مرسوم تنفيذي رقم 14-180 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-406 الم ؤرخ في 2 رج ب عام 1418 الم وافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية
المادة 8
فتح المادةيجوز لكل من الطرفين إنهاء هذا الاتفاق عبر إشعار خطي. يصبح هذا الإنهاء نافذا بعد مضي تسعين
(90) يوما على تاريخ الإشعار الخطي المسبق المرسل عبر القناة الدبلوماسية.
كما يمكن كل من الطرفين تعليق العمل بهذا الاتفاق كليا أو جزئيا، على أن يتم الإخطار بالتعليق ورفع هذا الإجراء عبر القناة الدبلوماسية.
وإثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بالجزائر بتاريخ 16 ديسمبر سنة 2013 من نسختين أصليتين، باللغتين العربية والفرنسية، وللنصين ذات الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية الجمهورية الفرنسية وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية السيد رمطان لعمامرة السيد مانويل فالس تنظيميّة
- وبمقتضى القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-386 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري وتنظيمه وسيره،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، طبقا لأحكام المواد 54 و 55 و 56 من القانون رقم 11-04 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : يهدف الصندوق إلى :
- استحداث الض مان ات، عن د الاك ت ت اب، ال تي يلتزم بها المرقون العقاريون وتسييرها، ولا سيما منها تلك المتعلقة بما يأتي : * تعويض التسديدات التي يدفعها المقتنون في شكل تسبيقات على الطلب بعنوان عقود البيع على التصاميم، * إتمام الأشغال، * التغطية الواسعة لالتزاماتهم المهنية والتقنية، حسب الكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالسكن والمالية.
- الحلول محل المقتنين في حالة سحب الاعتماد من المرقي العقاري واستئناف أشغال إتمام الإنجاز بالتزام مرق عقاري آخر على حساب المرقي المخل بالتزاماته وبدلا عنه وذلك في حدود الأموال المدفوعة،
- تسيير انتساب المرقين العقاريين المعتمدين المسجلين في الجدول الوطني للمرقين العقاريين،
- ضمان متابعة وتسيير الحسابات التي تسجل التسبيقات المدفوعة من أصحاب حفظ الحق،
- القيام بكل العمليات التجارية والمالية والعقارية ذات الصلة بمشروعه،
- استحداث كل فرع وأخذ كل المساهمات ذات الصلة بمجال نشاطه،
- إنجاز كل دراسة ونشر كل المعلومات والمنشورات المتخصصة التي تهدف إلى تطوير الترقية العقارية.
يونيو سنة م يمكن أن يكلف الصندوق، على أساس دفتر الشروط المصادق عليه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالس كن وال وزير الم كلف بالمالية، بأنشطة إضافية، طبقا لأحكام المادة 56 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.
وزيادة على التعويضات المالية التي تمنحها الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية الموكلة للصندوق وكذا النشاطات والواجبات الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يحدد دفتر الشروط هذا، كيفيات متابعة الحسابات التي تسجل تسبيقات أصحاب حفظ الحق الذين وقعوا على عقد حفظ الحق وفق أحكام المادة 27 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه ."
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : يجب على كل مرق عقاري معتمد ومسجل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين أن ينتسب إلى الصندوق.
ويخول الانتساب إلى الصندوق للمرقي صفة المتعاون.
ويؤدي عدم التوقيع على النظام الداخلي أو عدم دفع الاشتراكات والتسديدات الإجبارية الأخرى المستحقة إلى وقف انت ساب المرقي وطرده من الجمعية العامة للصندوق ومن هيئاته القانونية الأساسية".
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : تحدد شروط الانتساب ومنح الضمانات المستحقة من المرقين ومبالغها وكذا تسيير الحسابات التي تسجل تسبيقات أصحاب حفظ الحق وكيفيات ذلك، بموجب النظام الداخلي للصندوق الموافق عليه ب م وج ب قرار من الوزير المكلف بالسكن".
المادة 5
فتح المادةتع دّل وتتمم أحكام ال مادة 21 من المرسوم الت نف يذي رقم 97-406 الم ؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 21 شعبان عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
" المادة 21 : لا يجوز أن يجتمع في لجنة الضمان قصد دراسة طلب الضمان :
- أولياء وأقارب المرقين العقاريين حتى الدرجة الرابعة دون استثناء، بالنسبة للعمليات التي تم إدراجها في جدول الأعمال،
- الأشخاص أو أزواج الأشخاص الذين يتقاضون من المرقين العقاريين أجرا أو راتبا مقابل أدائهم نشاطا معينا،
- المرقون العقاريون وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة التسيير ومجلس المراقبة أو أزواجهم وأصول وفروع وأعضاء مجلس الإدارة أعضاء هيئة التسيير ومجلس المراقبة الذين يشتغلون في مؤسسات الترقية العقارية".
