في حالة الغياب في أحد الامتحانات تفرض على الطالب المعني بالأمر علامة الصفر في الاختبار المطابق غير أنه إذا تمكن الطالب من تقديم مبرر مقبول للغياب، يمكن لمديرية الدراسات أن تعيد له اجراء الامتحان مع تحديد التاريخ والساعة وفقا لامكانيات المدرس. لا يمكن أن يعاد إجراء الإمتحان للمرة الثانية إلا إذا كان للسبب المقدم طابع استثنائي. المادة 7 : يوضع نظام التنقيط وفقا لتسلسل المواد المدرسة المرفقة بها المعدلات الآتية : 1 - مواد مجموعة التخصصات، المعامل : 4 2 - المواد التقنية والمحيط المباشر، المعامل: 3 3 - مواد التعليم الأساسي المعامل : 2 يحسب المعدل النهائي السنوي بالنسبة لكل مادة كالآتي:

  • المعدل السنوي للعلامات المحصل عليها في الأعمال الموجهة، يضاف اليها المعدل العام السنوي للعلامات المحصل عليها في فحوص المراقبة المستمرة وعلامة الامتحان التلخيصي لآخر السنة، ويقسم المجموع على ثلاثة (3) للحصول على العلامة السنوية للمادة المعنية. / العدد 59 6 ربيع الثاني عام 1414 ه تضرب حينئذ معدلات المواد التابعة لكل مجموعة بيداغوجية في المعامل المخصص لها. ويستخرج بعدها المعدل العام لكل مجموعة بيداغوجية الذي يمثل نتيجة جمع الحواصل ( المعدل المادة x المعامل المخصص لكل مادة متسلسلة ). تطبق نفس الطريقة على كافة المجموعات البيداغوجية . يحدد المعدل العام للسنة الدراسية كالآتي: أ- يضرب معدل كل مجموعة بيداغوجية محسوبة في معامل التوازن للمجموعة البيداغوجية المطابقة. ب - إن المعدل العام والنهائي للسنة الدراسية هو ناتج جمع الحواصل ( المعدل - المجموعة البيداغوجية معامل التوازن ) ويقسم على مجموع معامل التوازن للمجموعات البيداغوجية الثلاثة). المادة 8 : تنظم تدريبات تطبيقية عند نهاية كل سنة للتكوين. يكون هذا التدريب، الذي تحدد مدته بأربعة أسابيع على الأقل إلزاميا، وينتج عنه تحرير تقرير يقدم في بداية السنة الدراسية للتنقيط. تؤخذ بعين الاعتبار علامة تقارير التدريبات في مداولات لجنة تسليم الشهادة عند نهاية دورة التكوين. المادة 9 : يخضع الانتقال الى السنة الأعلى للشروط الآتية: (1) يجب أن يحصل الطالب على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20، يحسب بالطريقة المذكورة في المادة 7 أعلاه. 2 (2) كما يجب أن يحصل على معدل يساوي أو يفوق 7 من 20 في كل مجموعة بيداغوجية. (3) لا يكون محصلا على علامة الصفر في احدى المواد إذ تعتبر هذه العلامة مقصية.

