قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين ، المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 204 مكرر 4 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 جانفي سنة 1995 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين والمسلمة من طرف لجنة الإشراف على التأمينات للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين وذلك للمشاركة في م عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر.
المادة 2
فتح المادةيوافق على الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين الآتي ذكرهم :
1- "مارش ليميتد"
" LIMITED MARSH " ،
2- "ماركت إنسوارانس بروكرز ليميتد"
" ) MIB ( LIMITED BROKERS INSURANCE MARKET "
3- جينرال ريا نسورانس سرفس ليميتد"
" ) GRS ( LTD SERVICES REINSURANCE GENRAL "
4- "جي أل تي سبسيالتي ليميتد"
" LIMITED SPECIALTY JLT "
5- "بوتشر روبنسون & ستابلس إنترناشينال ليميتد"
" STAPLES & ROBINSON BUTCHER " LIMITED INTERNATIONAL
6- "أكسا سسيونس بروكر"
" BROKER CESSIONS AXA " 7-"الوصل إنسورانس بروكرز ليميتد"
" LIMITED BROKERS INSURANCE WASL AL " 8-"أنتيقرو إنسوارانس بروكرز ليميتد"
" LIMITED BROKERS INSURANCE INTEGRO "
9 - "أسور اليا"
" ASSURALEA " .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي 2020 محمد لوكال 26 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2020 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.