مرسوم تنفيذي رقم 21-81 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 203 مكرر من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد، في نظام التأمين التكافلي، بما يأتي :
– ''التكافل العائلي'' : يوافق التأمين التكافلي العائلي التأمين على الأشخاص كما هو منصوص عليه في النقطة 1 من المادة 203 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
– '' التكافل العام '' : يوافق التأمين التكافلي العام التأمين على الأضرار كما هو منصوص عليه في النقطة 2 من المادة 203 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
– ''صندوق المشاركين'' أو ''حساب المشاركين'' :
الحساب الذي تودع فيه المساهمات ومداخيل التوظيفات والذي يتم من خلاله دفع التعويضات وتكاليف التسيير. ويسمّى حساب المشاركين أو صندوق المشاركين، في صلب النص، ''الصندوق''.
– ''حساب الشركاء'' أو ''صندوق الشركاء'':
الحسابات الخاصة بالشركة التي تمارس التأمين التكافلي و/ أو إعادة التأمين التكافلي، وتكون منفصلة تماما عن ''صندوق المشاركين .''
– ''القرض الحسن'' : اعتماد دون فائدة، واجب الاسترداد في أجل متفق عليه ويهدف إلى تغطية العجز المسجل من قبل صندوق المشاركين.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 203 مكرر من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، التأمين التكافلي هو نظام تأمين يعتمد على أسلوب تعاقدي ينخرط فيه أشخاص طبيعيون و/أو معنويون يدعون ب ''المشاركين''. ويشرع المشاركون الذين يتعهدون بمساعدة بعضهم البعض في حالة حدوث مخاطر أو في نهاية مدة عقد التأمين التكافلي، بدفع مبلغ في شكل تبرع يسمّى ''مساهمة''. وتسمح المساهمات المدفوعة على هذا النحو بإنشاء صندوق يسمّى ''صندوق المشاركين'' أو ''حساب المشاركين''. وتتوافق العمليات والأفعال المتعلقة بأعمال التأمين التكافلي مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي يجب احترامها.
الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
المادة 4
فتح المادةيمارس التأمين التكافلي من طرف شركة التأمين المؤسسة طبقا لأحكام المادة 203 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، حسب إحدى الكيفيتين الآتيتين :
• من خلال شركة تأمين تمارس، حصريا، عمليات التأمين التكافلي،
• من خلال تنظيم داخلي يسمّى ''نافذة'' لدى شركة تأمين تمارس عمليات التأمين التقليدي.
وفي هذه الحالة، يجب على هذه الشركة أن تفصل، من الناحية الفنية والمحاسبية والمالية، عمليات التأمين التكافلي عن العمليات المتعلقة بالتأمين التقليدي.
المادة 5
فتح المادةيمارس التأمين التكافلي من قبل شركة التأمين وفقا للشكلين الآتيين :
– التأمين التكافلي العائلي،
– التأمين التكافلي العام. 28 فبراير سنة 2021 م
المادة 6
فتح المادةيجب أن يستكمل ملف الاعتماد لممارسة التأمين التكافلي على النحو المسمّى ''نافذة'' بما يأتي :
أ/- نموذج الاستغلال الذي تعتزم اعتماده الشركة التي تمارس التأمين التكافلي، وفقا لأحكام المادة 9 أدناه، ب/- قائمة أعضاء لجنة الإشراف الشرعي، مصحوبة بكل وثيقة تثبت معارف أعضائها في مجال الشريعة الإسلامية وبشهادة الجنسية، لكل عضو من أعضاء اللجنة، ج/- التنظيم الذي تعتزم الشركة وضعه لممارسة التأمين التكافلي، د/- تعهد الشركة بتحقيق فصل تام بين حساب المشاركين وحساب الشركاء، كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 21 أدناه، ه/- الطريقة المعتمدة في توزيع رصيد صندوق المشاركين، كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 23 أدناه.
