مرسوم تنفيذي رقم 02-302 مؤرّخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها 10
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 2 : الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها هي :
- الحمى القلاعية طاعون البقر، طاعون الخيل التهاب غشاء الرئة المعدي عند الأبقار، داء الكلب لدى كل الفصائل داء وبائي للغنم وداء الجدري لدى الماعز، أمراض نيوكاستل طاعون الدواجن الحمى الفحمية لدى كل فصائل الثدييات حمى الغنم النزلية داء السل عند البقر، الحمى المالطية عند البقر والغنم والماعز، 22 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2002 م فقر الدم المعدي عند الخيل،
- الرحام المعدي عند الخيل، الحلق،
- داء التهاب الجلدة المخاطية لدى الخيل التهاب الحنجرة والأنف المعدي عند البقر، لوكوزيا البقر المستوطنة التقرح (ميياز) كامبلوباكتيريوز للجهاز التناسلي عند البقر، الطفيليات السوطية عند البقر، الشريطة الشوكية والكيس المائي، سيستسركوزيا (طفيليات المثانة) الفحم العرضي، الإجهاض المستوطن عند النعجة
- داء الجرب عند الخيليات مرض شبه السل، الحمى (ك)،
- داء البريميات عند البقر، داء النزلة الرئوية العفن عند الدواجن
- داء ماراك،
- كوليرا الدواجن
- التهاب الأكياس المعدي
- داء الجدري عند الدواجن طفيليات العصافير والببغاء طفيليات الكريضات عند الدواجن التهاب الأنسجة مرض النزيف الجرثومي عند الأرانب تولاريميا أو حمى تولار،
- داء الفارواز لدى النحل
- داء الخرقة والجهاز الهضمي عند النحل،
- داء الجدري لدى الإبل، مثقبيات الإبل على شكل حرف بفاتزي (سورا)،
- داء اللاشمانيات الطاعون عند المجترات الصغيرة مرض المخ الإسفنجي عند البقر، حمى منطقة الريفت
- داء السالمونيا لدى الدواجن الراجفة، التهاب الدماغ عند الخيل،
- داء السالمونيا عند البقر،
– 1- داء الليستيريا، التهاب الأنف والرئة عند الخيل، ميدي فيسنا داء بيرو بلسما، البابيزيا عند البقر، الانتفاخ الدماغي عند الدواجن، التهاب القصبة الهوائية عند الدواجن
- الإسهال الدموي عند الديك الرومي.
هذه القائمة للأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها، قابلة للتغيير كلما دعت الحاجة إلى ذلك".
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 8 : ينتقل الطبيب البيطري المختص إقليميا بمجرد علمه، دون إبطاء ، إلى الأماكن المعنية ويفحص الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها أو جثثها.
ويقوم، عند الاقتضاء، بتشريح الجثث و / أو أخذ كل العينات الضرورية قصد تحليلها في مخبر يعتمده وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
ويتخذ الطبيب البيطري فورا جميع الإجراءات التحفظية أو الاستعجالية اللازمة لتفادي انتشار المرض ولاسيما عزل الحيوانات المريضة وحجز المستثمرة.
وفي حالة ظهور أمراض ذات انتشار شديد لأول مرة أو عودتها من جديد في التراب الوطني، يتعين على المفتش البيطري بالولاية أن يرسل تقريرا إجماليا يوميا إلى السلطة البيطرية الوطنية يعلمها فيه بتطور المرض وعن مدى تقدم إجراءات المكافحة وذلك زيادة على إجراءات التصريح المحددة، بعد التصريح بهذا المرض طبقا للمادة 9 من هذا المرسوم، ودون الإخلال بالتدابير المنصوص عليها في المادة 10 " . 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 10 : في حالة ظهور مرض شديد العدوى و/أو سريع الانتشار ، فإنّه يتعين على الوالي المختص إقليميا أن يتخذ قرار التصريح بالإصابة الذي ينص على الإجراءات الواجب اتخاذها.
يحدد هذا القرار ثلاثة محيطات متراكزة المحيط المصاب بالوباء ، المنطقة التي يمنع التنقل فيها والمنطقة الموضوعة تحت المراقبة المشددة".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 11 : يتكوّن المحيط المصاب بالوباء من مستثمرةتربية الحيوانات أو المحال التي تمت معاينة المرض فيها.
ويمنع في هذا المحيط خروج ودخول الحيوانات والمنتوجات التي من شأنها أن تنقل عنصر الوباء، إلا بترخيص خاص يسلّمه المفتش البيطري في الولاية.
ويطبق هذا الحظر على المركبات والأشخاص، ماعدا تلك التي تقوم بمعالجة الحيوانات.
لا تغادر هذه الحيوانات المحيط المصاب بالوباء إلا بعد اتخاذ إجراءات التطهير.
لا تخرج من المحيط المصاب بالوباء وسائل التربية أو الأشياء التي من شأنها أن تنقل المرض مثل العلف والتبن والأكياس لا يمكن أن يرفع الدمال من المحيط المصاب بالوباء ولا يستعمل أو يخزن بالقرب من نقاط الماء، ويجب أن يكون موضع إفساد عن طريق الحرق أو كل وسيلة أخرى تجعل العامل المسبب غير مؤذ ".
المادة 6
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 12 : يتكوّن الشريط المحيط بالمنطقة المصابة بالوباء من المنطقة التي يمنع التنقل فيها على امتداد شعاع يحدده الوالي بقرار في كل بؤرة مصرح بها، تبعا لإمكانية انتشار المرض والخصوصيات الجغرافية للمنطقة.
ويتم البحث عن القطعان الحساسة وإحصائها في هذه المنطقة بناء على قرار من الوالي وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين.
توضع هذه الحيوانات تحت الرقابة الصحية لطبيب بيطري يفوض إليه الأمر قانونا المفتش البيطري في الولاية.
يمنع تنقل الحيوانات داخل هذه المنطقة ما عدا من أجل ذبحها كما يمنع إدخالها إلى الأسواق والمعارض والتجمعات الأخرى وسقيها في نقاط الماء المشتركة.
يجب أن تنفذ عمليات المكافحة الطبية التي يؤمر بها في هذه المنطقة، تحت مسؤولية طبيب بيطري يفوض إليه الأمر قانونا المفتش البيطري في الولاية".
المادة 7
فتح المادةتتمّم المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 13 : يشمل محيط المنطقة التي يمنع التنقل فيها، منطقة الملاحظة المكثفة الموجودة في شعاع يحدّد وفق نفس الكيفيات المذكورة أعلاه.
الإجراءات الطبية المطبقة في هذه المنطقة هي الآتية :
البحث عن الحيوانات الحساسة وإحصاؤها، تنظيم حركة الحيوانات، تنظيم الأسواق والمعارض والعروض أو أي تجمع آخر".
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 95-66
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.