مرسوم تنفيذي رقم 05-247 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 7 يوليو سنة 2005، يوضح الأحكام المطبقة على الجمعية الوطنية المسماة "الكشافة الإسلامية الجزائرية" المعترف لها بطابع المنفعة العمومية 4
المادة الأولى
فتح المادةيوضح هذا المرسوم الأحكام المطبقة على الجمعية الوطنية المسماة "الكشافة الإسلامية الجزائرية" المعترف لها بطابع المنفعة العمومية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-217 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه ، والتي تدعى في صلب النص " الجمعية ".
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تستفيد الجمعية من الدولة أو الولاية أو البلدية من إعانات ومساعدات مادية بما فيها المحلات وأية مساهمات أخرى مقيدة بشروط أو غير مقيدة طبقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةعندما تمنح الإعانات أو المساعدات المادية أو المساهمات المذكورة في المادة 2 أعلاه بشروط فإن منحها يخضع إلى عقد اتفاق يعد مسبقا بين الجمعية وبين الجهات المانحة ، يبين بدقة برامج النشاط وكيفيات مراقبتها.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تستفيد الجمعية من مساهمة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية للمشاركة في تجسيد برنامج عملها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيتعين على الجمعية ما يأتي :
- إثبات استعمال الإعانات والمساعدات المادية والمساهمات الأخرى الممنوحة سنويا لدى وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المعني، عند الاقتضاء، تقديم الحصيلة الأدبية والمالية وكذا كل الحسابات والوثائق المتصلة بسيرها وتسييرها بناء على طلب الإدارة المختصة، مسك سجلات المحاسبة وسجلات الجرد،
- التصديق على حساباتها بواسطة محافظ للحسابات.
المادة 6
فتح المادةفي حالة ما إذا لم تقدم الجمعية مجموع الحسابات والوثائق التي تثبت نفقاتها بعنوان السنة المالية المنصرمة أو إذا لم تستعمل الإعانات والمساعدات المادية والمساهمات الممنوحة طبقا لبنود العقد المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، فلا يمكنها الاستفادة من أية إعانة أو مساعدة مادية أو مساهمة أخرى جديدة إلى حين تسوية وضعيتها.
المادة 7
فتح المادةلا يسري مفعول القانون الأساسي للجمعية وتعديله وكذا حلها الإرادي إلا بعد موافقة السلطة العمومية المختصة.
غير أنه في حالة الحل الإرادي للجمعية تعلم السلطة العمومية المختصة مسبقا بذلك والتي يبقى لها واسع الصلاحية في اتخاذ أو العمل على اتخاذ التدابير الملائمة قصد ضمان استمرارية النشاط المقصود طبقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 7 يوليو سنة 2005.
أحمد أويحيى 5
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.