6 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 10: يمكن أن تظهر الحالات الآتي ذكرها خلال المداولات النهائية للمجلس حول نتائج السنة الدراسية. الحالة الأولى إذا كان المعدل العام أقل من 10 من 20 ومعدل المجموعة البيداغوجية يعادل أو يساوي أو يقل عن 7 من 20 يقرر مجلس المدرسة إعادة السنة أو الاقصاء النهائي للطالب المعني. الحالية الثانية إذا كان المعدل العام أقل من 10 من 20 ومعدل المجموعة البيداغوجية يعادل أو يفوق 7 من 20، يقرر مجلس المدرسة بعد تحديده لسلم الإنقاذ سواء انقاذ الطالب أو اعادته للسنة أو اقصائه النهائي. الحالة الثالثة إذا كان المعدل العام يساوي 10 من 20 ومعدل المجموعة البيداغوجية يقل عن 7 من 20 ، يتداول المجلس بنفس الطريقة المحددة في الحالة الثانية. الحالة الرابعة إذا كان المعدل العام يفوق أو يساوي 12 من 20 ومعدل المجموعة البيداغوجية يقل عن 7 من 20، يقرر مجلس المدرسة بعد تحديده لسلم الإنقاذ انتقال الطالب للسنة الأعلى مع الاحتفاظ بالدين باستدراك المواد المطابقة أو إعادة السنة مع إعفائه من المواد التي حصل الطالب فيها على العلامة التي تفوق أو تساوي 12 من 20. ومن الملاحظ أن العلامات المحصل عليها خلال الاستدراك تتراوح من 0 الى 20 ، ويحتفظ بعلامة الاستدراك مع العلامة السابقة الخاصة بالمواد موضوع الاستدراك، وتكون العلامة النهائية هي المعدل الحسابي للعلامتين . الحالة الخامسة إذا كان المعدل العام يقل عن 10 من 20 ومعدل المجموعة البيداغوجية يفوق أو يساوي 12 من 20 للجمهورية الجزائرية / العدد 59 17 يقرر مجلس المدرسة بعد تحديده لسلم الإنقاذ، إما اقصاء الطالب أو اعادته السنة مع اعفائه من مواد المجموعة البيداغوجية التي تكون العلامة المحصلة فيها تساوي أو تفوق 12 من 20. المادة 11 يلتزم الطالب عند نهاية دورة التكوين بتحضير ومناقشة أطروحة نهاية الدراسة أمام اللجنة. لا تشكل أطروحة نهاية الدراسة عنصرا لتقييم المؤهلات المكتسبة من قبل الطالب فحسب بل تشكل نوعا من التعود على معرفة تقنيات البحث والتحرير والتأمل تقرر وتقترح مواضيع الأطروحة لكل طالب أو المجموعة لاتتعدى طالبين (2) ويصادق عليها مجلس المدرسة الذي يعين في نفس الوقت المدرسين مديري الأطروحة. تعتبر أطروحة نهاية الدروس الزامية للطالب. وتشكل الشرط الأول للحصول على الشهادة المادة 12 تعطى في نهاية الدراسة للطالب المرتب “ الأول في الدفعة “ شهادة الأول في الدفعة “، كما يمكن للمجلس أن يعد أيضا قائمة للتسجيل في “الجدول الشرفي “ للفائزين الأكثر أهلية. الفصل الثاني الانضباط المادة 13 يلتزم الطلبة بحضور حصص الدراسة في الأماكن وفي الأوقات المحددة لهم، ويجب أن يبرر كل غياب لدى مديرية الدراسات التي تقدر التبرير المقدم. المادة 14 يلتزم المدرسون القيام بالمناداة في كل حصة تدريس ويسلم جدول الغيابات إلزاميا عند نهاية كل حصة الى مديرية الدراسات التي تقوم بمراقبة الغيابات و تقترح العقوبات الآتية : يقصى تلقائيا من المدرسة كل طالب يصل عدد تغيباته غير المبررة الى 20 تغيبا.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في حالة تغيب كامل لمدة أربعة أسابيع أو أكثر مبررة، تعاد السنة تلقائيا. المادة 15 تخصص للمواظبة علامة تتضمن عنصرين.

  • المواظبة بمعنى الكلمة
  • التقدير العام. المادة 16 يجب أن يسهر الطلبة على أن يبقى العتاد والمحلات الموضوعة تحت تصرفهم في حالة جيدة. كل طالب يتسبب في تخريب المحلات وإتلاف أو إفساد العتاد، يلزم بدفع نفقات التصليح أو تعويض الشيىء المتلف. المادة 17 تعلق المذكرات والمناشير التي يجب أن يطلع عليها الطلبة على لوحات الاعلانات المخصصة لهذا الغرض، ولا يسمح للطلبة بالادعاء بعدم الإطلاع على محتوى المذكرات والمناشير الملصقة. تخصص لوحة للاعلانات التي تتعلق بالبلاغات المخصصة للنشاطات الثقافية والرياضية الصادرة عن الطلبة أنفسهم. المادة 18 يستطيع المدرس منع طالب متأخر من دخول قاعة الدروس، كما يمكنه أيضا اقصاء الطالب من حصة التدريس لأسباب تأديبية ( السيرة والسلوك ). العطبعة الرسمية 7، 9 13 / العدد 59 6 ربيع الثاني عام 1414 ويجب أن تبلغ مديرية الدراسات بذلك في كلا الحالتين. تطبق الإجراءات التأديبية الآتية على الطلبة : 1 (1) الإنذار، 2 (2) التوبيخ (3) الاقصاء المؤقت من المدرسة (4) الاقصاء النهائي من المدرسة. المادة 19 تتخذ الاجراءات التأديبية وفقا المداولات مجلس التوجيه التقني والبيداغوجي. ويمكن للمدير العام للمدرسة أن يقرر إيقاف الطالب في الحالات الخطيرة والمستعجلة الى حين إتخاذ القرار النهائي من قبل المجلس. المادة 20 لا يمكن أن يصرح بأي اجراء تأديبي بصفة شرعية دون استدعاء المعني بالأمر ووضعه في حالة الدفاع عن النفس . المادة 21 يكلف المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1414 الموافق 15 يوليو سنة 1993. محند أرزقي إيسلي شارع عبد القادر بن مبارك