مرسوم تنفيذي رقم 14-181 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يحدد شروط حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية الم غطاة بضمان الترقي ة العقارية وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 57 و 58 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، الذي يدعى في صلب النص "الصندوق"، محل المقتنين الذين وقعوا عقد البيع على التصاميم وكيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةيقصد بحلول الصندوق، بموجب هذا المرسوم، نيابته :
- قانونا، عن المرقي العقاري المخل بالتزاماته قصد متابعة إتمام إنجاز البنايات وفقا للشروط المحددة في المواد أدناه،
- عن المقتنين، فيما يخص الاستفادة من امتياز الصف الأول، ف ي حالة إفلاس أو تصفية الم رقي العقاري، في حدود ديون هؤلاء المقتنين،
- فيما يتعلق بحقوق المقتنين ومتابعتهم للمرقي المخل بالتزاماته قضائيا، بحسب المبالغ المدفوعة.
المادة 3
فتح المادةيتم حلول الصندوق بالتزامن مع تنفيذ ضمان الترقية العقارية، الممنوح في حالة :
- إفلاس المرقي العقاري أو تصفيته قضائيا،
- و/أو سحب الاعتماد من المرقي العقاري.
المادة 4
فتح المادةيعتبر المرقي العقاري مخلا بالتزاماته، في حالة سحب الاعتماد منه وبعد نفاد كل ط رق الطعن المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيبلغ قرار سحب الاعتماد إلى الصندوق من طرف السلطة ا لمختصة، بعد نفاد طرق وآجال الطعون، خلال الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي القرار.
ويتعين على الصندوق إعلام جميع مقتني الأملاك العقارية المعنيين، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية.
المادة 6
فتح المادةيترتب على حلول الصندوق محل المقتنين، إلزامه بإتمام إنجاز البناية أو جزء من البناية التي كانت موضوع عقود البيع على التصاميم والتي تم توقيعها من طرف المقتنين والمرقي العقاري المخل بالتزاماته.
ولا تخص هذه الالتزامية إلا البنايات التي تمت تغطيتها بضمان إتمام الإنجاز والتي تم إنجاز أساساتها، على الأقل.
وتقتصر إلزامية الصندوق تجاه المقتنين، بالنسبة للبنايات التي لم يتم إنجاز أساساتها، على ضمان التعويض.
المادة 7
فتح المادةيقصد بضمان التعويض، التزام الصندوق بتعويض المقتنين عن التسديدات التي قاموا بدفعها للمرقي المخل بالتزاماته، والتي تكتسي طابع تسبيقات على الطلب، بعنوان عقد بيع على التصاميم.
المادة 8
فتح المادةيترتب على تعويض الصندوق للتسديدات التي دفعها المقتني، تخلي هذا الأخير لفائدة الصندوق عن حقوقه المتعلقة بالملك العقاري، موضوع عقد البيع على التصاميم.
المادة 9
فتح المادةيقصد بضمان إتمام الإنجاز، التزام الصندوق بالإتمام الجيد لأشغال إنجاز البنايات أو أجزاء من البنايات التي كانت موضوع عقود بيع على التصاميم، على حساب المرقي المخل بالتزاماته وبدلا عنه، في حدود التسديدات التي دفعها المقتنون.
المادة 10
فتح المادةيمكن الصندوق قصد إتمام إنجاز الأشغال أن يباشر باسم المقتنين وعلى حسابهم، كل الأعمال الإدارية والتقنية والمالية والقضائية وأن يسخر كل الوسائل الضرورية، على الخصوص من أجل :
- إعداد التقييم التقني للأشغال المنجزة والبيانات الحسابية العامة وحصائل التسديدات التي دفعها المقتنون الذين لا يزالون ملتزمين تجاه الصندوق و/أو المرقي العقاري الذي يستأنف الأشغال قصد دفع التسديدات المتبقية،
- تكليف مرقي عقاري آخر بمواصلة الأشغال،
- العمل على استبدال المرقي المخل بالتزاماته بالمرقي الملتزم بدفع التسديدات المتبقية في عقود البيع على التصاميم الخاصة بالمقتنين، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المبادرة بكل عمل قصد استرجاع المبلغ الزائد الذي تسبب فيه المرقي المخل بالتزاماته، عند الاقتضاء، وكذا عقوبات التأخير التي حصلها المرقي والتكاليف الزائدة الناجمة عن استئناف المشروع.
تحدد أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار الوزير المكلف بالسكن.
المادة 11
فتح المادةيمكن التعديلات التي تم إدراجها على عقود البيع على التصاميم الأولية والتي تم إعدادها في شكل رسمي، أن تخص، زيادة على تغيير آجال التسليم، مراجعة سعر البيع الأولي، في حدود أعلى نسبة كما هي م ح ددة في المادة 38 (الفقرة 3) من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-243
مرسوم تنفيذي رقم 19-243 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1439 الموافق 25 أبريل سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.