المادة 7
فتح المادةإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يجب أن يشمل ملف الاعتماد لممارسة التأمين التكافلي بالنسبة لشركة التأمين التي تمارس حصريا التأمين التكافلي، العناصر أ و ب و ج و د و ه المذكورة في المادة 6 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيسيّر الصندوق المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من قبل الشركة التي تمارس التأمين التكافلي. ويمثل هذا الصندوق تجميعا لحسابات المشاركين المنفصلة والمحدثة لكل فرع تأمين.
المادة 9
فتح المادةتسير الشركة التي تمارس عمليات التأمين التكافلي الصندوق المذكور في المادة 2 أعلاه، حسب أحد نماذج الاستغلال الآتية :
أ) الوكالة،
ب) المضاربة،
ج) نموذج مختلط بين الوكالة والمضاربة.
المادة 10
فتح المادةحسب نموذج الاستغلال ''الوكالة'' المذكور في المادة 9 أعلاه، تتعهد الشركة التي تمارس التأمين التكافلي بتسيير الصندوق، مقابل أجر في شكل عمولة تسمّى ''عمولة الوكالة'' وتحسب على أساس نسبة ثابتة تطبق على مبالغ المساهمات المدفوعة.
المادة 11
فتح المادةحسب نموذج الاستغلال ''المضاربة'' المذكور في المادة 9 أعلاه، تتعهد الشركة التي تمارس التأمين التكافلي، بتسيير الصندوق مقابل أجر يحسب على أساس حصة محددة مسبقا من الفوائض الفنية والمالية الناتجة عن الصندوق. 16 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2021 م
المادة 12
فتح المادةحسب نموذج الاستغلال المختلط المذكور في المادة 9 أعلاه، تتعهد الشركة التي تمارس التأمين التكافلي بتسيير الصندوق، مقابل أجر يتكون من عمولة الوكالة وحصة محددة مسبقا من الفوائض الفنية والمالية الناتجة عن الصندوق.
المادة 13
فتح المادةتحدد كيفيات تحديد الأجر المذكور في المواد 10 و 11 و 12 من هذا المرسوم، عند الحاجة، من قبل إدارة رقابة التأمينات.
المادة 14
فتح المادةتخضع الشروط العامة لوثائق التأمين التكافلي للتأشيرة المنصوص عليها في أحكام المادة 227 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
يجب أن يكون طلب التأشيرة مصحوبا بشهادة مطابقة منتجات التأمين التكافلي لأحكام الشريعة الإسلامية، تسلّمها الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.
المادة 15
فتح المادةيتعيّن على الشركة التي تمارس التأمين التكافلي أن تنشئ لجنة داخلية تسمّى ''لجنة الإشراف الشرعي'' تكلف بمراقبة ومتابعة جميع العمليات المرتبطة بالتأمين التكافلي للشركة، وإبداء رأي و/أو قرارات بخصوص مطابقة هذه العمليات لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها. وتكون قرارات لجنة الإشراف الشرعي ملزمة للشركة.
المادة 16
فتح المادةتتكون لجنة الإشراف الشرعي من ثلاثة (3) أعضاء، على الأقل، تعيّنهم الجمعية العامة للشركة التي تمارس التأمين التكافلي، باقتراح من مجلس الإدارة، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تختار لجنة الإشراف الشرعي من بين أعضائها، رئيسا لها.
وفي حالة انسحاب أحد الأعضاء، تقوم الشركة التي تمارس التأمين التكافلي باستخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يكون أعضاء لجنة الإشراف الشرعي المعيّنون، من جنسية جزائرية وأن يحوزوا شهادات تبرر معارفهم في مجال الصناعة المالية الإسلامية.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يكون أعضاء لجنة الإشراف الشرعي مستقلين وغير شركاء وغير موظفين بالشركة التي تمارس التأمين التكافلي.
ولا يمكن أعضاء لجنة الإشراف الشرعي أن يكونوا مشاركين بالمعنى المقصود في أحكام المادة 3 أعلاه.
يرتبط أعضاء لجنة الإشراف الشرعي بالشركة بموجب اتفاقية خدمة.
تحدد مبالغ أتعابهم وكيفيات تسديدها من قبل الجمعية العامة، باقتراح من مجلس إدارة الشركة.