المادة 6
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 22 : يمكن كل مرق عقاري غير راض بقرار لجنة الضمان أن يودع من جديد طلبه لدى اللجنة نفسها، وإرفاقه بكل المعلومات أو العناصر الإضافية التي من شأنها تغيير القرار الذي اتخذته اللجنة المذكورة.
وفي حالة ما إذا أبقت اللجنة على قرارها الأول، فإنه يمكن المرقي العقاري إيداع طعن لدى لجنة الطعون المذكورة في المادة 22 مكرر أدناه".
المادة 7
فتح المادةتدرج في المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، مادة 22 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 22 مكرر : تنشأ لجنة طعون تتكون من الخمسة أعضاء (5) الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالسكن،
- رئيس مكتب الجمعية العامة للصندوق أو ممثله،
- رئيس مجلس إدارة الصندوق أو ممثله،
- رئيس مجلس أخلاقيات الصندوق أو ممثله،
- المدير العام للصندوق أو ممثله.
يرأس لجنة الطعون ممثل الوزير المكلف بالسكن.
تتخذ قرارات لجنة الطعون بالأغلبية البسيطة.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا".
المادة 8
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 23 : تتكون الجمعية العامة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه من كل المرقين العقاريين المنتسبين وفق مفهوم المادة 4 أعلاه. وتنتخب من بين أعضائها :
- مكتب الجمعية العامة،
- مجلس الأخلاقيات،
- مجلس التأديب،
- الممثلين في المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري.
وتعد نظامها الداخلي الذي يجب أن يتطابق مع النظام الداخلي للصندوق المذكور في المادة 6 أعلاه، وتصادق عليه.
تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة، على الأقل، في السنة في دورة عادية ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، بناء على اقتراح من رئيس المكتب أوثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل.
تحدد القواعد التي تحكم العلاقات بين الجمعية العامة وأجهزة التسيير والإدارة بموجب النظام الداخلي للصندوق المذكور في المادة 6 أعلاه".
المادة 9
فتح المادةتدرج في المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، مادة 24 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 24 مكرر : يتكون مكتب الجمعية العامة من خمسة (5) أعضاء :
- الرئيس،
- ثلاثة (3) نواب للرئيس،
- مقرر.
ينتخب أعضاء مكتب الجمعية العامة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولا يمكن أن ينتخبوا من جديد إلا بعد مرور مدة تساوي عهدة انتخابية.
يشارك المدير العام للصندوق في أشغال مكتب الجمعية العامة بصوت استشاري.
تتخذ قرارات مكتب الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يجتمع مكتب الجمعية العامة في مقر الصندوق، بناء على استدعاء من رئيسه أربع (4) مرات على الأكثر في السنة، قصد دراسة ما يأتي، قبل عرضه على الجمعية العامة :
- التقرير السنوي للصندوق، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الترشيحات لمحافظ الحسابات،
- نتائج أعمال مختلف الأجهزة المنبثقة عن الجمعية العامة، لا سيما مجلس الأخلاقيات ومجلس الانضباط،
- الترشحات لتجديد مجلس الإدارة.
تتولى مديرية الصندوق أمانة مكتب الجمعية العامة".
المادة 10
فتح المادةتدرج ف ي الم رسوم التنفيذي رقم 97-406 المورّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر س نة 1997 والم ذكور أعلاه، مادة 24 م كرر 2، ت حرر كما يأتي :
" المادة 24 مكرر 2 : مجلس الأخلاقيات جهاز دائم في الجمعية العامة.
يتكون مجلس الأخلاقيات، الموضوع تحت سلطة مكتب الجمعية العامة، من ثمانية (8) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة.
يفصل مجلس الأخلاقيات في الخلافات والنزاعات المحتملة التي تقع بين :
- مديرية الصندوق والمنتسبين والذين لهم علاقة بالمهنة، باستثناء الجوانب المالية، التي ليست من اختصاصه،
- المرقين العقاريين وزبائنهم وكذا المرقين العقاريين فيما بينهم.
يبدي مجلس الأخلاقيات رأيا في الترشيحات لمجلس الإدارة ومجلس الانضباط وكذا كل التدابير ذات الطابع الانضباطي، فيما يخص المنتسبين، قبل دراستها من مكتب الجمعية العامة.
يسهر مجلس الأخلاقيات، بكل الوسائل القانونية، على ضمان السمعة الحسنة للمهنة وازدهارها. وبهذه الصفة يقدم كل الآراء والاقتراحات والتدابير الرامية إلى الحفاظ على نزاهة المهنة وصورتها وتشجيع تطور الترقية العقارية وتحسين قواعد تسيير الصندوق وسيره.
تدوم عهدة أعضاء مجلس الأخلاقيات خمس (5) سنوات متتالية، ولا يمكن أن ينتخبوا من جديد إلا بعد مرور مدة تساوي عهدة انتخابية".
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المواد 5 و 7 و 28 و 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
يونيو سنة م
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- decret_legislatif رقم 93-01
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 97-406
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 97-406
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.