المادة 19
فتح المادةتتعهد الشركة التي تمارس التأمين التكافلي بتزويد أعضاء لجنة الإشراف الشرعي بالمعلومات اللازمة وبوضع كافة الوثائق اللازمة لإنجاز مهمتهم تحت تصرفهم.
يلتزم أعضاء لجنة الإشراف الشرعي بالسرّ المهني وبسرّية الوثائق والمعلومات الواردة.
المادة 20
فتح المادةيجب على الشركة التي تمارس التأمين التكافلي أن تعيّن مدققا يكلف على الخصوص بمراقبة مدى مطابقة العمليات المرتبطة بالتأمين التكافلي لآراء لجنة الإشراف الشرعي وقراراتها.
يعيّن المدقق، بناء على اقتراح المديرية العامة للشركة، من قبل مجلس إدارة هذه الأخيرة.
يجب على المدقق أثناء ممارسة مهامه، أن يجتهد من أجل احترام معايير التأمين التكافلي وقواعده، ويقوم بإعداد التقارير اللازمة التي يحيلها على لجنة الإشراف الشرعي وعلى مجلس إدارة الشركة.
الفصل الثالث — تنظيم وتسيير شركات التأمين التكافلي
المادة 21
فتح المادةيتعيّن على الشركة التي تمارس التأمين التكافلي، مسك حسابات مالية ومحاسبية، بصفة منفصلة، كما يأتي :
– حساب يتعلق بتوظيف رأسمال شركاء شركة التأمين التكافلي،
– حساب يتعلق بالصندوق المحدد في أحكام المادة 3 أعلاه، الذي يسجل فيه :
• بعنوان الإيرادات : المساهمات ومداخيل التوظيف وطعون الحوادث وأي إيرادات أخرى،
• بعنوان النفقات : التعويضات والأرصدة ومصاريف التسيير الأخرى.
المادة 22
فتح المادةعند قفل السنة المالية، يشكل رصيد الصندوق النتيجة الفنية الناجمة عن الفرق بين الإيرادات والنفقات المذكورة في المادة 21 أعلاه.
المادة 23
فتح المادةإذا كان رصيد الصندوق إيجابيا، يوزع مبلغ هذا الرصيد حسب الشروط التعاقدية كما هي محددة وفق إحدى الطرائق الآتية :
• يشمل التوزيع مجموع المشاركين دون تمييز بين الذين استفادوا والذين لم يستفيدوا من تعويضات خلال السنة المالية المعنية،
• يقتصر التوزيع على المشاركين الذين لم يستفيدوا من تعويضات خلال السنة المالية المعنية،
• يتم التوزيع على أساس نسبة مساهمة كل مشارك بعد خصم التعويضات المدفوعة له خلال السنة المالية المعنية.
وإذا كان مبلغ التعويض المدفوع يفوق حصته في مبلغ الرصيد، لا يستفيد المشارك من أي دفع.
توضح كيفيات توزيع رصيد الصندوق في القانون الأساسي لشركة التأمين التي تمارس التأمين التكافلي.
المادة 24
فتح المادةإذا كان رصيد الصندوق سلبيا، يمكن الشركة التي تمارس التأمين التكافلي منح اعتماد لصندوق المشاركين، يسمّى ''القرض الحسن''.
يسترد مبلغ القرض الحسن من الرصيد الإيجابي للصندوق الذي يحقق لاحقا.
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض الحسن %70 من مبلغ الأموال الخاصة للشركة التي تمارس التأمين التكافلي.
المادة 25
فتح المادةتلجأ الشركة التي تمارس التأمين التكافلي في عمليات إعادة التأمين إلى شركات إعادة التأمين التي تمارس إعادة التأمين في شكل إعادة التأمين التكافلي.
وفي حالة تعذر ذلك وطبقا لمبدأ الضرورة، يمكن الشركة التي تمارس التأمين التكافلي أن تلجأ إلى شركات إعادة التأمين التقليدي بعد قرار لجنة الإشراف الشرعي.
المادة 26
فتح المادةتخضع ممارسة إعادة التأمين في شكل إعادة التأمين التكافلي، للشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.